للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نَوَى هُنَا الْأَمْرَيْنِ اتَّجَهَ أَنْ لَا إثْمَ لِوُجُودِ الِامْتِثَالِ، وَوُقُوعُ غَيْرِهِ مَعَهُ لَا يَمْنَعُهُ وَأَنَّ الْوَلِيَّ لَا يَلْزَمُهُ أَمْرُ مُوَلِّيهِ الصَّغِيرِ بِهِ، وَإِنْ أَطَاقَهُ وَأَنَّ مَنْ لَهُ فِطْرُ رَمَضَانَ لِسَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ، وَإِنْ أُمِرَ بِهِ ثُمَّ رَأَيْت مِنْ بَحْثٍ أَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يَلْزَمُهُ إنْ تَضَرَّرَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ حِينَئِذٍ غَيْرُ مَطْلُوبٍ لِكَوْنِ الْفِطْرِ أَفْضَلَ مِنْهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لَا سِيَّمَا تَعْلِيلُهُ إذْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وُجُوبُ مَأْمُورِهِ، وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا بَلْ وَلَوْ مُبَاحًا عَلَى مَا يَأْتِي، وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْ نَحْوُ الْمُسَافِرِ؛ لِأَنَّ مَأْمُورَهُ غَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ كَرَمَضَانَ، فَإِذَا جَازَ الْخُرُوجُ مِنْهُ لِعُذْرٍ فَأَوْلَى مَأْمُورُهُ.

وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ كُلَّ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ نَحْوِ صَدَقَةٍ وَعِتْقٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَإِنْ جَازَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ انْتَهَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نَوَى هُنَا الْأَمْرَيْنِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ يَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ، فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ جَوَازُ ذَلِكَ وَحُصُولُهُمَا مَعًا وَفِيهِ تَحْصِيلُ وَاجِبَيْنِ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ اهـ وَقَدْ يُقَالُ لَمَّا كَانَ وُجُوبُ صَوْمِ الِاسْتِسْقَاءِ لِعَارِضِ أَمْرِ الْإِمَامِ، وَكَانَ الْمَقْصُودُ وُجُودَ صَوْمٍ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ فَنَزَلَ صَوْمُ الِاسْتِسْقَاءِ مَعَ نَحْوِ الْقَضَاءِ بِمَنْزِلَةِ التَّحِيَّةِ مَعَ الْفَرْضِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْوَلِيَّ لَا يَلْزَمُهُ إلَخْ) يُتَّجَهُ اللُّزُومُ حَيْثُ شَمِلَ أَمْرُ الْإِمَامِ الصَّغِيرَ أَيْضًا مَرَّ اهـ سم عَلَى حَجّ أَيْ بِأَنْ أَمَرَ بِصِيَامِ الصِّبْيَانِ ع ش وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت مَنْ بَحَثَ إلَخْ) وَهُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْأَسْنَى وَوَافَقَهُ الْمُغْنِي وَقَالَ سم وَالنِّهَايَةُ وَرَدَّهُ أَيْ ذَلِكَ الْبَحْثَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ طَلَبُ الصَّوْمِ مُطْلَقًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ دَعْوَةَ الصَّائِمِ لَا تُرَدُّ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مَرَّ مُطْلَقًا أَيْ وَلَوْ مَعَ ضَرَرٍ يُحْتَمَلُ عَادَةً اهـ عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَلَا يَجُوزُ فِيهِ الْفِطْرُ لِلْمُسَافِرِ عِنْدَ الْعَلَّامَةِ الرَّمْلِيِّ إلَّا إذَا تَضَرَّرَ بِهِ أَيْ ضَرَرًا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْضِي وَخَالَفَ ابْنُ حَجّ فِي ذَلِكَ اهـ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ فِطْرُهُ، وَإِنْ تَضَرَّرَ بِمَا لَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَخَالَفَهُ الزِّيَادِيُّ كَابْنِ حَجّ وَهُوَ الْوَجْهُ انْتَهَى اهـ.

(قَوْلُهُ: إنْ تَضَرَّرَ بِهِ) أَيْ ضَرَرًا يَجُوزُ مَعَهُ الصَّوْمُ لَكِنَّهُ مَفْضُولٌ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ حِينَئِذٍ الْوُجُوبُ؛ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةٍ نَاجِزَةٍ تَفُوتُ فَلَا يُشْكِلُ بِجَوَازِ فِطْرِ رَمَضَانَ حِينَئِذٍ مَرَّ اهـ سم وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: وُجُوبُ مَأْمُورِهِ) وَظَاهِرٌ أَنَّ مَنْهِيَّهُ كَمَأْمُورِهِ فَيَمْتَنِعُ ارْتِكَابُهُ وَلَوْ مُبَاحًا عَلَى التَّفْصِيلِ فِي الْمَأْمُورِ الَّذِي أَفَادَهُ الشَّارِحُ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُبَاحًا) يُتَّجَهُ الْوُجُوبُ فِي الْمُبَاحِ حَيْثُ اقْتَضَاهُ

مَصْلَحَةٌ

عَامَّةٌ لَا مُطْلَقًا إلَّا ظَاهِرًا لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ وَالضَّرَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيمَا إذَا كَانَ وُجُودُ الْمَصْلَحَةِ وَعُمُومُهَا بِحَسَبِ ظَنِّ الْإِمَامِ فَظَنُّ الْمَأْمُورُ عَدَمُ ذَلِكَ وَيَلُوحُ الِاكْتِفَاءُ بِالِامْتِثَالِ ظَاهِرًا سم (قَوْلُهُ: غَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ كَرَمَضَانَ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الصَّوْمَ هُنَا لِمَصْلَحَةٍ نَاجِزَةٍ لَا تَحْتَمِلُ التَّأْخِيرَ فَيُتَّجَهُ هُنَا الْوُجُوبُ حَيْثُ يَكُونُ الْفِطْرُ ثَمَّ أَفْضَلَ سم.

(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُهُمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إنْ سُلِّمَ إلَى إنَّمَا يُخَاطَبُ (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ كُلَّ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ نَحْوِ صَدَقَةٍ أَوْ عِتْقٍ يَجِبُ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ قِتَالِ الْبُغَاةِ وَعَلَى هَذَا فَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُتَوَجَّهَ عَلَيْهِ وُجُوبُ الصَّدَقَةِ بِالْأَمْرِ الْمَذْكُورِ مَنْ يُخَاطَبُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ فَمَنْ فَضَلَ عَنْهُ شَيْءٌ مِمَّا يُعْتَبَرُ ثَمَّ لَزِمَهُ التَّصَدُّقُ عَنْهُ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ هَذَا إنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ الْإِمَامُ قَدْرًا، فَإِنْ عَيَّنَ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ إنْسَانٍ فَالْأَنْسَبُ بِعُمُومِ كَلَامِهِمْ لُزُومُ ذَلِكَ الْقَدْرِ الْمُعَيَّنِ لَكِنْ يَظْهَرُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا فَضَلَ ذَلِكَ الْمُعَيَّنُ عَنْ كِفَايَةِ الْعُمُرِ الْغَالِبِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إنْ كَانَ الْمُعَيَّنُ يُقَارِبُ الْوَاجِبَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ قُدِّرَ بِهَا أَوْ فِي أَحَدِ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ قُدِّرَ بِهَا، وَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ، وَأَمَّا الْعِتْقُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُعْتَبَرَ بِالْحَجِّ وَالْكَفَّارَةِ فَحَيْثُ لَزِمَهُ بَيْعُهُ فِي أَحَدِهِمَا لَزِمَهُ عِتْقُهُ إذَا أَمَرَ بِهِ الْإِمَامُ نِهَايَةٌ وَشَيْخُنَا وَقَوْلُهُ مَرَّ، فَإِنْ عَيَّنَ ذَلِكَ إلَخْ يَأْتِي فِي الشَّرْحِ خِلَافُهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مَرَّ لَكِنْ يَظْهَرُ تَقْيِيدُهُ إلَخْ بَقِيَ مَا لَوْ أَمَرَ الْإِمَامُ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الصَّوْمُ عَنْ رَمَضَانَ لِيُجْزِئَ عَنْ الِاسْتِسْقَاءِ وَلَيْسَ لَهُمْ الْفِطْرُ، وَإِنْ جَازَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا عَنْ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ غَيْرُ صَوْمِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نَوَى هُنَا الْأَمْرَيْنِ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْوَلِيَّ لَا يَلْزَمُهُ أَمْرُ مُوَلِّيهِ الصَّغِيرِ) يُتَّجَهُ اللُّزُومُ حَيْثُ شَمِلَ أَمْرُ الْإِمَامِ الصَّغِيرَ أَيْضًا مَرَّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت مَنْ بَحَثَ أَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يَلْزَمُهُ إنْ تَضَرَّرَ بِهِ إلَخْ) رَدَّهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ طَلَبُ الصَّوْمِ مُطْلَقًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ دَعْوَةَ الصَّائِمِ لَا تُرَدُّ شَرْحُ مَرَّ (قَوْلُهُ: إنْ تَضَرَّرَ بِهِ) أَيْ ضَرَرًا يَجُوزُ مَعَهُ الصَّوْمُ لَكِنَّهُ مَفْضُولٌ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ حِينَئِذٍ الْوُجُوبُ؛ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةٍ نَاجِزَةٍ تَفُوتُ فَلَا يُشْكِلُ بِجَوَازِ فِطْرِ رَمَضَانَ حِينَئِذٍ مَرَّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُبَاحًا) يَتَّجِهُ الْوُجُوبُ فِي الْمُبَاحِ حَيْثُ اقْتَضَاهُ

مَصْلَحَةٌ

عَامَّةٌ لَا مُطْلَقًا إلَّا ظَاهِرًا لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ وَالضَّرَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ إذَا كَانَ كَوْنُ الْمَصْلَحَةِ وَعُمُومُهَا بِحَسَبِ ظَنِّهِ فَظَهَرَ عَدَمُ ذَلِكَ وَيَلُوحُ الِاكْتِفَاءُ بِالِامْتِثَالِ ظَاهِرًا اهـ.

(قَوْلُهُ: بَلْ وَلَوْ مُبَاحًا) وَظَاهِرٌ أَنَّ مَنْهِيَّهُ كَمَأْمُورِهِ فَيَمْتَنِعُ ارْتِكَابُهُ وَلَوْ مُبَاحًا عَلَى التَّفْصِيلِ فِي الْمَأْمُورِ الَّذِي أَفَادَهُ كَلَامُ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: غَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ كَرَمَضَانَ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الصَّوْمَ هُنَا لِمَصْلَحَةٍ نَاجِزَةٍ لَا تَحْتَمِلُ التَّأْخِيرَ فَيُتَّجَهُ هُنَا الْوُجُوبُ حَتَّى حَيْثُ يَكُونُ الْفِطْرُ ثَمَّ أَفْضَلَ.

(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّ كُلَّ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ نَحْوِ صَدَقَةٍ وَعِتْقٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>