الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُجْزِئُ (عَنْ دُونِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ) ، وَإِنْ نَقَصَ عَنْ قِيمَةِ الشَّاةِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ الْأَصْلُ أَيْ: الْقِيَاسُ، وَإِنْ كَانَتْ الشَّاةُ هِيَ الْأَصْلَ أَيْ: الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ فَالْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ وَلِإِجْزَائِهِ عَنْهَا فَعَمَّا دُونَهَا أَوْلَى فَلَوْ أَخْرَجَهُ عَنْ خَمْسٍ مَثَلًا وَقَعَ كُلُّهُ فَرْضًا لِتَعَذُّرِ تَجَزِّيهِ بِخِلَافِ نَحْوِ مَسْحِ كُلِّ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ، فَإِنْ قُلْت: بَلْ يُمْكِنُ تَجَزِّيهِ بِنِسْبَةِ قِيمَةِ الشَّاةِ إلَى قِيمَتِهِ بِدَلِيلِ مَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي إخْرَاجِ بِنْتِ اللَّبُونِ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ فَرْضًا إلَّا مَا يُقَابِلُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ بِدَلِيلِ أَخْذِ الْجُبْرَانِ فِي مُقَابَلَةِ الْبَاقِي، قُلْت: مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ ثَمَّ الشَّاةُ أَصَالَةً، وَهِيَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ فَتَعَذَّرَ تَجَزِّيهِ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ تَخْمِينٌ، وَهُنَا مِنْ الْجِنْسِ فَفِيهِ زِيَادَةٌ مَحْسُوسَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْإِجْزَاءِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِقِيمَةٍ فَأَمْكَنَ فِيهِ التَّجْزِيءُ، وَخَرَجَ بِبَعِيرِ الزَّكَاةِ ابْنُ الْمَخَاضِ، وَمَا دُونَ بِنْتِ الْمَخَاضِ
(فَإِنْ عَدِمَ) مَنْ عِنْدَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ (بِنْتَ الْمَخَاضِ) بِأَنْ تَعَذَّرَ إخْرَاجُهَا وَقْتَ إرَادَةِ الْإِخْرَاجِ وَلَوْ لِنَحْوِ رَهْنٍ بِمُؤَجَّلٍ مُطْلَقًا أَوْ بِحَالٍّ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَوْ غَصْبٍ عَجَزَ عَنْ تَخْلِيصِهِ أَيْ: بِأَنْ كَانَ فِيهِ كُلْفَةٌ لَهَا وَقْعٌ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ
ــ
[حاشية الشرواني]
فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ وَنَقَلَ الشَّوْبَرِيُّ عَنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ إجْزَاءَ ابْنِ اللَّبُونِ، وَلَوْ مَعَ وُجُودِ بِنْتِ الْمَخَاضِ.
وَظَاهِرُ الْخَطِيبِ وَالْجَمَّالِ الرَّمْلِيِّ عَدَمُ إجْزَاءِ ابْنِ اللَّبُونِ مُطْلَقًا اهـ.
(قَوْلُهُ: الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُجْزِئُ) أَيْ: عِوَضًا عَنْ الشَّاةِ اتَّحَدَتْ أَوْ تَعَدَّدَتْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش ظَاهِرُ التَّعْبِيرِ بِالْإِجْزَاءِ أَنَّ الشَّاةَ أَفْضَلُ مِنْهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ بِأَفْضَلِيَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْجِنْسِ وَإِنَّمَا أَجْزَأَ غَيْرُهُ رِفْقًا بِالْمَالِكِ، وَمَحَلُّ أَفْضَلِيَّتِهِ عَلَى الشَّاةِ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الشَّاةِ فَإِنْ تُسَاوَيَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَهَلْ يُقَدَّمُ الْبَعِيرُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْجِنْسِ أَوْ الشَّاةُ؛ لِأَنَّهَا الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا أَوْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّالِثُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلِإِجْزَائِهِ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلِإِجْزَائِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَخْرَجَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهَلْ يَقَعُ فِيمَا لَوْ أَخْرَجَهُ عَمَّا دُونَهَا كُلَّهُ فَرْضًا أَوْ بَعْضَهُ كَخُمُسِهِ عَنْ خَمْسَةٍ فِيهِ وَجْهَانِ يَجْرِيَانِ فِيمَا لَوْ ذَبَحَ الْمُتَمَتِّعُ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً بَدَلَ الشَّاةِ هَلْ تَقَعُ كُلُّهَا فَرْضًا أَوْ سُبُعُهَا وَفِيمَنْ مَسَحَ جَمِيعَ رَأْسِهِ فِي وُضُوئِهِ أَوْ أَطَالَ رُكُوعَهُ أَوْ سُجُودَهُ فَوْقَ الْوَاجِبِ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَأَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي بَعِيرِ الزَّكَاةِ وَنَحْوِهِ بِوُقُوعِ الْجَمِيعِ فَرْضًا، وَفِي مَسْحِ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَنَحْوِهِ بِوُقُوعِ قَدْرِ الْوَاجِبِ فَرْضًا وَالْبَاقِي نَفْلًا، وَالضَّابِطُ لِذَلِكَ أَنَّ مَا لَا يُمْكِنُ تَمْيِيزُهُ يَقَعُ الْكُلُّ فَرْضًا، وَمَا أَمْكَنَ يَقَعُ الْبَعْضُ فَرْضًا وَالْبَاقِي نَفْلًا كَمَا مَرَّ اهـ وَفِي الْمُغْنِي بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَمَا أَمْكَنَ يَقَعُ الْبَعْضُ إلَخْ أَيْ: سَوَاءٌ أَمْكَنَ تَجْزِئَتُهُ بِنَفْسِهِ كَمَسْحِ جَمِيعِ الرَّأْسِ أَوْ بِبَدَلِهِ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ بِنْتَ لَبُونٍ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ بِلَا جُبْرَانٍ كَمَا يَأْتِي اهـ.
(قَوْلُهُ: إنَّهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالضَّمِيرُ لِلشَّأْنِ (قَوْلُهُ: إلَّا مَا يُقَابِلُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ إلَخْ) الْأَخْصَرُ الْوَاضِحُ إلَّا قَدْرَ خَمْسَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي مُقَابِلِ الْبَاقِي) ، وَهُوَ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْوَاجِبَ ثَمَّ) أَيْ: فِي إخْرَاجِ بَعِيرِ الزَّكَاةِ عَنْ دُونِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقِيمَةَ تَخْمِينٌ إلَخْ) وَأَيْضًا فَالشَّاةُ قَدْ تُسَاوِي الْبَعِيرَ قِيمَةً أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهِ فِيهَا فَلَا يُتَصَوَّرُ نِسْبَةٌ أَصْلًا سم (قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ: فِي إخْرَاجِ بِنْتِ اللَّبُونِ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ
قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ عَدِمَ إلَخْ) أَيْ: فِي مَالِهِ بِدَلِيلِ، وَلَا يُكَلَّفُ شِرَاءَهَا إلَخْ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ لَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ يُؤْخَذُ ابْنُ لَبُونٍ، وَلَوْ خُنْثَى وَمُشْتَرٍ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ لَمْ تَكُنْ فِي إبِلِهِ يَعْنِي فِي مِلْكِهِ، وَكَذَا حِقٌّ، وَمَا فَوْقَهُ، وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَقَلَّ قِيمَةً مِنْهَا، وَلَا يُكَلَّفُ تَحْصِيلَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ تَعَذَّرَ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ: بِأَنْ كَانَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَقْتَ إرَادَةِ الْإِخْرَاجِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: أَوْ غَصْبٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ نَدَّ وَعَجَزَ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
شَيْخُنَا الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ فِي شَرْحِهِ فَقَالَ، وَلَا يُجْزِئُ ابْنُ لَبُونٍ، وَإِنْ أَجْزَأَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ اهـ فَقَدْ تَبِعَا مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: عِنْدَ فَقْدِهَا) أَفَادَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَعَ وُجُودِهَا (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَخْرَجَهُ عَنْ خَمْسٍ مَثَلًا وَقَعَ كُلُّهُ فَرْضًا لِتَعَذُّرِ تَجَزِّيهِ بِخِلَافِ مَسْحِ كُلِّ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فِي قَوْلِ الْعُبَابِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ وَإِذَا عَمَّ رَأْسَهُ، وَلَوْ دَفْعَةً فَمَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ فَرْضٌ، وَالْبَاقِي تَطَوُّعٌ، فِي سِيَاقِ النَّقْلِ عَنْ الْمَجْمُوعِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ خِلَافًا فِي ذَلِكَ مَا نَصُّهُ: وَمِنْ نَظَائِرِ ذَلِكَ مَا لَوْ طَوَّلَ قِيَامَ الْفَرْضِ أَوْ الرُّكُوعَ أَوْ السُّجُودَ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ فَقِيلَ الْوَاجِبُ الْجَمِيعُ وَقِيلَ الْقَدْرُ الَّذِي لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ، وَمَا لَوْ أَخْرَجَ بَعِيرًا عَنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ فَقِيلَ الْوَاجِبُ الْخُمُسُ.
وَقِيلَ الْوَاجِبُ الْجَمِيعُ، وَمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ شَاةً أَوْ يُضَحِّيَ بِهَا فَأَخْرَجَ بَدَنَةً فَقِيلَ الْوَاجِبُ السُّبُعُ وَقِيلَ الْوَاجِبُ الْجَمِيعُ وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ إلَى أَنْ قَالَ اهـ وَمَا رَجَّحَهُ مِنْ أَنَّ الْبَاقِيَ تَطَوُّعٌ جَرَى عَلَيْهِ أَيْضًا فِي التَّحْقِيقِ هُنَا، وَفِي الرَّوْضَةِ فِي بَابَيْ الدِّمَاءِ وَالْأُضْحِيَّةِ، وَفِي الْمَجْمُوعِ فِي النَّذْرِ لَكِنَّهُ رَجَّحَ فِي الزَّكَاةِ أَنَّ الزَّائِدَ فِي بَعِيرِهَا فَرْضٌ، وَفِي بَقِيَّةِ الصُّوَرِ نَقْلٌ وَقَالَ إنَّ الْأَصْحَابَ مُتَّفِقُونَ عَلَى تَصْحِيحِهِ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا رُبَّمَا يُفْهِمُهُ وَبِنَقْلِهِ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ اهـ وَبِجَوَابِ السُّؤَالِ الَّذِي أَوْرَدَهُ هُنَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ، وَمَا لَوْ نَذَرَ أَنَّهُ يُهْدِي شَاةً أَوْ يُضَحِّي بِهَا؛ لِأَنَّ شَاةَ نَحْوِ النَّذْرِ وَالْأُضْحِيَّةِ مُقَابَلَةٌ شَرْعًا بِجُزْءٍ مِنْ الْبَدَنَةِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقِيمَةَ تَخْمِينٌ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا لَا يَمْنَعُ إمْكَانَ التَّجْزِيءِ مَعَ اعْتِبَارِ الشَّرْعِ التَّقْوِيمَ، وَإِنْ كَانَ تَخْمِينًا فِيمَا لَا يُحْصَى مِنْ الْمَسَائِلِ، وَفِيهِ مَا يَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقِيمَةَ إلَخْ) وَأَيْضًا فَالشَّاةُ ثَمَّ قَدْ تُسَاوِي الْبَعِيرَ قِيمَةً، أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهِ فِيهَا فَلَا يُتَصَوَّرُ نِسْبَةٌ أَصْلًا
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَإِنْ عَدِمَ) أَيْ: فِي مَالِهِ بِدَلِيلٍ، وَلَا يُكَلَّفُ شِرَاءَهَا إلَخْ