للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَإِنْ نَكَحَتْ) وَلَمْ تَصْبِرْ لِذَلِكَ (فَالْمَذْهَبُ عَدَمُ إبْطَالِهِ) أَيْ النِّكَاحِ (فِي الْحَالِ) ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ الْمُبْطِلَ (فَإِنْ عُلِمَ مُقْتَضِيهِ) أَيْ الْبُطْلَانِ بِأَنَّ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِمَّا مَرَّ (أَبْطَلْنَاهُ) أَيْ حَكَمْنَا بِبُطْلَانِهِ لِتَبَيُّنِ فَسَادِهِ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ رَاجَعَهَا وَقْتَ الرِّيبَةِ وَقَفَتْ الرَّجْعَةُ فَإِنْ بَانَ حَمْلٌ صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا

(وَلَوْ أَبَانَهَا) أَيْ زَوْجَتَهُ بِخُلْعٍ أَوْ ثَلَاثٍ وَلَمْ يَنْفِ الْحَمْلَ (فَوَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ) فَأَقَلَّ وَلَمْ تَتَزَوَّجْ بِغَيْرِهِ أَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الثَّانِي (لَحِقَهُ) وَبَانَ وُجُوبُ سُكْنَاهَا وَنَفَقَتِهَا وَإِنْ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِقِيَامِ الْإِمْكَانِ إذْ أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ بِالِاسْتِقْرَاءِ وَابْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقْتِ إمْكَانِ الْوَطْءِ قَبْلَ الْفِرَاقِ فَإِطْلَاقُهُمْ أَنَّهُ مِنْ الطَّلَاقِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا قَارَنَهُ الْوَطْءُ بِتَنْجِيزٍ أَوْ تَعْلِيقٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَرْبَعَ مَتَى حُسِبَ مِنْهَا لَحْظَةُ الْوَطْءِ أَوْ لَحْظَةُ الْوَضْعِ كَانَ لَهَا حُكْمُ مَا دُونَهَا وَمَتَى زَادَ عَلَيْهَا كَانَ لَهَا حُكْمُ مَا فَوْقَهَا وَلَمْ يَنْظُرُوا هُنَا لِغَلَبَةِ الْفَسَادِ عَلَى النِّسَاءِ؛ لِأَنَّ الْفِرَاشَ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ انْقِطَاعُهُ مَعَ الِاحْتِيَاطِ لِلْأَنْسَابِ بِالِاكْتِفَاءِ فِيهَا بِالْإِمْكَانِ (أَوْ) وَلَدَتْ (لِأَكْثَرَ) مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِمَّا ذُكِرَ (فَلَا) يَلْحَقُهُ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ وَذُكِرَتْ تَتْمِيمًا لِلتَّقْسِيمِ فَلَا تَكْرَارَ فِي تَقَدُّمِهَا فِي اللِّعَانِ

(وَلَوْ طَلَّقَ) هَا (رَجْعِيًّا) فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَرْبَعِ سِنِينَ لَحِقَهُ وَبَانَ وُجُوبُ نَفَقَتِهَا وَسُكْنَاهَا أَوْ لِأَكْثَرَ فَلَا وَحُذِفَ هَذَا لِعِلْمِهِ مِمَّا قَبْلَهُ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الْبَائِنِ فَفِي الرَّجْعِيَّةِ الَّتِي هِيَ زَوْجَةٌ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ أَوْلَى وَ (حُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الطَّلَاقِ) إنْ قَارَنَهُ الْوَطْءُ وَإِلَّا فَمِنْ إمْكَانِ الْوَطْءِ قَبْلَهُ وَحُذِفَ هَذَا مِنْ الْبَائِنِ لِعِلْمِهِ مِمَّا هُنَا بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُ إذَا حُسِبَ مِنْ الطَّلَاقِ مَعَ أَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ فَالْبَائِنُ أَوْلَى وَمِنْ ثَمَّ وَقَعَ خِلَافٌ فِي الرَّجْعِيَّةِ فَقَطْ كَمَا قَالَ (وَفِي قَوْلٍ) ابْتِدَاؤُهَا (مِنْ انْصِرَامِ الْعِدَّةِ) ؛ لِأَنَّهَا كَالْمَنْكُوحَةِ وَبِمَا قَرَّرْته فِي عِبَارَتِهِ يُعْلَمُ زَيْفُ مَا اُعْتُرِضَ بِهِ عَلَيْهَا وَأَنَّهَا مِنْ مَحَاسِنِ عِبَارَاتِهِ الْبَلِيغَةِ لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْحَذْفِ مِنْ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي عَلَيْهِ وَمِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَيْ بِأَنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةٍ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الْوَطْءِ (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ: مِنْ إمْكَانِ الْعُلُوقِ بَعْدَ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ مُقْتَضَى الْبُطْلَانِ بِأَنْ بَانَ عَدَمُ الْحَمْلِ أَوْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَلَا نُبْطِلُهُ وَالْوَلَدُ لِلثَّانِي وَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ الْأَوَّلِ أَيْضًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ عُلِمَ انْتِفَاؤُهُ لَمْ نُبْطِلْهُ وَلَحِقَ الْوَلَدُ بِالثَّانِي اهـ وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ أَوْ ارْتَابَتْ بَعْدَهَا أَيْ الْعِدَّةِ سُنَّ صَبْرٌ عَنْ النِّكَاحِ لِنُزُولِ الرِّيبَةِ فَإِنْ نُكِحَتْ قَبْلَ زَوَالِهَا أَوْ ارْتَابَتْ بَعْدَ نِكَاحِ الْآخَرِ لَمْ يَبْطُلْ أَيْ النِّكَاحُ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ظَاهِرًا إلَّا أَنْ تَلِدَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ إمْكَانِ عُلُوقٍ بَعْدَ عَقْدِهِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ عَقْدٍ فَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ وَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ إنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ بِخِلَافِ إذَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَالْوَلَدُ لِلثَّانِي وَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ الْأَوَّلِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَقَفَتْ الرَّجْعَةُ) أَيْ: فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قُرْبَانُهَا وَغَيْرُهُ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: بِخُلْعٍ أَوْ ثَلَاثٍ) أَيْ: أَوْ غَيْرِهِمَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُمْكِنْ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الثَّانِي) أَمَّا إذَا أَمْكَنَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ الْأَوَّلَ كَمَا سَيَأْتِي مُغْنِي (قَوْلُهُ: وُجُوبُ سُكْنَاهَا إلَخْ) أَيْ: إلَى الْوِلَادَةِ. اهـ. أَسْنَى (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَقَرَّتْ إلَخْ) غَايَةٌ رَاجِعَةٌ لِلْمَتْنِ وَالشَّرْحِ مَعًا (قَوْلُهُ: بِالِاسْتِقْرَاءِ) وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ جَارَتُنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ امْرَأَةُ صِدْقٍ وَزَوْجُهَا رَجُلُ صِدْقٍ حَمَلَتْ ثَلَاثَةَ أَبْطُنٍ فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً كُلُّ بَطْنٍ فِي أَرْبَعِ سِنِينَ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ غَيْرِ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ وَقِيلَ إنَّ أَبَا حَنِيفَةَ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ ثَلَاثَ سِنِينَ، وَفِي صِحَّتِهِ كَمَا قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَذْهَبَهُ أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ فَكَيْفَ يُخَالِفُ مَا وَقَعَ فِي نَفْسِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَابْتِدَاؤُهَا) أَيْ: الْأَرْبَعِ سِنِينَ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْفِرَاقِ) أَيْ: قُبَيْلَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِطْلَاقُهُمْ) أَيْ: أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: إذَا قَارَنَهُ) أَيْ: الطَّلَاقُ (قَوْلُهُ: بِتَنْجِيزٍ أَوْ تَعْلِيقٍ) كَتَعَلُّقٍ بِالْفِرَاقِ اهـ سم أَقُولُ أَوْ بِقَارَنَهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذَا وَقَعَ أَيْ الطَّلَاقُ مَعَ الْإِنْزَالِ بِالتَّنْجِيزِ اتِّفَاقًا أَوْ بِالتَّعْلِيقِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ لَحْظَةَ الْوَضْعِ) لِمَنْعِ الْخُلُوِّ فَقَطْ (قَوْلُهُ: مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الطَّلَاقِ إنْ قَارَنَهُ الْوَطْءُ وَإِلَّا فَمِنْ وَقْتِ إمْكَانِ الْعُلُوقِ قُبَيْلَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَذُكِرَتْ) أَيْ: مَسْأَلَةُ الْوِلَادَةِ لِأَكْثَرَ (قَوْلُهُ: فِي تَقَدُّمِهَا) أَيْ مَعَهُ

(قَوْلُهُ: فَأَتَتْ بِوَلَدٍ) إلَى قَوْلِهِ وَحُذِفَ هَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَرْبَعِ سِنِينَ) أَيْ: فَأَقَلَّ (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ وُجُوبَ نَفَقَتِهَا إلَخْ) أَيْ: وَأَنَّ الْمَرْأَةَ مُعْتَدَّةٌ إلَى الْوَضْعِ حَتَّى يَثْبُتَ لِلزَّوْجِ رَجْعَتُهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَحُذِفَ هَذَا) أَيْ: تَفْصِيلُ الْوِلَادَةِ بِقَوْلِهِ فَأَنْتِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِعِلْمِهِ مِمَّا قَبْلَهُ إلَخْ) هَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي قَوْلِهِ أَوْ لِأَكْثَرَ فَلَا اهـ سم أَقُولُ عَدَمُ الظُّهُورِ مُتَّجَهٌ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِدَعْوَى الْأَوْلَوِيَّةِ، وَأَمَّا أَصْلُ الْعِلْمِ فَظَاهِرٌ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: قَبْلَهُ) أَيْ: الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: وَحُذِفَ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: كَأَنْ كَانَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: قَوْلُهُ حُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ إذَا حُسِبَ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا) أَيْ: الرَّجْعِيَّةَ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهَا) أَيْ: وَيُعْلَمُ أَنَّهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ الْحَذْفِ مِنْ الْأَوَّلِ إلَخْ) وَهُوَ الْمُسَمَّى

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

لِلْحُكْمِ أَيْضًا بِبُطْلَانِهِ حَتَّى إذَا لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُ مِنْ الْأَوَّلِ صَحَّ النِّكَاحُ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ قُبَيْلَ الْفَصْلِ فَهُوَ مَنْفِيٌّ عَنْهُمَا

(قَوْلُهُ: بِتَنْجِيزٍ أَوْ تَعْلِيقٍ) مُتَعَلِّقٌ بِالْفِرَاقِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ أَوْ لِأَكْثَرَ فَلَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ بَعْدَ هَذَا، وَقَدْ صَوَّرَ الْمَسْأَلَةَ أَوَّلًا بِمَا إذَا طَلَّقَهَا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا أَوْ فَسَخَ نِكَاحَهَا مَا نَصُّهُ: لَكِنْ إنْ ادَّعَتْ أَنَّهُ حَصَلَ تَجْدِيدُ فِرَاشٍ بِرَجْعَةٍ أَوْ نِكَاحٍ أَيْ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ كَمَا فِي شَرْحِهِ عَنْ الْأَصْلِ فَأَنْكَرَهُ أَوْ اعْتَرَفَ وَأَنْكَرَ الْوِلَادَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: فَإِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً أَوْ نَكَلَ فَحَلَفَتْ ثَبَتَ النَّسَبُ وَلَهُ نَفْيُهُ بِاللِّعَانِ وَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ الْوَلَدُ إذَا بَلَغَ، وَأَمَّا عِدَّتُهَا فَتَنْقَضِي بِهِ وَإِنْ حَلَفَ أَيْ الزَّوْجُ عَلَى النَّفْيِ وَلَمْ يَثْبُتْ مَا ادَّعَتْ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهَا تَزْعُمُ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ اهـ وَمَفْهُومُ ذَلِكَ أَنَّهَا إذَا لَمْ تَدَّعِ مَا ذُكِرَ لَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ مَعَ وُجُودِهِ أَخْذًا مِمَّا حَرَّرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الْحَمْلَ الْمَجْهُولَ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الزِّنَا بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِهِ فَإِنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ مَعَ وُجُودِهِ كَمَا فِي حَمْلِ الزِّنَا الْمَعْلُومِ اهـ

(قَوْلُهُ: لِعِلْمِهِ مِمَّا قَبْلَهُ بِالْأَوْلَى)

<<  <  ج: ص:  >  >>