للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَبْلُغْ بِالنِّتَاجِ مَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ زَائِدٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ قَدْ يُفِيدُ فِيمَا إذَا مَلَكَ أَرْبَعِينَ فَوَلَدَتْ عِشْرِينَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ الْأُمَّهَاتِ عِشْرُونَ.

وَيُرَدُّ بِأَنَّ كَلَامَهُمَا فِي خُصُوصِ ذَلِكَ الْمِثَالِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِمَا هَذَا قِيلَ: يَرِدُ الْأَوَّلُ عَلَى الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ الْعِشْرِينَ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا نُتِجَتْ مِنْ نِصَابٍ وَمَعَ ذَلِكَ لَا تُزَكَّى بِحَوْلِهِ، وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْأُمَّهَاتِ لَوْ لَمْ تَبْلُغْ النِّصَابَ الثَّانِيَ لَا يَجِبُ فِيهَا شَيْءٌ زَائِدٌ عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَالنِّتَاجُ أَوْلَى فَإِيرَادُ مِثْلِ ذَلِكَ عَلَيْهِ تَسَاهُلٌ، أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً فَوَلَدَتْ أَرْبَعِينَ وَمَاتَتْ قَبْلَ الْحَوْلِ فَتَجِبُ شَاةٌ وَاسْتَشْكَلَ الْإِسْنَوِيُّ هَذَا بِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ السَّوْمَ لَا يَجِبُ فِي جَمِيعِ النِّصَابِ وَأُجِيبَ بِفَرْضِ ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ النِّتَاجُ قَبْلَ آخِرِ الْحَوْلِ بِنَحْوِ يَوْمَيْنِ مِمَّا لَا يُؤَثِّرُ الْعَلَفُ فِيهَا، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمُنَافَاتِهِ لِكَلَامِهِمْ وَبِأَنَّ السَّخْلَةَ الْمُغَذَّاةَ بِاللَّبَنِ لَا تُعَدُّ مَعْلُوفَةً عُرْفًا، وَلَا شَرْعًا أَيْ: لِأَنَّ اللَّبَنَ كَالْكَلَأِ؛ لِأَنَّهُ نَاشِئٌ عَنْهُ، وَبِأَنَّ اللَّبَنَ الَّذِي تَشْرَبُهُ السَّخْلَةُ لَا يُعَدُّ مُؤْنَةً عُرْفًا؛ لِأَنَّهُ يُسْتَخْلَفُ إذَا حُلِبَ كَالْمَاءِ وَأُجِيبَ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَيْضًا مِمَّا فِيهِ نَظَرٌ، وَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يُحَابَ بِأَنَّ النِّتَاجَ لَمَّا أُعْطِيَ حُكْمَ أُمَّهَاتِهِ فِي الْحَوْلِ فَأَوْلَى فِي السَّوْمِ فَمَحَلُّ اشْتِرَاطِهِمَا فِي غَيْرِ هَذَا التَّابِعِ الَّذِي لَا تُتَصَوَّرُ إسَامَتُهُ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا أَشَارَ لِذَلِكَ، وَيَأْتِي عَنْ الْمُتَوَلِّي مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ مَعَ رَدِّهِ، وَخَرَجَ بِنُتِجَ مَا مُلِكَ بِنَحْوِ شِرَاءٍ كَمَا يَأْتِي وَبِقَوْلِهِ: مِنْ نِصَابِ مَا نُتِجَ مِنْ دُونِهِ كَعَشْرَيْنِ نَتَجَتْ عِشْرِينَ فَحَوْلُهَا مِنْ حِينِ تَمَامِ النِّصَابِ وَبِقَوْلِهِ بِحَوْلِهِ مَا حَدَثَ بَعْدَ الْحَوْلِ أَوْ مَعَ آخِرِهِ فَلَا يُضَمُّ لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ بَلْ لِلثَّانِي، وَيُشْتَرَطُ اتِّحَادُ سَبَبِ مِلْكِ الْأُمَّهَاتِ وَالنِّتَاجِ فَلَوْ أَوْصَى بِهِ لِشَخْصٍ لَمْ يُضَمَّ لِحَوْلِ الْوَارِثِ، وَكَذَا لَوْ أَوْصَى الْمُوصَى لَهُ بِالْحَمْلِ بِهِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ لِمَالِكِ الْأُمَّهَاتِ ثُمَّ مَاتَ ثُمَّ نَتَجَتْ لَمْ يُزَكَّ بِحَوْلِ الْأَصْلِ وَانْفِصَالِ كُلِّ النِّتَاجِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ، وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ، وَاتِّحَادِ الْجِنْسِ فَلَوْ حَمَلَتْ بِإِبِلٍ إنْ تُصُوِّرَ فَلَا ضَمَّ

(، وَلَا يُضَمُّ الْمَمْلُوكُ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي الْحَوْلِ)

ــ

[حاشية الشرواني]

وَكَذَا لَوْ مَاتَ إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: عَشَرَةٌ صَوَابُهُ عِشْرُونَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ حَجّ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَاعْتُرِضَ إلَخْ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَرَدَّ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ آنِفًا مَا يَرُدُّ هَذَا الرَّدَّ (قَوْلُهُ: فِي خُصُوصِ ذَلِكَ الْمِثَالِ) أَيْ: وِلَادَةِ الْمِائَةِ عِشْرِينَ فَقَطْ وَقَوْلُهُ هَذَا أَيْ وِلَادَةُ أَرْبَعِينَ عِشْرِينَ وَ (قَوْلُهُ: يُرَدُّ الْأَوَّلُ) أَيْ: وِلَادَةُ الْمِائَةِ عِشْرِينَ فَقَطْ (عَلَى الْمَتْنِ) أَيْ عَلَى طَرْدِهِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ) أَيْ: الشَّأْنَ وَ (قَوْلُهُ: مِنْ كَلَامِهِ) أَيْ: الْمُفِيدِ أَنَّ مَا بَيْنَ النِّصَابَيْنِ وَقْصٌ (قَوْلُهُ: أَوْ أَرْبَعُونَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِفَرْضِ إلَى بِأَنَّ السَّخْلَةَ وَقَوْلُهُ مِمَّا فِيهِ نَظَرٌ وَقَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى، وَخَرَجَ وَقَوْلُهُ وَبِقَوْلِهِ إلَى وَيُشْتَرَطُ (قَوْلُهُ: أَوْ أَرْبَعُونَ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِائَةٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَاتَتْ) أَيْ: الْأَرْبَعُونَ الْأُمَّهَاتُ كُلُّهَا (قَوْلُهُ: فَيَجِبُ شَاةٌ) أَيْ: صَغِيرَةٌ ع ش (قَوْلُهُ: وَاسْتَشْكَلَ الْإِسْنَوِيُّ هَذَا) أَيْ: قَوْلَهُمْ لَكِنْ مَا نَتَجَ مِنْ نِصَابٍ إلَخْ، وَكَذَا الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ بِفَرْضِ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: لِمُنَافَاتِهِ لِكَلَامِهِمْ) أَيْ: الشَّامِلِ لِمَا إذَا كَانَ النِّتَاجُ فِي نِصْفِ الْحَوْلِ (قَوْلُهُ: أَيْ لِأَنَّ اللَّبَنَ كَالْكَلَأِ إلَخْ) عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْكَلَأِ أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا عَلَى عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُسْتَخْلَفُ إلَخْ) أَيْ: يَأْتِي مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَيُسْتَخْلَفُ إذَا حُلِبَ فَهُوَ شَبِيهٌ بِالْمَاءِ فَلَمْ يُسْقِطُ الزَّكَاةَ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ) رَاجِعْ النِّهَايَةَ وَالْمُغْنِيَ إنْ رُمْته (قَوْلُهُ: فَمَحَلُّ اشْتِرَاطِهِمَا) أَيْ: الْحَوْلِ وَالسَّوْمِ (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي إلَخْ) أَيْ: قَوْلِ قُبَيْلَ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ عُلِفَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي الْمَتْنِ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَبِقَوْلِهِ بِحَوْلِهِ مَا حَدَثَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَلِذَا جَعَلَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي مُحْتَرَزَ مَا قَدَّرَاهُ كَالشَّارِحِ مِنْ قَيْدٍ قَبْلَ تَمَامِ حَوْلِهِ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ فَقَالَا فَإِنْ انْفَصَلَ النِّتَاجُ بَعْدَ الْحَوْلِ أَوْ قَبْلَهُ، وَلَمْ يَتِمَّ انْفِصَالُهُ إلَّا بَعْدَهُ كَجَنِينٍ خَرَجَ بَعْضُهُ فِي الْحَوْلِ، وَلَمْ يَتِمَّ انْفِصَالُهُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ لَمْ يَكُنْ حَوْلُ النِّصَابِ حَوْلَهُ لِانْقِضَاءِ حَوْلِ أَصْلِهِ اهـ.

قَالَ ع ش أَفْهَمَ كَلَامُهُ م ر أَنَّهُ لَوْ تَمَّ انْفِصَالُهُ مَعَ تَمَامِ الْحَوْلِ كَانَ حَوْلُ أَصْلِهِ حَوْلَهُ لَكِنَّ كَلَامَ ابْنِ حَجّ يُفِيدُ خِلَافَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ مَعَ آخِرِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّ ذَلِكَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ وَإِنَّهُ ظَاهِرٌ سم وَمَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُفْهِمُ خِلَافَ تِلْكَ الْقَضِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ اتِّحَادُ سَبَبِ الْمِلْكِ إلَخْ) قَالَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَقِبَ الْمَتْنِ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مَمْلُوكًا لِمَالِكِ النِّصَابِ بِالسَّبَبِ الَّذِي مَلَكَ بِهِ النِّصَابَ ثُمَّ قَالَا: وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا إلَخْ مَا لَوْ أَوْصَى الْمُوصَى لَهُ بِالْحَمْلِ بِهِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ لِمَالِكِ الْأُمَّهَاتِ ثُمَّ مَاتَ ثُمَّ حَصَلَ النِّتَاجُ لَمْ يُزَكَّ بِحَوْلِ الْأَصْلِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ اهـ.

قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: بِالسَّبَبِ الَّذِي مَلَكَ بِهِ النِّصَابَ يَعْنِي أَنَّهُ انْجَرَّ إلَيْهِ مِلْكُهُ مِنْ مِلْكِ الْأَصْلِ لَا أَنَّهُ مَلَكَهُ بِسَبَبٍ مُسْتَقِلٍّ كَالسَّبَبِ الَّذِي مَلَكَ بِهِ النِّصَابَ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَلَوْ أَوْصَى بِهِ) أَيْ: بِالنِّتَاجِ (لِشَخْصٍ لَمْ يُضَمَّ لِحَوْلِ الْوَارِثِ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّفْرِيعِ اعْتِبَارُ شَرْطٍ آخَرَ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَهُوَ اتِّحَادُ الْمَالِكِ، وَكَانَ وَجْهُ تَعَرُّضِهِ لَهُ تَوَهُّمَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مُغْنِي عَنْهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ يَتَّحِدُ السَّبَبُ، وَيَخْتَلِفُ الْمَالِكُ كَمَا إذَا أَوْصَى بِهَا لِشَخْصٍ وَبِنِتَاجِهَا لِآخَرَ ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِمَالِكِ النِّصَابِ بِالسَّبَبِ الَّذِي مَلَكَ بِهِ النِّصَابَ انْتَهَتْ اهـ بَصْرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَوْصَى الْمُوصَى لَهُ بِالْحَمْلِ بِهِ إلَخْ) كَأَنْ أَوْصَى زَيْدٌ الْمَالِكُ لِأَرْبَعَيْنِ مِنْ الْغَنَمِ بِحَمْلِهَا لِعَمْرٍو ثُمَّ مَاتَ زَيْدٌ وَقَبِلَ عَمْرٌو الْوَصِيَّةَ بِالْحَمْلِ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ لِوَارِثِ زَيْدٍ الْمَالِكِ لِلْأُمَّهَاتِ بِالْإِرْثِ ثُمَّ مَاتَ عَمْرٌو وَقَبِلَ وَارِثُ زَيْدٍ الْوَصِيَّةَ فَلَا يُزَكَّى النِّتَاجُ بِحَوْلِ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ النِّتَاجَ بِسَبَبٍ غَيْرِ الَّذِي مَلَكَ بِهِ الْأُمَّهَاتِ ع ش (قَوْلُهُ: وَانْفِصَالُ كُلِّ النِّتَاجِ إلَخْ) مُكَرَّرٌ مَعَ مَا قَدَّرَهُ عَقِبَ مِنْ نِصَابٍ

(وَلَا يَضُمُّ الْمَمْلُوكَ إلَخْ) أَيْ: إلَى مَا عِنْدَهُ وَ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ: كَإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ وَهِبَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

(قَوْلُهُ: وَإِنْ مَاتَ) أَيْ: الْأَصْلُ (قَوْلُهُ: فَتَجِبُ شَاةٌ) هَلْ الْمُرَادُ شَاةٌ كَبِيرَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ آخِرِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: إنَّ ذَلِكَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ وَأَنَّهُ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فِي الْحَوْلِ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ الْمَوْتُ قَبْلَ آخِرِ الْحَوْلِ أَوْ مَعَ آخِرِهِ فَلَا زَكَاةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>