للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

؛ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِالْإِنَاثِ (إلَّا إذَا وَجَبَ) كَابْنِ لَبُونٍ أَوْ حِقٍّ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إبِلًا عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَكَجَذَعٍ أَوْ ثَنِيٍّ فِيمَا دُونَهَا وَكَتَبِيعٍ فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً (وَكَذَا) يُؤْخَذُ الذَّكَرُ فِيمَا (لَوْ تَمَحَّضَتْ) مَاشِيَتُهُ غَيْرَ الْغَنَمِ (ذُكُورًا) وَوَاجِبُهَا فِي الْأَصْلِ أُنْثَى (فِي الْأَصَحِّ) كَمَا تُؤْخَذُ مَعِيبَةٌ مِنْ مِثْلِهَا نَعَمْ يَجِبُ فِي ابْنِ لَبُونٍ أُخِذَ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ قِيمَةً مِنْهُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لِئَلَّا يُسَوِّيَ بَيْنَ النَّصْبِ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِالتَّقْوِيمِ وَالنِّسْبَةِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَأْخُوذِ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسِينَ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَأْخُوذِ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ بِنِسْبَةِ زِيَادَةِ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى، وَهِيَ خُمُسَانِ وَخُمُسُ خُمُسٍ أَمَّا الْغَنَمُ فَكَذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ، وَالْأَصَحُّ إجْزَاءُ الذَّكَرِ عَنْهَا قَطْعًا، وَخَرَجَ بِتَمَحَّضَتْ مَا لَوْ انْقَسَمَتْ إلَى ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ فَلَا يُؤْخَذُ عَنْهَا إلَّا الْإِنَاثُ كَالْمُتَمَحِّضَةِ إنَاثًا لَكِنَّ الْأُنْثَى الْمَأْخُوذَةَ فِي الْمُخْتَلِطَةَ تَكُونُ دُونَ الْمَأْخُوذَةِ فِي الْمُتَمَحِّضَةِ لِوُجُوبِ رِعَايَةِ نَظِيرِ التَّقْسِيطِ السَّابِقِ فِيهَا فَإِنْ تَعَدَّدَ وَاجِبُهَا وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا أُنْثَى وَاحِدَةٌ جَازَ إخْرَاجُ ذَكَرٍ مَعَهَا، وَإِيرَادُ هَذِهِ عَلَى الْمَتْنِ نَظَرًا إلَى أَنَّهَا لَمْ تَتَمَحَّضْ وَأَجْزَأَهُ إخْرَاجُ ذَكَرٍ غَيْرِ صَحِيحٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَسَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَسَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ قِيمَةِ مَرِيضَةٍ وَبِجُزْأَيْنِ مِنْ سِتَّةٍ وَسَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ قِيمَةِ صَحِيحَةٍ فَلَوْ زَادَتْ قِيمَةُ الصَّحِيحَتَيْنِ الْمَوْجُودَتَيْنِ عَلَى ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ إخْرَاجُهُمَا بَلْ لَهُ تَحْصِيلُ صَحِيحَتَيْنِ تَكُونُ قِيمَتُهُمَا مُوَافِقَةً لِلنِّسْبَةِ الْمَذْكُورَةِ سم أَيْ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَرَّقَ قِيمَتَهُمَا كَمَا يَأْتِي وَمَرَّ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ النَّصَّ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَوَاجِبُهَا فِي الْأَصْلِ أُنْثَى، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عَلَى وَجْهٍ إلَى قَطْعًا وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْغَنَمِ (قَوْلُهُ: أَوْ حِقٌّ) أَيْ: أَوْ مَا فَوْقَهُ أَسْنَى (قَوْلُهُ: وَكَجَذَعٍ) أَيْ: مِنْ الضَّأْنِ (أَوْ ثَنِيٍّ) أَيْ مِنْ الْمَعْزِ سم (قَوْلُهُ: وَكَتَبِيعٍ إلَخْ) أَيْ وَتَبِيعَيْنِ بَدَلًا عَنْ الْمُسِنَّةِ اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً) ظَاهِرُ وَلَوْ كَانَتْ إنَاثًا ع ش أَقُولُ بَلْ هُوَ مُتَعَيِّنٌ، وَإِلَّا لَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَكَذَا لَوْ تَمَحَّضَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: غَيْرُ الْغَنَمِ) أَيْ: وَسَتَأْتِي الْغَنَمُ آنِفًا سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَكَذَا لَوْ تَمَحَّضَتْ إلَخْ) لَوْ تَمَحَّضَتْ مَاشِيَتُهُ خَنَاثَى فَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ عَدَمَ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْهَا لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ وَأُنُوثَتِهَا أَوْ عَكْسِهِ بَلْ تَجِبُ أُنْثَى بِقِيمَةِ وَاحِدٍ مِنْهَا وَجَزَمَ بِذَلِكَ فِي الْعُبَابِ سم وَأَقَرَّهُ الشَّوْبَرِيُّ وَع ش.

(قَوْلُهُ: فِي الْأَصْلِ) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْحَدِيثِ (قَوْلُهُ مِنْهُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ) أَيْ: مِنْ الْمَأْخُوذِ فِي خَمْسٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَأْخُوذِ إلَخْ) مَا هُوَ الْمَأْخُوذُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ حَتَّى تُعْرَفَ قِيمَتُهُ هَلْ هُوَ أَوْسَطُهَا، وَكَذَا يُقَالُ فِي الصِّغَارِ الْآتِيَةِ كَذَا أَفَادَهُ الْمُحَشِّي سم وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْمَأْخُوذَ فِي خَمْسِ وَعِشْرِينَ أَقَلُّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ ابْنِ اللَّبُونِ حَيْثُ لَا مَانِعَ مِنْ نَحْوِ عَيْبٍ فَيُقَوَّمُ ثُمَّ يُزَادُ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِالزِّيَادَةِ وَمُتَعَلَّقُ النِّسْبَةِ مَحْذُوفٌ أَيْ: إلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ) أَيْ كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ.

(قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ إجْزَاءُ الذَّكَرِ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ تَمَحَّضَتْ ذُكُورًا وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْغَنَمِ وَغَيْرِهَا أَنَّ تَفَاوُتَ الْقِيمَةِ بَيْنَ ذَكَرِهَا وَأُنْثَاهَا يَسِيرٌ بِخِلَافِ غَيْرِهَا، وَأَمَّا التَّفَاوُتُ بِالنَّظَرِ لِفَوَاتِ الدَّرِّ وَالنَّسْلِ فَلَمْ يَنْظُرُوا إلَيْهِ لِتَيَسُّرِ تَحْصِيلِ الْأُنْثَى بِقِيمَةِ الذَّكَرِ ع ش (قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ رِعَايَةِ نَظِيرِ التَّقْسِيطِ إلَخْ) الْوَجْهُ فِي بَيَانِ التَّقْسِيطِ هُنَا أَنْ يُقَالَ: لَوْ كَانَ فِي الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ هُنَا خَمْسَةَ عَشَرَ أُنْثَى وَعَشَرَةُ ذُكُورٍ وَجَبَ أُنْثَى مُجْزِئَةٌ تُسَاوِي ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ قِيمَةِ أُنْثَى مُجْزِئَةٍ وَخُمُسَيْ قِيمَةِ ذَكَرٍ مُجْزِئٍ سم (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَدَّدَ وَاجِبُهَا) أَيْ: كَمِائَتَيْ شَاةٍ وَ (قَوْلُهُ: جَازَ إخْرَاجُ ذَكَرٍ مَعَهَا) يَنْبَغِي مَعَ مُرَاعَاةِ التَّقْسِيطِ السَّابِقِ سم (قَوْلُهُ: وَإِيرَادُ هَذِهِ) الْإِشَارَةُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ كَانَ فِيهَا أَيْ: نَعَمِهِ صَحِيحٌ قَدْرُ الْوَاجِبِ فَمَا فَوْقَهُ وَجَبَ صَحِيحٌ لَائِقٌ بِمَالِهِ مِثَالُهُ أَرْبَعُونَ شَاةً نِصْفُهَا مِرَاضٌ أَوْ مَعِيبٌ وَقِيمَةُ الصَّحِيحَةِ أَيْ كُلُّ صَحِيحَةٍ دِينَارَانِ وَالْأُخْرَى أَيْ: وَكُلُّ مَرِيضَةٍ أَوْ مَعِيبَةٍ دِينَارٌ لَزِمَهُ صَحِيحَةٌ بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا صَحِيحَةٌ فَعَلَيْهِ صَحِيحَةٌ بِتِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ قِيمَةِ مَرِيضَةٍ وَبِجُزْءٍ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ قِيمَةِ صَحِيحَةٍ، وَذَلِكَ دِينَارٌ وَرُبُعُ عُشْرِ دِينَارٍ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ اهـ وَقَوْلُهُ السَّابِقُ لَائِقٌ بِمَالِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ بِأَنْ يَكُونَ نِسْبَةُ قِيمَتِهِ إلَى قِيمَةِ الْجَمِيعِ كَنِسْبَتِهِ إلَى الْجَمِيعِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ اهـ فَقَوْلُ الشَّارِحِ مَعَ رِعَايَةِ الْقِيمَةِ أَيْ: بِالنِّسْبَةِ الْمَذْكُورَةِ بِأَنْ تَكُونَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِأَرْبَعَةٍ وَسَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَسَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ قِيمَةِ مَرِيضَةٍ وَبِجُزْأَيْنِ مِنْ سِتَّةٍ وَسَبْعِينَ مِنْ قِيمَةِ صَحِيحَةٍ فَلَوْ زَادَتْ قِيمَةُ الصَّحِيحَتَيْنِ الْمَوْجُودَتَيْنِ عَلَى ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ إخْرَاجُهُمَا بَلْ لَهُ تَحْصِيلُ صَحِيحَتَيْنِ تَكُونُ قِيمَتُهُمَا مُوَافِقَةً لِلنِّسْبَةِ الْمَذْكُورَةِ

(قَوْلُهُ: وَكَجَذَعٍ) أَيْ: مِنْ الضَّأْنِ (قَوْلُهُ: أَوْ ثَنِيٍّ) أَيْ: مِنْ الْمَعْزِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ، وَكَذَا لَوْ تَمَحَّضَتْ ذُكُورًا) لَوْ تَمَحَّضَتْ مَاشِيَتُهُ خَنَاثَى فَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ عَدَمَ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْهَا لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ وَأُنُوثَتِهَا أَوْ عَكْسِهِ بَلْ يَجِبُ أُنْثَى بِقِيمَةِ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَجَزَمَ بِذَلِكَ فِي الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: غَيْرُ الْغَنَمِ) أَيْ: وَسَتَأْتِي الْغَنَمُ آنِفًا (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَأْخُوذِ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسِينَ) مَا هُوَ الْمَأْخُوذُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ حَتَّى تُعْرَفَ قِيمَتُهُ هَلْ هُوَ أَوْسَطُهَا، وَكَذَا يُقَالُ فِي الصِّغَارِ الْآتِيَةِ (قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ رِعَايَةِ نَظِيرِ التَّقْسِيطِ السَّابِقِ فِيهَا) الْوَجْهُ فِي بَيَانِ التَّقْسِيطِ هُنَا أَنْ يُقَالَ: لَوْ كَانَ فِي الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ خَمْسَةَ عَشَرَ أُنْثَى، وَعَشَرَةُ ذُكُورٍ وَجَبَ أُنْثَى مُجْزِئَةٌ تُسَاوِي ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ قِيمَةِ أُنْثَى وَخُمُسَيْ قِيمَةِ ذَكَرٍ مُجْزِئٍ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَدَّدَ وَاجِبُهَا) أَيْ: كَمِائَتَيْ شَاةٍ (قَوْلُهُ: جَازَ إخْرَاجُ ذَكَرٍ مَعَهَا) يَنْبَغِي مَعَ مُرَاعَاةِ نَظِيرِ التَّقْسِيطِ السَّابِقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>