للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ اسْتَعْمَلَ الْمُسْتَعَارَ أَوْ الْمُبَاحَ لَهُ مَنَافِعُهُ بَعْدَ الرُّجُوعِ جَاهِلًا فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ وَمَحِلُّ قَوْلِهِمْ إنَّ الضَّمَانَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْعِلْمِ وَالْجَهْلِ إذَا لَمْ يُسَلِّطْهُ الْمَالِكُ وَلَمْ يُقَصِّرْ بِتَرْكِ إعْلَامِهِ وَلَوْ أَعَارَهُ لِحَمْلِ مَتَاعِهِ إلَى بَلَدٍ فَرَجَعَ أَثْنَاءَ طَرِيقِهَا لَزِمَهُ لَكِنْ بِالْأُجْرَةِ نَقَلَ مَتَاعَهُ إلَى مَا مِنْ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ فِي ذَلِكَ نَفْسُهُ إذَا عَجَزَ عَنْ الْمَشْيِ أَوْ خَافَ وَاسْتُفِيدَ مِنْ جَوَازِهَا كَالْوَكَالَةِ انْفِسَاخُهَا بِمَا تَنْفَسِخُ بِهِ الْوَكَالَةُ مِنْ نَحْوِ مَوْتٍ وَجُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ وَحَجْرٍ وَعَلَى وَارِثِ الْمُسْتَعِيرِ الرَّدُّ فَوْرًا فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ رَدُّهَا ضُمِنَتْ مَعَ مُؤْنَةِ الرَّدِّ فِي التَّرِكَةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرِكَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُ التَّخْلِيَةِ عِنْدَ بَقَائِهَا وَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ

ــ

[حاشية الشرواني]

نَفْيِ التَّجَوُّزِ الْمَذْكُورِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم. (قَوْلُهُ بَعْدَ الرُّجُوعِ جَاهِلًا) وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ اسْتَعْمَلَ الْعَارِيَّةَ بَعْدَ جُنُونِ الْمُعِيرِ غَيْرَ عَالِمٍ بِهِ فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ لِأَنَّهُ بَعْدَ جُنُونِهِ لَيْسَ أَهْلًا لِلْإِبَاحَةِ انْتَهَى حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَلَا يُنْسَبُ إلَيْهِ تَقْصِيرٌ بِعَدَمِ الْإِعْلَامِ وَمِثْلُ الْجُنُونِ إغْمَاؤُهُ أَوْ مَوْتُهُ فَتَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ مُطْلَقًا لِبُطْلَانِ الْإِذْنِ بِالْإِغْمَاءِ وَالْمَوْتِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ) وَانْظُرْ لَوْ اسْتَعْمَلَ الْمُعَارُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فِي الْعَارِيَّةِ الْمُؤَقَّتَةِ جَاهِلًا بِانْقِضَائِهَا هَلْ هُوَ كَاسْتِعْمَالِهِ بَعْدَ الرُّجُوعِ فِي الْمُطْلَقَةِ حَتَّى لَا تَلْزَمَهُ أُجْرَةٌ أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ عَلَى حَجّ، وَقَدْ يُقَالُ الْأَقْرَبُ الْفَرْقُ فَإِنَّ الِاسْتِعْمَالَ فِي الْمُؤَقَّتَةِ بَعْدَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْإِذْنُ أَصْلًا وَجَهْلُهُ إنَّمَا يُفِيدُ عَدَمَ الْإِثْمِ كَمَا لَوْ اسْتَعْمَلَ مَالَ غَيْرِهِ جَاهِلًا بِكَوْنِهِ مَالَهُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْمُسْتَعِيرِ الْمُسْتَعْمِلِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَارِثُهُ فِي وُجُوبِ الْأُجْرَةِ، ثُمَّ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الْمَنَافِعَ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ حَيْثُ اسْتَوْفَاهَا جَاهِلًا بِالرُّجُوعِ يَقْتَضِي أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فِي الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ فَفَسَخَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ الْمُشْتَرِي فَاسْتَعْمَلَ الْمَبِيعَ جَاهِلًا لَمْ يَضْمَنْ مَا اسْتَوْفَاهُ مِنْ الْمَنَافِعِ بِخِلَافِ الْأَعْيَانِ كَاللَّبَنِ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمُشْتَرِي لَوْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ فَفَسَخَ الْعَقْدَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْبَائِعُ وَاسْتَعْمَلَ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ وَاسْتَوْفِي مَنَافِعَهُ وَيَجْرِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي نَظَائِره اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَمُؤْنَةِ الرَّدِّ اهـ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يُسَلِّطْهُ إلَخْ) خَبَرٌ وَمَحِلُّ قَوْلِهِمْ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يُقَصِّرْ) أَيْ الْمَالِكُ. وَ (قَوْلُهُ إعْلَامُهُ) أَيْ الْمُسْتَعِيرَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَرَجَعَ) أَيْ الْمُعِيرُ اهـ ع ش، وَكَذَا ضَمِيرُ لَزِمَهُ. (قَوْلُهُ نَقَلَ مَتَاعَهُ إلَخْ) فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ فَتَلِفَ هَلْ يَضْمَنُ مَحِلُّ نَظَرٍ وَالْأَقْرَبُ لَا قِيَاسًا عَلَى مَا صَرَّحُوا بِهِ فِيمَا لَوْ مَاتَ رَفِيقُهُ أَثْنَاءَ الطَّرِيقِ فَتَرَكَ مَتَاعَهُ وَلَمْ يَحْمِلْهُ، وَإِنْ أَمْكَنَ الْفَرْقُ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ تَغْرِيمَهُمْ مُؤْنَةَ الْحَفْرِ الْآتِي فِي مَسْأَلَةِ الْقَبْرِ يُؤَيِّدُ الْفَرْقَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ فَالْأَقْرَبُ الضَّمَانُ وَسَيَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُفِيدُهُ. (قَوْلُهُ أَنَّ مِثْلَهُ) أَيْ الْمَتَاعِ. وَ (قَوْلُهُ نَفْسُهُ) أَيْ الْمُسْتَعِيرُ. (قَوْلُهُ إذَا عَجَزَ عَنْ الْمَشْيِ إلَخْ) وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى مَا ادَّعَاهُ اهـ ع ش وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ أَنْ يُقَالَ إنْ لَمْ تُكَذِّبْهُ الْقَرِينَةُ. (قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ مَوْتٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ انْفِسَاخُهَا بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ جُنُونِهِ أَوْ إغْمَائِهِ أَوْ الْحَجْرِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، وَكَذَا بِحَجَرِ فَلَسٍ عَلَى الْمُعِيرِ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ اهـ ع ش قَوْلُهُ م ر أَوْ الْحَجْرُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَيْ عَلَى أَحَدِهِمَا وَقَوْلُهُ، وَكَذَا بِحَجْرِ فَلَسٍ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُفْلِسَ تَجُوزُ لَهُ إعَارَةُ عَيْنٍ مِنْ مَالِهِ زَمَنًا لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا كَانَ الْبَاقِي مِنْ الْمُدَّةِ مَثَلًا كَذَلِكَ أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَعَلَى وَارِثِ الْمُسْتَعِيرِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَحَيْثُ انْفَسَخَتْ أَوْ انْتَهَتْ وَجَبَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ أَوْ وَرَثَتِهِ إنْ مَاتَ رَدُّهَا فَوْرًا كَمَا مَرَّ وَلَمْ يَطْلُبْ الْمُعِيرُ فَإِنْ أَخَّرَ الْوَرَثَةُ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِمْ ضُمِنَتْ فِي التَّرِكَةِ وَلَا أُجْرَةَ وَإِلَّا ضَمِنُوهَا مَعَ الْأُجْرَةِ وَمُؤْنَةِ الرَّدِّ فِي هَذِهِ عَلَيْهِمْ وَفِيمَا قَبْلَهَا عَلَى التَّرِكَةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَمْ يَلْزَمْهُمْ سِوَى التَّخْلِيَةِ وَكَالْوَرَثَةِ فِي ذَلِكَ وَلِيُّهُ أَيْ الْمُسْتَعِيرِ لَوْ جُنَّ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ اهـ. (قَوْلُهُ مَعَ مُؤْنَةِ الرَّدِّ) أَيْ دُونَ الْأُجْرَةِ نِهَايَةٌ أَيْ لِلْعَيْنِ الْمُعَارَةِ فِي مُدَّةِ التَّأْخِيرِ ع ش. (قَوْلُهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَنْ يُرَادَ بِالْعَارِيَّةِ الْعَلَقَةُ الْمُرَتَّبَةُ عَلَى الْعَقْدِ فَإِنَّهَا الَّتِي تَنْقَطِعُ بِالِاسْتِرْدَادِ وَنَظِيرُهُ مَا حَقَّقْنَاهُ فِي مَحِلِّهِ إنَّ الْمُرَادَ بِالْبَيْعِ الَّذِي يُوصَفُ بِالْإِجَارَةِ وَالْفَسْخِ الْعَلَقَةُ الْحَاصِلَةُ بِالْعَقْدِ لَا نَفْسُ الْعَقْدِ فَقَوْلُهُ وَذَلِكَ لَا تَجَوُّزَ فِيهِ مَمْنُوعٌ لِمَا تَبَيَّنَ مِنْ عَدَمِ تَصَوُّرِ قَطْعِ الْعَقْدِ فَضْلًا عَنْ نَفْيِ التَّجَوُّزِ الْمَذْكُورِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ اسْتَعْمَلَ الْمُسْتَعَارَ أَوْ الْمُبَاحَ لَهُ مَنَافِعُهُ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ اسْتَعْمَلَ الْمُعَارَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فِي الْعَارِيَّةِ الْمُؤَقَّتَةِ جَاهِلًا بِانْقِضَائِهَا هَلْ هُوَ كَمَا لَوْ اسْتَعْمَلَهُ بَعْدَ الرُّجُوعِ جَاهِلًا بِهَا فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا مُقَصِّرٌ وَالْمَالِكُ لَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى مَا بَعْدَ الْمُدَّةِ وَلَا قَصَّرَ بِالْإِعْلَامِ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِمَعْرِفَةِ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُؤَيِّدُ الْفَرْقَ إطْلَاقُ مَا يَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ الْآتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَفِي قَوْلٍ لَهُ الْقَطْعُ فِيهَا مَجَّانًا إذَا رَجَعَ مِنْ قَوْلِهِ وَلُزُومُ الْأُجْرَةِ فِيهِ.

(قَوْلُهُ فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ) اعْتَمَدَهُ م ر، وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي لَزِمَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَحَجْرٌ) شَامِلٌ لِلْحَجْرِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بِسَفَهٍ وَعَلَيْهِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَحِلَّهُ حَيْثُ تُضْمَنُ الْعَارِيَّةُ بِأَنْ لَا تَكُونَ اسْتِعَارَتُهَا مِنْ نَحْوِ مُسْتَأْجِرٍ وَالْحَجْرُ بِالْفَلْسِ وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُ هَذَا بِالْمُعِيرِ. (قَوْلُهُ وَعَلَى وَارِثِ الْمُسْتَعِيرِ الرَّدُّ فَوْرًا) ظَاهِرُهُ وُجُوبُ الرَّدِّ فَوْرًا عَلَى الْمَالِكِ، وَإِنْ اسْتَعَارَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ فَلَا يَكْفِي الرَّدُّ عَلَيْهِ لَكِنْ قَدَّمْت فِي الْإِقْرَارِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ غَصَبَهَا مِنْ زَيْدٍ إلَخْ أَنَّ الْمَغْصُوبَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَيَبْرَأُ الْغَاصِبُ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَوَارِثَهُ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ وَعَلَى وَارِثِ الْمُسْتَعِيرِ إلَخْ) وَكَالْوَارِثِ فِي ذَلِكَ وَلِيُّهُ لَوْ جُنَّ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>