للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنَّ كَلَامَهُ السَّابِقَ يُفِيدُ أَنَّهُ كَالصَّبِيِّ وَمَرَّ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَبًا وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ لَكِنَّ هَذَا نَادِرٌ فَلَا يُرَدُّ عَلَى أَنَّ أَصْلَ الْإِيرَادِ سَهْوٌ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْأَبُ الْجَامِعُ لِشُرُوطِ الْوَلَايَةِ وَإِلَّا وَرَدَ أَيْضًا الْأَبُ الْفَاسِقُ وَنَحْوُهُ (ثُمَّ جَدُّهُ) أَبُو الْأَبِ وَإِنْ عَلَا كَوَلَايَةِ النِّكَاحِ وَلِكَمَالِ نَظَرِ بَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ فِيهِ لَا هُنَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا هُنَا نَعَمْ لِلْعَصَبَةِ مِنْهُمْ أَيْضًا الْعَدْلُ عِنْدَ فَقْدِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِ الْمَحْجُورِ فِي تَأْدِيبِهِ وَتَعْلِيمِهِ؛ لِأَنَّهُ قَلِيلٌ فَسُومِحَ بِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي الصَّبِيِّ.

وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ وَالسَّفِيهُ.

وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ قَاضٍ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ خِيفَ مِنْهُ عَلَيْهِ بَلْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِلْعَصَبَةِ وَصُلَحَاءِ بَلَدِهِ بَلْ عَلَيْهِمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ تَوَلِّي سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ فِي مَالِهِ بِالْغِبْطَةِ بِأَنْ يَتَّفِقُوا عَلَى مُرْضًى مِنْهُمْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ أَنَّ لِذِي شَوْكَةٍ بِنَاحِيَةٍ لَا شَوْكَةَ فِيهَا لِغَيْرِهِ تَوْلِيَةَ الْقُضَاةِ وَالنُّظَّارِ وَغَيْرِهِمَا فَيَلْزَمُهُ هُنَا تَوْلِيَةُ قَيِّمٍ عَلَى الْأَيْتَامِ يَتَصَرَّفُ فِي أَمْوَالِهِمْ بِالْمَصْلَحَةِ، فَإِنْ تَعَدَّدَ ذُو الشَّوْكَةِ وَلَمْ يَرْجِعُوا لِوَاحِدٍ فَكُلٌّ فِي مَحَلِّ شَوْكَتِهِ كَالْمُسْتَقِلِّ فَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ وَاحِدٌ مِنْ تِلْكَ النَّاحِيَةِ بِشَوْكَةٍ فَوَلِيَ أَهْلُ حِلِّهَا وَعَقْدِهَا وَاحِدًا مِنْهُمْ صَارِحًا كَمَا عَلَيْهِمْ فَتَنْفُذُ تَوْلِيَتُهُ وَسَائِرُ أَحْكَامِهِ أَشَارَ لِذَلِكَ ابْنُ عُجَيْلٍ وَغَيْرُهُ.

قَالَ أَبُو شُكَيْلٍ: وَلَوْ عَمَّ الْفِسْقُ وَاضْطُرَّ لِوَلَايَةِ فَاسِقٍ فَلَعَلَّ الْأَرْجَحَ نُفُوذُ وَلَايَتِهِ كَمَا لَوْ وَلَّاهُ ذُو شَوْكَةٍ لَكِنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْإِنْفَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلِيٍّ حَقِيقَةً قَالَ وَيَجُوزُ تَسْلِيمُ نَفَقَةِ الصَّبِيِّ لِأُمِّهِ الْفَاسِقَةِ بِنَحْوِ تَرْكِ الصَّلَاةِ الْمَأْمُونَةِ عَلَى الْمَالِ لِوُفُورِ شَفَقَتِهَا وَشَرْطُهُمَا حُرِّيَّةٌ وَإِسْلَامٌ وَلَوْ فِي كَافِرٍ عِنْدَ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ وَحُمِلَ عَلَى مَا إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا فَلَا نُقِرُّهُمْ وَنَلِي نَحْنُ أَمْرَهُمْ وَفَارَقَ وَلَايَةَ النِّكَاحِ بِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا الْأَمَانَةُ وَهِيَ فِي الْمُسْلِمِ أَقْوَى وَثَمَّ الْمُوَالَاةُ وَهِيَ فِي الْكَافِرِ أَقْوَى وَخَالَفَهُمَا الْإِمَامُ وَمَنْ تَبِعَهُ وَأُيِّدَ بِصِحَّةِ وَصِيَّةِ ذِمِّيٍّ لِذِمِّيٍّ عَلَى أَطْفَالِهِ الذِّمِّيِّينَ وَعَدَالَةٍ وَلَوْ ظَاهِرَةً

ــ

[حاشية الشرواني]

أَيْ: بَلْ بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ (قَوْلُهُ فَإِنَّ كَلَامَهُ السَّابِقَ) أَيْ: قَوْلَهُ وَلَوْ طَرَأَ جُنُونٌ فَوَلِيُّهُ وَلِيُّهُ فِي الصِّغَرِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ: قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَوَقْتَ إمْكَانِهِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ) أَيْ: الصَّبِيُّ (قَوْلُهُ وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ) فَلَا يَكُونُ وَلِيًّا فَهُنَا لَيْسَ وَلِيُّ الصَّبِيِّ أَبَاهُ اهـ سم (قَوْلُهُ أَبُو الْأَبِ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ الْعَدْلُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عِنْدَ فَقْدِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ (قَوْلُهُ بَقِيَّةُ الْأَقَارِبِ) أَيْ الْعَصَبَاتِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ (قَوْلُهُ فِيهِ لَا هُنَا) أَيْ: فِي النِّكَاحِ لَا فِي الْمَالِ أَيْ فَإِنَّهُمْ يُعَيَّرُونَ بِتَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِمْ بِغَيْرِ الْكُفْءِ فَيَجْتَهِدُونَ فِيمَنْ يَصْلُحُ لِمُوَلِّيَتِهِمْ وَلَا كَذَلِكَ الْمَالُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِلْعَصَبَةِ إلَخْ) وَلَوْ حَضَرَ الْوَلِيُّ وَأَنْكَرَ أَنَّهُمْ أَنْفَقُوا عَلَيْهِ مَا أَخَذُوهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ أَنْكَرَ أَنَّ فِعْلَهُمْ كَانَ بِالْمَصْلَحَةِ فَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُ الْوَلِيِّ فَعَلَيْهِمْ الْبَيِّنَةُ فِيمَا ادَّعَوْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عِنْدَ فَقْدِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عِنْدَ غَيْبَةِ وَلِيِّهِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاجَعَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ إلَخْ) أَيْ: مِثْلُ الصَّبِيِّ فِي أَنَّ لِلْعَصَبَةِ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ قَالَ شَيْخُنَا وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ وَالسَّفِيهُ انْتَهَى، أَمَّا السَّفِيهُ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا الْمَجْنُونُ فَفِيهِ نَظَرٌ نَعَمْ إنْ حُمِلَ عَلَى مَنْ لَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ فَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُ اهـ أَيْ: لِيَتَأَتَّى الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ فِي تَأْدِيبِهِ وَتَعْلِيمِهِ ع ش.

(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: مَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ) أَيْ: لِلْعَصَبَةِ الْإِنْفَاقُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ مِنْهُ عَلَيْهِ) أَيْ: مِنْ الْقَاضِي عَلَى مَالِ الْمَحْجُورِ (قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ) أَيْ: حَالَةِ الْخَوْفِ (قَوْلُهُ بِالْغِبْطَةِ) لَعَلَّ الْأَوْلَى بِالْمَصْلَحَةِ (قَوْلُهُ بِأَنْ يَتَّفِقُوا إلَخْ) وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِيمَنْ عِنْدَهُ يَتِيمٌ أَجْنَبِيٌّ وَلَوْ سَلَّمَهُ لِحَاكِمٍ خَانٍ فِيهِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ لِلضَّرُورَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ عِلَّتِهِ أَنَّهُ لَوْ وَلِيَ عَدْلٌ أَمِينٌ وَجَبَ الرَّفْعُ إلَيْهِ حِينَئِذٍ وَلَا يَنْقُضُ مَا كَانَ تَصَرَّفَ فِيهِ زَمَنَ الْجَائِزِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ وَلِيًّا شَرْعًا وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْجُرْجَانِيِّ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا قَاضٍ فَاسِقٌ أَوْ غَيْرُ أَمِينٍ كَانَتْ الْوَلَايَةُ لِلْمُسْلِمِينَ أَيْ: لِصُلَحَائِهِمْ وَهُوَ مُتَّجَهٌ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَلَا يُنْقَضُ إلَخْ أَيْ: وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ حَيْثُ يُصَدَّقُ الْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ بِأَنْ ادَّعَى نَفَقَةً لَائِقَةً إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي وَقَوْلُهُ كَانَتْ الْوَلَايَةُ لِلْمُسْلِمِينَ بَلْ عَلَيْهِمْ أَيْ عِنْدَ عَدَمِ الْخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ أَوْ الْمَالِ وَإِنْ قَلَّ أَوْ غَيْرِهِمَا اهـ.

وَقَالَ الشَّوْبَرِيُّ قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ إلَخْ أَيْ: إذَا كَانَ عَدْلًا أَمِينًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ وَاشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ هُنَا مَحَلُّ نَظَرٍ وَالْقَلْبُ إلَى عَدَمِهِ أَمْيَلُ.

(قَوْلُهُ لِذِي شَوْكَةٍ) أَيْ: مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَا فِي نَظَائِرِهِ (قَوْلُهُ لِوَلَايَةِ فَاسِقٍ) أَيْ: عَلَى نَحْوِ صَبِيٍّ (قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ: أَبُو شُكَيْلٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلِيٍّ إلَخْ) فِيهِ وَقْفَةٌ (قَوْلُهُ وَشَرْطُهُمَا) أَيْ: الْأَبِ وَالْجَدِّ (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي كَافِرٍ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ إسْلَامُهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ الْوَلَدُ مُسْلِمًا؛ إذْ الْكَافِرُ يَلِي وَلَدَهُ الْكَافِرَ حَيْثُ كَانَ عَدْلًا فِي دِينِهِ وَالْأَوْجَهُ بَقَاءُ وَلَايَتِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا كَالنِّكَاحِ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ اسْتَفْتَيْت عَنْ ذِمِّيٍّ مَاتَ وَتَرَكَ طِفْلًا وَلَا وَصِيَّ لَهُ هَلْ لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ التَّصَرُّفُ لَهُمْ بِالنَّظَرِ وَنَصْبِ الْقَيِّمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَ أَمْرَهُمْ إلَيْهِ فَتَوَقَّفْت فِي الْإِفْتَاءِ وَمِلْتَ إلَى عَدَمِ التَّعَرُّضِ لِوُجُوهٍ انْتَهَى اهـ.

(قَوْلُهُ وَحُمِلَ عَلَى مَا إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَخَالَفَهُمَا) أَيْ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ (الْإِمَامُ وَمَنْ تَبِعَهُ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَأَيَّدَ) أَيْ قَوْلَ الْإِمَامِ وَمَنْ تَبِعَهُ (قَوْلُهُ وَعَدَالَةٌ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ حُرِّيَّةٌ ثُمَّ هُوَ إلَى قَوْلِهِ وَتَعُودُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَفِي التَّأْيِيدِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ ظَاهِرَةً) ظَاهِرُهُ وَلَوْ نُوزِعَا وَفِي فَصْلِ الْإِيصَاءِ إنْ نُوزِعَا لَمْ تَثْبُتْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا فَلَا وَعِبَارَتُهُ م ر ثَمَّ وَيَنْعَزِلَانِ بِالْفِسْقِ أَيْ وَتَعُودُ لَهُمَا الْوَلَايَةُ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ وَلَوْ بِلَا تَوْلِيَةٍ مِنْ الْقَاضِي

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

(فَصْلٌ) (قَوْلُهُ فَإِنَّ كَلَامَهُ السَّابِقَ) أَيْ: قَوْلُهُ وَلَوْ طَرَأَ جُنُونٌ فَوَلِيُّهُ وَلِيُّهُ فِي الصِّغَرِ (قَوْلُهُ وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ) فَلَا يَكُونُ وَلِيًّا فَهُنَا لَيْسَ وَلِيُّ الصَّبِيِّ أَبَاهُ (قَوْلُهُ فِيهِ لَا هُنَا) يُتَأَمَّلُ لِمَ كَانُوا كَذَلِكَ (قَوْلُهُ نَعَمْ لِلْعَصَبَةِ إلَخْ) وَمَحَلُّهُ عَنْهُ غَيْبَةُ وَلِيِّهِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاجَعَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَلَوْ فِي كَافِرٍ) عِبَارَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>