للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَالْمَعِيبَةُ كَمَعْدُومَةٍ) فَيُخْرِجُ ابْنَ اللَّبُونِ مَعَ وُجُودِهَا

(وَلَا يُكَلَّفُ) بِنْتَ مَخَاضٍ (كَرِيمَةً) أَيْ: دَفْعَهَا وَإِبِلُهُ مَهَازِيلُ بِخِلَافِ مَا إذَا كُنَّ كُلُّهُنَّ كَرَائِمَ كَمَا يَأْتِي لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» (لَكِنْ تُمْنَعُ) الْكَرِيمَةُ إذَا كَانَتْ عِنْدَهُ (ابْنُ لَبُونٍ) وَحِقٌّ (فِي الْأَصَحِّ) لِوُجُودِ بِنْتِ مَخَاضٍ مُجْزِئَةٍ بِمَالِهِ فَلَزِمَهُ شِرَاءُ بِنْتِ مَخَاضٍ أَوْ دَفْعُ الْكَرِيمَةِ (وَيُؤْخَذُ الْحِقُّ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ) عِنْدَ فَقْدِهَا؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ ابْنِ لَبُونٍ (لَا) عَنْ بِنْتِ (لَبُونٍ) عِنْدَ عَدَمِهَا فَلَا يُؤْخَذُ (فِي الْأَصَحِّ) وَفَارَقَ إجْزَاءَ ابْنِ اللَّبُونِ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ بِأَنَّ فِيهِ مَعَ وُرُودِ النَّصِّ زِيَادَةَ سِنٍّ عَلَيْهَا تُوجِبُ تَمَيُّزَهُ بِفَضْلِ قُوَّةِ وُرُودِ الْمَاءِ وَالشَّجَرِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الْحِقِّ وَبِنْتِ اللَّبُونِ لَا يُوجِبُ هَذَا الِاخْتِصَاصَ

(وَلَوْ اتَّفَقَ فَرْضَانِ) فِي إبِلِهِ (كَمِائَتَيْ بَعِيرٍ) فَرْضُهَا خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَوْ أَرْبَعُ حِقَاقٍ؛ لِأَنَّهَا خَمْسُ أَرْبَعِينَاتِ وَأَرْبَعُ خَمْسِينَاتٍ (فَالْمَذْهَبُ) أَنَّهُ (لَا يَتَعَيَّنُ أَرْبَعُ حِقَاقٍ بَلْ) الْوَاجِبُ (هُنَّ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ) حَيْثُ لَا أَغْبَطَ لِمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّ كُلًّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ حِقَّتَيْنِ وَبِنْتَيْ لَبُونٍ وَنِصْفٍ، وَإِنْ كَانَ أَغْبَطَ لِلتَّشْقِيصِ، وَقَضِيَّتُهُ إجْزَاءُ ثَلَاثٍ مَعَ حِقَّتَيْنِ وَأَرْبَعٍ مَعَ حِقَّةٍ مَثَلًا إذَا كَانَ مَعَ وُجُودِ الْفَرْضَيْنِ عِنْدَهُ هُوَ الْأَغْبَطُ، وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ خُيِّرَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ لَا يَجُوزُ لَهُ تَبْعِيضُهُمَا كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّخْيِيرَ ثَمَّ بِالنَّصِّ مَعَ أَنَّ كُلَّ خَصْلَةٍ مَقْصُودَةٌ لِذَاتِهَا، وَلَا كَذَلِكَ هُنَا، وَيُؤَيِّدُهُ تَعَيُّنُ الْأَغْبَطِ هُنَا لَا ثَمَّ (فَإِنْ وَجَدَ بِمَالِهِ أَحَدَهُمَا) كَامِلًا (أُخِذَ) إنْ لَمْ يُحَصِّلْ الْآخَرَ الْأَغْبَطَ، وَلَا يَلْزَمُهُ تَحْصِيلُهُ، وَإِنْ سَهُلَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَدْ يُقَالُ: الْأَصْلُ الْآخَرُ بَدَلٌ هُنَا بِدَلِيلِ إجْزَائِهِ فَالْجَامِعُ الْبَدَلِيَّةُ هُنَا فِي الْجُمْلَةِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْمَعِيبَةُ إلَخْ) أَيْ: وَالْمَغْصُوبَةُ الْعَاجِزُ عَنْ تَخْلِيصِهَا وَالْمَرْهُونَةُ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِحَالٍّ وَعَجَزَ عَنْ تَخْلِيصِهَا مُغْنِي وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ، وَعَنْ النِّهَايَةِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: فَيَخْرُجُ) إلَى قَوْلِهِ مَثَلًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ حَيْثُ إلَى؛ لِأَنَّ

قَوْلَ الْمَتْنِ (وَلَا يُكَلَّفُ كَرِيمَةً) إشَارَةٌ إلَى جَوَازِ دَفْعِهَا، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ نَحْوِ الْوَلِيِّ وَالْوَكِيلِ؛ إذْ عَلَيْهِمَا رِعَايَةُ مَصْلَحَةِ الْمَالِكِ، وَالْمَصْلَحَةُ فِي دَفْعِ غَيْرِهَا، وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ جَمِيعُ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ كَرَائِمَ إلَّا وَاحِدَةً فَهَزِيلَةٌ جَازَ إخْرَاجُهَا وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ سِتٌّ وَسَبْعُونَ كَرَائِمُ إلَّا وَاحِدَةً فَهَزِيلَةٌ جَازَ إخْرَاجُهَا مَعَ كَرِيمَةٍ فَلْيُرَاجَعْ ذَلِكَ سم أَقُولُ يَأْتِي عَنْ الْأَسْنَى مَا يُصَرِّحُ بِمَا قَالَهُ أَوَّلًا، وَأَمَّا مَا قَالَهُ ثَانِيًا فَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْإِطْفِيحِيِّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَعْضُ إبِلِهِ كِرَامًا وَبَعْضُهَا مَهَازِيلَ يُخْرِجُ كَرِيمَةً بِالْقِسْطِ الْآتِي فِيمَا إذَا كَانَ بَعْضُهَا صِحَاحًا وَبَعْضُهَا مِرَاضًا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِبِلُهُ إلَخْ) أَيْ بَقِيَّتُهَا أَسْنَى (قَوْلُهُ: مَهَازِيلَ) أَيْ: هِزَالًا لَيْسَ عَيْبًا سم (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا كُنَّ كُلُّهُنَّ كَرَائِمَ) أَيْ: فَيَلْزَمُهُ إخْرَاجُ كَرِيمَةٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي الْفَصْلِ الْآتِي فِي شَرْحِ " وَخِيَارٌ ". (قَوْلُهُ: «إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» ) وَكَرَائِمُ الْأَمْوَالِ نَفَائِسُهَا الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا نَفْسُ مَالِكِهَا لِعِزَّتِهَا بِسَبَبِ مَا جَمَعَتْ مِنْ جَمِيلِ الصِّفَاتِ فَإِنْ تَطَوَّعَ بِهَا فَقَدْ أَحْسَنَ أَسْنَى (قَوْلُهُ: مَعَ وُرُودِ النَّصِّ) أَيْ: فِي إجْزَاءِ ابْنِ اللَّبُونِ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ (قَوْلُهُ: لَا يُوجِبُ هَذَا الِاخْتِصَاصَ) أَيْ: اخْتِصَاصَ الْحَقِّ بِهَذِهِ الْقُوَّةِ بَلْ هِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهِمَا جَمِيعًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ: فِي إبِلِهِ) أَيْ: أَوْ بَقَرِهِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا فِيهِمَا حِفْنِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَإِنْ وَجَدَهُمَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: قَضِيَّةُ تَعْلِيلِ عَدَمِ الْجَوَازِ بِالتَّشْقِيصِ وَ (قَوْلُهُ: إجْزَاءُ ثَلَاثٍ مَعَ حِقَّتَيْنِ) أَيْ: بِزِيَادَةِ نِصْفِ بِنْتِ لَبُونٍ عَلَى الْوَاجِبِ تَبَرُّعًا وَ (قَوْلُهُ: وَأَرْبَعٍ مَعَ حِقَّةٍ) أَيْ: بِأَنْ يَزِيدَ عَلَى الْوَاجِبِ رُبُعَ بِنْتِ لَبُونٍ (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْإِجْزَاءِ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ رَاجِعٌ لِإِخْرَاجِ كُلٍّ مِنْ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ مَعَ حِقَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ بَنَاتِ لَبُونٍ مَعَ حِقَّةٍ (قَوْلُهُ: هُوَ الْأَغْبَطُ) هَلْ أَوْ الْمُسَاوِي فِي الْغِبْطَةِ سم أَيْ: كَمَا يُؤَيِّدُ مَسْأَلَةَ الْمَتْنِ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ حَيْثُ لَا أَغْبَطَ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) أَيْ: كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ سم وَقَوْلُهُ كَمَا فِي الرَّوْضِ إلَخْ أَيْ: وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الشَّرْطَ إلَخْ أَيْ: هُنَا صَرِيحًا، وَإِلَّا فَيُؤْخَذُ مِنْ سَابِقِ كَلَامِهِ اعْتِبَارُ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ هُنَا أَيْضًا (قَوْلُهُ: لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى إجْزَاءِ مَا ذَكَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ وَجَدَ بِمَالِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خَمْسَةَ أَحْوَالٍ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُوجَدَ عِنْدَهُ كُلُّ الْوَاجِبِ بِكُلِّ الْحِسَابَيْنِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ أَوْ يُوجَدُ بَعْضُهُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا أَوْ لَا يُوجَدُ شَيْءٌ مِنْهُمَا، وَكُلُّهَا تُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ، وَقَدْ سَرُعَ بِبَيَانِ ذَلِكَ فَقَالَ فَإِنْ وَجَدَ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَامِلًا) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ بِصِفَةِ الْكَرَمِ (قَوْلُهُ: كَامِلًا) أَيْ: تَامًّا مُجْزِئًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (أُخِذَ) أَيْ: وَإِنْ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ الْآخَرِ؛ إذْ النَّاقِصُ كَالْمَعْدُومِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَأَسْنَى وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُحَصِّلْ الْآخَرَ الْأَغْبَطَ) أَيْ: وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْأَغْبَطُ وَيَنْبَغِي أَوْ الْمُسَاوِي فِي الْغِبْطَةِ أَيْ: وَلَا يَتَعَيَّنُ مَا بِمَالِهِ سم وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَقَوْلُهُ أُخِذَ قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ حَصَّلَ الْمَفْقُودَ وَدَفَعَهُ لَا يُؤْخَذُ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَالْمُحَرَّرِ لَا يُكَلَّفُ تَحْصِيلَ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَ أَغْبَطَ، وَهِيَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَلَا يُكَلَّفُ كَرِيمَةً) إشَارَةٌ إلَى جَوَازِ دَفْعِهَا وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ نَحْوِ الْوَلِيِّ وَالْوَكِيلِ؛ إذْ عَلَيْهِمَا رِعَايَةُ مَصْلَحَةِ الْمَالِكِ، وَالْمَصْلَحَةُ فِي دَفْعِ غَيْرِهَا، وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ جَمِيعُ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ كَرَائِمَ إلَّا وَاحِدَةً فَهَزِيلَةٌ جَازَ إخْرَاجُهَا وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ سِتٌّ وَسَبْعُونَ كَرَائِمَ إلَّا وَاحِدَةً فَهَزِيلَةٌ جَازَ إخْرَاجُهَا مَعَ كَرِيمَةٍ فَلْيُرَاجَعْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَإِبِلُهُ مَهَازِيلُ) أَيْ: هُزَالًا لَيْسَ عَيْبًا

(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ مَعَ وُجُودِ فَرْضَيْنِ عِنْدَهُ هُوَ الْأَغْبَطُ) هَلْ أَوْ الْمُسَاوِي فِي الْغِبْطَةِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) أَيْ: كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>