للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِرِفْقٍ) لِمَا صَحَّ عَنْ صَحَابِيٍّ أَنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ وَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ

(وَيُدْخِلُهُ) وَلَوْ أُنْثَى نَدْبًا (الْقَبْرَ الرِّجَالُ) لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ أَنْ يَنْزِلَ فِي قَبْرِ بِنْتِهِ أُمِّ كُلْثُومٍ لَا رُقْيَةَ» وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ مَوْتِهَا كَانَ بِبَدْرٍ وَلِأَنَّهُمْ أَقْوَى نَعَمْ يَتَوَلَّيْنَ حَمْلَهَا مِنْ الْمُغْتَسَلِ إلَى النَّعْشِ وَتَسْلِيمَهَا لِمَنْ بِالْقَبْرِ وَحَلَّ شِدَادُهَا فِيهِ (وَأَوْلَاهُمْ) بِالدَّفْنِ (الْأَحَقُّ بِالصَّلَاةِ) عَلَيْهِ وَقَدْ مَرَّ لَكِنْ مِنْ حَيْثُ الدَّرَجَةُ وَالْقُرْبُ دُونَ الصِّفَاتِ إذْ الْأَفْقَهُ هُنَا مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَسَنِّ الْأَقْرَبِ عَكْسُ الصَّلَاةِ كَمَا مَرَّ فِي الْغُسْلِ وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْوَالِيَ لَا حَقَّ لَهُ هُنَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَنَازَعَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الْقِيَاسَ أَنَّهُ أَحَقُّ فَلَهُ التَّقْدِيمُ أَوْ التَّقَدُّمُ (قُلْت إلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مُزَوَّجَةً فَأَوْلَاهُمْ الزَّوْجُ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ فِي الصَّلَاةِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّهُ يَنْظُرُ مَا لَا يَنْظُرُونَ وَقَدْ يَشْكُلُ عَلَيْهِ تَقْدِيمُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا طَلْحَةَ وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ مَفْضُولٌ عَلَى عُثْمَانَ مَعَ أَنَّهُ الزَّوْجُ الْأَفْضَلُ وَالْعُذْرُ الَّذِي أُشِيرَ إلَيْهِ فِي الْخَبَرِ عَلَى رَأْيٍ وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ وَطِئَ سُرِّيَّةً لَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ دُونَ أَبِي طَلْحَةَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَئِمَّتِنَا أَنَّهُمْ لَا يَعْتَبِرُونَهُ لَكِنْ يَسْهُلُ ذَلِكَ أَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ عُثْمَانَ لِفَرْطِ الْحُزْنِ وَالْأَسَفِ لَمْ يَثِقْ مِنْ نَفْسِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنْ النَّعْشِ مِنْ جِهَةِ رَأْسِهِ لِيُسَلَّمَ لِمَنْ فِي الْقَبْرِ.

وَ (قَوْلُهُ بِرِفْقٍ) أَيْ سَلَّا بِرِفْقٍ لَا بِعُنْفٍ (قَوْلُهُ لِمَا صَحَّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِأَنَّهُ السُّنَّةُ فِي إدْخَالِهِ أَمَّا الْوَضْعُ كَذَلِكَ فَلِمَا صَحَّ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ وَأَمَّا السُّلُّ فَلِمَا صَحَّ أَنَّهُ فَعَلَ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ.

وَفِي الْمُغْنِي وَشَرَحَ الْمَنْهَجُ نَحْوَهَا وَعُلِمَ بِذَلِكَ مَا فِي صَنِيعِ الشَّارِحِ مِنْ إيهَامٍ أَنَّ ذَلِكَ عِلَّةٌ لِلسَّلِّ أَوْ لَهُ وَلِلْوَضْعِ

(قَوْلُهُ نَدْبًا) خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَظَاهِرُ مَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَكَلَامُ الشَّامِلِ وَالنِّهَايَةِ أَنَّ هَذَا وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ عِنْدَ وُجُودِهِمْ وَتَمَكُّنِهِمْ وَاسْتَظْهَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (الرِّجَالُ) أَيْ إذَا وُجِدَ بِخِلَافِ النِّسَاءِ لِضَعْفِهِنَّ عَنْ ذَلِكَ غَالِبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالرِّجَالِ مَا يَشْمَلُ الصِّبْيَانَ حَيْثُ كَانَ فِيهِمْ قُوَّةٌ وَأَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ الْإِنَاثُ كَانَ مَكْرُوهًا خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرَّمَهُ وَتَبِعَهُ الْخَطِيبُ اهـ.

(قَوْلُهُ أَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ إلَخْ) أَيْ مَعَ أَنَّهُ كَانَ لَهَا مَحَارِمُ مِنْ النِّسَاءِ كَفَاطِمَةَ وَغَيْرِهَا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ وَقَعَ إلَخْ) أَيْ أَنَّهَا رُقَيَّةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ عِنْدَ مَوْتِهَا) أَيْ وَدَفْنِهَا نِهَايَةٌ أَيْ رُقْيَةُ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُمْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَقْوَى) أَيْ مِنْ النِّسَاءِ وَيُخْشَى مِنْ مُبَاشَرَتِهِنَّ هَتْكُ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ وَانْكِشَافِهِنَّ مُغْنِي (قَوْلُهُ نَعَمْ يَتَوَلَّيْنَ إلَخْ) أَيْ نَدْبًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ حَمْلَهَا مِنْ الْمُغْتَسَلِ إلَخْ) وَكَذَا مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ بَعْدَ الْمَوْتِ إلَى الْمُغْتَسَلِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَيْهِنَّ ع ش وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَتَسْلِيمَهَا لِمَنْ بِالْقَبْرِ) فِيهِ تَوَقُّفٌ (قَوْلُهُ بِالدَّفْنِ) أَيْ الْإِدْخَالُ فِي الْقَبْرِ.

(قَوْلُهُ دُونَ الصِّفَاتِ) أَيْ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يُقَدِّمْ هُنَا بِهَا بَلْ بِعَكْسِهَا فَلَا يُقَالُ إنَّ تَقْدِيمَ الْأَفْقَهِ عَلَى الْأَسَنِّ تَقْدِيمٌ بِالصِّفَاتِ فَيُنَافِي قَوْلَهُ دُونَ الصِّفَاتِ سم وَع ش (قَوْلُهُ إذْ الْأَفْقَهُ إلَخْ) أَيْ وَالْبَعِيدُ الْفَقِيهُ أَوْلَى مِنْ الْأَقْرَبِ غَيْرِ الْفَقِيهِ هُنَا وَالْمُرَادُ بِالْأَفْقَهِ الْأَعْلَمُ بِذَلِكَ الْبَابِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا خِلَافَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْوَالِي هُنَا لَا يُقَدَّمُ عَلَى الْقَرِيبِ جَزْمًا اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَأُولَاهُمْ الزَّوْجُ) وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ السَّيِّدَ فِي الْأَمَةِ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ كَالزَّوْجِ وَأَمَّا غَيْرُهَا فَهَلْ يَكُونُ مَعَهَا كَالْأَجْنَبِيِّ أَوْ لَا الْأَقْرَبُ نَعَمْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ وَأَمَّا الْعَبْدُ فَهُوَ أَحَقُّ بِدَفْنِهَا مِنْ الْأَجَانِبِ حَتْمًا مُغْنِي وَأَسْنَى وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ فِيهَا الْأَوْجَهُ لَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ لِأَنَّهُ فِي النَّظَرِ وَنَحْوِهِ كَالْمَحْرَمِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ عَبْدِ الْمَرْأَةِ إذْ الْمَالِكِيَّةُ أَقْوَى مِنْ الْمَمْلُوكِيَّةِ اهـ وَاعْتَمَدَهُ الْحَلَبِيُّ وَأَقَرَّهُ ع ش.

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ فِي الصَّلَاةِ) أَيْ مَعَ وُجُودِ الْأَقَارِبِ وَنَحْوِهِمْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ثَمَّ وَتَقَدَّمَ فِي الْغُسْلِ أَنَّ الزَّوْجَ أَحَقُّ مِنْ رِجَالِ الْأَقَارِبِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ هَذَا لَا يُلَائِمُ مَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ لَهُ وَأَقَرَّهُ مِنْ أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَجَانِبِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَحِينَئِذٍ فَحَقُّ الْغَايَةِ أَنْ يُقَالَ وَإِنْ كَانَ مُؤَخَّرًا عَنْ الْأَقَارِبِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَقَدْ يَشْكُلُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَأُولَاهُمْ الزَّوْجُ (قَوْلُهُ إنَّهُمْ لَا يَعْتَبِرُونَهُ) أَيْ الْوَطْءَ مَانِعًا (قَوْلُهُ لَكِنْ يَسْهُلُ ذَلِكَ) أَيْ يُزِيلُ الْإِشْكَالَ وَ (قَوْلُهُ إنَّهَا إلَخْ) أَيْ الْوَاقِعَةَ فِي الْخَبَرِ كُرْدِيٌّ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ إذْ الْأَفْقَهُ هُنَا مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَسَنِّ الْأَقْرَبِ) لَا يُقَالُ تَقْدِيمُ الْأَفْقَهِ عَلَى الْأَسَنِّ تَقْدِيمٌ بِالصِّفَاتِ فَيُنَافِي قَوْلَهُ دُونَ الصِّفَاتِ لِأَنَّا نَقُولُ قَوْلُهُ: دُونَ الصِّفَاتِ الْمُرَادُ فِيهِ الصِّفَاتُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يُقَدَّمْ هُنَا بِهَا بَلْ بِعَكْسِهَا وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ يُقَدَّمُ هُنَا الْأَفْقَهُ أَيْ بِالدَّفْنِ عَلَى الْأَقْرَبِ وَالْأَسَنِّ وَالْبَعِيدِ كَالْعَمِّ الْفَقِيهِ عَلَى الْأَقْرَبِ أَيْ وَالْأَسَنِّ أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُ إذَا قُدِّمَ الْأَفْقَهُ عَلَى الْأَسَنِّ مَعَ الْمُشَارَكَةِ فِي أَصْلِ الْفِقْهِ فَعَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ الْمُشَارَكَةِ فِي أَصْلِهِ بِالْأَوْلَى كَأَخٍ غَيْرِ فَقِيهٍ وَثَمَّ بِالْعَكْسِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ تَقْدِيمُ الْفَقِيهِ عَلَى الْأَسَنِّ غَيْرِ الْفَقِيهِ وَهُوَ مُسَاوٍ لِمَا مَرَّ ثَمَّةَ اهـ لَكِنَّ الَّذِي تَقَدَّمَ ثَمَّةَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ تَقْدِيمَ الْفَقِيهِ عَلَى الْأَسَنِّ غَيْرِ الْفَقِيهِ مَحَلُّهُ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الدَّرَجَةِ وَهُنَا لَا يَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ كَمَا تُقَيِّدُهُ عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا أَنْ تُحْمَلَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ وَالْبَعِيدُ الْفَقِيهُ إلَخْ مَعَ مَا قَبْلَهُ فَتَأَمَّلْهُ.

(فَرْعٌ) تَقَدَّمَ أَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِهِمَا بَلْ صَرِيحَهُ أَنَّ التَّرْتِيبَ السَّابِقَ فِي الْغُسْلِ وَاجِبٌ وَأَمَّا هَذَا التَّرْتِيبُ الْمَذْكُورُ فِي الدَّفْنِ فَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِ أَنَّهُ مُقْتَضَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ اهـ وَالْفَرْقُ لَائِحٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ فِي الصَّلَاةِ) أَيْ مَعَ وُجُودِ الْأَقَارِبِ وَنَحْوِهِمْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ثَمَّ وَتَقَدَّمَ فِي الْغُسْلِ أَنَّ الزَّوْجَ أَحَقُّ مِنْ رِجَالِ الْأَقَارِبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>