للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَعَلَهُ النَّاسُ) حَتَّى الْخُرُوجِ لِلصَّحْرَاءِ، وَالْخُطْبَةِ كَسَائِرِ السُّنَنِ لَا سِيَّمَا مَعَ شِدَّةِ احْتِيَاجِهِمْ نَعَمْ إنْ خَشَوْا مِنْ ذَلِكَ فِتْنَةً تَرَكُوهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ مَا وَقَعَ لِلْمُصَنِّفِ فِي ذَلِكَ مِمَّا ظَاهِرُهُ التَّنَافِي (وَلَوْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ جَازَ) كَمَا صَحَّ بِهِ الْخَبَرُ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَفْضَلِ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ أَحْوَالِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ تَأْخِيرِ الْخُطْبَةِ عَنْ الصَّلَاةِ.

(وَيُسَنُّ أَنْ يَبْرُزَ) أَيْ يَظْهَرَ (لِأَوَّلِ مَطَرِ السَّنَةِ) وَغَيْرِهِ لَكِنَّ الْأَوَّلَ آكَدُ وَكَانَ الْمُرَادُ بِأَوَّلِهِ أَوَّلَ وَاقِعٍ مِنْهُ بَعْدَ طُولِ الْعَهْدِ بِعَدَمِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ مِنْ التَّعْلِيلِ فِي الْخَبَرِ بِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ وَبِهِ يُتَّجَهُ أَنَّ الْبُرُوزَ لِكُلِّ مَطَرٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ بُجَيْرِمِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْعُبَابِ مِثْلُهُ بِزِيَادَةٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَعَلَهُ النَّاسُ) أَيْ الْبَالِغُونَ الْكَامِلُونَ جَمِيعُهُمْ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةُ عَيْنٍ فَلَا يَسْقُطُ بِفِعْلِ بَعْضِهِمْ، وَإِنْ كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا؛ لِأَنَّ ذَاكَ إنَّمَا يُقَالُ فِي سُنَنِ الْكِفَايَةِ وَهَذِهِ سُنَّةُ عَيْنٍ ع ش (قَوْلُهُ: حَتَّى الْخُرُوجِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ لَكِنَّهُمْ لَا يَخْرُجُونَ إلَى الصَّحْرَاءِ إذَا كَانَ الْوَالِي بِالْبَلَدِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُمْ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ انْتَهَى قَالَ ع ش قَوْلُهُ مَرَّ لَا يَخْرُجُونَ إلَخْ وَيَحْرُمُ ذَلِكَ إنْ ظَنُّوا فِتْنَةً سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ حَيْثُ فَعَلُوهَا فِي الْبَلَدِ خَطَبُوا وَلَوْ بِلَا إذْنٍ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ مَتَى خَافُوا الْفِتْنَةَ لَمْ يَخْطُبُوا إلَّا بِإِذْنٍ اهـ.

وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِهِ عَنْ الْأَسْنَى مَا مَرَّ آنِفًا، قَوْلُهُ لَكِنَّهُمْ لَا يَخْرُجُونَ إلَخْ أَيْ يُكْرَهُ الْخُرُوجُ الْمَذْكُورُ مَرَّ نَعَمْ إنْ أُمِنَتْ الْفِتْنَةُ وَلَمْ يُعْتَدْ الِاسْتِئْذَانُ فَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ وَكَذَا فِي احْتِمَالٍ غَيْرِ بَعِيدٍ إنْ أُمِنَتْ، وَإِنْ اُعْتِيدَ الِاسْتِئْذَانُ وَلَمْ يُسْتَأْذَنْ اهـ عِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ هَلْ الْمُرَادُ يُكْرَهُ الْخُرُوجُ أَوْ يَحْرُمُ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ مَا لَمْ يَظُنُّوا حُصُولَ الْفِتْنَةِ وَإِلَّا فَيَحْرُمُ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ الْخُرُوجِ وَالْخُطْبَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ أَوْ الْخُرُوجِ فَقَطْ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ مَا مَرَّ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْإِشَارَةَ إلَى فِعْلِ النَّاسِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ (وَقَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي الْخُرُوجِ وَيَحْتَمِلُ فِي فِعْلِ النَّاسِ. قَوْلُ الْمَتْنِ (جَازَ) أَيْ بِخِلَافِ الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ أَنَّهُ خَطَبَ قَبْلَهُمَا قَالَ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ اُنْظُرْ مَا مَانِعُ الصِّحَّةِ فِي الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ وَلَا يُقَالُ الِاتِّبَاعُ؛ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَقْتَضِي الْمَنْعَ لِجَوَازِ الْقِيَاسِ فِيمَا لَمْ يَرِدْ عَلَى مَا وَرَدَ فَلْيُحَرَّرْ انْتَهَى اهـ ع ش وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ تَقْدِيمَ الْخُطْبَةِ خِلَافُ الْقِيَاسِ وَمَا وَرَدَ عَلَى خِلَافِهِ يُقْتَصَرُ عَلَى مَوْرِدِهِ.

(قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَفْضَلِ) أَيْ فِي حَقِّنَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى.

(قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى؛ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ أَيْ تَأْخِيرَ خُطْبَةِ الِاسْتِسْقَاءِ عَنْ صَلَاتِهِ أَكْثَرُ رُوَاةً وَمُعْتَضَدٌ بِالْقِيَاسِ عَلَى خُطْبَةِ الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ اهـ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ تَعَدُّدِ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ، وَكَلَامُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي التَّعَدُّدِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: مِنْ تَأْخِيرِ الْخُطْبَةِ إلَخْ) أَيْ خُطْبَةِ الِاسْتِسْقَاءِ بُجَيْرِمِيٌّ.

قَوْلُ الْمَتْنِ.

(وَيُسَنُّ إلَخْ) أَيْ لِكُلِّ أَحَدٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ يَظْهَرَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَانَ الْمُرَادُ إلَى وَأَنَّهُ لِأَوَّلِ وَقَوْلُهُ وَصَحَّ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأَنَّهُ لِأَوَّلِ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (لِأَوَّلِ مَطَرِ السَّنَةِ) وَهُوَ مَا يَحْصُلُ بَعْدَ انْقِطَاعِ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ فِي الْمُحَرَّمِ أَوْ غَيْرِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ النِّيلُ فَيَبْرُزُ لَهُ وَيَفْعَلُ مَا ذُكِرَ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى زِيَادِيٌّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ مَا يَصِلُ مِنْ الْمَاءِ عِنْدَ قَطْعِ الْخُلْجَانِ وَنَحْوِهَا أَجْزَاءٌ لِمَا هُوَ مُجْتَمِعٌ فِي النَّهْرِ فَلَيْسَ كَالْمَطَرِ، فَإِنَّ نُزُولَهُ الْآنَ قَرِيبُ عَهْدٍ بِالتَّكْوِينِ وَلَا كَذَلِكَ مَاءُ النِّيلِ.

(فَرْعٌ)

قَالَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ يَحْرُمُ تَأْخِيرُ قَطْعِ الْخَلِيجِ وَنَحْوِهِ عَنْ الْوَقْتِ الَّذِي اسْتَحَقَّ أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ كَبُلُوغِ النِّيلِ بِمِصْرِنَا سِتَّةَ عَشَرَ ذِرَاعًا، وَوَجْهُ الْحُرْمَةِ أَنَّ فِيهِ تَأْخِيرًا لَهُ عَنْ شُرْبِ الدَّوَابِّ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ الَّذِي جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْهُ فَتَأْخِيرُهُ مُفَوِّتٌ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَنَافِعِ الْعَامَّةِ انْتَهَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْأَوَّلِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَلْ يُسَنُّ عِنْدَ أَوَّلِ كُلِّ مَطَرٍ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ لِظَاهِرِ خَبَرٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَكَانَ الْمُرَادُ بِأَوَّلِهِ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَكَذَا تَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ بَلْ الْأَقْرَبُ أَنَّ الْمُرَادَ مَا يَتَبَادَرُ مِنْ صَرِيحِ اللَّفْظِ مِنْ أَنَّهُ أَوَّلُ وَاقِعٍ فِي تِلْكَ السَّنَةِ سَوَاءٌ كَانَ مَعَ بُعْدِ الْعَهْدِ أَوْ لَا وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي أَوَّلُهَا الْمُحَرَّمُ بَصْرِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش الزِّيَادِيُّ الْجَزْمُ بِمَا اسْتَقَرَّ بِهِ الشَّارِحِ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ التَّعْلِيلِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ قَدْ يُقَالُ الْمُتَبَادِرُ الْمَذْكُورُ لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ الْآتِي وَبِهِ يَتَّجِهُ إلَخْ إنْ أُرِيدَ وَبِالتَّعْلِيلِ فِي الْخَبَرِ يَتَّجِهُ إلَخْ سم (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الَّذِي أَفَادَهُ الْخَبَرُ يَتَّجِهُ أَنَّ الْبُرُوزَ لِكُلِّ مَطَرِ سُنَّةٌ هَذَا وَاضِحٌ، وَأَمَّا قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لِأَوَّلِ إلَخْ فَإِفَادَةُ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ لِذَلِكَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَأْخَذَ الْأَوْلَوِيَّةِ إنْ قِيلَ بِهَا الْأَوَّلِيَّةُ، فَإِنَّهَا تَقْتَضِي الشَّرَفَ بِسَبَبِ سَبْقِهِ بِالِاتِّصَافِ بِالْوُجُودِ وَهَذَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

حَتَّى الْخُرُوجِ لِلصَّحْرَاءِ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ لَكِنْ لَا يَخْرُجُونَ إلَى الصَّحْرَاءِ أَيْ يُكْرَهُ الْخُرُوجُ الْمَذْكُورُ مَرَّ إذَا كَانَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ بِالْبَلَدِ حَتَّى أَذِنَ لَهُمْ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ أُمِنَتْ الْفِتْنَةُ وَلَمْ يُعْتَدْ الِاسْتِئْذَانُ فَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ وَكَذَا فِي احْتِمَالٍ غَيْرِ بَعِيدٍ إنْ أُمِنَتْ، وَإِنْ اُعْتِيدَ الِاسْتِئْذَانُ وَلَمْ يُسْتَأْذَنْ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ مِنْ التَّعْلِيلِ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ قَدْ

<<  <  ج: ص:  >  >>