السَّرَفِ ثُمَّ هَذَا كُلُّهُ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ لُبْسِهِ وَحُرْمَتِهِ أَمَّا الزَّكَاةُ فَتَجِبُ بِأَدْنَى سَرَفٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يُحَرَّمْ كُرِهَ وَمَرَّ وُجُوبُهَا فِي الْمَكْرُوهِ (وَكَذَا) يُحَرَّمُ (إسْرَافُهُ) أَيْ الرَّجُلِ (فِي آلَةِ الْحَرْبِ) لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْخُيَلَاءِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ وَجْهُ عَدَمِ تَقْيِيدِهِ بِالْمُبَالَغَةِ هُنَا إذْ الْأَصْلُ حِلُّ النَّقْدِ وَعَدَمُ الْخُيَلَاءِ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ فَاغْتُفِرَ لَهَا قَلِيلُ السَّرَفِ بِخِلَافِهِ
(وَجَوَازُ تَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ) يَعْنِي مَا فِيهِ قُرْآنٌ وَلَوْ لِلتَّبَرُّكِ فِيمَا يَظْهَرُ وَغِلَافِهِ وَإِنْ انْفَصَلَ عَنْهُ (بِفِضَّةٍ) لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إكْرَامًا لَهُ (وَكَذَا) يَجُوزُ تَحْلِيَةُ مَا ذُكِرَ (لِلْمَرْأَةِ بِذَهَبٍ) كَتَحَلِّيهَا بِهِ مَعَ إكْرَامِهِ أَمَّا بَقِيَّةُ الْكُتُبِ فَلَا يَجُوزُ تَحْلِيَتُهَا مُطْلَقًا قَطْعًا (تَنْبِيهٌ)
يُؤْخَذُ مِنْ تَعْبِيرِهِمْ بِالتَّحْلِيَةِ الْمَارِّ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّمْوِيهِ حُرْمَةُ التَّمْوِيهِ هُنَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مُطْلَقًا لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ فَإِنْ قُلْت الْعِلَّةُ الْإِكْرَامُ وَهُوَ حَاصِلٌ بِكُلٍّ قُلْت لَكِنَّهُ فِي التَّحْلِيَةِ لَمْ يَخْلُفْهُ مَحْظُورٌ بِخِلَافِهِ فِي التَّمْوِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَإِنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ قُلْت يُؤَيِّدُ الْإِطْلَاقَ
ــ
[حاشية الشرواني]
إلَخْ وَعَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْفُقَرَاءِ وَالْأَغْنِيَاءِ اهـ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ هَذَا كُلُّهُ إلَخْ) وَكَالْمَرْأَةِ الطِّفْلُ فِي ذَلِكَ لَكِنْ لَا يُقَيَّدُ بِغَيْرِ آلَةِ الْحَرْبِ فِيمَا يَظْهَرُ وَخَرَجَ بِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ وَالْخُنْثَى فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا لُبْسُ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى مَا مَرَّ وَكَذَا مَا نُسِجَ بِهِمَا إلَّا إنْ فَاجَأَتْهُمَا الْحَرْبُ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَمْ يَجِدَا غَيْرَهُ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ.
قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ الْمُرَادُ بِالطِّفْلِ غَيْرُ الْبَالِغِ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ وَقَوْلُهُ لَكِنْ لَا يُقَيَّدُ بِغَيْرِ آلَةِ أَيْ كَمَا قُيِّدَتْ الْمَرْأَةُ بِهِ فَيَجُوزُ لَهُ اسْتِعْمَالُ حُلِيِّهِمَا وَلَوْ فِي آلَةِ الْحَرْبِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَهَا لُبْسُ أَنْوَاعِ حُلِيِّ الذَّهَبِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ فَاغْتُفِرَ لَهَا إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَجَوَازُ تَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلْحَاقُ اللَّوْحِ الْمُعَدِّ لِكِتَابَةِ الْقُرْآنِ بِالْمُصْحَفِ فِي ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنٍ وَأَسْنَى وَإِيعَابٌ قَالَ سم أَقُولُ: يَنْبَغِي أَيْضًا إلْحَاقُ التَّفْسِيرِ حَيْثُ حُرِّمَ مَسُّهُ بِالْمُصْحَفِ بَلْ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ يَعْنِي مَا فِيهِ قُرْآنٌ إلَخْ لَا فَرْقَ اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر الْمُعَدُّ لِكِتَابَةِ الْقُرْآنِ أَيْ وَلَوْ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ كَالْأَلْوَاحِ الْمُعَدَّةِ لِكِتَابَةِ بَعْضِ السُّوَرِ فِيمَا يُسَمُّونَهُ صِرَافَةً اهـ.
(قَوْلُهُ يَعْنِي مَا فِيهِ قُرْآنٌ وَلَوْ لِلتَّبَرُّكِ إلَخْ) خَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ كَتَبَ ذَلِكَ عَلَى قَمِيصٍ مَثَلًا وَلَبِسَهُ فَلَا يَجُوزُ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهَذَا تَعْظِيمَ الْقُرْآنِ وَإِنَّمَا يَقْصِدُ بِهِ التَّزَيُّنَ ع ش وَفِيهِ نَظَرٌ وَتَعْلِيلُهُ ظَاهِرُ الْمَنْعِ (قَوْلُهُ وَغِلَافِهِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ تَحْلِيَةُ مَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ كَتَحْلِيَتِهَا إلَى أَمَّا بَقِيَّةُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَغِلَافِهِ) أَيْ بَيْتِ جِلْدِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَغِلَافِهِ إلَخْ) أَيْ لَا كُرْسِيِّهِ وَلَا عَلَاقَتِهِ شَرْحُ الْعُبَابِ قَوْلَ الْمَتْنِ (وَكَذَا لِلْمَرْأَةِ بِذَهَبٍ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَتْ التَّحْلِيَةُ بِالتَّمْوِيهِ وَلِمَا إذَا كَانَتْ بِإِلْصَاقِ وَرَقِ الذَّهَبِ بِوَرَقَةٍ م ر وَلَوْ حَلَّتْ مُصْحَفَهَا بِالذَّهَبِ ثُمَّ بَاعَتْهُ لِلرَّجُلِ أَوْ آجَرَتْهُ أَوْ أَعَارَتْهُ إيَّاهُ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ بِنَحْوِ الْقِرَاءَةِ فِيهِ مَحَلُّ نَظَرٍ وَالْمَنْعُ قَرِيبٌ وَهَذَا وَاضِحٌ إذَا كَانَ يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُ غَيْرُ الْحِلِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ حِينَئِذٍ عَلَى الْإِنَاءِ الْمُمَوَّهِ الَّذِي لَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ مَعَ أَنَّهُ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ لِلرَّجُلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ سم (قَوْلُهُ تَحْلِيَةُ مَا ذُكِرَ) شَامِلٌ لِغِلَافِ الْمُصْحَفِ وَلِذَا قَالَ بَاعَشَنٍ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ تَحْلِيَةُ مَا فِيهِ قُرْآنٌ وَلَوْ لَوْحًا وَلَوْ لِلتَّبَرُّكِ وَغِلَافُهُ بِذَهَبٍ اهـ.
لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْمُغْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ عِبَارَتُهُ وَيَحِلُّ تَحْلِيَةُ غِلَافِ الْمُصْحَفِ الْمُنْفَصِلِ عَنْهُ بِالْفِضَّةِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَأَمَّا بِالذَّهَبِ قَالَ الْمَجْمُوعُ فَحَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ أَيْ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لِلْمَرْأَةِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حِلْيَةَ مُصْحَفٍ اهـ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُ الْمَتْنِ (لِلْمَرْأَةِ بِذَهَبٍ) وَالطِّفْلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالْمَرْأَةِ نِهَايَةٌ وَعُبَابٌ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ أَيْ فِي جَوَازِ تَحَلِّيهِ بِالذَّهَبِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَحِلُّ لَهَا كَمَا قَدَّمَهُ فِي اللِّبَاسِ وَقَدْ مَرَّ ثَمَّ أَنَّ الْمَجْنُونَ مِثْلُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ كَتَحْلِيَتِهَا بِهِ) أَيْ قِيَاسًا عَلَى تَزَيُّنِ الْمَرْأَةِ بِالذَّهَبِ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُتُبُ الْأَحَادِيثِ وَغَيْرُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَسَوَاءٌ كَانَتْ لِلرَّجُلِ أَوْ الْمَرْأَةِ بِالْفِضَّةِ أَوْ بِالذَّهَبِ (قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ يُؤْخَذُ مِنْ تَعْبِيرِهِمْ إلَخْ) بِتَذَكُّرِ مَا أَسْلَفْنَاهُ يُعْلَمُ مَا فِي هَذَا التَّنْبِيهِ فَلَا تَغْفُلْ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّي قَالَ قَوْلُهُ حُرْمَةُ التَّمْوِيهِ هُنَا إلَخْ الْوَجْهُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ لِغَرَضٍ جَائِزَةٌ م ر اهـ اهـ بَصَرِيٌّ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَا كُرْدِيٌّ أَيْ وَسَوَاءٌ كَانَ لِلرَّجُلِ أَوْ لِلْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ بِكُلٍّ) أَيْ مِنْ التَّمْوِيهِ وَالتَّحْلِيَةِ (قَوْلُهُ يُؤَيِّدُ الْإِطْلَاقَ) أَيْ إطْلَاقَ التَّزْيِينِ الشَّامِلَ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَجَوَازِ تَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ) وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلْحَاقُ اللَّوْحِ الْمُعَدِّ لِكِتَابَةِ الْقُرْآنِ بِالْمُصْحَفِ فِي ذَلِكَ شَرْحُ م ر أَقُولُ: يَنْبَغِي أَيْضًا إلْحَاقُ التَّفْسِيرِ حَيْثُ حُرِّمَ مَسُّهُ بِالْمُصْحَفِ بَلْ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ يَعْنِي مَا فِيهِ قُرْآنٌ إلَخْ لَا فَرْقَ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَكَذَا لِلْمَرْأَةِ بِذَهَبٍ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَتْ التَّحْلِيَةُ بِالتَّمْوِيهِ وَلِمَا إذَا كَانَتْ بِإِلْصَاقِ وَرَقِ الذَّهَبِ بِوَرَقِهِ م ر وَالطِّفْلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالْمَرْأَةِ شَرْحُ م ر وَلَوْ حَلَّتْ مُصْحَفَهَا بِالذَّهَبِ ثُمَّ بَاعَتْهُ لِلرَّجُلِ أَوْ أَجَّرَتْهُ أَوْ أَعَارَتْهُ إيَّاهُ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ بِنَحْوِ الْقِرَاءَةِ فِيهِ مَحَلُّ نَظَرٍ وَالْمَنْعُ قَرِيبٌ وَهَذَا وَاضِحٌ إذَا كَانَ يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُ غَيْرُ الْحِلِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ حِينَئِذٍ عَلَى الْإِنَاءِ الْمُمَوَّهِ الَّذِي لَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ مَعَ أَنَّهُ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ لِلرَّجُلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ (قَوْلُهُ حُرْمَةُ التَّمْوِيهِ هُنَا) الْوَجْهُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ لِغَرَضٍ جَائِزَةٌ م ر