للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ حِلَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْحِلِّ مَا يَشْمَلُ الْوُجُوبَ إذْ لَا خَفَاءَ فِيهِ حِينَئِذٍ وَلِقَتِيلِ الْمَعْرَكَةِ إذَا لَبِسَهُ بِشَرْطِهِ وَكَانَ عَلَيْهِ حَالَةَ الْمَوْتِ لَكِنَّهُ خَالَفَهُ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ وَبَحَثَ هُوَ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّكْفِينُ فِي مُتَنَجِّسٍ - بِمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ - وَجَدَ غَيْرَهُ وَإِنْ حَلَّ لُبْسُهُ فِي الْحَيَاةِ وَيُقَدَّمُ عَلَى نَحْوِ حَرِيرٍ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا وَلْيُنْظَرْ فِي هَذَا مَعَ مَا يَأْتِي فِي الْمَسَائِلِ الْمَنْثُورَةِ أَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ طُهْرُ كَفَنِهِ وَمَعَ مَا مَرَّ آنِفًا مِمَّا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ أَمْكَنَ تَطْهِيرُهُ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ أَمْكَنَ تَطْهِيرُ هَذَا تَعَيَّنَ وَإِلَّا سُومِحَ بِهِ وَتُكَفَّنُ مُحِدَّةٌ فِي ثَوْبِ زِينَةٍ وَإِنْ حَرُمَ لُبْسُهَا لَهُ فِي الْحَيَاةِ كَمَا مَرَّ وَيَحْرُمُ فِي جِلْدٍ وُجِدَ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ مُزْرٍ بِهِ وَكَذَا الطِّينُ وَالْحَشِيشُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ثَوْبٌ وَجَبَ جِلْدٌ ثُمَّ حَشِيشٌ ثُمَّ طِينٌ فِيمَا يَظْهَرُ.

(فَرْعٌ) أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِحُرْمَةِ سَتْرِ الْجِنَازَةِ بِحَرِيرٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَأَمَّا الْمُعَصْفَرُ فَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ فِي فَصْلِ اللِّبَاسِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر " لَا الْمُعَصْفَرِ " فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: حِلَّهُ) أَيْ حِلَّ مَا ذُكِرَ مِنْ الْحَرِيرِ وَالْمُزَعْفَرِ لِلرَّجُلِ وَالْخُنْثَى (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ الْوُجُوبِ (حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ فَقْدِ غَيْرِ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَلِقَتِيلِ الْمَعْرَكَةِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ أَيْ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَيْضًا حِلَّهُ لِقَتِيلِ الْمَعْرَكَةِ وَهُوَ الشَّهِيدُ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) أَيْ بِأَنْ يُحْتَاجَ إلَيْهِ لِلْحَرْبِ مُغْنِي ظَاهِرُهُ لَا لِدَفْعِ نَحْوِ قَمْلٍ لَكِنْ صَرَّحَ النِّهَايَةُ بِشُمُولِهِ أَيْضًا عِبَارَتُهُ وَلَوْ اُسْتُشْهِدَ فِي ثِيَابِ حَرِيرٍ لَبِسَهَا لِضَرُورَةٍ كَدَفْعِ قَمْلٍ جَازَ تَكْفِينُهُ فِيهَا مَعَ وُجُودِ غَيْرِهَا كَمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ السُّنَّةَ تَكْفِينُهُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي اُسْتُشْهِدَ فِيهَا لَا سِيَّمَا إذَا تَلَطَّخَتْ بِدَمِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ فِي آخِرِ كَلَامِهِ وَلِهَذَا لَوْ لَبِسَ الرَّجُلُ حَرِيرًا لِحَكَّةٍ أَوْ قَمْلٍ مَثَلًا وَاسْتَمَرَّ السَّبَبُ الْمُبِيحُ لِذَلِكَ إلَى مَوْتِهِ حَرُمَ تَكْفِينُهُ عَمَلًا بِعُمُومِ النَّهْيِ أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَيْضًا اهـ وَاعْتَمَدَهُ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر لِضَرُورَةٍ فَلَوْ تَعَدَّى بِلُبْسِهِ ثُمَّ اُسْتُشْهِدَ فِيهِ فَلَا عِبْرَةَ بِهَذَا اللُّبْسِ لِلتَّعَدِّي فَيُنْزَعُ م ر سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ: م ر جَازَ تَكْفِينُهُ إلَخْ قَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِالْجَوَازِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ أَوْلَى وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا جَوَازُ التَّعَدُّدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ لُبْسَهُ فِي الْأَصْلِ لِحَاجَةٍ فَاسْتُدِيمَتْ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ) أَيْ الْأَذْرَعِيَّ (خَالَفَهُ) أَيْ بَحْثَهُ الْحِلَّ لِقَتِيلِ الْمَعْرَكَةِ (قَوْلُهُ: وَيُقَدَّمُ عَلَى نَحْوِ حَرِيرٍ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْأَسْنَى وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عِبَارَةُ سم الْمُعْتَمَدُ تَقْدِيمُ الْحَرِيرِ م ر اهـ قَالَ ع ش وَهَلْ يُقْتَصَرُ عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَمْ تَجِبُ الثَّلَاثَةُ نَقَلَ سم عَنْ م ر أَنَّهُ إنَّمَا جَازَ لِلضَّرُورَةِ وَهِيَ تَنْدَفِعُ بِالْوَاحِدِ فَلْيُقْتَصَرْ عَلَيْهِ وَالْأَقْرَبُ وُجُوبُ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ الْحَرِيرَ يَجُوزُ فِي الْحَيِّ لِأَدْنَى حَاجَةٍ كَالْجَرَبِ وَالْحَكَّةِ وَدَفْعِ الْقَمْلِ بَلْ وَلِلتَّجَمُّلِ وَمَا هُنَا أَوْلَى اهـ.

(قَوْلُهُ: وَجَدَ غَيْرَهُ) أَيْ ثَوْبًا طَاهِرًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ يَجِدُ طَاهِرًا فَيُكَفَّنُ فِي الْمُتَنَجِّسِ أَيْ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَارِيًّا إذَا لَا تَصِحُّ مَعَ النَّجَاسَةِ سم عَلَى الْبَهْجَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ حَلَّ لُبْسُهُ إلَخْ) أَيْ فِي خَارِجِ الصَّلَاةِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلْيُنْظَرْ فِي هَذَا مَعَ مَا مَرَّ إلَخْ) وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ أَوَّلًا ثُمَّ يُكَفَّنُ فِيهِ وَالْكَلَامُ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُ الْكَفَنِ وَلَا وَجَدَ نَحْوَ إذْخِرٍ أَوْ طِينٍ وَإِلَّا فَبَعْدَ تَطْهِيرِهِ وَتَكْفِينِهِ فِيهِ أَوْ بَعْدَ سَتْرِهِ بِنَحْوِ الْإِذْخِرِ وَالطِّينِ ثُمَّ يُكَفَّنُ فِيهِ أَيْ فِي الْمُتَنَجِّسِ أَوْ قَبْلَ جَمِيعِ ذَلِكَ لِصِحَّتِهَا أَيْ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّكْفِينِ وَالسَّتْرِ سم (قَوْلُهُ: وَمَعَ مَا مَرَّ إلَخْ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ قَوْلَهُ فِي شَرْحِ يُمِّمَ فِي الْأَصَحِّ وَمَحَلُّ تَوَقُّفِ التَّيَمُّمِ أَيْ وَالصَّلَاةِ إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ صِحَّةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مُكَفَّنًا فِي مُتَنَجِّسٍ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَلَمْ يُمْكِنْ تَطْهِيرُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ الْحَيِّ هُوَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ عَارِيًّا قَبْلَ تَكْفِينِهِ سم (قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ أَمْكَنَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا سُومِحَ بِهِ) أَيْ بِالْمُتَنَجِّسِ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ مُكَفَّنًا فِيهِ هَذَا مُفَادُ كَلَامِهِ وَمَرَّ عَنْ سم وَع ش آنِفًا مَا يُخَالِفُهُ وَفَسَّرَ الْكُرْدِيُّ ضَمِيرَ بِهِ بِالْحَرِيرِ وَلَعَلَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ (قَوْلُهُ: وَتُكَفَّنُ) إلَى قَوْلِهِ وَيَحْرُمُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ مَعَ أَنَّ الْقِيَاسَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَتُكَفَّنُ مُحِدَّةٌ إلَخْ) أَيْ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ ع ش فِي تَطْيِيبِهَا (قَوْلُهُ: فِي ثَوْبِ زِينَةٍ) أَيْ كَمَا يُبَاحُ تَطْيِيبُهَا سم (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ الْفَصْلِ.

(قَوْلُهُ: وَجَدَ غَيْرَهُ) أَيْ مِنْ الْأَثْوَابِ وَلَوْ حَرِيرًا ع ش (قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ) هُوَ ظَاهِرٌ وَقَضِيَّةُ وُجُوبِ تَعْمِيمِهِ بِنَحْوِ الطِّينِ لِوُجُوبِ التَّعْمِيمِ فِي الْكَفَنِ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا حُبٌّ فَهَلْ يَجِبُ التَّكْفِينُ فِيهِ بِإِدْخَالِ الْمَيِّتِ فِيهِ لِأَنَّهُ سَاتِرٌ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْوُجُوبُ قَالَ م ر وَيُتَّجَهُ تَقْدِيمُ نَحْوِ الْحِنَّاءِ الْمَعْجُونِ عَلَى الطِّينِ لِأَنَّ التَّطْيِينَ مَعَ وُجُودِهِ إزْرَاءٌ بِهِ سم (قَوْلُهُ: بِحُرْمَةِ سَتْرِ الْجِنَازَةِ إلَخْ) أَيْ وَسَتْرِ تَوَابِيتِ الْأَوْلِيَاءِ ع ش (قَوْلُهُ:

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَيُقَدَّمُ عَلَى نَحْوِ حَرِيرٍ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا) الْمُعْتَمَدُ تَقْدِيمُ الْحَرِيرِ م ر (قَوْلُهُ: وَلْيُنْظَرْ فِي هَذَا مَعَ مَا يَأْتِي إلَخْ) يُجَابُ بِأَنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ أَوَّلًا ثُمَّ يُكَفَّنُ فِيهِ وَالْكَلَامُ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُ الْكَفَنِ وَلَا وُجِدَ نَحْوُ إذْخِرٍ أَوْ طِينٍ وَإِلَّا فَبَعْدَ تَطْهِيرِهِ وَتَكْفِينِهِ فِيهِ أَوْ بَعْدَ سَتْرِهِ بِنَحْوِ الْإِذْخِرِ وَالطِّينِ ثُمَّ تَكْفِينِهِ فِيهِ أَعْنِي فِي الْمُتَنَجِّسِ أَوْ قَبْلَ جَمِيعِ ذَلِكَ لِصِحَّتِهَا قَبْلَ التَّكْفِينِ وَالسَّتْرِ (قَوْلُهُ: وَمَعَ مَا مَرَّ إلَخْ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ قَوْلَهُ فِي شَرْحِ يُمِّمَ فِي الْأَصَحِّ وَمَحَلُّ تَوَقُّفِ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ أَيْ وَالصَّلَاةِ إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ صِحَّةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مُكَفَّنًا فِي مُتَنَجِّسٍ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَلَمْ يُمْكِنْ تَطْهِيرُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ الْحَيِّ هُوَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ عَارِيًّا قَبْلَ تَكْفِينِهِ (قَوْلُهُ: وَتُكَفَّنُ مُحِدَّةٌ فِي ثَوْبِ زِينَةٍ) أَيْ كَمَا يُبَاحُ تَطْيِيبُهَا.

(قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ) هُوَ ظَاهِرٌ وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ تَعْمِيمِهِ بِنَحْوِ الطِّينِ لِوُجُوبِ التَّعْمِيمِ فِي الْكَفَنِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>