للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَقْدٌ مِنْ جِنْسِهِ يُكْمِلُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ (وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ وَيَبْتَدِئُ حَوْلُهَا مِنْ) وَقْتِ (شِرَائِهَا) لِتَحَقُّقِ نَقْصِ النِّصَابِ حِسًّا بِالتَّنْضِيضِ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ مَظْنُونٌ أَمَّا لَوْ لَمْ يُرَدَّ إلَى النَّقْدِ كَأَنْ بَادَلَ بِعَرْضِهَا عَرْضًا آخَرَ أَوْ رَدَّ لِنَقْدٍ لَا يُقَوَّمُ بِهِ كَأَنْ بَاعَهُ بِدَرَاهِمَ وَالْحَالُ يَقْضِي التَّقْوِيمَ بِدَنَانِيرَ أَوْ النَّقْدُ يُقَوَّمُ بِهِ وَهُوَ دُونَ نِصَابٍ وَلَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئًا أَوْ وَهُوَ نِصَابٌ فَلَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى حُكْمِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ جُمْلَةِ التِّجَارَةِ وَفَائِدَةُ عَدَمِ انْقِطَاعِهِ فِي الثَّالِثَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا شَارِحٌ وَفِيهَا مَا فِيهَا لِمَنْ تَأَمَّلَ كَلَامَهُمْ الصَّرِيحَ فِي أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً تَمْثِيلٌ لَا تَقْيِيدٌ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ قُبَيْلَ آخِرِ الْحَوْلِ نَقْدًا آخَرَ يُكْمِلُهُ زَكَّاهُ ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ الْمَنْقُولَ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ وَهُوَ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ إذَا لَمْ يَمْلِكْ تَمَامَهُ لِتَحَقُّقِ النَّقْصِ عَنْ النِّصَابِ بِالتَّنْضِيضِ

(وَلَوْ تَمَّ الْحَوْلُ) الَّذِي لِمَالِ التِّجَارَةِ (وَقِيمَةُ الْعَرْضِ دُونَ النِّصَابِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَبْتَدِئُ الْحَوْلَ

ــ

[حاشية الشرواني]

خِلَافَهُ أَخْذًا بِإِطْلَاقِهِمْ انْتَهَى اهـ بَصْرِيٌّ أَقُولُ: بَلْ الْمَسْأَلَةُ مُصَرَّحٌ بِهَا فِي الْعُبَابِ عِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ بَاعَهُ أَيْ عَرْضَهَا أَثْنَاءَ الْحَوْلِ بِدُونِ نِصَابٍ مِنْهُ أَيْ مِنْ نَقْدِهَا وَلَا يَمْلِكُ تَمَامَهُ انْقَطَعَ حَوْلُهَا أَوْ بِدُونِ نِصَابٍ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مِنْ نَقْدٍ آخَرَ أَيْ غَيْرِ نَقْدِ التَّقْوِيمِ بَنَى حَوْلَهُ عَلَى حَوْلِ مَالِ التِّجَارَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ نَقْدٌ مِنْ جِنْسِهِ إلَخْ) لَعَلَّ تَقْيِيدَهُ بِالنَّقْدِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الَّذِي بِمِلْكِهِ عَرْضَ تِجَارَةٍ كَأَنْ بَاعَ بَعْضَ عَرْضِهَا وَأَبْقَى مِنْهُ شَيْئًا لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ وَقَدْ جَزَمَ بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ سم (قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحٍ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُبْتَدَأُ حَوْلٌ إلَخْ بِقَوْلِهِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إلَخْ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ) تَقَدَّمَ عَنْ سم وَالْبَصْرِيِّ اعْتِمَادُ عَدَمِ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ لِتَحَقُّقِ نَقْصِ النِّصَابِ إلَخْ) يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا لَوْ نَضَّ بِنَقْدٍ غَيْرِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَهُوَ أَنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ النَّقْدِ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مَظْنُونٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ أَنَّ مَالَ التِّجَارَةِ لَا يُسَاوِي نِصَابًا اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنْ حِينَئِذٍ حَرَّرَ شَيْخُنَا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ عَنْ الْعُبَابِ وَالرَّشِيدِيِّ وَقَوْلِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالثَّانِي لَا يَنْقَطِعُ كَمَا لَوْ بَادَلَ بِهَا سِلْعَةً نَاقِصَةً عَنْ النِّصَابِ فَإِنَّ الْحَوْلَ لَا يَنْقَطِعُ اهـ وَقَوْلُ الرَّوْضِ وَلَوْ بَاعَهُ بِدُونِ النِّصَابِ مِنْ نَقْدِ التَّقْوِيمِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ انْقَطَعَ أَوْ مِنْ عَرْضٍ أَوْ نَقْدٍ آخَرَ بَنَى أَيْ حَوْلَهُ عَلَى حَوْلِ مَالِ التِّجَارَةِ كَمَا إذَا بَاعَهُ بِنِصَابٍ اهـ.

(قَوْلُهُ عَرْضًا آخَرَ) أَيْ وَلَوْ دُونَ نِصَابٍ كَمَا مَرَّ عَنْ الْعُبَابِ وَالرَّوْضِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ كَأَنْ بَاعَهُ بِدَرَاهِمَ) أَيْ وَلَوْ دُونَ نِصَابٍ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْعُبَابِ وَالرَّوْضِ عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ كَأَنْ بَاعَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ عَرْضًا اشْتَرَاهُ بِنِصَابِ ذَهَبٍ أَوْ دُونَهُ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا فِضَّةً اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْحَالُ يَقْتَضِي التَّقْوِيمَ بِدَنَانِيرَ) أَيْ إمَّا لِكَوْنِهِ اشْتَرَاهُ بِهَا أَوْ كَوْنِهَا غَالِبَ نَقْدِ الْبَلَدِ ع ش (قَوْلُهُ فَلَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ إلَخْ) جَوَابٌ أَمَّا (قَوْلُهُ وَفَائِدَةُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي الثَّالِثَةِ إلَخْ) أَيْ فِي الرَّدِّ لِنَقْدٍ يُقَوَّمُ بِهِ وَهُوَ دُونَ نِصَابٍ وَلَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئًا (قَوْلُهُ الصَّرِيحَ إلَخْ) صِفَةُ كَلَامِهِمْ (قَوْلُهُ زَكَّاهُ) أَيْ مَالَ التِّجَارَةِ لَا الْمَجْمُوعَ فَالنَّقْدُ لِآخَرَ مَضْمُومٌ إلَيْهِ فِي النِّصَابِ دُونَ الْحَوْلِ سم

(قَوْلُهُ الَّذِي) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ التِّجَارَةَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

مِلْكِهِ نَقْدٌ مِنْ جِنْسِهِ يُكْمِلُهُ إلَخْ) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ لَعَلَّ هَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ كَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ خِلَافَهُ أَخْذًا بِإِطْلَاقِهِمْ كَمَا سَنَحْكِيهِ عَنْهُ وَالثَّانِي أَنَّ تَقْيِيدَهُ بِالنَّقْدِ فِي قَوْلِهِ نَقْدٌ مِنْ جِنْسِهِ لَعَلَّهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الَّذِي يَمْلِكُهُ عَرْضَ تِجَارَةٍ كَأَنْ بَاعَ بَعْضَ عَرْضِهَا وَأَبْقَى مِنْهُ شَيْئًا لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ.

وَقَدْ جَزَمَ بِذَلِكَ شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ فِيمَا كَتَبَهُ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَصُورَةُ مَا كَتَبَهُ تَنْبِيهٌ لَوْ نَضَّ الْمَالُ نَاقِصًا وَكَانَ فِي مِلْكِهِ مِنْ النَّقْدِ مَا يَكْمُلُ بِهِ نِصَابًا فَلَا أَثَرَ لَهُ فِي اسْتِمْرَارِ حَوْلِ التِّجَارَةِ كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ إطْلَاقِهِمْ نَعَمْ لَوْ بَقِيَ مِنْ عَرْضِ التِّجَارَةِ شَيْءٌ لَمْ يَنِضَّ وَلَوْ قَلَّ فَلَا إشْكَالَ فِي بَقَاءِ حَوْلِ التِّجَارَةِ فِي الَّذِي نَضَّ نَاقِصًا وَلَوْ بَاعَ جَمِيعَهُ بِنَقْدٍ نَاقِصٍ عَنْ النِّصَابِ يُقَوَّمُ بِهِ وَلَكِنْ فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ اعْتَاضَ عَنْهُ مَا لَا يُقَوَّمُ بِهِ وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ.

فَالظَّاهِرُ الِانْقِطَاعُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ اهـ صُورَةُ مَا كَتَبَهُ وَقَوْلُهُ فَلَا إشْكَالَ فِي بَقَاءِ حَوْلِ التِّجَارَةِ فِي الَّذِي نَضَّ نَاقِصًا يُحْتَمَلُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلُهُ سَابِقًا حَوْلَ الَّذِي لَمْ يَنِضَّ وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِحَوْلِ الَّذِي لَمْ يَنِضَّ وَبِضَمِّ هَذَا إلَيْهِ فِيهِ أَخْذًا مِنْ كَلَامٍ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ مَا نَصُّهُ فَلَوْ اشْتَرَى الْعَرْضَ بِالْمِائَةِ أَيْ الْمِائَةِ الدِّرْهَمِ الَّتِي مَعَهُ فَلَمَّا مَضَتْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ اسْتَفَادَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَلَمَّا تَمَّ حَوْلُ الْعَرْضِ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَلَا زَكَاةَ؛ لِأَنَّ الْخَمْسِينَ لَمْ يَتِمَّ حَوْلُهَا؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ ضُمَّتْ إلَى مَالِ التِّجَارَةِ فَإِنَّمَا تُضَمُّ إلَيْهِ فِي النِّصَابِ لَا فِي الْحَوْلِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْعَرْضِ وَلَا مِنْ رِبْحِهِ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْخَمْسِينَ زَكَّى الْمِائَتَيْنِ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ ثُمَّ اسْتَفَادَ مِائَةً أَوَّلَ صَفَرٍ فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا ثُمَّ اسْتَفَادَ مِائَةً ثَالِثَةً فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَبِيعٍ فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا آخَرَ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْمِائَةِ الثَّانِيَةِ قُوِّمَ عَرْضُهَا فَإِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ مَعَ الْأُولَى نِصَابًا زَكَّاهُمَا وَإِنْ نَقَصَا عَنْهُ فَلَا زَكَاةَ فِي الْحَالِ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْمِائَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ نِصَابَا زَكَاةٍ وَإِلَّا فَلَا اهـ وَفِي الْقُوتِ مَا نَصُّهُ إشَارَةٌ تُضَمُّ أَمْوَالُ التِّجَارَةِ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي النِّصَابِ وَإِنْ اخْتَلَفَ حَوْلُهَا اهـ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ عَنْ الْمَجْمُوعِ فَلَا يُضَمُّ مَا سَبَقَ حَوْلُهُ إلَى مَا تَأَخَّرَ حَوْلُهُ فِي النِّصَابِ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ الْآتِي قَرِيبًا وَمَحَلُّهُ الْخِلَافُ إلَخْ (قَوْلُهُ يُكْمِلُهُ زَكَّاهُ) أَيْ هُوَ لَا الْمَجْمُوعُ فَالنَّقْدُ الْآخَرُ مَضْمُومٌ إلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>