للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِحَسَبِ الْحَاجَةِ لِمَا صَحَّ «أَنَّ دَافِنِيهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -» وَرِوَايَةٌ أَنَّهُمْ كَانُوا خَمْسَةً بِزِيَادَةِ شُقْرَانُ مَوْلَاهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَثْمِ بْنِ الْعَبَّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - يَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَدَّ فِيهَا مَنْ سَاعَدَهُمْ فِي نَقْلٍ أَوْ مُنَاوَلَةِ شَيْءٍ احْتَاجُوا إلَيْهِ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْحُفَّاظِ صَحَّحَهَا وَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّهَا الْأَفْضَلُ

(وَيُوضَعُ فِي اللَّحْدِ) أَوْ الشَّقِّ (عَلَى يَمِينِهِ) نَدْبًا كَالِاضْطِجَاعِ عِنْدَ النَّوْمِ وَيُكْرَهُ عَلَى يَسَارِهِ (لِلْقِبْلَةِ) وُجُوبًا لِنَقْلِ الْخَلَفِ لَهُ عَنْ السَّلَفِ وَمَرَّ فِي الْمُصَلِّي الْمُضْطَجِعِ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ وُجُوبًا بِمُقَدَّمِ بَدَنِهِ وَوَجْهِهِ فَلْيَأْتِ ذَلِكَ هُنَا إذْ لَا فَارِقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ دُفِنَ مُسْتَدْبِرًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا وَإِنْ كَانَتْ رِجْلَاهُ إلَيْهَا عَلَى الْأَوْجَهِ حَرُمَ وَنُبِشَ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ كَمَا يَأْتِي (وَيُسْنَدُ) نَدْبًا فِي هَذَا وَالْأَفْعَالُ الْمَعْطُوفَةُ عَلَيْهِ (وَجْهُهُ) وَرِجْلَاهُ (إلَى جِدَارِهِ) أَيْ الْقَبْرِ وَيَتَجَافَى بِبَاقِيهِ حَتَّى يَكُونَ قَرِيبًا مِنْ هَيْئَةِ الرَّاكِعِ لِئَلَّا يُنْكَبَ (وَ) يُسْنَدَ (ظُهْرُهُ بِلَبِنَةٍ) طَاهِرَةٍ (وَنَحْوِهَا) لِتَمَنُّعِهِ مِنْ الِاسْتِلْقَاءِ عَلَى قَفَاهُ وَيُجْعَلُ تَحْتَ رَأْسِهِ نَحْوُ لَبِنَةٍ وَيُفْضِي بِخَدِّهِ الْأَيْمَنِ بَعْدَ تَنْحِيَةِ الْكَفَنِ عَنْهُ إلَيْهِ أَوْ إلَى التُّرَابِ لِيَكُونَ بِهَيْئَةِ مَنْ هُوَ فِي غَايَةِ الذُّلِّ وَالِافْتِقَارِ وَصَحَّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ عِنْدَ النَّوْمِ يَضَعُ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى» فَيُحْتَمَلُ دُخُولُهَا فِي نَحْوِ اللَّبِنَةِ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُهُ لِأَنَّ الذُّلَّ فِيمَا هُوَ مِنْ جِنْسِ اللَّبِنَةِ أَظْهَرُ وَلَوْ مَاتَ صَغِيرٌ أَسْلَمَ دُفِنَ بِمَقَابِرِ الْكُفَّارِ لِإِجْرَاءِ أَحْكَامِهِمْ الدُّنْيَوِيَّةِ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ أَوْ كَافِرَةٌ بِبَطْنِهَا جَنِينٌ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ مَيِّتٌ مُسْلِمٌ دُفِنَتْ بَيْنَ مَقَابِرِنَا وَمَقَابِرِهِمْ وَجُعِلَ ظَهْرُهَا لِلْقِبْلَةِ لِيَتَوَجَّهَ لِأَنَّ وَجْهَهُ إلَى ظَهْرِهَا

(وَيُسَدُّ فَتْحُ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ (اللَّحْدِ بِلَبِنٍ) بِأَنْ يُبْنَى بِهِ ثُمَّ يُسَدُّ مَا بَيْنَهُ مِنْ الْفُرَجِ بِنَحْوِ كَسْرِ لَبِنٍ اتِّبَاعًا لِمَا فُعِلَ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي صِيَانَةِ الْمَيِّتِ عَنْ النَّبْشِ وَمَنْعِ التُّرَابِ وَالْهَوَامِّ وَكَاللَّبِنِ فِي ذَلِكَ غَيْرُهُ وَآثَرُهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَهِيَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَدَدُهُمْ وَعَدَدُ الْغَاسِلِينَ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ انْتَهَتْ اهـ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ) أَيْ فَلَوْ انْتَهَتْ الْحَاجَةُ بِاثْنَيْنِ مَثَلًا زِيدَ ثَالِثٌ مُرَاعَاةً لِلْوَتْرِيَّةِ ع ش (قَوْلُهُ فِي نَقْلٍ إلَخْ) بِلَا تَنْوِينٍ

(قَوْلُهُ أَوْ الشَّقِّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ غَيْرِهِ اهـ وَهُوَ لِعُمُومِهِ أَوْلَى (قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ إلَخْ) أَيْ وَلَا يُنْبَشُ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِنَقْلِ الْخَلَفِ إلَخْ) جَعَلَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِلَّةً لِلْوَضْعِ عَلَى الْيَمِينِ وَعَلَّلَا وُجُوبَ تَوْجِيهِهِ لِلْقِبْلَةِ بِقَوْلِهِمَا تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْمُصَلِّي وَلِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ مَاتَ مُلْتَصِقَانِ مَاذَا يَفْعَلُ بِهِمَا وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ فَصْلُهُمَا لِيُوَجَّهَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْقِبْلَةِ وَلِأَنَّهُ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا ضَرُورَةَ إلَى بَقَائِهِمَا مُلْتَصِقَيْنِ وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْهَوَامِشِ الصَّحِيحَةِ مَا يُوَافِقُهُ ع ش وَفِيهِ تَوَقُّفٌ وَلَوْ قِيلَ بِالْإِقْرَاعِ لَمْ يَبْعُدْ (قَوْلُهُ مُسْتَدْبِرًا) أَيْ أَوْ مُنْحَرِفًا وَ (قَوْلُهُ أَوْ مُسْتَلْقِيًا) أَيْ أَوْ مُنْكَبًّا عَلَى وَجْهِهِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ الْمُضْطَجِعِ) لَعَلَّهُ الْمُسْتَلْقِي سم أَيْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ رِجْلَاهُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ جَعَلَ أَخْمَصَاهُ لِلْقِبْلَةِ وَرُفِعَتْ رَأْسُهُ قَلِيلًا كَمَا يُفْعَلُ بِالْمُخْتَصَرِ عَمِيرَةُ اهـ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ م ر أَيْضًا ع ش (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ عَمِيرَةُ وَالنِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش.

وَقَالَ سم ظَاهِرُهُ وَإِنْ اسْتَقْبَلَ بِأَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ وَمُقَدَّمَ بَدَنِهِ لَكِنَّ قَوْلَهُ وَمَرَّ فِي الْمُصَلِّي الْمُضْطَجِعِ إلَخْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ اهـ وَقَوْلُهُ يَقْتَضِي خِلَافَهُ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَنُبِشَ إلَخْ) أَيْ وُجُوبًا وَالْمُرَادُ بِالتَّغَيُّرِ النَّتْنُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ الْمُرَادُ بِهِ الِانْفِجَارُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْ الْقَبْرِ) أَيْ اللَّحْدِ أَوْ الشَّقِّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَنَحْوِهَا) أَيْ كَطِينٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ نَحْوُ لَبِنَةٍ) أَيْ كَحَجَرٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى نَحْوِ اللَّبِنَةِ سم (قَوْلُهُ دُخُولُهَا إلَخْ) أَيْ الْيَدِ الْيُمْنَى أَيْ فَيَشْمَلُهَا لَفْظُ نَحْوِ لَبِنَةٍ (قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُهُ إلَخْ) وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ) أَيْ بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ع ش قَالَ شَيْخُنَا فَإِنْ لَمْ تُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ لَمْ يَجِبْ الِاسْتِدْبَارُ فِي أُمِّهِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ اسْتِقْبَالُهُ حِينَئِذٍ نَعَمْ اسْتِقْبَالُهُ أَوْلَى اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ كَافِرَةٌ إلَخْ) أَيْ أَمَّا الْمُسْلِمَةُ فَتُرَاعَى هِيَ لَا مَا فِي بَطْنِهَا ع ش (قَوْلُهُ دُفِنَتْ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَا يُدْفَنُ مُسْلِمٌ فِي مَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ وَلَا كَافِرٌ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ حَرَامٌ انْتَهَى وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ مَوْضِعٌ صَالِحٌ لِدَفْنِ الذِّمِّيِّ غَيْرُ مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ أَمْكَنَ نَقْلُهُ لِصَالِحٍ لِذَلِكَ هَلْ يَجُوزُ دَفْنُهُ حِينَئِذٍ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْنُهُ إلَّا فِي لَحْدٍ وَاحِدٍ مَعَ مُسْلِمٍ هَلْ يَجُوزُ لِلضَّرُورَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ الْجَوَازُ لِلضَّرُورَةِ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى تَرْكِهِ مِنْ غَيْرِ دَفْنٍ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيُقَالُ مِثْلُهُ فِي الْمُسْلِمِ الَّذِي لَمْ يَتَيَسَّرْ دَفْنُهُ إلَّا مَعَ الذِّمِّيِّينَ ع ش (قَوْلُهُ وَجَعَلَ ظَهْرَهَا إلَخْ) أَيْ وُجُوبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لِيَتَوَجَّهَ) أَيْ الْجَنِينُ لِلْقِبْلَةِ نِهَايَةٌ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُسَدُّ فَتْحُ اللَّحْدِ) وَكَذَا غَيْرُهُ وَ (قَوْلُهُ بِلَبِنٍ) أَيْ طُوبٍ لَمْ يُحْرَقْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَيُسَدُّ أَيْ وُجُوبًا وَقَوْلُهُ بِلَبِنٍ أَيْ نَدْبًا

(فَرْعٌ) لَوْ وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ فِي غَيْرِ لَحْدٍ وَلَا شَقٍّ وَأُهِيلَ التُّرَابُ عَلَى جُثَّتِهِ فَالْوَجْهُ تَحْرِيمُ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت م ر أَفْتَى بِحُرْمَةِ ذَلِكَ

(فَرْعٌ) لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا لَبِنٌ لِغَائِبٍ هَلْ يَجُوزُ أَخْذُهُ كَمَا فِي الِاضْطِرَارِ لَا يَبْعُدُ الْجَوَازُ إذَا تَوَقَّفَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِنَحْوِ كَسْرِ لَبِنٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِكَسْرِ لَبِنٍ وَطِينٍ أَوْ نَحْوِهِمَا اهـ قَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ قَوْلُهُ وَطِينٍ نَبَّهَ بِهِ عَلَى أَنَّ اللَّبِنَ وَحْدَهُ لَا يَكْفِي وَلَا يُنْدَبُ الْأَذَانُ عِنْدَ سَدِّهِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ بِرْمَاوِيٌّ. اهـ. (قَوْلُهُ: اتِّبَاعًا) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرٌ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ثُمَّ يُهَالُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ كَانَ إلَى وَوَقَعَ (قَوْلُهُ غَيْرُهُ) أَيْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

(قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ عَلَى يَسَارِهِ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لِلْقِبْلَةِ) هَذَا لِلْمُسْلِمِ فَلَا يَجِبُ الِاسْتِقْبَالُ بِالْكَافِرِ بَلْ يَجُوزُ الِاسْتِقْبَالُ بِهِ وَالِاسْتِدْبَارُ شَرْحٌ م ر (قَوْلُهُ وَمَرَّ فِي الْمُصَلِّي الْمُضْطَجِعِ) لَعَلَّهُ الْمُسْتَلْقِي وَإِنْ كَانَتْ رِجْلَاهُ إلَيْهَا عَلَى الْأَوْجَهِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ اسْتَقْبَلَ بِأَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ وَمُقَدَّمَ بَدَنِهِ لَكِنَّ قَوْلَهُ وَمَرَّ فِي الْمُصَلِّي الْمُضْطَجِعِ إلَخْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ (قَوْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى نَحْوِ اللَّبِنَةِ (قَوْلُهُ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ) أَيْ كَمَا قَيَّدَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ دُفِنَتْ أُمُّهُ كَنُفَسَاءَ أَهْلِهَا لِأَنَّ دَفْنَهُ حِينَئِذٍ لَا يَجِبُ فَاسْتِقْبَالُهُ أَوْلَى وَاعْتَمَدَ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَبَسَطَ رَدَّ مَا اُعْتُرِضَ

<<  <  ج: ص:  >  >>