للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفِضَّةِ الْخَاتَمُ) إجْمَاعًا بَلْ يُسَنُّ وَلَوْ فِي الْيَسَارِ لَكِنَّهُ فِي الْيَمِينِ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ الْأَكْثَرُ فِي الْأَحَادِيثِ وَكَوْنُهُ صَارَ شِعَارًا لِلرَّوَافِضِ لَا أَثَرَ لَهُ وَيَجُوزُ بِفَصٍّ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَدُونَهُ وَبِهِ يُعْلَمُ حِلُّ الْحَلْقَةِ إذْ غَايَتُهَا أَنَّهَا خَاتَمٌ بِلَا فَصٍّ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي قِطْعَةِ فِضَّةٍ يُنْقَشُ عَلَيْهَا ثُمَّ تُتَّخَذُ لِيُخْتَمَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى إنَاءً فَلَا يَحْرُمُ اتِّخَاذُهَا أَوْ تَحْرُمُ؛ لِأَنَّهَا تُسَمَّى إنَاءً لِخَبَرِ الْخَتْمِ وَمَرَّ آخِرَ الْأَوَانِي أَنَّ مَا كَانَ عَلَى هَيْئَةِ الْإِنَاءِ حُرِّمَ سَوَاءٌ أَكَانَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْبَدَنِ أَمْ لَا وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لِاسْتِعْمَالٍ يَتَعَلَّقُ بِالْبَدَنِ حُرِّمَ وَإِلَّا فَلَا وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْجُهُ الْحِلُّ هُنَا وَيُسَنُّ جَعْلُ فَصِّهِ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ لِلِاتِّبَاعِ وَلَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلْمَرْأَةِ وَأَلْ فِي الْخَاتَمِ لِلْجِنْسِ فَيُصَدَّقُ بِقَوْلِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا لَوْ اتَّخَذَ لِرَجُلٍ خَوَاتِيمَ كَثِيرَةً لِيَلْبَسَ الْوَاحِدَ مِنْهَا بَعْدَ الْوَاحِدِ جَازَ وَظَاهِرُهُ جَوَازُ الِاتِّخَاذِ لَا اللُّبْسِ وَاعْتَمَدَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ لَكِنْ صَوَّبَ الْإِسْنَوِيُّ جَوَازَ اتِّخَاذِ خَاتَمَيْنِ وَأَكْثَرَ لَيَلْبَسَهَا كُلَّهَا مَعًا وَنَقَلَهُ عَنْ الدَّارِمِيِّ وَغَيْرِهِ وَمَنَعَ الصَّيْدَلَانِيُّ أَنْ يَتَّخِذَ فِي كُلِّ يَدٍ زَوْجًا وَقَضِيَّتُهُ حِلُّ زَوْجٍ بِيَدٍ وَفَرْدٍ بِأُخْرَى وَبِهِ صَرَّحَ الْخُوَارِزْمِيَّ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ اعْتِمَادُهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ الظَّاهِرُ فِي حُرْمَةِ التَّعَدُّدِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْفِضَّةِ التَّحْرِيمُ عَلَى الرَّجُلِ إلَّا مَا صَحَّ الْإِذْنُ فِيهِ وَلَمْ يَصِحَّ فِي الْأَكْثَرِ مِنْ الْوَاحِدِ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحِبَّ عَلَّلَ بِذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ عَلَى أَنَّ التَّعَدُّدَ صَارَ شِعَارًا لِلْحَمْقَاءِ وَالنِّسَاءِ فَلْيُحَرَّمْ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ حَتَّى عِنْدَ الدَّارِمِيِّ وَغَيْرِهِ وَحَكَى وَجْهَانِ فِي جَوَازِهِ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ الْجَوَازُ ثُمَّ رَأَيْت الْقَمُولِيَّ صَرَّحَ بِالْكَرَاهَةِ وَسَبَقَهُ إلَيْهَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَالْأَذْرَعِيُّ صَوَّبَ التَّحْرِيمَ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ وَزَعْمُ أَنَّهُ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ النِّسَاءِ مَمْنُوعٌ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْفِضَّةِ الْخَاتَمُ) أَيْ وَيَحِلُّ لَهُ الْخَتْمُ بِهِ أَيْضًا وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ الْكَرْمَانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ مَا يُوَافِقُهُ وَعَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ أَنَّهُ رَجَعَ وَاعْتَمَدَ الْجَوَازَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ ع ش (قَوْلُهُ بَلْ يُسَنُّ إلَخْ) أَيْ يُسَنُّ لُبْسُهُ فِي خِنْصَرِ يَمِينِهِ وَفِي خِنْصَرِ يَسَارِهِ لِلِاتِّبَاعِ لَكِنَّ لُبْسَهُ فِي الْيَمِينِ أَفْضَلُ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ الْأَكْثَرُ إلَخْ) وَلِأَنَّهُ زِينَةٌ وَالْيَمِينَ أَشْرَفُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ إلَخْ) أَيْ اللُّبْسِ فِي الْيَمِينِ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَا أَثَرَ لَهُ) أَيْ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ لَا تُتْرَكُ بِمُوَافَقَةِ بَعْضِ أَهْلِ الْبِدْعَةِ لَنَا فِيهَا إيعَابٌ (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ بِفَصٍّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَجُوزُ لُبْسُهُ فِيهِمَا أَيْ الْخِنْصَرَيْنِ مَعًا بِفَصٍّ وَبِدُونِهِ وَيَجُوزُ نَقْشُهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ اهـ قَالَ ع ش أَيْ فِي النَّقْشِ لَكِنْ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ إذَا أَدَّى ذَلِكَ إلَى مُلَاقَاةِ النَّجِسِ كَأَنْ لَبِسَهُ فِي الْيَسَارِ وَاسْتَنْجَى بِهَا بِحَيْثُ يَصِلُ مَاءُ الِاسْتِنْجَاءِ إلَيْهِ اهـ عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَا يُكْرَهُ نَقْشُهُ بِاسْمِ نَفْسِهِ أَوْ كَلِمَةِ حِكْمَةٍ أَوْ بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ اسْمِ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا يُكْرَهُ التَّخَتُّمُ بِنَحْوِ رَصَاصٍ وَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ اهـ.

(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْجَهُ الْحِلُّ هُنَا) فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الْحُرْمَةُ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِي اسْتِعْمَالِ الْفِضَّةِ سم وَشَيْخُنَا عِبَارَةُ ع ش وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَخَرَجَ بِالْخَاتَمِ الْخَتْمُ وَهُوَ قِطْعَةُ فِضَّةٍ يُنْقَشُ عَلَيْهَا اسْمُ صَاحِبِهَا وَيُخْتَمُ بِهَا فَلَا يَجُوزُ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ الْجَوَازَ انْتَهَتْ اهـ (قَوْلُهُ وَيُسَنُّ جَعْلُ فَصِّهِ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا يُكْرَهُ إلَخْ) كَذَا فِي الْإِيعَابِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ لُبْسُهُ) أَيْ خَاتَمِ الْفِضَّةِ (قَوْلُهُ لِلْمَرْأَةِ) أَيْ الْخَلِيَّةِ وَالْمُزَوَّجَةِ إيعَابٌ (قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ جَوَازُ الِاتِّخَاذِ لَا اللُّبْسِ) وَفِيهِ خِلَافٌ مُنْتَشِرٌ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ فِيهِ مَا أَفَادَهُ شَيْخِي مِنْ أَنَّهُ جَائِزٌ مَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى سَرَفٍ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَجُوزُ تَعَدُّدُهُ اتِّخَاذًا أَوْ لُبْسًا فَالضَّابِطُ فِيهِ أَنْ لَا يُعَدَّ إسْرَافًا.

وَإِنَّمَا عَبَّرَ الشَّيْخَانِ بِمَا مَرَّ أَيْ بِالْخَاتَمِ؛ لِأَنَّهُمَا يَتَكَلَّمَانِ فِي الْحُلِيِّ الَّذِي لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَمَّا إذَا اتَّخَذَ خَوَاتِيمَ لِيَلْبَسَ اثْنَيْنِ مِنْهَا أَوْ أَكْثَرَ دُفْعَةً فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ لِوُجُوبِهَا فِي الْحُلِيِّ الْمَكْرُوهِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَيَجُوزُ تَعَدُّدُهُ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَثُرَتْ وَخَرَجَتْ عَنْ عَادَةِ أَمْثَالِهِ كَعِشْرِينَ خَاتَمًا مَثَلًا وَقَوْلُهُ م ر فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا اتَّخَذَهَا لِيَلْبَسَهَا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ سم عَنْ م ر وَقَوْلُهُ م ر لِوُجُوبِهَا إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّ التَّعَدُّدَ فِي الْوَقْتِ الْوَاحِدِ حَيْثُ جَرَتْ بِهِ عَادَةُ مِثْلِهِ مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ ع ش أَقُولُ: هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ آخِرًا مِنْ التَّقْيِيدِ بِعَادَةِ أَمْثَالِهِ هُوَ الظَّاهِرُ دُونَ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مِنْ التَّعْمِيمِ وَلِذَا قَالَ سم وَجَوَازُ تَعَدُّدِ اللُّبْسِ مَنُوطٌ بِاللِّيَاقَةِ بِاللَّابِسِ فَمَنْ لَا يَلِيقُ بِهِ تَعَدُّدُ اللُّبْسِ كَلُبْسِ اثْنَيْنِ وَيَحْرُمُ اهـ.

وَقَالَ شَيْخُنَا وَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ الْخَاتَمُ مِنْ الْفِضَّةِ بِحَسَبِ عَادَةِ أَمْثَالِهِ قَدْرًا وَعَدَدًا وَمَحَلًّا وَلَوْ اتَّخَذَ خَوَاتِيمَ لِيَلْبَسَ الْوَاحِدَ بَعْدَ الْوَاحِدِ جَازَ فَإِنْ لَبِسَهَا مَعًا جَازَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ إسْرَافٌ وَلَوْ تَخَتَّمَ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ لَكِنْ صَوَّبَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهِمَا اعْتِمَادُهُ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ إسْرَافٌ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ اعْتِمَادُهُ إلَخْ) قَالَ م ر مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لُبْسًا وَاِتِّخَاذًا مُتَّحِدًا وَمُتَعَدِّدًا لَكِنَّ تَعَدُّدَهُ لُبْسًا مَكْرُوهٌ كَلُبْسِهِ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ سم (قَوْلُهُ الظَّاهِرُ فِي حُرْمَةِ التَّعَدُّدِ) أَيْ لُبْسًا سم (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِي يَدٍ أَوْ يَدَيْنِ.

(قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) أَيْ وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالْإِيعَابِ وَم ر (قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) أَيْ الْكَرَاهَةُ (قَوْلُهُ وَزَعَمَ أَنَّهُ) أَيْ التَّخَتُّمَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فِي رِجْلِهِ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْجَهُ الْحِلُّ هُنَا) فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الْحُرْمَةُ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِي اسْتِعْمَالِ الْفِضَّةِ وَيَلْزَمُ حِلُّ اسْتِعْمَالِ حَبْلِ الْفِضَّةِ بِنَحْوِ النَّشْرِ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا (قَوْلُهُ وَأَلْ فِي الْخَاتَمِ لِلْجِنْسِ فَيُصَدَّقُ إلَخْ) فَالْمُعْتَمَدُ ضَبْطُهُ أَيْ الْخَاتَمِ بِالْعُرْفِ فَيَرْجِعُ فِي زِينَتِهِ لَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ الْخُوَارِزْمِيَّ وَغَيْرُهُ فَمَا خَرَجَ عَنْهُ كَانَ إسْرَافًا كَمَا قَالُوهُ فِي الْخَلْخَالِ لِلْمَرْأَةِ وَعَلَى مَا تَقَرَّرَ فَالْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ عُرْفِ أَمْثَالِ اللَّابِسِ وَيَجُوزُ تَعَدُّدُهُ اتِّخَاذًا أَوْ لُبْسًا فَالضَّابِطُ فِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُعَدُّ إسْرَافًا شَرْحُ م ر وَجَوَازُ تَعَدِّي اللُّبْسِ مَنُوطٌ بِاللِّيَاقَةِ بِاللَّابِسِ فَمَنْ لَا يَلِيقُ بِهِ تَعَدُّدُ اللُّبْسِ كَلُبْسِ اثْنَيْنِ يَحْرُمُ وَقَدْ يُتَّجَهُ جَوَازُ مَا نَقَصَ عَنْ مِثْقَالٍ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ عُرْفِ اللَّابِسِ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ وَلَا تُبْلِغْهُ مِثْقَالًا وَلَوْ اُعْتُبِرَ عُرْفُ اللَّابِسِ مُطْلَقًا لَزِمَ امْتِنَاعُ مَا زَادَ عَلَى الْجُبَّةِ إنْ زَادَ عَلَى عُرْفِهِ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ اعْتِمَادُهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ الظَّاهِرُ فِي حُرْمَةِ التَّعَدُّدِ) أَيْ لُبْسًا

<<  <  ج: ص:  >  >>