للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ تَمَّ انْفِصَالُهُ وَتَجَدَّدَ مِنْ زَوْجَةٍ وَقِنٍّ وَإِسْلَامٍ وَغِنًى بَعْدَ الْغُرُوبِ لِعَدَمِ إدْرَاكِهِ الْمُوجِبَ وَلَوْ شَكَّ فِي الْحُدُوثِ قَبْلَ الْغُرُوبِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا وُجُوبَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلشَّكِّ

(وَيُسَنُّ أَنْ) تُخْرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ لَا قَبْلَهُ وَأَنْ يَكُونَ إخْرَاجُهَا قَبْلَ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَيْهَا مِنْ بَيْتِهِ أَفْضَلُ لِلْأَمْرِ الصَّحِيحِ بِهِ وَأَنْ (لَا تُؤَخَّرَ عَنْ صَلَاتِهِ) بَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْخِلَافِ الْقَوِيِّ فِي الْحُرْمَةِ حِينَئِذٍ. وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْخِلَافَ فِي الْوُجُوبِ يَقْتَضِي كَرَاهَةَ التَّرْكِ فَهُوَ فِي الْحُرْمَةِ يَقْتَضِي كَرَاهَةَ الْفِعْلِ وَبِمَا قَرَّرْته أَنَّ الْكَلَامَ فِي مَقَامَيْنِ نَدْبُ الْإِخْرَاجِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَإِلَّا فَخِلَافُ الْأَفْضَلِ وَنَدْبُ عَدَمِ التَّأْخِيرِ عَنْهَا وَإِلَّا فَمَكْرُوهٌ وَإِنَّ كَلَامَ الْمَتْنِ إنَّمَا هُوَ فِي الثَّانِي يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يُوهِمُ نَدْبَ إخْرَاجِهَا مَعَ الصَّلَاةِ وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ إخْرَاجَهَا مَعَهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَنْدُوبِ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ إخْرَاجَهَا قَبْلَهَا فَمَا أَوْهَمَهُ صَحِيحٌ مِنْ حَيْثُ مُطْلَقُ النَّدْبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى خُصُوصِ الْأَفْضَلِيَّةِ الَّتِي تَوَهَّمَهَا الْمُعْتَرِضُ وَإِنْ تَبِعَهُ شَيْخُنَا فَجَرَى عَلَى أَنَّ إخْرَاجَهَا مَعَهَا غَيْرُ مَنْدُوبٍ وَأَلْحَقَ الْخُوَارِزْمِيَّ كَشَيْخِهِ الْبَغَوِيّ لَيْلَةَ الْعِيدِ بِيَوْمِهِ وَوَجَّهَ بِأَنَّ الْفُقَرَاءَ يُهَيِّئُونَهَا لِغَدِهِمْ فَلَا يَتَأَخَّرُ أَكْلُهُمْ عَنْ غَيْرِهِمْ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْمَجْمُوعِ بِخِلَافِ الْمَالِ وَفَرَّقَ بِأَنَّ الزَّكَاةَ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ وَالْفِطْرَةَ بِالذِّمَّةِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ تَمَّ انْفِصَالُهُ) أَيْ وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ بَعْضُ الْجَنِينِ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَبَاقِيهِ بَعْدَهُ لَمْ تَجِبْ؛ لِأَنَّهُ جَنِينٌ مَا لَمْ يَتِمَّ انْفِصَالُهُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَبَاقِيهِ بَعْدَهُ قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيَنْبَغِي أَوْ مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ وَلَمْ يَعْقُبْ تَمَامَ انْفِصَالِهِ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ بَلْ أَوَّلُ شَوَّالٍ اهـ.

(قَوْلُهُ وَتَجَدَّدَ) أَيْ حَدَثَ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَإِسْلَامٍ وَغِنًى) فِيهِ حَزَازَةٌ إذْ التَّقْدِيرُ دُونَ مَنْ تَجَدَّدَ مِنْ إسْلَامٍ وَغِنًى سم.

(قَوْلُهُ بَعْدَ الْغُرُوبِ) أَيْ أَوْ مَعَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بَعْدَ الْغُرُوبِ) أَيْ فِي الْمُخْرِجِ فِي الْغِنَى وَكَذَا فِي الْمُخْرَجِ عَنْهُ فِي الْإِسْلَامِ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ فِي الْحُدُوثِ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ شَكَّ فِي أَنَّ الْمَوْتَ أَوْ الطَّلَاقَ أَوْ الْعِتْقَ أَوْ الْبَيْعَ قَبْلَ الْغُرُوبِ أَوْ بَعْدَهُ فَهَلْ تَجِبُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَقَاءُ إلَى مَا بَعْدَ الْغُرُوبِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَعَدَمُ إدْرَاكِ وَقْتِ الْوُجُوبِ سم قَالَ ع ش بَعْدَ نَحْوِ مَا ذُكِرَ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَرُجِّحَ هَذَا الْأَصْلُ عَلَى كَوْنِ الْأَصْلِ عَدَمُ الْوُجُوبِ لِقُوَّتِهِ بِاسْتِصْحَابِ بَقَاءِ الْحَيَاةِ وَالزَّوْجِيَّةِ اللَّذَيْنِ هُمَا سَبَبُ الْوُجُوبِ اهـ

(قَوْلُهُ أَنْ تُخْرَجَ) إلَى قَوْلِهِ لِلْخِلَافِ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ يَوْمَ الْعِيدِ إلَخْ) قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ نَعَمْ لَوْ شَهِدُوا بَعْدَ الْغُرُوبِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ بِالْأَمْسِ فَإِخْرَاجُهَا لَيْلًا أَفْضَلُ قَالَهُ شَيْخُنَا كَشَيْخِهِ الْبُرُلُّسِيِّ وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ إخْرَاجِهَا فِيهِ حِينَئِذٍ لَمْ يَبْعُدْ فَرَاجِعْهُ انْتَهَى اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ لَا قَبْلَهُ) شَامِلٌ لِلَيْلَتِهِ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ سم (قَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونَ إخْرَاجُهَا قَبْلَ صَلَاتِهِ) وَلَوْ تَعَارَضَ عَلَيْهِ الْإِخْرَاجُ وَصَلَاةُ الْعِيدِ فِي جَمَاعَةٍ هَلْ يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي مَا لَمْ تَشْتَدَّ حَاجَةُ الْفُقَرَاءِ فَيُقَدَّمُ الْأَوَّلُ فَلْيُرَاجَعْ ع ش وَجَزَمَ بِذَلِكَ بَاعَشَنٍ (قَوْلُهُ لِلْأَمْرِ الصَّحِيحِ بِهِ) أَيْ بِالْإِخْرَاجِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى صَلَاةِ الْعِيدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ بَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَ) أَيْ تَأْخِيرُهَا عَنْ الصَّلَاةِ إلَى آخِرِ يَوْمِ الْعِيدِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ الْخِلَافُ (قَوْلُهُ وَبِمَا قَرَّرَتْهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَنْدَفِعُ إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ نَدْبُ الْإِخْرَاجِ إلَخْ) أَيْ الْأَوَّلُ نَدْبُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ أَخْرَجَهَا مَعَ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ وَنَدْبُ عَدَمِ التَّأْخِيرِ إلَخْ) أَيْ وَالثَّانِي نَدْبُ عَدَمِ التَّأْخِيرِ إلَخْ الشَّامِلِ لِلْمَعِيَّةِ (قَوْلُهُ وَأَنَّ كَلَامَ الْمَتْنِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ الْكَلَامَ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمَتْنِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُوهِمُ نَدْبَ إخْرَاجِهَا مَعَ الصَّلَاةِ) أَيْ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَرُدُّهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ مَا يُفْهَمُ مِمَّا تَقَرَّرَ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَمَا أَوْهَمَهُ) أَيْ الْمَتْنُ مِنْ أَنَّ إخْرَاجَهَا مَعَ الصَّلَاةِ مَنْدُوبٌ (قَوْلُهُ الَّتِي تَوَهَّمَهَا) صِفَةُ الْأَفْضَلِيَّةِ (قَوْلُهُ وَإِنْ تَبِعَهُ شَيْخُنَا إلَخْ) أَيْ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَجَرَى عَلَى أَنَّ إخْرَاجَهَا مَعَهَا غَيْرُ مَنْدُوبٍ) فِي الْجَزْمِ بِأَنَّهُ جَرَى عَلَى ذَلِكَ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَالَ إنَّ تَعْبِيرَ الْمِنْهَاجِ صَادِقٌ بِإِخْرَاجِهَا مَعَ الصَّلَاةِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ اهـ وَهَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِنَاءً عَلَى حَمْلِهِ كَلَامَ الْمِنْهَاجِ عَلَى الْمَقَامِ الْأَوَّلِ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِهِ عَلَيْهِ فَكَوْنُهُ غَيْرَ مُرَادٍ لَا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَنْدُوبٍ بَلْ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ غَرَضِهِ مِنْ إرَادَةِ بَيَانِ سُنِّيَّةِ إخْرَاجِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ سم.

(قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ الْخُوَارِزْمِيَّ إلَخْ) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - يُخْرِجُهَا قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَتْحُ الْوَدُودِ (قَوْلُهُ وَوُجِّهَ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي أَفْضَلِيَّةَ الْإِخْرَاجِ لَيْلًا سم أَيْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْأُولَى فَإِنَّهُ يُرِيدُ نَقْلَهَا إلَى غَيْرِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْ تَمَّ انْفِصَالُهُ) أَيْ وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ (قَوْلُهُ وَإِسْلَامٍ وَغِنًى) فِيهِ حَزَازَةٌ إذْ التَّقْدِيرُ دُونَ مَنْ تَجَدَّدَ مِنْ إسْلَامٍ وَغِنًى (قَوْلُهُ بَعْدَ الْغُرُوبِ) أَيْ فِي الْمُخْرَجِ عَنْهُ فِي الْغِنَى وَكَذَا فِي الْمُخْرَجِ عَنْهُ فِي الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ فِي الْحُدُوثِ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ شَكَّ فِي أَنَّ الْمَوْتَ أَوْ الطَّلَاقَ أَوْ الْعِتْقَ أَوْ الْبَيْعَ قَبْلَ الْغُرُوبِ أَوْ بَعْدَهُ فَهَلْ يَجِبُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَقَاءُ إلَى مَا بَعْدَ الْغُرُوبِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَعَدَمَ إدْرَاكِ وَقْتِ الْوُجُوبِ فِيهِ نَظَرٌ

(قَوْلُهُ لَا قَبْلَهُ) شَامِلٌ لِلَيْلَتِهِ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ تَبِعَهُ شَيْخُنَا فَجَرَى عَلَى أَنَّ إخْرَاجَهَا مَعَهَا غَيْرُ مَنْدُوبٍ) فِي الْجَزْمِ بِأَنَّهُ جَرَى عَلَى ذَلِكَ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَالَ إنَّ تَعْبِيرَ الْمِنْهَاجِ صَادِقٌ بِإِخْرَاجِهَا مَعَ الصَّلَاةِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ اهـ وَهَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِنَاءً عَلَى حَمْلِهِ كَلَامَ الْمِنْهَاجِ عَلَى الْمَقَامِ الْأَوَّلِ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِهِ عَلَيْهِ فَكَوْنُهُ غَيْرَ مُرَادٍ لَا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَنْدُوبٍ بَلْ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ غَرَضِهِ مِنْ إرَادَةِ بَيَانِ سُنِّيَّةِ إخْرَاجِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي النَّاشِرِيِّ تَنْبِيهٌ اعْلَمْ أَنَّ مِنْ الْعِبَادَاتِ مَا يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ فِعْلِهِ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ وُجُوبِهِ وَزَكَاةُ الْفِطْرِ دُونَ ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ وَوُجِّهَ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي أَفْضَلِيَّةَ الْإِخْرَاجِ لَيْلًا

<<  <  ج: ص:  >  >>