للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يُتَصَوَّرُ هَاهُنَا نِيَّةُ أَدَاءً وَضِدُّهُ وَلَا نِيَّةُ عَدَدٍ كَذَا قِيلَ وَقَدْ يُقَالُ: مَا الْمَانِعُ مِنْ نَدْبِ نِيَّةِ عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهَا بِمَثَابَةِ الرَّكَعَاتِ

. (وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ الْمَيِّتِ) وَلَا مَعْرِفَتُهُ بَلْ يَكْفِي أَدْنَى مُمَيِّزٍ كَعَلَى هَذَا أَوْ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَاسْتِثْنَاءُ جَمْعٍ الْغَائِبَ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ بِالْقَلْبِ أَيْ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَإِلَّا كَانَ اسْتِثْنَاؤُهُمْ فَاسِدًا يَرُدُّهُ تَصْرِيحُ الْبَغَوِيّ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْأَنْوَارُ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ أَنْ يَقُولَ عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ وَيُؤَيِّدُهُ بَلْ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ جَمْعٍ وَاعْتَمَدَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَتَبِعَهُ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّهُ لَوْ صَلَّى عَلَى مَنْ مَاتَ الْيَوْمَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ مِمَّنْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ جَازَ بَلْ نُدِبَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ أَعْيَانِ الْمَوْتَى وَعَدَدِهِمْ لَيْسَتْ شَرْطًا وَمِنْ ثَمَّ عَبَّرَ الزَّرْكَشِيُّ بِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَدَدَهُمْ وَلَا أَشْخَاصَهُمْ وَلَا أَسْمَاءَهُمْ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَاضِرِ وَأَفَادَ قَوْلُنَا مُمَيِّزٌ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْجَمْعِ قَصْدُهُمْ - وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَدَدَهُمْ كَمَا يَأْتِي - لَا بَعْضِهِمْ وَإِنْ صَلَّى ثَانِيًا عَلَى الْبَعْضِ الْبَاقِي لِوُجُودِ الْإِبْهَامِ الْمُطْلَقِ فِي كُلٍّ مِنْ الْبَعْضَيْنِ

(فَإِنْ عَيَّنَ) الْمَيِّتَ (وَأَخْطَأَ) كَمَا إذَا نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى زَيْدٍ فَبَانَ عَمْرًا (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ أَيْ لَمْ تَنْعَقِدْ كَمَا بِأَصْلِهِ مَا لَمْ يُشِرْ إلَيْهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْإِمَامِ

(وَإِنْ حَضَرَ مَوْتَى نَوَاهُمْ) أَيْ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ إجْمَالًا وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ عَدَدِهِمْ وَإِنْ عَرَفَهُ وَحُكْمُ نِيَّةِ الْقَدْرِ هُنَا كَمَا مَرَّ وَلَوْ صَلَّى عَلَى عَشَرَةٍ فَبَانُوا أَحَدَ عَشَرَ لَمْ تَصِحَّ أَوْ عَكْسُهُ صَحَّ أَوْ عَلَى حَيٍّ وَمَيِّتٍ صَحَّتْ إنْ جَهِلَ وَإِلَّا فَلَا لِتَلَاعُبِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ نَوَاهُمْ أَنَّهُ لَوْ حَضَرَتْ جِنَازَةٌ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ لَمْ تَكْفِ نِيَّتُهَا حِينَئِذٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

عَدَدِ الرَّكَعَاتِ فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ نَعَمْ لَوْ عَيَّنَ وَأَخْطَأَ كَأَنْ اعْتَقَدَ أَنَّهَا خَمْسٌ فَهَلْ تَبْطُلُ كَبَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ وَمِمَّا قَدْ يُنَاسِبُ الْفَرْقَ أَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَا لَا تُبْطِلُ وَقَدْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي وَإِنْ نَوَى بِتَكْبِيرِهِ الرُّكْنِيَّةَ اهـ بَلْ مَنْ نَوَى بِتَكْبِيرِهِ الرُّكْنِيَّةَ فَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا خَمْسٌ مَثَلًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَلَا يُتَصَوَّرُ هُنَا نِيَّةُ أَدَاءً إلَخْ) أَيْ فَلَوْ نَوَى الْأَدَاءَ أَوْ الْقَضَاءَ الْحَقِيقِيَّ بَطَلَتْ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَطْلَقَ أَوْ نَوَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ فَلَا تَبْطُلُ ع ش اُنْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِطْلَاقِ وَالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ أَيْضًا لَوْ أَرَادَ بِالْأَدَاءِ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ ابْتِدَاءً وَبِالْقَضَاءِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ ثَانِيًا وَكَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ: وَلَا مَعْرِفَتُهُ) إلَى قَوْلِهِ " وَاسْتِثْنَاءُ جَمْعٍ " فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: اسْتِثْنَاءُ جَمْعٍ الْغَائِبَ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَيَّدَ الْمَيِّتَ فِي الْمَتْنِ بِالْحَاضِرَةِ ثُمَّ قَالَا أَمَّا لَوْ صُلِّيَ عَلَى غَائِبٍ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ بِقَلْبِهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عُجَيْلٍ الْحَضْرَمِيُّ وَعُزِيَ إلَى الْبَسِيطِ وَزَادَ الْأَوَّلُ نَعَمْ لَوْ صَلَّى الْإِمَامُ عَلَى غَائِبٍ فَنَوَى الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ كَفَى كَالْحَاضِرِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر بِقَلْبِهِ أَيْ لَا بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَقَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ أَيْ بِقَلْبِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ أَرَادُوا بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَ (قَوْلُهُ: كَانَ اسْتِثْنَاؤُهُمْ فَاسِدًا) أَيْ لِعَدَمِ الْفَرْقِ حِينَئِذٍ بَيْنَهُمَا عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْغَائِبِ وَالْحَاضِرِ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي عَدَمِ وُجُوبِ التَّعْيِينِ كَمَا اعْتَمَدَهُ فِي التُّحْفَةِ وَغَيْرِهَا وَقَيَّدَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِالْحَاضِرِ فَاقْتَضَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْغَائِبِ مِنْ تَعْيِينِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ وَذَكَرَ الشَّارِحِ فِي الْإِمْدَادِ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْخُلْفَ لَفْظِيٌّ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ كَفَى عَنْ التَّعْيِينِ عِنْدَهُمَا أَيْ الشَّارِحِ وَغَيْرِهِ وَحَيْثُ صَلَّى عَلَى بَعْضِ جَمْعٍ لَا يَصِحُّ إلَّا بِالتَّعْيِينِ عِنْدَهُمَا أَيْضًا وَلَوْ صَلَّى عَلَى مَنْ مَاتَ الْيَوْمَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ مِمَّنْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ جَازَ عِنْدَهُمَا بَلْ نُدِبَ فَآلَ الْأَمْرُ إلَى أَنَّهُ لَا خُلْفَ بَيْنَهُمَا اهـ.

(قَوْلُهُ: يَرُدُّهُ إلَخْ) خَبَرُ " وَاسْتِثْنَاءُ جَمْعٍ إلَخْ " (قَوْلُهُ: يَكْفِي فِيهِ) أَيْ فِي الْمَيِّتِ الْغَائِبِ (قَوْلُهُ: مِمَّنْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ) قَالَ فِي الْإِيعَابِ لَا بُدَّ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ أَوْ مَا بِمَعْنَاهُ الْمُسْتَلْزِمِ لِاشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ غُسْلِهِ وَكَوْنِهِ غَيْرَ شَهِيدٍ وَكَوْنِهِ غَائِبًا الْغَيْبَةَ الْمُجَوِّزَةَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ تَذَكَّرَ هَذَا الْإِجْمَالَ وَنَوَاهُ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعَرُّضِ لِهَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ انْتَهَى اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ إلَخْ) أَيْ فَيَكْفِي فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَدْنَى تَمْيِيزٍ (قَوْلُهُ: يَكْفِي فِي الْجَمْعِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ " الثَّانِي " فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا بِأَصْلِهِ (قَوْلُهُ: لَا بَعْضِهِمْ إلَخْ) أَيْ لَا يَكْفِي فِي الْجَمْعِ قَصْدُ بَعْضِهِمْ عَلَى الْإِبْهَامِ قَالَ ع ش وَمِنْهُ مَا لَوْ عَيَّنَ الْبَعْضَ بِالْجُزْئِيَّةِ كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ اهـ أَيْ فَلَا يَكْفِي (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا بِقَوْلِهِ إجْمَالًا.

(قَوْلُهُ: الْمَيِّتَ) أَيْ الْحَاضِرَ أَوْ الْغَائِبَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى زَيْدٍ فَبَانَ إلَخْ) أَيْ أَوْ عَلَى الْكَبِيرِ أَوْ الذَّكَرِ مِنْ أَوْلَادِهِ فَبَانَ الصَّغِيرُ أَوْ الْأُنْثَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُشِرْ إلَيْهِ) فَإِنْ أَشَارَ إلَيْهِ صَحَّتْ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ بِقَلْبِهِ ع ش (قَوْلُهُ: فِي الْإِمَامِ) أَيْ فِي تَعْيِينِهِ.

(قَوْلُهُ: إجْمَالًا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَدَدَهُمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: ذِكْرُ عَدَدِهِمْ) أَيْ بِالْقَلْبِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فَيَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ أَوْ الْجَمَاعَةِ بِالْإِمَامِ كَمَا مَرَّ فِي صِفَةِ الْأَئِمَّةِ وَلَا يَقْدَحُ اخْتِلَافٌ بَيْنَهُمَا كَمَا سَيَأْتِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِالْمُتَابَعَةِ فِي تَكْبِيرَةٍ عَلَى مَا مَرَّ بِأَنْ يَقْصِدَ إيقَاعَ تَكْبِيرَةٍ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ لِأَجْلِهِ بَعْدَ انْتِظَارِهِ كَثِيرًا اهـ.

(قَوْلُهُ: لَمْ تَصِحَّ) أَيْ لِأَنَّ فِيهِمْ مَنْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ سم يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يُلَاحِظْ الْأَشْخَاصَ وَإِلَّا بِأَنْ قَصَدَ الصَّلَاةَ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الْأَشْخَاصِ الْحَاضِرِينَ وَهُوَ يَعْتَقِدُهُمْ عَشَرَةً فَبَانُوا أَحَدَ عَشَرَ فَالْمُتَّجَهُ الصِّحَّةُ وَالْإِجْزَاءُ اهـ وَأَقَرَّهُ ع ش عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّهُ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يُشِرْ أَمَّا إذَا أَشَارَ فَيَنْبَغِي الصِّحَّةُ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى حَيٍّ وَمَيِّتٍ إلَخْ) أَوْ عَلَى مَيِّتَيْنِ ثُمَّ نَوَى قَطْعَهَا عَنْ أَحَدِهِمَا بَطَلَتْ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش: بَطَلَتْ أَيْ فِيهِمَا وَبَقِيَ لَوْ قَالَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الِاخْتِلَافُ مُمَيِّزٌ فِي الْوَاقِعِ وَالْمُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمُمَيِّزِ فِي النِّيَّةِ بِأَنْ يَقْصِدَ مَا يُمَيِّزُ فَهَذَا لَا يَصْلُحُ لِلرَّدِّ.

(قَوْلُهُ: لَا بَعْضِهِمْ) أَيْ عَلَى الْإِبْهَامِ.

(قَوْلُهُ: لَمْ تَصِحَّ) يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يُلَاحِظْ الْأَشْخَاصَ وَإِلَّا بِأَنْ قَصَدَ الصَّلَاةَ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الْأَشْخَاصِ الْحَاضِرِينَ وَهُوَ يَعْتَقِدُهُمْ عَشَرَةً فَبَانُوا أَحَدَ عَشَرَ فَالْمُتَّجَهُ الصِّحَّةُ وَالْإِجْزَاءُ (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى حَيٍّ وَمَيِّتٍ إلَخْ) أَوْ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>