(أَوْ عَلَّقَ) طَلَاقَهَا (بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ فَطَلْقَتَانِ) تَقَعَانِ عَلَيْهَا إنْ مَلَكَهُمَا وَاحِدَةٌ بِالتَّطْلِيقِ بِالتَّنْجِيزِ أَوْ التَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ وُجِدَتْ وَأُخْرَى بِالتَّعْلِيقِ بِهِ؛ إذْ التَّعْلِيقُ مَعَ وُجُودِ الصِّفَةِ تَطْلِيقٌ، وَقَدْ وُجِدَا بَعْدَ التَّعْلِيقِ الْأَوَّلِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا أَوَّلًا بِصِفَةٍ، ثُمَّ قَالَ: إذَا طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوُجِدَتْ الصِّفَةُ لَمْ يَقَعْ الْمُعَلَّقُ بِالتَّطْلِيقِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: ثُمَّ طَلَّقَ أَوْ عَلَّقَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ بَعْدَ تَعْلِيقِ طَلَاقِهَا شَيْئًا، وَلَوْ قَالَ لَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ التَّعْلِيقَ بَلْ إنَّك تَطْلُقِينَ بِمَا أَوْقَعْته دُيِّنَ أَمَّا غَيْرُ مَوْطُوءَةٍ وَمَوْطُوءَةٌ طَلَقَتْ بِعِوَضٍ وَطَلَاقُ الْوَكِيلِ فَلَا يَقَعُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ لِبَيْنُونَتِهَا فِي الْأَوَّلَيْنِ وَلِعَدَمِ وُجُودِ طَلَاقِهِ فِي الْأَخِيرَةِ فَلَمْ يَقَعْ غَيْرُ طَلَاقِ الْوَكِيلِ وَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِالْخُلْعِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ طَلَاقٌ لَا فَسْخٌ
(أَوْ) قَالَ (كُلَّمَا وَقَعَ طَلَاقِي) عَلَيْك فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَطَلَّقَ) هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ (فَثَلَاثٌ فِي مَمْسُوسَةٍ) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ وَمُسْتَدْخِلَةٍ مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ، وَلَا نَظَرَ لِحَالَةِ التَّعْلِيقِ لِاقْتِضَاءِ كُلَّمَا التَّكْرَارَ فَتَقَعُ ثَانِيَةٌ بِوُقُوعِ الْأُولَى وَثَالِثَةٌ بِوُقُوعِ الثَّانِيَةِ فَإِنْ لَمْ يُعَبِّرْ بِوَقَعَ بَلْ بِأَوْقَعْتُ أَوْ بِطَلَّقْتُكِ طَلَقَتْ ثِنْتَيْنِ فَقَطْ لَا ثَالِثَةً؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ وَقَعَتْ لَا أَنَّهُ أَوْقَعَهَا (وَفِي غَيْرِهَا) عِنْدَمَا ذُكِرَ (طَلْقَةٌ) ؛ لِأَنَّهَا بَانَتْ بِالْأُولَى
(وَلَوْ قَالَ وَتَحْتَهُ) نِسْوَةٌ (أَرْبَعٌ إنْ طَلَّقْت وَاحِدَةً) مِنْ نِسَائِي (فَعَبْدٌ) مِنْ عَبِيدِي (حُرٌّ، وَإِنْ) طَلَّقْت (ثِنْتَيْنِ فَعَبْدَانِ) حُرَّانِ (وَإِنْ طَلَّقْت ثَلَاثًا فَثَلَاثَةٌ) أَحْرَارٌ (وَإِنْ) طَلَّقْت (أَرْبَعًا فَأَرْبَعَةٌ) أَحْرَارٌ (فَطَلَّقَ أَرْبَعًا مَعًا أَوْ مُرَتِّبًا عَتَقَ عَشْرَةٌ) وَاحِدٌ بِالْأُولَى وَاثْنَانِ بِالثَّانِيَةِ وَثَلَاثَةٌ بِالثَّالِثَةِ وَأَرْبَعَةٌ بِالرَّابِعَةِ وَتَعْيِينُ الْمُعْتَقِينَ إلَيْهِ، وَبَحَثَ ابْنُ النَّقِيبِ وُجُوبَ تَمْيِيزِ مَنْ يُعْتَقُ بِالْأُولَى وَمَنْ بَعْدَهَا إذَا طَلَّقَ مُرَتِّبًا لِيَتْبَعَهُمْ كَسْبُهُمْ مِنْ حِينِ الْعِتْقِ وَلَوْ أَبْدَلَ الْوَاوَ بِالْفَاءِ أَوْ بِثُمَّ لَمْ يُعْتَقْ فِيمَا إذَا طَلَّقَ مَعًا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ مُرَتِّبًا إلَّا ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ بِطَلَاقِ الْأُولَى وَاثْنَانِ بِطَلَاقِ الثَّالِثَةِ؛ لِأَنَّهَا ثَانِيَةُ الْأُولَى، وَلَا يَقَعُ شَيْءٌ بِالثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُوجَدْ فِيهَا بَعْدَ الْأُولَى صِفَةُ اثْنَيْنِ، وَلَا بِالرَّابِعَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ صِفَةُ الثَّلَاثَةِ، وَلَا صِفَةُ الْأَرْبَعَةِ وَسَائِرُ أَدَوَاتِ التَّعْلِيقِ كَإِنْ فِي ذَلِكَ إلَّا كُلَّمَا كَمَا قَالَ (وَلَوْ عَلَّقَ بِكُلَّمَا) فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَوْ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ، وَتَصْوِيرُهُمْ بِهَا فِي الْكُلِّ إنَّمَا هُوَ لِتَجْرِيَ الْأَوْجُهُ الْمُقَابِلَةُ لِلصَّحِيحِ أَيْ مِنْ جُمْلَتِهَا عِتْقُ عِشْرِينَ لَكِنْ يَكْفِي فِيهِ وُجُودُهَا فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ
ــ
[حاشية الشرواني]
بِقَوْلِ الْمَتْنِ: طَلَّقَهَا اهـ سم
(قَوْلُهُ: أَوْ التَّعْلِيقِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى التَّنْجِيزِ
(قَوْلُهُ: بِالتَّعْلِيقِ بِهِ) أَيْ بِالتَّطْلِيقِ
(قَوْلُهُ: إذْ التَّعْلِيقُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: وَأُخْرَى إلَخْ مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالُهُ عَلَى التَّطْلِيقِ بِالتَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ وُجِدَتْ
(قَوْلُهُ: تَطْلِيقٌ) أَيْ وَإِيقَاعٌ، وَأَمَّا مُجَرَّدُ التَّعْلِيقِ فَلَيْسَ بِتَطْلِيقٍ، وَلَا إيقَاعٍ، وَلَا وُقُوعٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقَدْ وُجِدَا) أَيْ التَّعْلِيقُ وَالصِّفَةُ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ: إذَا طَلَّقْتُك إلَخْ) وَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: إذَا وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي إلَخْ أَنَّهَا تَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ فِي هَذِهِ أَيْضًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: لَمْ يُحْدِثْ بَعْدَ تَعْلِيقِ طَلَاقِهَا شَيْئًا) لِأَنَّ وُجُودَ الصِّفَةِ وُقُوعٌ لَا تَطْلِيقٌ، وَلَا إيقَاعٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ إلَخْ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِقَوْلِهِ إذَا طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ
(قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُ مَوْطُوءَةٍ إلَخْ) حَقُّ التَّعْبِيرِ أَمَّا طَلَاقُ غَيْرِ مَوْطُوءَةٍ وَطَلَاقُ مَوْطُوءَةٍ بِعِوَضٍ
(قَوْلُهُ: وَطَلَاقُ الْوَكِيلِ) وَلَوْ قَالَ لَهَا: مَلَّكْتُك طَلَاقَك فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهُوَ كَطَلَاقِ الْوَكِيلِ فَلَا يَقَعُ إلَّا طَلْقَتُهَا كَمَا رَجَّحَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ إلَخْ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ اهـ سم
(قَوْلُ الْمَتْنِ فِي مَمْسُوسَةٍ) يَحْتَمِلُ تَعَلُّقَهُ بِثَلَاثٍ فَيُفْهَمُ التَّقْيِيدُ بِذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى بِالْأَوْلَى كَمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ: مَا تَقَرَّرَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مِنْ وُقُوعِ ثِنْتَيْنِ فِي الْأُولَى وَثَلَاثٍ فِي الثَّانِيَةِ مَحَلُّهُ فِي مَمْسُوسَةٍ، وَفِي غَيْرِهَا طَلْقَةٌ فِيهِمَا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ مَمْسُوسَةٍ وَمُسْتَدْخِلَةٍ سم وَسَيِّدُ عُمَرَ وع ش
(قَوْلُهُ: لِاقْتِضَاءِ كُلَّمَا إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: طَلَقَتْ ثِنْتَيْنِ) أَيْ إنْ طَلَّقَ بِنَفْسِهِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ
(قَوْلُهُ: عِنْدَمَا ذُكِرَ) أَيْ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ اُنْظُرْ مَا فَائِدَتُهُ
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ قَالَ) أَيْ مَنْ لَهُ عُبَيْدٌ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: بِالْأَوْلَى) أَيْ بِطَلَاقِهَا، وَكَذَا نَظَائِرُهُ الْآتِيَةُ (قَوْلُهُ: وَاثْنَانِ بِالثَّانِيَةِ) الْأَنْسَبُ بِالثِّنْتَيْنِ، وَكَذَا الْكَلَامُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ؛ إذْ لَا تَمَايُزَ فِي صُورَةِ الْمَعِيَّةِ، وَفِي صُورَةٍ لِتَرْتِيبِ السَّبَبِ طَلَاقُ الثِّنْتَيْنِ لَا طَلَاقُ الثَّانِيَةِ إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَا بِهِ يَتَبَيَّنُ الْحُكْمُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: وَتَعْيِينُ الْمُعْتَقِينَ إلَيْهِ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ مَنْ يُعَيِّنُهُ صَغِيرًا أَوْ زَمِنًا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ ابْنُ النَّقِيبِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فِي شَرْحِ فَخَمْسَةَ عَشَرَ عَلَى الصَّحِيحِ تَنْبِيهٌ تَعْيِينُ الْعَبِيدِ الْمَحْكُومِ بِعِتْقِهِمْ إلَيْهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَطْلَقُوا ذَلِكَ وَيَجِبُ أَنْ يُعَيِّنَ مَا يَعْتِقُ بِالْوَاحِدَةِ وَبِالثِّنْتَيْنِ وَبِالثَّلَاثِ وَبِالْأَرْبَعِ فَإِنَّ فَائِدَةَ ذَلِكَ تَظْهَرُ فِي الْأَكْسَابِ إذَا طَلَّقَ مُرَتَّبًا لَا سِيَّمَا مَعَ التَّبَاعُدِ وَكَأَنَّهُمْ سَكَتُوا عَنْ ذَلِكَ لِوُضُوحِهِ اهـ
(قَوْلُهُ: وَمَنْ بَعْدَهَا) الْأَوْلَى وَمَا بَعْدَهَا أَوْ وَمَنْ بِمَا بَعْدَهَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا ثَانِيَةُ الْأُولَى) كَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ لِوُجُودِ صِفَةِ تَطْلِيقِ ثِنْتَيْنِ بَعْدَ الْأُولَى بِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَلَوْ عَطَفَ الزَّوْجُ بِثُمَّ وَمِثْلُهُ الْفَاءُ لَمْ يُضَمَّ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي لِلْفَصْلِ بِثُمَّ فَلَا يُعْتَقُ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ بَعْدَ الْأُولَى ثِنْتَيْنِ، وَلَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَرْبَعًا اهـ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ ثَانِيَةُ الْأُولَى أَيْ بَعْدَ الْأُولَى اهـ
(قَوْلُهُ: صِفَةُ اثْنَيْنِ) يَعْنِي صِفَةَ طَلَاقِ ثِنْتَيْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ عَلَّقَ بِكُلَّمَا) أَيْ كَقَوْلِ مَنْ لَهُ عَبِيدٌ وَتَحْتَهُ نِسْوَةٌ أَرْبَعٌ كُلَّمَا طَلَّقْت وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِي الْأَرْبَعِ فَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ وَهَكَذَا إلَى آخِرِ التَّعْلِيقَاتِ الْأَرْبَعَةِ ثُمَّ يُطَلِّقُ النِّسْوَةَ الْأَرْبَعَ مَعًا أَوْ مُرَتِّبًا اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: فِي كُلِّ مَرَّةٍ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ عَلَّقَ بِنَفْيِ فِعْلٍ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: الْأُولَتَيْنِ) اللُّغَةُ الْفُصْحَى الْأُولَيَيْنِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ (قَوْلُهُ مِنْ جُمْلَتِهَا) أَيْ تِلْكَ الْأَوْجُهِ
(قَوْلُهُ: يَكْفِي فِيهِ) أَيْ فِي عِتْقِ عِشْرِينَ
(قَوْلُهُ: وُجُودُهَا)
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ
(قَوْلُهُ: عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ مَمْسُوسَةٍ وَمُسْتَدْخِلَةٍ