للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنَّ هَاتَيْنِ الدَّلَالَتَيْنِ مِنْ دَلَالَةِ الْفَحْوَى الَّتِي هِيَ مِنْ أَقْوَى الدَّلَالَاتِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنْ قُلْت فِي الرَّجْعِيَّةِ وَجْهُ أَنَّهُ يَلْحَقُهُ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ فَمِنْ أَيْنَ يُؤْخَذُ مِنْ الْمَتْنِ رَدُّ هَذَا قُلْت مِنْ قَوْلِهِ الْمُدَّةُ بِأَلْ الْعَهْدِيَّةِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّ الْأَرْبَعَ تُعْتَبَرُ فِيهَا أَيْضًا

(وَلَوْ نَكَحَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ) آخَرَ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ (فَوَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مِنْ إمْكَانِ الْعُلُوقِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَمِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ (فَكَأَنَّهَا لَمْ تُنْكَحْ) وَلَمْ تُوطَأْ وَيَكُونُ الْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ إنْ كَانَ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ مِنْ طَلَاقِهِ أَوْ إمْكَانِ وَطْئِهِ قَبْلَهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ لِانْحِصَارِ الْإِمْكَانِ فِيهِ (وَإِنْ كَانَ) وَضْعُ الْوَلَدِ (لِسِتَّةٍ) مِنْ الْأَشْهُرِ مِمَّا ذُكِرَ (فَالْوَلَدُ لِلثَّانِي) لِقِيَامِ فِرَاشِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ الْأَوَّلِ

(وَلَوْ نَكَحَتْ) آخَرَ (فِي الْعِدَّةِ) نِكَاحًا (فَاسِدًا) وَهُوَ جَاهِلٌ بِالْعِدَّةِ أَوْ بِالتَّحْرِيمِ وَعُذِرَ لِنَحْوِ بُعْدِهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ وَإِلَّا فَهُوَ زَانٍ لَا نَظَرَ إلَيْهِ مُطْلَقًا وَكَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ فِي تَفْصِيلِهِ الْآتِي وَطْءُ الشُّبْهَةِ (فَوَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْ الْأَوَّلِ) وَحْدَهُ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ مِمَّا مَرَّ وَلِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي (لَحِقَهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ) ثَانِيًا (لِلثَّانِي) ؛ لِأَنَّ وَطْأَهُ شُبْهَةٌ (أَوْ) وَلَدَتْ (لِلْإِمْكَانِ مِنْ الثَّانِي) وَحْدَهُ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ إمْكَانِ الْعُلُوقِ قَبْلَ فِرَاقِ الْأَوَّلِ وَلِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي (لَحِقَهُ) وَإِنْ كَانَ طَلَاقُ الْأَوَّلِ رَجْعِيًّا عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ لَمْ يُرَجِّحَا مِنْهُمَا شَيْئًا لَكِنْ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُ إذَا كَانَ طَلَاقُهُ رَجْعِيًّا يُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ كَمَا فِي قَوْلِهِ (أَوْ) أَتَتْ بِهِ لِلْإِمْكَانِ (مِنْهُمَا) بِأَنْ كَانَ لِأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْأَوَّلِ وَلِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الثَّانِي (عُرِضَ عَلَى قَائِفٍ فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِأَحَدِهِمَا فَكَالْإِمْكَانِ مِنْهُ فَقَطْ) ، وَقَدْ عُلِمَ حُكْمُهُ أَوْ بِهِمَا أَوْ تُوُقِّفَ أَوْ فُقِدَ كَأَنْ كَانَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ اُنْتُظِرَ بُلُوغُ الْوَلَدِ وَانْتِسَابُهُ بِنَفْسِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَأَنْ كَانَ لِدُونِ سِتَّةٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي وَفَوْقَ أَرْبَعٍ مِنْ نَحْوِ طَلَاقِ الْأَوَّلِ

ــ

[حاشية الشرواني]

بِالِاحْتِبَاكِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّ هَاتَيْنِ الدَّلَالَتَيْنِ) أَيْ: قَوْلُهُ: لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: وَمِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ دَلَالَةِ الْفَحْوَى) أَيْ: دَلَالَةِ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ الْأُولَى مِنْ الْمَنْطُوقِ اهـ جَمْعُ الْجَوَامِعِ عِبَارَةُ ع ش أَيْ مِنْ دَلَالَةِ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ مُوَافِقًا لِلْمَذْكُورِ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِأَلْ الْعَهْدِيَّةِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ ذِكْرِ الْمُدَّةِ فَقَطْ إذْ لَا مُدَّةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ سم عَلَى حَجّ اهـ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ نُكِحَتْ) أَيْ: نِكَاحًا صَحِيحًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ وُطِئَتْ إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ الْعِدَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْعَقْدِ) أَيْ: الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَمِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ) الْأَنْسَبُ لِمَا قَبْلَهُ أَوْ بَدَلَ الْوَاوِ (قَوْلُهُ: لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ) أَيْ: فَإِنْ كَانَ لِأَكْثَرَ فَهُوَ مَنْفِيٌّ عَنْهُمَا وَيَصِحُّ النِّكَاحُ الثَّانِي أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ نَحْوُهَا وَإِنْ وَضَعَتْهُ لِأَرْبَعِ سِنِينَ لَحِقَ الْأَوَّلَ أَوْ لِأَكْثَرَ لَمْ يَلْحَقْهُ وَحَيْثُ لَحِقَهُ فَنِكَاحُ الثَّانِي بَاطِلٌ لِجَرَيَانِهِ فِي الْعِدَّةِ وَإِذَا لَمْ يَلْحَقْهُ كَانَ مَنْفِيًّا عَنْهُمَا، وَقَدْ بَانَ أَنَّ الثَّانِيَ نَكَحَهَا حَامِلًا فَهَلْ يُحْكَمُ بِفَسَادِ نِكَاحِهِ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ لَا حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ زِنًا أَوْ أَنَّ الشُّبْهَةَ مِنْهُ، وَقَدْ جَرَى النِّكَاحُ فِي الظَّاهِرِ عَلَى الصِّحَّةِ الْأَقْرَبِ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الثَّانِي وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ الرُّويَانِيِّ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْحَمْلِ الْمَجْهُولِ بَلْ هُوَ حَمْلٌ مَجْهُولٌ فَيَأْتِي فِيهِ الْجَمْعُ الْمُتَقَدِّمُ فِيهِ اهـ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ: عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ حُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ إمْكَانِ الْعُلُوقِ بَعْدَ الْعَقْدِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِقِيَامِ فِرَاشِهِ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَأَنْ كَانَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ نَكَحَتْ فِي الْعِدَّةِ فَاسِدًا إلَخْ) لَوْ قَالَ كَالْمُحَرَّرِ وَلَوْ نَكَحَتْ فَاسِدًا كَأَنْ نَكَحَتْ فِي الْعِدَّةِ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ فِي الْعِدَّةِ لَا يَكُونُ إلَّا فَاسِدًا، وَقَدْ يُحْتَرَزُ بِذَلِكَ عَنْ أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ فَأَنَّهُمْ إذَا اعْتَقَدُوا ذَلِكَ صَحِيحًا كَانَ مَحْكُومًا بِصِحَّتِهِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ اهـ مُغْنِي، وَقَوْلُهُ: وَقَدْ يُحْتَرَزُ إلَخْ يَأْتِي فِي الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ جَاهِلٌ بِالْعِدَّةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ ظَنَّ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ أَوْ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ لَا يَحْرُمُ نِكَاحُهَا بِأَنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ اهـ زَادَ الْأَسْنَى أَوْ بِجُنُونٍ نَشَأَ عَلَيْهِ مِنْ الصِّغَرِ، ثُمَّ بَلَغَ وَأَفَاقَ فَنَكَحَ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِنَحْوِ بُعْدِهِ إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّ عَامَّةَ أَهْلِ مِصْرَ الَّذِينَ هُمْ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ لَا يُعْذَرُونَ فِي دَعْوَاهُمْ الْجَهْلَ بِالْمُفْسِدِ فَيَكُونُونَ زُنَاةً وَمِنْهُ اعْتِقَادُهُمْ أَنَّ الْعِدَّةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا مُطْلَقًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ عَلِمَ ذَلِكَ أَوْ جَهِلَهُ وَلَمْ يُعْذَرْ بِجَهْلِهِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْهُ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: وَطْءُ الشُّبْهَةِ) أَيْ: فِي الْعِدَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ: مِنْ طَلَاقِهِ أَوْ إمْكَانِ وَطْئِهِ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: شُبْهَةٍ) أَيْ: وَطْءُ شُبْهَةٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ لِلْإِمْكَانِ مِنْ الثَّانِي لَحِقَهُ) أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ وَضْعِهِ تُكْمِلُ عِدَّةَ الْأَوَّلِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ إلَخْ) غَايَةٌ (قَوْلُهُ: عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ إلَخْ) رَجَّحَهُ م ر اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنْ كَانَ طَلَاقُ الْأَوَّلِ رَجْعِيًّا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ وَإِنْ اعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَإِنْ اعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ ضَعِيفٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ الَّذِي اعْتَمَدَهُ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُ إلَخْ) وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ اهـ مُغْنِي وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ الشَّارِحِ اعْتِمَادُهُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ طَلَاقُهُ رَجْعِيًّا) أَيْ، وَقَدْ أَتَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْ انْصِرَامِ الْعِدَّةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَوَّلِ) أَيْ: مِنْ طَلَاقِهِ أَوْ إمْكَانِ وَطْئِهِ قَبْلَهُ، وَقَوْلُهُ: مِنْ الثَّانِي أَيْ مِنْ وَطْئِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى قَائِفٍ) وَهُوَ كَمَا سَيَأْتِي آخِرَ كِتَابِ الدَّعْوَى مُسْلِمٌ عَدْلٌ مُجَرَّبٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ بِهِمَا إلَخْ) أَيْ: أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَانْتِسَابُهُ بِنَفْسِهِ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

هَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي قَوْلِهِ أَوْ لِأَكْثَرَ فَلَا (قَوْلُهُ: بِأَلْ الْعَهْدِيَّةِ) قَدْ يُقَالُ إنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ ذِكْرِ الْمُدَّةِ فَقَطْ إذْ لَا مُدَّةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ

(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ لِأَرْبَعِ سِنِينَ) أَيْ: فَإِنْ كَانَ لِأَكْثَرَ فَهُوَ مَنْفِيٌّ عَنْهُمَا وَيَصِحُّ النِّكَاحُ الثَّانِي أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ أَوْ لِلْإِمْكَانِ مِنْ الثَّانِي لَحِقَهُ) أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ وَضْعِهِ تُكْمِلُ عِدَّةَ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ طَلَاقُ الْأَوَّلِ رَجْعِيًّا عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ إلَخْ) رَجَّحَهُ م ر (قَوْلُهُ: أَنَّهُ إذَا كَانَ طَلَاقُهُ رَجْعِيًّا) أَيْ:

<<  <  ج: ص:  >  >>