للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

؛ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى بِالصِّيَاغَةِ بَطَلَ تَهَيُّؤُهُ لِلْإِخْرَاجِ الْمُلْحِقِ لَهُ بِالنَّامِيَاتِ إذْ الْقَصْدُ بِهَا الِاسْتِعْمَالُ غَالِبًا مَعَ إفْضَائِهَا إلَيْهِ غَالِبًا فَلَا تُرَدُّ السَّبَائِكُ وَفِي الثَّانِيَةِ يُشْبِهُ مَا مَرَّ فِي الْمَوَاشِي الْعَوَامِلِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْوِيَ بِذَلِكَ التِّجَارَةَ وَأَنْ لَا وَحِينَئِذٍ فَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي فِيمَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيُؤَجِّرَهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بِمَا يَأْتِي أَنَّ التِّجَارَةَ فِي النَّقْدِ ضَعِيفَةٌ نَادِرَةٌ فَلَمْ يُؤَثِّرْ قَصْدُهَا مَعَ وُجُودِ صُورَةِ الْحُلِيِّ الْجَائِزِ الْمُنَافِي لَهَا وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِلَا قَصْدٍ مَا إذَا قَصَدَ اتِّخَاذَهُ كَنْزًا فَيُزَكَّى وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ الِاتِّخَاذُ فِي غَيْرِ الْإِنَاءِ وَلَوْ قَصَدَ مُبَاحًا ثُمَّ غَيَّرَهُ لِمُحَرَّمٍ أَوْ عَكْسُهُ تَغَيَّرَ الْحُكْمُ وَلَوْ قَصَدَ إعَارَتَهُ لِمَنْ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ لَمْ يَجِبْ جَزْمًا (وَكَذَا لَوْ انْكَسَرَ الْحُلِيُّ) الْمُبَاحُ فَعَلِمَهُ (وَقَصَدَ إصْلَاحَهُ) فَلَا زَكَاةَ فِيهِ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ دَامَ أَحْوَالًا لِدَوَامِ صُورَةِ الْحُلِيِّ مَعَ قَصْدِ إصْلَاحِهِ هَذَا إنْ تَوَقَّفَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى الْإِصْلَاحِ بِنَحْوِ لِحَامٍ وَلَمْ يَحْتَجْ لِصَوْغٍ جَدِيدٍ فَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ فَلَا أَثَرَ لِلْكَسْرِ قَطْعًا وَإِنْ احْتَاجَ لِصَوْغٍ جَدِيدٍ وَمَضَى حَوْلٌ بَعْدَ عِلْمِهِ بِتَكَسُّرِهِ زُكِّيَ قَطْعًا وَانْعَقَدَ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ الْكَسْرِ وَخَرَجَ بِقَصْدِ إصْلَاحِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

فِي الْأُولَى) هِيَ قَوْلُهُ بِلَا قَصْدٍ وَ (قَوْلُهُ وَفِي الثَّانِيَةِ) هِيَ قَوْلُهُ أَوْ قَصَدَ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ إذْ الْقَصْدُ بِهَا) أَيْ بِالصِّيَاغَةِ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ الْمُنَافِي لَهَا) أَيْ لِلتِّجَارَةِ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِقَوْلِهِ بِلَا قَصْدٍ) أَيْ إلَى آخِرِهِ (قَوْلُهُ مَا إذَا قَصَدَ اتِّخَاذَهُ كَنْزًا) أَيْ بِأَنْ اتَّخَذَهُ لِيَدَّخِرَهُ وَلَا يَسْتَعْمِلَهُ لَا فِي مُحَرَّمٍ وَلَا فِي غَيْرِهِ كَمَا لَوْ ادَّخَرَهُ لِيَبِيعَهُ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إلَى ثَمَنِهِ وَلَا فَرْقَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ع ش.

(قَوْلُهُ وَلَوْ قَصَدَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَكُلَّمَا قَصَدَ الْمَالِكُ بِالْحُلِيِّ الْمُبَاحِ الِاسْتِعْمَالَ الْمُوجِبَ لِلزَّكَاةِ بِأَنْ قَصَدَ بِهِ اسْتِعْمَالًا مُحَرَّمًا أَوْ مَكْرُوهًا ابْتَدَأَ الْحَوْلَ مِنْ حِينِ قَصْدِهِ وَكُلَّمَا غَيَّرَهُ إلَى الْمُسْقِطِ لَهَا بِأَنْ قَصَدَ بِهِ اسْتِعْمَالًا مُحَرَّمًا أَوْ مَكْرُوهًا ثُمَّ غَيَّرَ قَصْدَهُ إلَى مُبَاحٍ انْقَطَعَ الْحَوْلُ اهـ.

(قَوْلُهُ لِمَنْ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ) أَيْ بِلَا كَرَاهَةٍ (قَوْلُهُ الْمُبَاحُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْإِيعَابِ وَشَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ إلَّا قَوْلَهُ وَمَضَى حَوْلٌ بَعْدَ عِلْمِهِ (قَوْلُهُ فَعَلِمَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى وَشَرْحِ الْعُبَابِ وَقَصَدَ إصْلَاحَهُ عِنْدَ عِلْمِهِ بِانْكِسَارِهِ ثُمَّ قَالُوا وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَارِهِ إلَّا بَعْدَ حَوْلٍ أَوْ أَكْثَرَ فَقَصَدَ إصْلَاحَهُ فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ أَيْضًا كَمَا فِي الْوَسِيطِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ يُبَيِّنُ أَنَّهُ كَانَ مُرْصَدًا لَهُ فَلَوْ عَلِمَ انْكِسَارَهُ وَلَمْ يَقْصِدْ إصْلَاحَهُ حَتَّى مَضَى عَامٌ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ.

فَإِنْ قَصَدَ بَعْدَهُ إصْلَاحَهُ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْوُجُوبِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ اهـ سم وَقَوْلُهُ أَيْ الْأَسْنَى فَالظَّاهِرُ إلَخْ يُؤَيِّدُهُ أَوْ يُعَيِّنُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ بَعْدُ وَكُلَّمَا قَصَدَ الْمُوجِبَ ابْتَدَأَ الْحَوْلَ وَكُلَّمَا غَيَّرَهُ إلَى الْمُسْقِطِ انْقَطَعَ انْتَهَى اهـ.

(قَوْلُهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ عِلْمُهُ بِذَلِكَ بَعْدَ أَحْوَالٍ كَمَا نَقَلَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحَيْ الْبَهْجَةِ وَالرَّوْضِ وَالرَّمْلِيُّ فِي نِهَايَتِهِ وَالشَّارِحُ فِي الْإِيعَابِ وَغَيْرُهُمْ اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ أَيْ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ صَنِيعُ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ وَمَضَى حَوْلٌ بَعْدَ عِلْمِهِ) مَفْهُومُهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ فِيمَا مَضَى قَبْلَ عِلْمِهِ لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْقَيْدَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا فِي الْعُبَابِ وَعِبَارَتُهُ وَإِنْ احْتَاجَ لِلْإِصْلَاحِ بِسَبْكٍ وَصَوْغٍ عَادَ زَكَوِيًّا وَحَوْلُهُ مِنْ انْكِسَارِهِ اهـ.

وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ سم أَقُولُ: وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ الْمَفْهُومِ قَوْلُ بَاعَشَنٍ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ مَا نَصُّهُ أَيْ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَارِهِ فَلَا زَكَاةَ مُطْلَقًا اهـ أَيْ سَوَاءٌ احْتَاجَ إصْلَاحُهُ إلَى سَبْكٍ وَصَوْغٍ أَمْ لَا وَيَأْتِي عَنْ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ زُكِّيَ قَطْعًا) أَيْ وَإِنْ قَصَدَ صَوْغَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ سم (قَوْلُهُ مَا إذَا قَصَدَ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَكَذَا إنْ لَمْ يَقْصِدْ إلَخْ) مَفْرُوضَانِ فِيمَا إذَا تَوَقَّفَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ إذْ الْقَصْدُ بِهَا) أَيْ الصِّيَاغَةِ الِاسْتِعْمَالُ أَيْ وَالِاسْتِعْمَالُ صَادِقٌ بِالْمُبَاحِ كَاسْتِعْمَالِ النِّسَاءِ وَلَوْ اشْتَرَى إنَاءً لِيَتَّخِذَهُ حُلِيًّا مُبَاحًا فَحُبِسَ وَاضْطُرَّ إلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي طُهْرِهِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ غَيْرُهُ فَبَقِيَ حَوْلًا كَذَلِكَ فَهَلْ تَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ الْأَقْرَبُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ لَا؛ لِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَقَصَدَ إصْلَاحَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عِنْدَ عِلْمِهِ بِانْكِسَارِهِ ثَمَّ قَالَ وَشَمِلَ كَلَامُهُ بِتَقْرِيرِي لَهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَارِهِ إلَّا بَعْدَ عَامٍ أَوْ أَكْثَرَ فَقَصَدَ إصْلَاحَهُ لَا زَكَاةَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ يُبَيِّنُ أَنَّهُ كَانَ مُرْصَدًا لَهُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْوَسِيطِ فَلَوْ عَلِمَ انْكِسَارَهُ وَلَمْ يَقْصِدْ إصْلَاحَهُ حَتَّى مَضَى عَامٌ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ فَإِنْ قَصَدَ بَعْدَهُ إصْلَاحَهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا وُجُوبَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ اهـ وَيُؤَيِّدُ أَوْ يُعَيِّنُ قَوْلَهُ فَالظَّاهِرُ كَلَامُ الرَّوْضِ بَعْدُ كَمَا بَيَّنَّاهُ (قَوْلُهُ وَمَضَى حَوْلٌ بَعْدَ عِلْمِهِ) مَفْهُومُهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ فِيمَا مَضَى قَبْلَ عِلْمِهِ لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْقَيْدَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا فِي الْعُبَابِ وَعِبَارَتُهُ وَإِنْ احْتَاجَ لِلْإِصْلَاحِ بِسَبْكٍ وَصَوْغٍ عَادَ زَكَوِيًّا وَحَوْلُهُ مِنْ انْكِسَارِهِ اهـ.

وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ وَلَوْ انْكَسَرَ الْحُلِيُّ الْمُبَاحُ فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ وَإِنْ دَارَتْ عَلَيْهِ أَحْوَالٌ إنْ قَصَدَ عِنْدَ عِلْمِهِ بِانْكِسَارِهِ إصْلَاحَهُ إلَخْ قَالَ الشَّارِحِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ بِتَقْرِيرِي لَهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَارِهِ إلَّا بَعْدَ عَامٍ أَوْ أَكْثَرَ فَقَصَدَ إصْلَاحَهُ لَا زَكَاةَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ يُبَيِّنُ أَنَّهُ كَانَ مُرْصَدًا لَهُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْوَسِيطِ فَلَوْ عَلِمَ انْكِسَارَهُ وَلَمْ يَقْصِدْ إصْلَاحَهُ حَتَّى مَضَى عَامٌ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ فَإِنْ قَصَدَ بَعْدَهُ إصْلَاحَهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا وُجُوبَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ اهـ وَقَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ إلَخْ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ بَعْدُ وَكُلَّمَا قَصَدَ الْمُوجِبَ أَيْ كَأَنْ قَصَدَ بِالْحُلِيِّ اسْتِعْمَالًا مُحَرَّمًا أَوْ مَكْرُوهًا ابْتَدَأَ الْحَوْلَ وَكُلَّمَا غَيَّرَهُ إلَى الْمُسْقِطِ أَيْ كَأَنْ غَيَّرَ قَصْدَ الِاسْتِعْمَالِ الْمُحَرَّمِ أَوْ الْمَكْرُوهِ إلَى الْمُبَاحِ انْقَطَعَ أَيْ الْحَوْلُ اهـ.

(قَوْلُهُ زُكِّيَ قَطْعًا) أَيْ وَإِنْ قَصَدَ صَوْغَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>