للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَمَنْ أَلْغَاهُ أَوْقَعَهُ، وَمَنْ صَحَّحَهُ لَمْ يُوقِعْهُ، وَفِي تَخْصِيصِ الدَّوْرِ بِهَذِهِ نَظَرٌ بَلْ يَأْتِي فِي الْأُولَى إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى عَلَى أَنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّعْلِيقِ بِمَا يَئُولُ لِلْمُحَالِ الشَّرْعِيِّ؛ لِأَنَّهُ حَثٌّ عَلَى تَزَوُّجِهِ الْمُحَالِ قَبْلَ الطَّلَاقِ لَا مِنْ الدَّوْرِ فَيَقَعُ حَالًا نَظِيرَ الْأُولَى فَتَأَمَّلْهُ، وَلَوْ حَلَفَ لَيَرْسِمَنَّ عَلَيْهِ لَمْ يَتَوَقَّفْ الْبِرُّ عَلَى طَلَبِ التَّرْسِيمِ عَلَيْهِ مِنْ حَاكِمٍ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ وَقَالَ غَيْرُهُ بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ التَّرْسِيمِ تَخْتَصُّ بِالْحَاكِمِ، وَأَمَّا التَّرْسِيمُ مِنْ الْمُشْتَكِي فَهُوَ طَلَبُهُ، وَلَا يُغْنِي مُجَرَّدُ الشِّكَايَةِ لِلْحَاكِمِ عَنْ تَرْسِيمِهِ، وَهُوَ أَنْ يُوَكِّلَ بِهِ مَنْ يُلَازِمُهُ حَتَّى يُؤْمَنَ مِنْ هَرَبِهِ قَبْلَ فَصْلِ الْخُصُومَةِ، وَلَوْ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ أَنَّ زَوْجَ بِنْتِهِ مَا عَادَ يَكُونُ لَهَا زَوْجًا، وَلَمْ يُطَلِّقْ الزَّوْجُ عَقِبَ حَلْفِهِ وَقَعْنَ خِلَافًا لِمَنْ أَطْلَقَ وُقُوعَهُنَّ مُحْتَجًّا بِأَنَّ مَعْنَاهُ إنْ بَقِيَ لَهَا زَوْجًا؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَعْنَى لَا يُنَافِي مَا ذَكَرْته بَلْ يُؤَيِّدُهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إنْ أَرَادَ انْتِفَاءَ نِكَاحِهِ بِأَنْ يُطَلِّقَهَا، وَإِلَّا فَلَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: فِي لَسْت بِزَوْجَتِي أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي إنْ فَعَلْت كَذَا مَا تُصْبِحِينَ أَوْ تَعُودِينَ لِي بِزَوْجَةٍ

(وَلَوْ قَالَ) لِمَوْطُوءَةٍ كَمَا عُلِمَ بِالْأَوْلَى مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي فِي كُلَّمَا خِلَافًا لِمَنْ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا حَلَلْت حَرُمْت وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ إلَّا إنْ أَرَادَ بِتَكَرُّرِ الْحُرْمَةِ تَكَرُّرَ الطَّلَاقِ فَيَقَعُ مَا نَوَاهُ أَوْ (إذَا طَلَّقْتُك أَوْ أَوْقَعْت طَلَاقَك مَثَلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَلَّقَ) هَا بِنَفْسِهِ دُونَ وَكِيلِهِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ بِصَرِيحٍ أَوْ كِنَايَةٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَالَ كَأَنَّ إلَخْ إذْ لَا دَوْرَ حَقِيقَةً كَمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّ التَّزَوُّجَ الْمَوْقُوفَ تَزَوُّجُ فُلَانٍ، وَالتَّزَوُّجُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ تَزَوُّجُ الزَّوْجِ

(قَوْلُهُ: بِهَذِهِ) أَيْ بِصُورَةِ تَقْدِيمِ الشَّرْطِ، وَقَوْلُهُ: فِي الْأُولَى أَيْ فِي صُورَةِ تَقْدِيمِ الْجَزَاءِ

(قَوْلُهُ: إنَّ هَذَا) أَيْ الثَّانِيَةَ فَكَانَ الْأَوْلَى التَّأْنِيثَ

(قَوْلُهُ: مِنْ بَابِ التَّعْلِيقِ إلَخْ) أَيْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالتَّزَوُّجِ الْمُحَالِ، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حَثٌّ إلَخْ أَيْ فَهُوَ فِي الْمَعْنَى تَعْلِيقٌ لِلطَّلَاقِ لِلتَّزَوُّجِ الْمُحَالِ، وَلَا يَخْفَى بُعْدَهُ

(قَوْلُهُ: قَبْلَ الطَّلَاقِ) اعْتِبَارُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الطَّلَاقِ مِنْ أَيْنَ وَمَا الْمَانِعُ أَنْ يُقَالَ: لَا تَطْلُقُ إلَّا بِالْيَأْسِ، وَوُجُودُ الْبِرِّ فِي حَالَةِ الْبَيْنُونَةِ كَافٍ حِينَئِذٍ فَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَقَعَ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ قَضِيَّةِ كَلَامِهِمَا أَنَّهُ إنْ أَبَانَهَا وَاسْتَمَرَّتْ بِلَا تَزَوُّجِ فُلَانٍ إلَى الْمَوْتِ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ، وَإِنْ لَمْ يُبِنْهَا وَحَصَلَ الْيَأْسُ بِالْمَوْتِ طَلَقَتْ قُبَيْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم، وَقَوْلُهُ: إنَّهُ إنْ أَبَانَهَا إلَخْ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ لَا يَخْفَى أَنَّهُ خَالٍ عَنْ الْفَائِدَةِ وَعِبَارَةُ ع ش فِي نَظِيرِ مَا هُنَا فَإِنَّ مَعْنَى التَّحْضِيضِ الْحَثُّ عَلَى الْفِعْلِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِك كَذَا وَذَاكَ يَقْتَضِي الْوُقُوعَ عِنْدَ عَدَمِ الْفِعْلِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ عَدَمُ فِعْلِهَا إلَّا بِالْيَأْسِ إنْ أَطْلَقَ وَيَتَحَقَّقُ بِفَوَاتِ الْوَقْتِ الَّذِي قَصَدَهُ إنْ أَرَادَ وَقْتًا مُعَيَّنًا اهـ

(قَوْلُهُ: لَا مِنْ الدَّوْرِ) عَطْفٌ عَلَى مِنْ بَابِ التَّعْلِيقِ

(قَوْلُهُ: يَتَوَقَّفُ إلَخْ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ بِفَرْضِ اعْتِمَادِهِ حَيْثُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْ ذِي شَوْكَةٍ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَيْهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ) أَيْ طَلَبِ التَّرْسِيمِ مِنْ الْحَاكِمِ، وَتَرْسِيمِهِ بِالْفِعْلِ

(قَوْلُهُ: وَلَا يُغْنِي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ

(قَوْلُهُ: عَنْ تَرْسِيمِهِ) مُتَعَلَّقُ لِ " يُغْنِي " وَالضَّمِيرُ لِلْحَاكِمِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ إلَخْ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ إنْسَانٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتُ زَوْجَتِهِ وَأَرَادَتْ الِانْصِرَافَ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهَا إنْ رَاحَتْ مِنْ عِنْدِهِ مَا خَلَّى أُخْتَهَا عَلَى عِصْمَتِهِ فَرَاحَتْ فَظَهَرَ لِي أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إنْ تَرَكَ أُخْتَهَا عَقِبَ رَوَاحِهَا بِأَنْ مَضَى عَقِبَهُ مَا يَسَعُ الطَّلَاقَ، وَلَمْ يُطَلِّقْ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْفَوْزِ خِلَافًا لِمَنْ بَحَثَ مَعِي أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا بِالْيَأْسِ ثُمَّ رُفِعَ السُّؤَالُ لِلشَّمْسِ الرَّمْلِيِّ فَأَفْتَى بِمَا قُلْته سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَهَلْ يَبِرُّ بِخُرُوجِهَا عَنْ عِصْمَتِهِ بِالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ حَيْثُ أُطْلِقَتْ حُمِلَتْ عَلَى الْعِصْمَةِ الْكَامِلَةِ الْمُبِيحَةِ لِلْوَطْءِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُطَلِّقْ الزَّوْجُ) أَيْ زَوْجُ الْبِنْتِ عَقِبَ حَلِفِهِ أَيْ الْأَبِ

(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ) أَيْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ كَأَنْ قَصَدَ نَحْوَ عَدَمِ حُسْنِ الْعِشْرَةِ أَوْ أَطْلَقَ

(قَوْلُهُ: فَلَا) أَيْ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ أَصْلًا (قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ إلَخْ

(قَوْلُهُ: لِمَوْطُوءَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَوْ عَلَّقَ بِكُلَّمَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِمَنْ اعْتَرَضَ إلَى الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ: لِمَوْطُوءَةٍ) يَمْلِكُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ طَلْقَةٍ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ بَعْدُ فَثَلَاثٌ فِي مَمْسُوسَةٍ، وَلَوْ ذَكَرَ التَّقْيِيدَ هُنَا لِيُفْهَمَ مِنْهُ التَّقْيِيدُ فِي الْآتِي لَكَانَ أَوْلَى اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: لِمَوْطُوءَةٍ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَوْطُوءَةً عِنْدَ التَّعْلِيقِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: كُلَّمَا حَلَلْت إلَخْ) يُتَأَمَّلُ الْمُرَادُ بِالْحِلِّ مَعَ أَنَّهَا تَحْرُمُ بِالطَّلَاقِ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحِلِّ زَوَالُ الْعِصْمَةِ، وَهُوَ الطَّلَاقُ (قَوْلُهُ: أَوْ أَوْقَعْت طَلَاقَك) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَوْ عَلَّقَ بِكُلَّمَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ إلَى الْمَتْنِ: وَقَوْلُهُ: عِنْدَمَا ذَكَرَ

(قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ كَإِذَا وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي

(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ) مُتَعَلِّقٌ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَبْلَ الطَّلَاقِ) اعْتِبَارُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الطَّلَاقِ مِنْ أَيْنَ وَمَا الْمَانِعُ أَنْ يُقَالَ: لَا تَطْلُقُ إلَّا بِالْيَأْسِ وَوُجُودُ الْبِرُّ فِي حَالِ الْبَيْنُونَةِ كَافٍ، وَحِينَئِذٍ فَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: وَقَعَ عِنْدَ الْيَأْسِ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِهِمَا أَنَّهُ إنْ أَبَانَهَا وَاسْتَمَرَّتْ بِلَا تَزَوُّجِ فُلَانٍ إلَى الْمَوْتِ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ، وَإِنْ لَمْ يُبِنْهَا وَحَصَلَ الْيَأْسُ بِالْمَوْتِ طَلَقَتْ قُبَيْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ أَنَّ زَوْجَ بِنْتِهِ إلَخْ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ إنْسَانٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتُ زَوْجَتِهِ وَأَرَادَتْ الِانْصِرَافَ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهَا إنْ رَاحَتْ مِنْ عِنْدِهِ مَا خَلَّى أُخْتَهَا عَلَى عِصْمَتِهِ فَرَاحَتْ فَظَهَرَ لِي أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إنْ تَرَكَ طَلَاقَ أُخْتِهَا عَقِبَ رَوَاحِهَا بِأَنْ مَضَى عَقِبَهُ مَا يَسَعُ الطَّلَاقَ، وَلَمْ يُطَلِّقْ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْفَوْرِ خِلَافًا لِمَنْ بَحَثَ مَعِي أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا بِالْيَأْسِ ثُمَّ رُفِعَ السُّؤَالُ لِلشَّمْسِ الرَّمْلِيِّ فَأَفْتَى بِمَا قُلْته وَذُكِرَ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إنَّ التَّخْلِيَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَعْنَى التَّرْكِ فَمَعْنَى إنْ خَلَّيْت أَوْ مَا خَلَّيْت إنْ تَرَكْت أَوْ مَا تَرَكْت ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ قَالَ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ أَوْ لَا أُخَلِّيك تَفْعَلِي كَذَا حُمِلَ عَلَى نَفْيِ تَمْكِينِهِ مِنْهُ بِأَنْ يَعْلَمَ بِهِ وَيَقْدِرَ عَلَى مَنْعِهِ مِنْهُ انْتَهَى فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ طَلَّقَ

<<  <  ج: ص:  >  >>