للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي تَكْبِيرِ الْعِيدِ (بَلْ يُسَلِّمُ أَوْ يَنْتَظِرُهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ) وَهُوَ الْأَفْضَلُ لِتَأَكُّدِ الْمُتَابَعَةِ.

(الثَّالِثُ السَّلَامُ) حَالَ كَوْنِهِ أَوْ وَهُوَ (كَ) سَلَامِ (غَيْرِهَا) فِيمَا مَرَّ فِيهِ وُجُوبًا وَنَدْبًا إلَّا " وَبَرَكَاتُهُ " فَسُنَّةٌ هُنَا فَقَطْ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ.

(الرَّابِعُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ) فَبَدَّلَهَا فَالْوُقُوفُ بِقَدْرِهَا لِمَا مَرَّ فِي مَبْحَثِهَا وَرَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ بِهَا هُنَا وَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ أَيْ طَرِيقَةٌ مَأْلُوفَةٌ وَمَحَلُّهَا (بَعْدَ) التَّكْبِيرَةِ (الْأُولَى) وَقَبْلَ الثَّانِيَةِ لِمَا صَحَّ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَعَلَى تَعَيُّنِهَا فِيهَا لَوْ نَسِيَهَا وَكَبَّرَ لَمْ يُعْتَدَّ لَهُ بِشَيْءٍ مِمَّا يَأْتِي بِهِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُمْ فَمَا بَعْدَ الْمَتْرُوكِ لَغْوٌ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْأَرْبَعِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَبَّرَ زِيَادَةً عَلَى السَّبْعِ لَمْ يُتَابِعْهُ لِأَنَّهُ لَا قَائِلَ بِهِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِي تَكْبِيرِ الْعِيدِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ نَعَمْ إنْ كَبَّرَ إمَامُهُ سِتًّا أَوْ ثَلَاثًا مَثَلًا تَابَعَهُ نَدْبًا وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ الْإِمَامُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ كَبَّرَ إمَامُ الْجِنَازَةِ خَمْسًا بِأَنَّ التَّكْبِيرَاتِ ثَمَّ أَرْكَانٌ وَمِنْ ثَمَّ جَرَى فِي زِيَادَتِهَا خِلَافٌ فِي الْإِبْطَالِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يُتَابِعُهُ إلَّا إنْ أَتَى بِمَا يَعْتَقِدُهُ أَحَدُهُمَا وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِمُتَابَعَتِهِ حِينَئِذٍ انْتَهَى اهـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (بَلْ يُسَلِّمُ) أَيْ بِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ سَلَامٌ فِي أَثْنَاءِ الْقُدْوَةِ فَيُبْطِلُ كَالسَّلَامِ قَبْلَ تَمَامِ الصَّلَاةِ م ر اهـ سم عَلَى الْبَهْجَةِ اهـ ع ش.

قَوْلُ الْمَتْنِ (الثَّالِثُ السَّلَامُ) أَيْ بَعْدَ تَكْبِيرَاتِهَا وَقَدَّمَهُ ذِكْرًا مَعَ تَأَخُّرِهِ رُتْبَةً اقْتِفَاءً بِالْأَصْحَابِ فِي تَقْدِيمِهِمْ مَا يَقِلُّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ تَقْرِيبًا عَلَى الْأَفْهَامِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: حَالَ كَوْنِهِ) أَيْ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُجَوِّزُ مَجِيءَ الْحَالِ مِنْ الْخَبَرِ وَ (قَوْلُهُ: أَوْ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ مِنْ عَدَمِ جَوَازِهِ (قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فِي كَيْفِيَّتِهِ وَتَعَدُّدِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ سَنِّ زِيَادَةِ " وَبَرَكَاتُهُ " وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يُسَنُّ ذَلِكَ وَأَنَّهُ يَلْتَفِتُ فِي السَّلَامِ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ يَجْعَلُهَا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ وَإِنْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: إنَّهُ الْأَشْهَرُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ " وَتَعَدُّدِهِ " أَيْ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى وَاحِدَةٍ أَتَى بِهَا مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ وَقَوْلُهُ: م ر عَدَمُ سَنِّ زِيَادَةٍ إلَخْ أَيْ وَلَوْ عَلَى الْقَبْرِ أَوْ عَلَى غَائِبٍ اهـ ع ش قَوْلُهُ (عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ) أَيْ فِي رُكْنِ السَّلَامِ كُرْدِيٌّ.:

قَوْلُ الْمَتْنِ (الرَّابِعُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ) . فَرْعٌ:

لَوْ فَرَغَ الْمَأْمُومُ مِنْ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ الْأُولَى قَبْلَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ مَا بَعْدَهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَشْتَغِلَ بِالدُّعَاءِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَلَوْ فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ مَا بَعْدَهَا يَنْبَغِي اشْتِغَالُهُ بِالدُّعَاءِ وَكَذَا تَكْرِيرُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهَا وَسِيلَةٌ لِقَبُولِ الدُّعَاءِ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وِفَاقًا لِمَ ر اهـ سم عَلَى الْبَهْجَةِ وَقَوْلُهُ: أَنْ يَشْتَغِلَ بِالدُّعَاءِ أَيْ كَأَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَيُكَرِّرَهُ أَوْ يَأْتِيَ بِالدُّعَاءِ الَّذِي يُقَالُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ لَكِنَّهُ لَا يُجْزِئُ عَمَّا يُقَالُ بَعْدَهَا وَنَقَلَ بِالدَّرْسِ عَنْ الْإِيعَابِ لحج أَنَّ الْمَأْمُومَ إذَا فَرَغَ مِنْ الْفَاتِحَةِ قَبْلَ الْإِمَامِ سُنَّ لَهُ قِرَاءَةُ السُّورَةِ اهـ وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ سم اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَبَدَّلَهَا) إلَى قَوْلِهِ وَتَعَيُّنِهَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَيْ طَرِيقَةٌ مَأْلُوفَةٌ (قَوْلُهُ: فَبَدَّلَهَا إلَخْ) أَيْ مِنْ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ الذِّكْرِ قَالَ سم عَلَى حَجّ اُنْظُرْ هَلْ يَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ حَتَّى إذَا لَمْ يُحْسِنْهُ وَجَبَ بَدَلُهُ فَالْوُقُوفُ بِقَدْرِهِ وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِبَدَلِ الدُّعَاءِ قِرَاءَةٌ أَوْ ذِكْرٌ مِنْ غَيْرِ تَرْتِيبٍ بَيْنَهُمَا أَوْ مَعَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الْجَرَيَانُ انْتَهَى اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَرَوَى الْبُخَارِيُّ إلَخْ) وَلِعُمُومِ خَبَرِ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: قَرَأَ بِهَا هُنَا) أَيْ بِالْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَقَالَ إلَخْ وَفِي رِوَايَةٍ - قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَجَهَرَ بِهَا وَقَالَ إنَّمَا جَهَرْتُ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ طَرِيقَةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ ع ش أَيْ طَرِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَهِيَ وَاجِبَةٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَعَلَى تَعَيُّنِهَا فِيهَا) أَيْ الَّذِي اخْتَارَهُ الرَّافِعِيُّ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (قُلْت تُجْزِئُ الْفَاتِحَةُ إلَخْ) فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا النُّورِ الشبراملسي - حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَا نَصُّهُ: يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهُوَ أَنَّ شَافِعِيًّا اقْتَدَى بِمَالِكِيٍّ وَتَابَعَهُ فِي التَّكْبِيرَاتِ وَقَرَأَ الشَّافِعِيُّ بِالْفَاتِحَةِ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ الْأُولَى فَلَمَّا سَلَّمَ أَخْبَرَهُ الْمَالِكِيُّ بِأَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ الْفَاتِحَةَ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ صِحَّةُ صَلَاةِ الشَّافِعِيِّ إذْ غَايَةُ أَمْرِ إمَامِهِ أَنَّهُ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ وَتَرْكُهَا قَبْلَ الرَّابِعَةِ لَهُ لَا يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ لِجَوَازِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ لَكِنَّهُ لَمَّا سَلَّمَ بِدُونِهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِالتَّسْلِيمِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ بَعْدَ بُطْلَانِ صَلَاةِ إمَامِهِ وَهُوَ لَا يَضُرُّ اهـ.

وَهِيَ فَائِدَةٌ جَلِيلَةٌ يُحْتَاجُ إلَيْهَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَفَارَقَ هَذَا مَا مَرَّ فِي تَكْبِيرِ الْعِيدِ بِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ خِلَافٌ مُحْتَرَمٌ بَاقٍ إلَى الْآنَ بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَبَّرَ زِيَادَةً عَلَى السَّبْعِ لَمْ يُتَابِعْهُ لِأَنَّهُ لَا قَائِلَ بِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي تَكْبِيرِ الْعِيدِ) عِبَارَتُهُ فِي بَابِ الْعِيدِ نَعَمْ إنْ كَبَّرَ إمَامُهُ سِتًّا أَوْ ثَلَاثًا مَثَلًا تَابَعَهُ نَدْبًا وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ الْإِمَامُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ كَبَّرَ إمَامُ الْجِنَازَةِ خَمْسًا بِأَنَّ التَّكْبِيرَاتِ ثَمَّ أَرْكَانٌ وَمِنْ ثَمَّ جَرَى فِي زِيَادَتِهَا خِلَافٌ فِي الْإِبْطَالِ بِخِلَافِهِ هُنَا هَذَا وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يُتَابِعُهُ إلَّا إنْ أَتَى بِمَا يَعْتَقِدُهُ أَحَدُهُمَا وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِمُتَابَعَتِهِ حِينَئِذٍ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: كَغَيْرِهَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ " وَبَرَكَاتُهُ " وَهُوَ كَذَلِكَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَنَدْبًا) يَدْخُلُ فِيهِ الِالْتِفَات حَتَّى يُرَى خَدُّهُ.

(قَوْلُهُ: فَبَدَّلَهَا فَالْوُقُوفُ بِقَدْرِهَا) اُنْظُرْ هَلْ يَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ حَتَّى

<<  <  ج: ص:  >  >>