فَصَاعِدًا، وَلَمْ تَظْهَرْ أَمَارَةُ الْحَيَاةِ فِيهِ حَرُمَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ وَبُلُوغِ أَوَانِ النَّفْخِ لَا يَسْتَلْزِمُ وُجُودَهُ بَلْ وُجُودُهُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْحَيَاةَ أَيْ الْكَامِلَةَ وَكَذَا النُّمُوُّ لَا يَسْتَلْزِمُهَا بِدَلِيلِ مَا قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ يَحْصُلُ النُّمُوُّ لِلتِّسْعَةِ مَعَ تَخَلُّفِ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ لِأَمْرٍ أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى اهـ.
وَلَك أَنْ تَقُولَ سَلَّمْنَا النَّفْخَ فِيهِ هُوَ لَا يُكْتَفَى بِوُجُودِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ، وَإِذَا قَالَ جَمْعٌ بِأَنَّ اسْتِهْلَالَهُ الصَّرِيحَ فِي نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ قَبْلَ تَمَامِ انْفِصَالِهِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فَكَيْفَ بِهِ وَهُوَ كُلُّهُ فِي الْجَوْفِ وَمِنْ ثَمَّ تَعَيَّنَ أَنَّ الْخِلَافَ فِي وُجُودِهَا قَبْلَ تَمَامِ انْفِصَالِهِ لَا يَأْتِي فِي وُجُودِهَا فِي الْجَوْفِ لَوْ فُرِضَ الْعِلْمُ بِهَا عَنْهُ فَإِفْتَاءُ بَعْضِهِمْ فِي مَوْلُودٍ لِتِسْعَةٍ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أَمَارَاتِ الْحَيَاةِ بِأَنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الضَّعِيفِ الْمُقَابِلِ، وَزَعْمُ أَنَّ النَّازِلَ بَعْدَ تَمَامِ أَشْهُرِهِ لَا يُسَمَّى سِقْطًا لَا يُجْدِي لِأَنَّهُ بِتَسْلِيمِهِ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسَمَّاهُ لُغَةً إذْ كَلَامُهُمْ هُنَا مُصَرِّحٌ كَمَا عَلِمْت بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي التَّفْصِيلِ الَّذِي قَالُوهُ بَيْنَ ذِي التِّسْعَةِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ وَهِيَ السِّقْطُ الَّذِي يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ تَمَامِهِ وَهِيَ مُحْتَمَلَةٌ لَأَنْ يُرِيدُوا قَبْلَ تَمَامِ خَلْقِهِ بِأَنْ يَكُونَ قَبْلَ التَّصْوِيرِ أَوْ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ أَوْ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّتِهِ.
وَحِينَئِذٍ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمُدَّتِهِ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَوْ غَالِبُهَا أَوْ أَكْثَرُهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا دَلَالَةَ فِي عِبَارَتِهِمْ هَذِهِ بِوَجْهٍ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا أَفْتَى بِمَا ذَكَرْته وَيُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُدْفَنُ قَطْعًا إنْ ظَهَرَتْ خِلْقَةُ آدَمِيٍّ وَالْأَسَنُّ سَتْرُهُ بِخِرْقَةٍ وَدَفْنُهُ وَفَارَقَتْ الصَّلَاةُ غَيْرَهَا بِأَنَّهَا أَضْيَقُ مِنْهُ لِمَا مَرَّ أَنَّ الذِّمِّيَّ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُدْفَنُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَأَفْهَمَتْ تَسْوِيَةُ الْمَتْنِ بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ وَمَا دُونَهَا أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهَا بَلْ بِمَا تَقَرَّرَ مِنْ ظُهُورِ خَلْقِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا بِهِ الِاعْتِبَارُ نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ ظُهُورِ الْخَلْقِ عِنْدَهَا وَعَدَمِهِ قَبْلَهَا.
(وَلَا يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ)
ــ
[حاشية الشرواني]
إلَخْ) وَيَأْتِي عَنْ السُّيُوطِيّ مَا يُخَالِفُهُ (قَوْلُهُ: فَصَاعِدًا) وَالْأَشْبَهُ تَخْصِيصُهُ بِمَا إذَا لَمْ يُجَاوِزْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ جَاوَزَهَا دَخَلَ فِي حُكْمِ الْمَوْلُودِ لَا السِّقْطِ انْتَهَى اهـ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ) أَيْ الْمُتَقَدِّمِ فِي شَرْحِ كَكَبِيرٍ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مَفْهُومَهُ يُنَافِي الْأَظْهَرَ السَّابِقَ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَبُلُوغِ أَوَانِ النَّفْخِ) إلَخْ رُدَّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ (قَوْلُهُ: وُجُودَهُ) أَيْ النَّفْخِ (قَوْلُهُ: لِلتِّسْعَةِ) اللَّامُ بِمَعْنَى " إلَى " (قَوْلُهُ: هُوَ إلَخْ) الْأَسْبَكُ " وَهُوَ إلَخْ " بِالْوَاوِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ خُرُوجِهِ) أَيْ مِنْ الْجَوْفِ (قَوْلُهُ: وَإِذَا قَالَ جَمْعٌ إلَخْ) أَيْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ أَوْ بَكَى.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ تَمَامِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِاسْتِهْلَالِهِ وَ (قَوْلُهُ: لَا يُعْتَدُّ بِهِ) خَبَرُ " أَنَّ " (قَوْلُهُ: فَكَيْفَ بِهِ) أَيْ بِوُجُودِ النَّفْخِ فِي السِّقْطِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِأَجْلِ أَنَّ الِاعْتِدَادَ بِنَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ وَهُوَ كُلُّهُ فِي الْجَوْفِ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْخِلَافَ) أَيْ السَّابِقَ فِي شَرْحِ " أَوْ بَكَى " (قَوْلُهُ: فِي وُجُودِهَا) أَيْ الْحَيَاةِ (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ فِي الْجَوْفِ فَمِنْ بِمَعْنَى فِي (قَوْلُهُ: فَإِفْتَاءُ بَعْضِهِمْ) هُوَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم أَيْ وَوَافَقَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَمَنْ بَعْدَهُمَا (قَوْلُهُ: لِتِسْعَةٍ) بَلْ لِسِتَّةِ كَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: الْمُقَابِلِ) أَيْ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ.
(قَوْلُهُ: وَزَعْمُ أَنَّ النَّازِلَ إلَخْ) وَبِهَذَا أَفْتَى الرَّمْلِيُّ فَقَالَ السِّقْطُ هُوَ النَّازِلُ قَبْلَ تَمَامِ أَشْهُرِهِ أَيْ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَمَّا النَّازِلُ بَعْدَ تَمَامِهَا وَهِيَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَانِ فَلَا يُسَمَّى سِقْطًا فَيَجِبُ فِيهِ مَا يَجِبُ فِي الْكَبِيرِ مِنْ وُجُوبِ الْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ وَالدَّفْنِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَإِنْ نَزَلَ مَيِّتًا وَالتَّفْصِيلُ إنَّمَا هُوَ فِي السِّقْطِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا يُجْدِي لِأَنَّهُ بِتَسْلِيمِهِ يَتَعَيَّنُ إلَخْ) هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مُصَرَّحٌ إلَخْ) تَقَدَّمَ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: فِي التَّفْصِيلِ إلَخْ) أَيْ بِظُهُورِ أَمَارَةِ الْحَيَاةِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ: مُحْتَمَلَةٌ لَأَنْ يُرِيدُوا إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ هُوَ الِاحْتِمَالُ الْأَخِيرُ فَيَنْبَغِي حَمْلُهَا عَلَيْهِ وَفِي سم عَنْ إفْتَاءِ السُّيُوطِيّ مَا نَصُّهُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ نَقْلًا عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدِ السِّقْطُ مَنْ وُلِدَ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَقِيلَ هُوَ مَنْ وُلِدَ مَيِّتًا فَتَرْجِيحُهُ الْأَوَّلَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَوْلُودَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَوْلُودٌ لَا سِقْطٌ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ ضَابِطِ أَحْكَامِ السِّقْطِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ أَخْذِ الِاحْتِمَالِ الْأَخِيرِ (قَوْلُهُ: يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمُدَّتِهِ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ) وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ فَتَتَعَيَّنُ إرَادَتُهُ (قَوْلُهُ: بِمَا ذَكَرْته) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي التَّفْصِيلِ الَّذِي قَالُوهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيُغَسَّلُ) إلَى قَوْلِهِ لِتَوَهُّمِ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ فَاعِلٌ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ حَيٌّ بِنَصِّ الْقُرْآنِ (قَوْلُهُ: وَالْأَسَنُّ سَتْرُهُ بِخِرْقَةٍ وَدَفْنُهُ) أَيْ دُونَ غَيْرِهِمَا سم (قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ بِالْأَرْبَعَةِ (قَوْلُهُ: بِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) مَا مَعْنَى هَذَا مَعَ أَنَّ الْمَتْنَ إنَّمَا تَعَرَّضَ لِلصَّلَاةِ وَلَا صَلَاةَ مُطْلَقًا أَيْ فِيمَا قَرَّرَهُ سم؟ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّ مَعْنَاهُ بَيَانُ مَوْرِدِ الْخِلَافِ بَيْنَ الْأَظْهَرِ الثَّانِي وَمُقَابِلِهِ (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ) أَيْ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ: مَا بِهِ الِاعْتِبَارُ) وَهُوَ ظُهُورُ خَلْقِ الْآدَمِيِّ وَعَدَمُهُ (قَوْلُهُ: نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ ظُهُورِ الْخَلْقِ عِنْدَهَا إلَخْ) أَيْ فَعِنْدَهَا يَجِبُ مَا عَدَا الصَّلَاةَ أَيْ بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ مِنْ ظُهُورِ خَلْقِ الْآدَمِيِّ عِنْدَهَا فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَيْ لَمْ يَجِبْ غُسْلُهُ (قَوْلُهُ: فَإِفْتَاءُ بَعْضِهِمْ) هُوَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: فَإِفْتَاءُ بَعْضِهِمْ فِي مَوْلُودٍ إلَخْ) فِي إفْتَاءِ السُّيُوطِيّ سِقْطٌ لَمْ يَسْتَهِلَّ وَلَمْ يَخْتَلِجْ وَقَدْ بَلَغَ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا هَلْ تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ قَدْ يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَةِ الرَّافِعِيِّ فِي شَرْحِهِ حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا وَلَمْ يَتَحَرَّكْ وَلَا اسْتَهَلَّ فَفِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَوْ بَلَغَ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ مَثَلًا حَيْثُ قَالَ فَصَاعِدًا وَكَذَا مِنْ تَعْلِيلِهِ بِأَنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ وَمِنْ تَعْلِيلِ غَيْرِهِ أَنَّهُ قَدْ يَتَخَلَّفُ نَفْخُ الرُّوحِ لِأَمْرٍ أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْأَشْبَهُ تَخْصِيصُ قَوْلِهِ فَصَاعِدًا بِمَا إذَا لَمْ يُجَاوِزْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ جَاوَزَهَا دَخَلَ فِي حُكْمِ الْمَوْلُودِ لَا السِّقْطِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ نَقْلًا عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ السِّقْطُ مَنْ وُلِدَ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَقِيلَ: هُوَ مَنْ وُلِدَ مَيِّتًا فَتَرْجِيحُهُ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَوْلُودَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَوْلُودٌ لَا سِقْطٌ فَلَا يَدْخُلُ ضَابِطُ أَحْكَامِ السِّقْطِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَسَنُّ سَتْرُهُ بِخِرْقَةٍ وَدَفْنُهُ) أَيْ دُونَ غَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ: بَلْ بِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) مَا مَعْنَى هَذَا مَعَ أَنَّ الْمَتْنَ إنَّمَا تَعَرَّضَ لِلصَّلَاةِ وَلَا صَلَاةَ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ ظُهُورِ الْخَلْقِ عِنْدَهَا وَعَدَمِهِ قَبْلَهَا) أَيْ فَعِنْدَهَا يَجِبُ مَا عَدَا الصَّلَاةَ أَيْ بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ