أَنَّهَا الْإِبِلُ وَالْغَنَمُ، وَفِي النِّهَايَةِ أَنَّهَا الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَهِيَ أَخَصُّ مِنْ النَّعَمِ أَوْ مُسَاوِيَةٌ لَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْمَتْنِ الْآتِي إنْ اتَّحَدَ نَوْعُ الْمَاشِيَةِ وَقَوْلُهُ: وَلِوُجُوبِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ شَرْطَانِ إلَى آخِرِهِ (إنَّمَا تَجِبُ) مِنْهُ (فِي النَّعَمِ) وَجَمْعُهُ أَنْعَامٌ وَجَمْعُهُ أَنَاعِمُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ إنْعَامِ اللَّهِ فِيهَا (وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ) الْأَهْلِيَّةُ (وَالْغَنَمُ) وَتَقْيِيدُهَا بِالْأَهْلِيَّةِ أَيْضًا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الظِّبَاءَ إنَّمَا تُسَمَّى شِيَاهَ الْبَرِّ لَا غَنَمَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ وَبِفَرْضِ أَنَّهَا تُسَمَّاهُ فَهُوَ لَمْ يَشْتَهِرْ أَصْلًا فَلَا يَحْتَاجُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْهُ (لَا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقُ) وَغَيْرُهُمَا لِغَيْرِ تِجَارَةٍ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» (وَالْمُتَوَلِّدُ مِنْ) مَا تَجِبُ فِيهِ، وَمَا لَا تَجِبُ فِيهِ كَالْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ بَقَرٍ أَهْلِيٍّ وَبَقَرٍ وَحْشِيٍّ وَبَيْنَ (غَنَمٍ وَظِبَاءٍ) بِالْمَدِّ جَمْعُ ظَبْيٍ وَيَأْتِي بَيَانُهُ آخِرَ الْحَجِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى بَقَرًا، وَلَا غَنَمًا وَإِنَّمَا لَزِمَ الْمُحْرِمَ جَزَاؤُهُ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ أَمَّا مُتَوَلِّدٌ مِمَّا تَجِبُ فِيهِمَا كَإِبِلٍ وَبَقَرٍ أَهْلِيٍّ فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَتُعْتَبَرُ بِأَخَفِّهِمَا عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَدَدِ لَا لِلسِّنِّ كَأَرْبَعِينَ مُتَوَلِّدَةً بَيْنَ ضَأْنٍ وَمَعْزٍ فَتُعْتَبَرُ بِالْأَكْثَرِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ
(وَلَا شَيْءَ فِي الْإِبِلِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا) لِخَبَرِهِمَا «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ» (فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ) فِي (خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثٌ) مِنْ الشِّيَاهِ (وَ) فِي (عِشْرِينَ أَرْبَعٌ) مِنْ الشِّيَاهِ (وَ) فِي (خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ) وَسَيَأْتِي أَنَّ فِي الذُّكُورِ ذَكَرًا، وَفِي الصِّغَارِ صَغِيرَةً فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ، وَكَذَا الْبَاقِي (وَ) فِي (سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَ) فِي (سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ) وَيُجْزِئُ عَنْهَا بِنْتَا لَبُونٍ (وَ) فِي (إحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةً) وَيُجْزِئُ عَنْهَا حِقَّتَانِ أَوْ بِنْتَا لَبُونٍ لِإِجْزَائِهِمَا عَمَّا زَادَ (وَ) فِي (سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَإِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ وَ) فِي (مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ) فَإِنْ نَقَصَتْ الْوَاحِدَةُ أَوْ بَعْضُهَا لَمْ يَجِبْ سِوَى الْحِقَّتَيْنِ
ــ
[حاشية الشرواني]
كُلٍّ مِنْ النَّقْلَيْنِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَقُولُ: يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْ كَلَامِ الشَّيْخِ بِأَنَّهَا أَعَمُّ عُرْفًا اهـ.
(قَوْلُهُ: إنَّهَا) أَيْ: الْمَاشِيَةَ (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ: مِنْ إطْلَاقِهَا مُسَاوِيَةً لَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي النَّعَمِ) هُوَ اسْمُ جَمْعٍ لَا وَاحِدَ لَهُ فَإِنْ قِيلَ لَوْ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ لَفْظَةَ النَّعَمِ كَانَ أَخْصَرَ وَأَسْلَمَ أُجِيبَ بِأَنَّهُ أَفَادَ بِذِكْرِهَا تَسْمِيَةَ الثَّلَاثِ نَعَمًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَنَاعِيمُ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بَعْدَ أَنْ كَانَ أَنَاعِمَ بِدُونِ يَاءٍ فَضَرَبَ عَلَيْهِ فَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَنَاعِمُ بِلَا يَاءٍ (قَوْلُهُ: يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ) أَيْ: بِرُجُوعِ الضَّمِيرِ عَلَيْهِ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلٍ الْجَوْهَرِيِّ وَأَسْمَاءُ الْجُمُوعِ الَّتِي لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا إذَا كَانَتْ لِغَيْرِ الْآدَمِيِّ لَزِمَهَا التَّأْنِيثُ انْتَهَى وَمَعَ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ ع ش (قَوْلُهُ: سُمِّيَتْ إلَخْ) حَقُّهُ أَنْ يُؤَخَّرْ عَنْ قَوْلِ الْمَتْنِ: وَهِيَ الْإِبِلُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِكَثْرَةِ إنْعَامِ اللَّهِ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهَا تُتَّخَذُ لِلنَّمَاءِ غَالِبًا لِكَثْرَةِ مَنَافِعِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ إلَخْ) الْإِبِلُ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَتُسَكَّنُ لِلتَّخْفِيفِ اسْمُ جَمْعٍ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ وَيُجْمَعُ عَلَى آبَالٍ كَحِمْلٍ وَأَحْمَالٍ، وَالْبَقَرُ اسْمُ جِنْسٍ جَمْعِيٍّ وَاحِدُهُ بَقَرَةٌ وَبَاقُورَةٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فَالتَّاءُ لِلْوَحْدَةِ وَالْغَنَمُ اسْمُ جِنْسٍ إفْرَادِيٍّ يَصْدُقُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَعَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَقِيلَ: اسْمُ جَمْعٍ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَتَقْيِيدُهَا إلَخْ) أَيْ: تَقْيِيدُ الْغَنَمِ بِالْأَهْلِيَّةِ لِإِخْرَاجِ الظِّبَاءِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ: كَالْبَقَرِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ إلَخْ) أَيْ: وَإِطْلَاقُ الْغَنَمِ عَلَى الظِّبَاءِ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَا الْخَيْلُ) هُوَ مُؤَنَّثٌ اسْمُ جَمْعٍ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ يُطْلَقُ عَلَى الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاخْتِيَالِهَا فِي مَشْيِهَا وَأَوْجَبَهَا أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْإِنَاثِ مِنْ الْخَيْلِ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ الذُّكُورِ، وَالرَّقِيقُ اسْمُ جِنْسٍ إفْرَادِيٍّ يُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ وَعَلَى الْوَاحِدِ وَالْمُتَعَدِّدِ شَيْخُنَا وَمُغْنِي، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَأَوْجَبَهَا إلَى وَالرَّقِيقِ (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ تِجَارَةٍ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَأْتِي إلَى؛ لِأَنَّهُ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنَّمَا لَزِمَ إلَى أَمَّا مُتَوَلِّدٌ (قَوْلُهُ جَمْعُ ظَبْيٍ) ، وَهُوَ الْغَزَالُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: الْمُتَوَلِّدَ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَزِمَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يُنَافِيهِ إيجَابُ الْجَزَاءِ عَلَى الْمُحْرِمِ بِقَتْلِهِ لِلِاحْتِيَاطِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةٌ فَنَاسَبَهَا التَّخْفِيفُ وَالْجَزَاءُ غَرَامَةٌ لِلْمُتَعَدِّي فَنَاسَبَهُ التَّغْلِيظُ اهـ قَالَ سم قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَزِمَ إلَخْ يُتَأَمَّلُ اهـ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ الْمُنَافَاةُ هُنَا حَتَّى يُحْتَاجَ إلَى دَفْعِهِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ غَلَّبُوا فِي كُلٍّ مِنْ الْبَابَيْنِ جَانِبَ الْوَحْشِيِّ (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِلْعَدَدِ) أَيْ: كَالْبَقَرِ فِي هَذَا الْمِثَالِ (قَوْلُهُ: كَأَرْبَعِينَ إلَخْ) أَيْ: كَمَا يُعْتَبَرُ السِّنُّ فِي أَرْبَعِينَ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: فَيُعْتَبَرُ بِالْأَكْثَرِ) أَيْ: سِنًّا كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ) عِبَارَتُهُ ثَمَّ فَيُعْتَبَرُ بِالْأَكْثَرِ كَمَا يَأْتِي فِي الْأُضْحِيَّةِ فَلَا يُخْرِجُ هُنَا إلَّا مَا لَهُ سَنَتَانِ انْتَهَتْ اهـ بَصْرِيٌّ وَع ش زَادَ سم، وَقَدْ يُقَالُ: قِيَاسُ اعْتِبَارِ الْأَخَفِّ عَدَدًا اعْتِبَارُهُ سِنًّا ثُمَّ ظَاهِرُ الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ كَوْنِهِ بِصُورَةِ أَحَدِهِمَا أَوْ لَا اهـ
(قَوْلُهُ: لِخَبَرِهِمَا) أَيْ: الصَّحِيحَيْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَفِيهَا شَاةٌ) أَيْ: وَلَوْ ذَكَرًا، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الشَّاةُ، وَإِنْ كَانَ وُجُوبُهَا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِلرِّفْقِ بِالْفَرِيقَيْنِ؛ لِأَنَّ إيجَابَ الْبَعِيرِ يَضُرُّ بِالْمَالِكِ، وَإِيجَابُ جَزْءٍ مِنْ بَعِيرٍ، وَهُوَ الْخُمُسُ مُضِرٌّ بِهِ وَبِالْفُقَرَاءِ بِالتَّبْعِيضِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَلَا يَرِدُ إلَخْ) أَيْ: إطْلَاقُ قَوْلِهِ: وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْ الذُّكُورِ وَالْكِبَارِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَيُجْزِئُ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ فِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِإِجْزَائِهِمَا إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَيُجْزِئُ عَنْهَا بِنْتَا لَبُونٍ أَيْضًا قَوْلُ الْمَتْنِ (وَسِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ) أَيْ: تَعَبُّدًا لَا بِالْحِسَابِ، وَإِلَّا فَمُقْتَضَى الْحِسَابِ أَنْ تَجِبَا فِي اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ؛ لِأَنَّ بِنْتَ اللَّبُونِ وَجَبَتْ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَكَذَا قَوْلُهُ: وَإِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ وَقَوْلُهُ: وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَيْ: تَعَبُّدًا لَا
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَزَكَاةِ تِجَارَةٍ وَفِطْرَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: النَّعَمُ) أَيْ: وَهِيَ ثَلَاثَةٌ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَزِمَ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ) عِبَارَتُهُ ثُمَّ بَحَثَ أَنَّهُ يُزَكَّى زَكَاةَ أَخَفِّهِمَا اهـ، وَهُوَ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَدَدِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلسِّنِّ كَمَا فِي أَرْبَعِينَ مُسْتَوْلَدَةً بَيْنَ ضَأْنٍ وَمَعْزٍ فَيُعْتَبَرُ بِالْأَكْثَرِ كَمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الْأُضْحِيَّةِ فَلَا يُخْرِجُ هُنَا إلَّا مَا لَهُ سَنَتَانِ اهـ وَقَدْ يُقَالُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute