للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ قَدْ يُقْصَدُ بِالتَّعْلِيقِ بِهِ مَنْعُ الْوُقُوعِ فَعَلِمْنَا مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُسْتَقْبَلَ يُقْصَدُ بِهِ ذَلِكَ فَأَثَّرَ عَدَمَ الْوُقُوعِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُسْتَقْبَلِ لَا يَقْصِدُ أَهْلُ الْعُرْفِ بِهِ ذَلِكَ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي عَدَمِ الْوُقُوعِ

(وَأَدَوَاتُ التَّعْلِيقِ) كَثِيرَةٌ مِنْهَا (مَنْ كَمَنْ دَخَلَتْ) الدَّارَ مِنْ نِسَائِي فَهِيَ طَالِقٌ (وَإِنْ) كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ، وَكَذَا طَلَّقْتُك بِتَفْصِيلِهِ الْآتِي قَرِيبًا وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي طَلَّقْتُك إنْ دَخَلْت وَمَنْ زَعَمَ وُقُوعَهُ هُنَا حَالًا، وَفِي الْأُولَى عِنْدَ الدُّخُولِ مُطْلَقًا فَقَدْ أَخْطَأَ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ (وَإِذَا) وَأَلْحَقَ بِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ إلَى كَإِلَى دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُمْ: الْمَذْكُورُ شَامِلٌ لِلْمُسْتَقْبَلِ وَغَيْرِهِ اهـ سم، وَقَدْ يَمْنَعُ الشُّمُولَ مَا مَرَّ فِي الشَّارِحِ آنِفًا مِنْ أَنَّ التَّعْلِيقَ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: أَوْ مَقُولٌ لَهُ

(قَوْلُهُ: بِالتَّعْلِيقِ بِهِ) أَيْ بِالْمُحَالِ

(قَوْلُهُ: عَدَمَ الْوُقُوعِ) أَيْ فِيهِ

(قَوْلُهُ: لَا يَقْصِدُ أَهْلُ الْعُرْفِ بِهِ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ اهـ سم

(قَوْلُهُ: كَثِيرَةٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَا تَكْرَارًا فِي النِّهَايَةِ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ إلَّا فِيمَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: الدَّارَ مِنْ نِسَائِي إلَخْ) فِي هَذَا التَّقْدِيرِ تَغْيِيرُ الْمَتْنِ اهـ سم أَيْ وَكَانَ الْأَوْلَى الْقَلْبَ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِنْ) وَهِيَ أُمُّ الْبَابِ، وَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهَا (تَنْبِيهٌ) فِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ أَنَّ التَّعْلِيقَ يَكُونُ بِلَا فِي بَلَدٍ عَمَّ الْعُرْفُ فِيهَا كَقَوْلِ أَهْلِ بَغْدَادَ أَنْتِ طَالِقٌ لَا دَخَلْت الدَّارَ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ سم وَفِي الرَّوْضِ: وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لَا دَخَلْت الدَّارَ مَنْ لُغَتُهُ بِهَا أَيْ بِلَا مِثْلِ إنْ كَالْبَغْدَادِيِّينَ طَلُقَتْ بِالدُّخُولِ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَمَّا مَنْ لَيْسَ لُغَتُهُ كَذَلِكَ فَتَطْلُقُ زَوْجَتُهُ انْتَهَى ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَقَوْلُهُ: أَنْتِ طَالِقٌ لَا أَدْخُلْ الدَّارَ تَعْلِيقٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لُغَتُهُ بِلَا مِثْلِ إنْ: وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ، وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْمُضَارِعَ عَلَى أَصْلِ وَضْعِ التَّعْلِيقِ الَّذِي لَا يَكُونُ إلَّا بِمُسْتَقْبَلٍ فَكَانَ ذَلِكَ تَعْلِيقًا بِخِلَافِ الْمَاضِي انْتَهَى اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ) أَيْ بِإِسْقَاطِ الْفَاءِ اهـ سم

(قَوْلُهُ: بِتَفْصِيلِهِ الْآتِي إلَخْ) أَيْ فِي الْفَرْعِ الَّذِي فِي آخِرِ الْفَصْلِ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ فِي آخِرِ هَذَا الْفَصْلِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ بِذَلِكَ التَّعْلِيقَ عَلَى مُجَرَّدِ الْفِعْلِ طَلَقَتْ بِمُجَرَّدِ الدُّخُولِ، وَإِنْ قَصَدَ تَعْلِيقَ التَّطْلِيقِ عَلَى الْفِعْلِ، وَلَمْ يَقْصِدْ فَوْرًا لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِالْيَأْسِ مِنْ التَّطْلِيقِ، وَإِنْ قَصَدَ الْوَعْدَ عُمِلَ بِهِ فَإِنْ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِعْلِ وَقَعَ، وَإِلَّا فَلَا اهـ

(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ التَّفْضِيلُ

(قَوْلُهُ: وَمَنْ زَعَمَ وُقُوعَهُ إلَخْ) لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَخْطِرْ لَهُ التَّعْلِيقُ إلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ طَلَّقْتُك، وَهُوَ وَاضِحٌ حِينَئِذٍ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ التَّخْطِئَةِ سِيَّمَا وَيَبْعُدُ كُلَّ الْبَعْدِ مِمَّنْ يَنْسُبُ إلَى الْعِلْمِ أَنْ يَرَى الْوُقُوعَ عِنْدَ قَصْدِ التَّعْلِيقِ بِشَرْطِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي تَقْدِيمِ طَلَّقْتُك عَلَى الشَّرْطِ، وَقَوْلُهُ: وَفِي الْأُولَى أَيْ فِي تَأْخِيرِهَا عَنْهُ

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ غَيْرَ قَائِلٍ بِجَرَيَانِ التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ بِهَا إلَخْ) وَقَدْ سُئِلَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لَوْلَا دَخَلْت الدَّارَ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إنْ قَصَدَ امْتِنَاعًا أَوْ تَحْضِيضًا عُمِلَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا أَوْ لَمْ يُعْرَفْ قَصْدُهُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ حَمْلًا عَلَى أَنَّ لَوْلَا امْتِنَاعِيَّةٌ لِتَبَادُرِهَا إلَى الْفَهْمِ عُرْفًا وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ فَلَا وُقُوعَ بِالشَّكِّ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ: قَوْلُهُ حَمْلًا عَلَى أَنَّ لَوْلَا امْتِنَاعِيَّةٌ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إنْ حُمِلَ عَلَى التَّحْضِيضِ وَقَعَ اهـ وَقَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ فِي هَامِشِهَا مَا نَصُّهُ عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الِامْتِنَاعَ غَيْرُ التَّحْضِيضِ فَالْأَوَّلُ امْتِنَاعُ الْوُقُوعِ لِوُجُودِ الدُّخُولِ وَالثَّانِي وُجُودُهُ لِوُجُودِهِ فَهُوَ تَعْلِيقٌ فِي الْمَعْنَى فَيُشْتَرَطُ لِلْوُقُوعِ الدُّخُولُ، وَلَا يُعْتَبَرُ الْفَوْرُ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمَالَ سم إلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ عِنْدَ قَصْدِ التَّحْضِيضِ مُطْلَقًا وَمَالَ ع ش عِنْدَ قَصْدِهِ إلَى الْوُقُوعِ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ الدُّخُولِ إنْ أَطْلَقَ وَعِنْدَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: لَا يَقْصِدُ أَهْلَ الْعُرْفِ بِهِ ذَلِكَ) قَدْ يُمْنَعُ

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَأَدَوَاتُ التَّعْلِيقِ مَنْ كَمَنْ دَخَلَتْ إلَخْ) سُئِلَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَمَّا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لَوْلَا دَخَلْت الدَّارَ وَأَجَابَ بِأَنَّهُ إنْ قَصَدَ امْتِنَاعًا وَتَحْضِيضًا عُمِلَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا أَوْ لَمْ يُعْرَفْ قَصْدُهُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ حَمْلًا عَلَى أَنَّ لَوْلَا الِامْتِنَاعِيَّةُ بِالرَّفْعِ خَبَرُ إنَّ أَيْ هِيَ الِامْتِنَاعِيَّةُ لِتَبَادُرِهَا إلَى الْفَهْمِ عُرْفًا وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ فَلَا وُقُوعَ بِالشَّكِّ وَلِأَنَّ الِامْتِنَاعِيَّةَ قَدْ يَلِيهَا الْفِعْلُ فَقَدْ قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي تَسْهِيلِهِ، وَقَدْ تَلِي الْفِعْلَ غَيْرَ مُفْهِمَةٍ تَحْضِيضًا انْتَهَى وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ إفْصَاحٌ فِيمَا إذَا قَصَدَ تَحْضِيضًا بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ مُطْلَقًا أَوْ إذَا لَمْ تَدْخُلْ الدَّارَ، وَقَدْ يَدُلُّ اسْتِدْلَالُهُ بِقَوْلِهِ حَمْلًا عَلَى أَنَّ لَوْلَا الِامْتِنَاعِيَّةُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ فَلَا وُقُوعَ إذَا قَصَدَ التَّحْضِيضَ وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقَعْ عِنْدَ قَصْدِ التَّحْضِيضِ لَمْ يَكُنْ فِي تَفْصِيلِهِ فَائِدَةٌ لِثُبُوتِ عَدَمِ الْوُقُوعِ حِينَئِذٍ سَوَاءٌ أَرَادَ الِامْتِنَاعَ أَوْ التَّحْضِيضَ أَوْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا أَوْ جُهِلَتْ إرَادَتُهُ لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُرَادٍ لَهُ بَلْ الْمُرَادُ عَدَمُ الْوُقُوعِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْكَوْكَبِ لِلْإِسْنَوِيِّ (قَوْلُهُ: الدَّارَ مِنْ نِسَائِي إلَخْ) فِي هَذَا التَّقْدِيرِ تَغْيِيرُ الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ: أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ) بِإِسْقَاطِ الْفَاءِ

(قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ بِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ إلَخْ) وَفِي الرَّوْضِ: وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لَا دَخَلْت الدَّارَ مَنْ لُغَتُهُ بِهَا أَيْ بِلَا مِثْلُ إنْ أَيْ كَالْبَغْدَادِيِّينَ طَلَقَتْ بِالدُّخُولِ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَمَّا مَنْ لَيْسَتْ لُغَتُهُ كَذَلِكَ فَتَطْلُقُ زَوْجَتُهُ انْتَهَى ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ: أَنْتِ طَالِقٌ لَا أَدْخُلُ الدَّارَ تَعْلِيقٌ قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>