للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(تَنْبِيهٌ) مَا هَذِهِ تُسَمَّى مَصْدَرِيَّةً ظَرْفِيَّةً؛ لِأَنَّهَا نَابَتْ بِصِلَتِهَا عَنْ ظَرْفِ زَمَانٍ كَمَا يَنُوبُ عَنْهُ الْمَصْدَرُ الصَّرِيحُ وَالْمَعْنَى كُلَّ وَقْتٍ فَكُلَّ مِنْ كُلَّمَا مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ لِإِضَافَتِهَا إلَى مَا هُوَ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَوَجْهُ إفَادَتِهَا التَّكْرَارَ الَّذِي عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ وَالْأُصُولِيُّونَ النَّظَرُ إلَى عُمُومِ مَا؛ لِأَنَّ الظَّرْفِيَّةَ مُرَادٌ بِهَا الْعُمُومُ وَكُلَّ أَكَّدَتْهُ (فَخَمْسَةَ عَشَرَ) عَبْدًا يُعْتَقُونَ (عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّ صِفَةَ الْوَاحِدَةِ تَكَرَّرَتْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْأَرْبَعِ وَاحِدَةٌ فِي نَفْسِهَا وَصِفَةُ الثِّنْتَيْنِ لَمْ تَتَكَرَّرْ إلَّا مَرَّتَيْنِ؛ لِأَنَّ مَا عُدَّ بِاعْتِبَارٍ لَا يُعَدُّ ثَانِيًا بِذَلِكَ الِاعْتِبَارِ فَالثَّانِيَةُ عُدَّتْ ثَانِيَةً لِانْضِمَامِهَا لِلْأُولَى فَلَا تُعَدُّ الثَّالِثَةُ كَذَلِكَ لِانْضِمَامِهَا لِلثَّانِيَةِ بِخِلَافِ الرَّابِعَةِ فَإِنَّهَا ثَانِيَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّالِثَةِ، وَلَمْ تُعَدَّ قَبْلَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ لَمْ تَتَكَرَّرْ، وَبِهَذَا اتَّضَحَ أَنَّ كُلَّمَا لَا تَحْتَاجُ إلَيْهَا إلَّا فِي الْأُولَيَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا الْمُتَكَرِّرَانِ فَقَطْ فَإِنْ أَتَى بِهَا فِي الْأُولَى فَقَطْ أَوْ مَعَ الْأَخِيرَيْنِ فَثَلَاثَةَ عَشَرَ أَوْ فِي الثَّانِي وَحْدَهُ أَوْ مَعَهُمَا فَاثْنَا عَشَرَ، وَلَوْ قَالَ: إنْ صَلَّيْت رَكْعَةً فَعَبْدٌ حُرٌّ، وَهَكَذَا إلَى عَشَرَةٍ عَتَقَ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ؛ لِأَنَّهَا مَجْمُوعُ الْآحَادِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ فَإِنْ أَتَى بِكُلَّمَا عَتَقَ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ؛ لِأَنَّهُ تَكَرَّرَ مَعَهُ صِفَةُ الْوَاحِدِ تِسْعًا وَصِفَةُ الِاثْنَيْنِ أَرْبَعًا فِي الرَّابِعَةِ وَالسَّادِسَةِ وَالثَّامِنَةِ وَالْعَاشِرَةِ، وَمَجْمُوعُهَا ثَمَانِيَةٌ، وَصِفَةُ الثَّلَاثَةِ مَرَّتَيْنِ فِي السَّادِسَةِ وَالتَّاسِعَةِ وَمَجْمُوعُهُمَا سِتَّةٌ وَصِفَةُ الْأَرْبَعَةِ مَرَّةً فِي الثَّامِنَةِ وَصِفَةُ الْخَمْسَةِ مَرَّةً فِي الْعَاشِرَةِ وَمَا بَعْدَ الْخَمْسَةِ لَا يُمْكِنُ تَكَرُّرُهُ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُشْتَرَطْ كُلَّمَا إلَّا فِي الْخَمْسَةِ الْأُوَلِ، وَجُمْلَةُ هَذِهِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ تُضَمُّ لِخَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ الْوَاقِعَةِ بِلَا تَكْرَارٍ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ بِكُلَّمَا إلَى عِشْرِينَ وَصَلَّى عِشْرِينَ عَتَقَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ، وَلَا يَخْفَى تَوْجِيهُهُ مِمَّا تَقَرَّرَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ صِفَةَ الْوَاحِدَةِ وُجِدَتْ عِشْرِينَ وَالِاثْنَيْنِ عَشْرًا وَالثَّلَاثَةِ سِتًّا وَالْأَرْبَعَةِ خَمْسًا وَالْخَمْسَةِ أَرْبَعًا وَالسِّتَّةِ ثَلَاثًا وَالسَّبْعَةِ ثِنْتَيْنِ، وَكَذَا الثَّمَانِيَةُ وَالتِّسْعَةُ وَالْعَشَرَةُ وَمَا بَعْدَهَا لَا تَكَرُّرَ فِيهِ فَيُؤْخَذُ أَلْفَاظُ أَعْدَادِهِ وَيُضَمُّ مَجْمُوعُهَا إلَى مَا مَرَّ

(وَلَوْ عَلَّقَ بِنَفْيِ فِعْلٍ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ إنْ عَلَّقَ بِإِنْ كَإِنْ لَمْ تَدْخُلِي) الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تَدْخُلِي (وَقَعَ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ الدُّخُولِ)

ــ

[حاشية الشرواني]

أَيْ كُلَّمَا

(قَوْلُهُ: تُسَمَّى مَصْدَرِيَّةً) فِيهِ نَظَرٌ سم أَيْ فِي تَسْمِيَتِهَا مَصْدَرِيَّةً اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي كَوْنِهَا مَصْدَرِيَّةً بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهَا ظَرْفِيَّةٌ فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى الْوَقْتِ فَهِيَ نَائِبَةٌ عَنْهُ لَا عَنْ الْمَصْدَرِ اهـ وَأَجَابَ الرَّشِيدِيُّ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَالْمَعْنَى كُلَّ وَقْتٍ هَذَا تَفْسِيرٌ لِكَوْنِهَا ظَرْفِيَّةً فَقَطْ كَمَا لَا يَخْفَى، وَمِنْ ثَمَّ تَوَقَّفَ سم فِي كَوْنِهَا مَصْدَرِيَّةً، وَلَا تَوَقُّفَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ سَكَتَ عَنْ سَبْكِهَا بِالْمَصْدَرِ لِوُضُوحِهِ فَالْحَلُّ الْمُوفِي بِالْمُرَادِ أَنْ يُقَالَ: وَقْتَ تَطْلِيقِ امْرَأَةٍ عَبْدٌ حُرٌّ، وَهَكَذَا فَتَأَمَّلْ اهـ

(قَوْلُهُ: بِصِلَتِهَا) أَيْ مَعَهَا، وَقَوْلُهُ: مَقَامَهُ أَيْ الْوَقْتِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: وَوَجْهُ إفَادَتِهَا إلَخْ) لِيُتَأَمَّلَ فِي هَذَا الْوَجْهِ بَلْ الْعُمُومُ مِنْ كُلٍّ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: أَكَّدَتْهُ) أَيْ الْعُمُومَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ صِفَةَ الْوَاحِدَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْقَاعِدَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ مَا عُدَّ مَرَّةً بِاعْتِبَارٍ لَا يُعَدُّ أُخْرَى بِذَلِكَ الِاعْتِبَارِ فَمَا عُدَّ فِي يَمِينِ الثَّانِيَةِ ثَانِيَةً لَا يُعَدُّ بَعْدَهَا أُخْرَى ثَانِيَةً، وَمَا عُدَّ فِي يَمِينِ الثَّالِثَةِ ثَالِثَةً لَا يُعَدُّ بَعْدَهَا ثَالِثَةً فَيُعْتَقُ وَاحِدٌ بِطَلَاقِ الْأُولَى وَثَلَاثَةٌ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ وَطَلَاقُ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعَةٌ بِطَلَاقِ الثَّالِثَةِ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ وَطَلَاقُ ثَلَاثٍ وَسَبْعَةٌ بِطَلَاقِ الرَّابِعَةِ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ وَطَلَاقُ اثْنَتَيْنِ غَيْرِ الْأُولَتَيْنِ وَطَلَاقُ أَرْبَعَةٍ فَالْمَجْمُوعُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَإِنْ شِئْت قُلْت: إنَّمَا عَتَقَ خَمْسَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّ فِيهَا أَرْبَعَةَ آحَادٍ وَاثْنَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ صِفَةَ الْوَاحِدَةِ) إلَى قَوْلِهِ: لِأَنَّهُ تَكَرَّرَ مَعَهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ تَكَرَّرَتْ) أَيْ وُجِدَتْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِيمَا يَأْتِي، وَإِلَّا فَتَكَرُّرُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا أَرْبَعَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ عُمَرَ فِيمَا يَأْتِي آنِفًا اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: لَمْ تَتَكَرَّرْ إلَّا مَرَّتَيْنِ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ التَّكْرَارُ ذِكْرُ الشَّيْءِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَأَقَلُّ مَرَاتِبِهِ أَنْ يَذْكُرَ الشَّيْءَ مَرَّتَيْنِ فَلَمْ يَحْصُلْ تَكْرَارُ الثِّنْتَيْنِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَتَأَمَّلْهُ إنْ كُنْت مِنْ أَهْلِهِ فَكَأَنَّ مُرَادَهُمْ بِالتَّكَرُّرِ مُطَلَّقُ الذِّكْرِ لَا الْمَعْنَى الْمَعْرُوفُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ ثَانِيَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَمْ تُعَدَّ) أَيْ الثَّالِثَةُ

(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ ثَانِيَةٌ

(قَوْلُهُ: وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ) مُبْتَدَأٌ، وَقَوْلُهُ: لَمْ تَتَكَرَّرْ خَبَرُهُ اهـ سم أَيْ وَالْمُسَوِّغُ الْإِضَافَةُ أَيْ وَصِفَةُ ثَلَاثَةٍ إلَخْ

(قَوْلُهُ: الْأُولَيَيْنِ) أَيْ التَّعْلِيقَيْنِ الْأُولَيَيْنِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ الْأَخِيرَيْنِ) وَقَوْلُهُ: فِي الثَّانِي الْأَنْسَبُ تَأْنِيثُهُمَا

(قَوْلُهُ: فَثَلَاثَةَ عَشَرَ) أَيْ لِنَقْصِ تَكَرُّرِ الثِّنْتَيْنِ، وَقَوْلُهُ: فَاثْنَيْ عَشَرَ أَيْ لِنَقْصِ تَكَرُّرِ الْوَاحِدِ فَلَمْ يُحْسَبْ إلَّا مَرَّةً فَنَقَصَ ثَلَاثٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا مَجْمُوعُ الْآحَادِ إلَخْ) بِأَنْ يُضَمَّ وَاحِدٌ إلَى اثْنَيْنِ فَثَلَاثَةٍ ثُمَّ الثَّلَاثَةُ إلَى ثَلَاثَةٍ فَسِتَّةٍ ثُمَّ السِّتَّةُ إلَى أَرْبَعَةٍ فَعَشَرَةٍ ثُمَّ الْعَشَرَةُ إلَى خَمْسَةٍ فَخَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ الْخَمْسَةَ عَشَرَ إلَى سِتَّةٍ فَوَاحِدًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ الْوَاحِدُ وَالْعِشْرُونَ إلَى سَبْعَةٍ فَثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ الثَّمَانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ إلَى ثَمَانِيَةِ فَسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ثُمَّ السِّتَّةُ إلَى تِسْعَةٍ وَالثَّلَاثُونَ فَخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ الْخَمْسَةُ وَالْأَرْبَعُونَ إلَى عَشَرَةٍ فَتَبْلُغُ خَمْسَةً وَخَمْسِينَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ بِزِيَادَةِ تَوْضِيحٍ

(قَوْلُهُ: صِفَةُ الْوَاحِدِ تِسْعًا) أَيْ؛ لِأَنَّ التَّكَرُّرَ بَعْدَ الْأَوَّلِ، وَقَوْلُهُ: وَصِفَةُ الِاثْنَيْنِ أَرْبَعًا وَالْأَوَّلَانِ لَا تَكَرُّرَ فِيهِمَا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: فِي الرَّابِعَةِ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَحَلِّ التَّكْرَارِ، وَقَوْلُهُ: وَمَجْمُوعُهَا ثَمَانِيَةٌ أَيْ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ مَا عُدَّ بِاعْتِبَارٍ لَا يُعَدُّ ثَانِيًا بِذَلِكَ الِاعْتِبَارِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: تُضَمُّ لِخَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ) أَيْ فَتَحَصَّلَ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ

(قَوْلُهُ: وَحَاصِلُهُ) أَيْ التَّوْجِيهِ

(قَوْلُهُ: وَمَا بَعْدَهَا) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ لَا تَكَرُّرَ فِيهِ (قَوْلُهُ: أَلْفَاظُ أَعْدَادِهِ) أَيْ مَا بَعْدَ الْعَشَرَةِ وَيُضَمُّ مَجْمُوعُهَا، وَهُوَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ إلَى مَا مَرَّ أَيْ مَجْمُوعِ الْمُكَرَّرَاتِ، وَهُوَ مِائَةٌ إلَّا مَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَأَرْبَعَةٌ وَثَمَانُونَ فَالْحَاصِلُ حِينَئِذٍ ثَلَاثُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ الَّذِي قَدَّمَهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَقَعَ عِنْدَ الْيَأْسِ إلَخْ) وَمَحَلُّ اعْتِبَارِ الْيَأْسِ مَا لَمْ يَقُلْ أَرَدْت إنْ دَخَلْت

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: مَا هَذِهِ تُسَمَّى مَصْدَرِيَّةً) فِيهِ نَظَرٌ

(قَوْلُهُ: وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ لَمْ تَتَكَرَّرْ) ثَلَاثَةٌ مُبْتَدَأٌ، وَلَمْ تَتَكَرَّرْ خَبَرُهُ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَقَعَ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ الدُّخُولِ) وَمَحَلُّ اعْتِبَارِ الْيَأْسِ مَا لَمْ يَقُلْ: أَرَدْت إنْ دَخَلْتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>