بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ غَيْرُ مُجْزِئٍ فِي ذَاتِهِ فَفَسَدَ الْقَبْضُ مِنْ أَصْلِهِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِشَرْطٍ (وَيُضَمُّ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ إنْ) اتَّحَدَ الْمَعْدِنُ لَا إنْ تَعَدَّدَ وَإِنْ تَقَارَبَ وَكَذَا الرِّكَازُ وَ (تَتَابَعَ الْعَمَلُ) كَمَا يُضَمُّ الْمُتَلَاحِقُ مِنْ الثِّمَارِ وَلَا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الْأَوَّلِ بِمِلْكِهِ وَإِنْ أُتْلِفَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا (وَلَا يُشْتَرَطُ) فِي الضَّمِّ (اتِّصَالُ النَّيْلِ عَلَى الْجَدِيدِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ غَالِبًا إلَّا مُتَفَرِّقًا (وَإِذَا قُطِعَ الْعَمَلُ بِعُذْرٍ) كَإِصْلَاحِ آلَةٍ وَهَرَبِ أَجِيرٍ وَمَرَضٍ وَسَفَرٍ أَيْ لِغَيْرِ نَحْوِ نُزْهَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الِاعْتِكَافِ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ (ضَمَّ) وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ عُرْفًا؛ لِأَنَّهُ عَاكِفٌ عَلَى الْعَمَلِ مَتَى زَالَ الْعُذْرُ (وَإِلَّا) يُقْطَعْ بِعُذْرٍ (فَلَا) ضَمَّ وَإِنْ قَصُرَ الزَّمَنُ عُرْفًا؛ لِأَنَّهُ إعْرَاضٌ وَمَعْنَى عَدَمِ الضَّمِّ
ــ
[حاشية الشرواني]
إلَى التَّبَرُّعِ مِمَّا يُجْزِئُ فِي ذَاتِهِ فَلْيَحْتَجْ لِلشَّرْطِ بِالْأَوْلَى سم (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُجْزِئٍ إلَخْ) لَك أَنْ تَمْنَعَهُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ غَيْرَ مُجْزِئٍ فِي ذَاتِهِ لَمَا أَجْزَأَ إذَا مَيَّزَهُ فَكَانَ قَدْرَ الْوَاجِبِ سم (قَوْلُهُ فَفَسَدَ الْقَبْضُ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَدَارَ الْفَرْقِ فَسَادُ الْقَبْضِ فَقَدْ يُنْقَضُ هَذَا بِأَنَّهُمْ قَدْ صَرَّحُوا بِعَدَمِ إجْزَاءِ الرَّدِيءِ عَنْ الْجَيِّدِ وَمَنْ لَازَمَهُ فَسَادُ الْقَبْضِ مِنْ أَصْلِهِ وَمَعَ ذَلِكَ شَرَطُوا فِي الِاسْتِرْدَادِ الْبَيَانَ هـ سم بِحَذْفِ قَوْلِ الْمَتْنِ (وَيَضُمُّ بَعْضَهُ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ نَيْلِهِ (قَوْلُهُ إنْ اتَّحَدَ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا لَفْظَةَ نَحْوِ فِي لِغَيْرِ نَحْوِ نُزْهَةٍ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ لِغَيْرِ إلَى ثُمَّ عَادَ.
(قَوْلُهُ إنْ اتَّحَدَ الْمَعْدِنُ لَا إنْ تَعَدَّدَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إنْ اتَّحَدَ الْمَعْدِنُ أَيْ الْمُخْرَجُ وَتَتَابَعَ الْعَمَلُ كَمَا يُضَمُّ الْمُتَلَاحِقُ إلَخْ وَيُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْمَكَانِ الْمُسْتَخْرَجِ مِنْهُ فَلَوْ تَعَدَّدَ لَمْ يُضَمَّ تَقَارُبًا أَوْ تَبَاعُدًا إذْ الْغَالِبُ فِي اخْتِلَافِ الْمَكَانِ اسْتِئْنَافُ الْعَمَلِ وَكَذَا فِي الرِّكَازِ نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ النَّصِّ اهـ فَأَفَادَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْمُخْرَجِ أَيْضًا بِأَنْ كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا وَيُمْكِنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَعْدِنِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مَا يَشْمَلُهُمَا وَبِالضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي قَوْلِهِ لَا إنْ تَعَدَّدَ إلَخْ الْمَعْنَى الثَّانِي فَقَطْ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِخْدَامِ (قَوْلُهُ وَكَذَا الرِّكَازُ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ لَا إنْ تَعَدَّدَ إلَخْ لِيُفِيدَ الِاشْتِرَاكَ فِي الشُّرُوطِ الْآتِيَةِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أُتْلِفَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا) أَيْ كَأَنْ كَانَ كُلَّمَا أَخْرَجَ شَيْئًا بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ إلَى إنْ أَخْرَجَ نِصَابًا فَيَجِبُ زَكَاةُ الْجَمِيعِ وَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ نَحْوِ الْبَيْعِ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ وَيَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ وَإِنْ تَلِفَ وَتَعَذَّرَ رَدُّهُ قِيَاسًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي زَكَاةِ النَّابِتِ ع ش اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ لِغَيْرِ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي الْإِيعَابِ أَيْ لِحَاجَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ لِغَيْرِ نَحْوِ نُزْهَةٍ) يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ سَافَرَ لِغَرَضٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِالِاسْتِخْرَاجِ أَنَّهُ يَكُونُ عُذْرًا وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّهُ إعْرَاضٌ عَنْ الْعَمَلِ فَلَوْ قَيَّدَ السَّفَرَ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالِاسْتِخْرَاجِ لَكَانَ مُتَّجَهًا ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ سَفَرٍ وَسَفَرٍ وَالزَّرْكَشِيُّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إنَّ الْمَسْأَلَةَ مُصَوَّرَةٌ بِالسَّفَرِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ بَصْرِيٌّ.
أَقُولُ: مَا ذَكَرَهُ مُتَّجَهٌ مَعْنًى لَكِنَّ قَضِيَّةَ إطْلَاقِ شَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ وَالْمُغْنِي السَّفَرَ وَتَقْيِيدِ التُّحْفَةِ كَالنِّهَايَةِ وَالْإِيعَابِ بِمَا تَقَدَّمَ بَحْثًا أَنَّ الْإِطْلَاقَ هُوَ الْمَنْقُولُ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَرْتَضُوا بِمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا يَقْطَعْهُ بِعُذْرٍ) أَيْ بِأَنْ قَطَعَهُ بِلَا عُذْرٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَلَا ضَمَّ إلَخْ) نَعَمْ يُتَسَامَحُ بِمَا اُعْتِيدَ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِيهِ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
لِلشَّرْطِ بِالْأَوْلَى.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا) يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ عَلَى مَا لَا يُقَالُ هُنَا فِيمَا لَوْ أَخَذَ الرُّطَبَ عَنْ زَكَاةِ مَا يَتَتَمَّرُ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُجَزِّئٍ فِي ذَاتِهِ فَفَسَدَ الْقَبْضُ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَدَارَ الْفَرْقِ فَسَادُ الْقَبْضِ لِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يَنْقُضُ هَذَا الْفَرْقُ مَا صَرَّحُوا بِهِ فِي بَابِ زَكَاةِ النَّقْدِ مِمَّا نَصُّهُ وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا يُجْزِئُ رَدِيءٌ وَمَكْسُورٌ عَنْ جَيِّدٍ وَصَحِيحٍ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ مَرِيضَةً عَنْ صِحَاحٍ وَلَهُ اسْتِرْدَادُهُمَا كَمَا يَأْتِي فِي الْفَرْعِ الْآتِي ثُمَّ قَالَ وَإِذَا أَخْرَجَ رَدِيئًا عَنْ جَيِّدٍ كَأَنْ أَخْرَجَ خَمْسَةً مُعَيَّنَةً عَنْ مِائَتَيْنِ جَيِّدَةٍ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ كَمَا لَوْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ فَتَلِفَ مَالُهُ قَبْلَ الْحَوْلِ هَذَا إنْ بَيَّنَ ذَلِكَ عِنْدَ الدَّفْعِ وَإِلَّا فَلَا يَسْتَرِدُّهُ اهـ.
فَقَدْ صَرَّحُوا بِعَدَمِ إجْزَاءِ الرَّدِيءِ عَنْ الْجَيِّدِ وَمَنْ لَازِمِهِ فَسَادُ الْقَبْضِ مِنْ أَصْلِهِ وَمَعَ ذَلِكَ شَرَطُوا فِي الِاسْتِرْدَادِ الْبَيَانَ كَمَا تَرَى فَإِنْ قُلْت هَذَا الْكَلَامُ إنَّمَا أَفَادَ اشْتِرَاطَ الْبَيَانِ وَكَلَامُ الشَّارِحِ فِي شَرْطِ الِاسْتِرْدَادِ وَهُوَ غَيْرُ مُجَرَّدِ الْبَيَانِ قُلْت هُمَا وَاحِدٌ فِي الْحُكْمِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَبْحَثِ التَّعْجِيلِ فَسَيَأْتِي فِيهِ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الِاسْتِرْدَادِ مُجَرَّدُ قَوْلِهِ هَذِهِ زَكَاتِي الْمُعَجَّلَةُ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ الِاسْتِرْدَادُ عَلَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِنَا إلَى ذَلِكَ فَإِنَّ كَلَامَهُمْ هَذَا مُصَرِّحٌ بِعَدَمِ الِاسْتِرْدَادِ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ مَعَ فَسَادِ الْقَبْضِ كَمَا تَقَرَّرَ وَفَرْقُ الشَّارِحِ الْمَذْكُورُ مُصَرِّحٌ بِالِاسْتِرْدَادِ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ نَظَرًا لِفَسَادِ الْقَبْضِ فَإِنْ قُلْت مَدَارُ الْفَرْقِ أَنَّهُ مُجْزِئٌ فِي ذَاتِهِ مَعَ فَسَادِ الْقَبْضِ قُلْت لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ غَيْرُ مُجْزِئٍ فِي ذَاتِهِ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِئْ إذَا مَيَّزَهُ فَكَانَ قَدْرَ الْوَاجِبِ.
(قَوْلُهُ فَفَسَدَ الْقَبْضُ إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ فَسَادُ الْقَبْضِ مِنْ أَصْلِهِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْإِجْزَاءِ إذَا مَيَّزَهُ السَّاعِي فَكَانَ قَدْرَ الْوَاجِبِ (قَوْلُهُ لَا إنْ تَعَدَّدَ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا أَخْرَجَهُ مِنْ أَحَدِ الْمَعْدِنَيْنِ يُضَمُّ إلَى مَا أَخْرَجَهُ مِنْ الْآخَرِ قَبْلَهُ فِي إكْمَالِ النِّصَابِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي آنِفًا (قَوْلُهُ وَكَذَا الرِّكَازُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ النَّصِّ (قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الْأَوَّلِ بِمِلْكِهِ) كَذَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ التَّهْذِيبِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ أَتْلَفَهُ أَوَّلًا فَأَوَّلًا اهـ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ النِّصَابَ حِينَئِذٍ لَمْ يَجْتَمِعْ فِي مِلْكِهِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَشَرْطُ الضَّمِّ اتِّحَادُ الْمَعْدِنِ فَلَوْ