للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ لَبَنٌ يُجَفَّفُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُنْزَعْ زُبْدُهُ وَلَمْ يُفْسِدُ الْمِلْحُ جَوْهَرَهُ وَلَا يَضُرُّ ظُهُورُهُ نَعَمْ لَا يَحْسِبُ فَيُخْرِجُ قَدْرًا يَكُونُ مَحْضَ الْأَقِطِ مِنْهُ صَاعًا وَيُعْتَبَرُ بِالْكَيْلِ وَيُجْزِئُ لَبَنٌ بِهِ زُبْدُهُ وَالصَّاعُ مِنْهُ يُعْتَبَرُ بِمَا يَجِيءُ مِنْهُ صَاعُ أَقِطٍ عَلَى مَا قَالَهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ؛ لِأَنَّهُ الْوَارِدُ وَجُبْنٌ بِشَرْطَيْ الْأَقِطِ وَيُعْتَبَرُ بِالْوَزْنِ وَفَارَقَ الْأَقِطُ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُكَالَ وَيُعَدُّ الْكَيْلُ فِيهِ ضَابِطًا بِخِلَافِ الْجُبْنِ وَلَا فَرْقَ فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَالْحَاضِرَةِ إذَا كَانَتْ لَهُمْ قُوتًا لَا لَحْمٌ وَمَصْلٌ وَمَخِيضٌ وَسَمْنٌ وَإِنْ كَانَتْ قُوتَ الْبَلَدِ لِانْتِفَاءِ الِاقْتِيَاتِ بِهَا عَادَةً.

(وَيَجِبُ مِنْ) غَالِبِ (قُوتِ بَلَدِهِ) يَعْنِي مَحَلَّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ فِي غَالِبِ السَّنَةِ؛ لِأَنَّ نُفُوسَ الْمُسْتَحَقِّينَ إنَّمَا تَتَشَوَّفُ لِذَلِكَ وَأَوْ فِي خَبَرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَيْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ لِبَيَانِ بَعْضِ الْأَنْوَاعِ الَّتِي يُخْرِجُ مِنْهَا وَلَا نَظَرَ لِوَقْتِ الْوُجُوبِ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَاعْتِبَارِ آخِرِ الْحَوْلِ فِي التِّجَارَةِ بِأَنَّ الْقِيَمَ مُضْطَرِبَةٌ غَالِبًا أَكْثَرُ مِنْ الْقُوتِ فَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَالِبٌ يَضْبِطُهَا فَاعْتُبِرَتْ وَقْتَ الْوُجُوبِ لِتَعَذُّرِ اعْتِبَارِ مَا قَبْلَهُ بِخِلَافِهِ هُنَا وَوَقْتِ الشِّرَاءِ فِي بَلَدٍ بِهَا غَالِبٌ بِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى مَا يَتَبَادَرُ لِفَهْمِ الْعَاقِدِينَ لَا غَيْرُ وَهُوَ إنَّمَا يَتَبَادَرُ لِذَلِكَ وَمَنْ لَا قُوتَ لَهُمْ مُجْزِئٌ يُخْرِجُونَ مِنْ قُوتِ أَقْرَبِ مَحَلٍّ إلَيْهِمْ.

فَإِنْ اسْتَوَى مَحَلَّانِ وَاخْتَلَفَا وَاجِبًا خُيِّرَ وَلَوْ كَانَ الْغَالِبُ مُخْتَلِطًا كَبُرٍّ بِشَعِيرٍ اعْتَبَرَ أَكْثَرَهُمَا وَإِلَّا تَخَيَّرَ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْبَاقِي عَلَيْهِ بِجَامِعِ الِاقْتِيَاتِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُوَ لَبَنٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجِبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُعْتَبَرُ بِالْكَيْلِ وَقَوْلُهُ وَفَارَقَ إلَى وَلَا فَرْقَ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَفْسُدْ الْمِلْحُ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَعِبْهُ وَإِنْ لَمْ يُفْسِدْهُ شَرْحُ بَافَضْلٍ قَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَيْهِ فَالْمَرَاتِبُ ثَلَاثٌ إفْسَادُ جَوْهَرِهِ وَتَعْيِيبُهُ وَظُهُورُ الْمِلْحِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِيبٍ فَيُجْزِئُ فِي الْأَخِيرَةِ وَلَا يُحْسَبُ الْمِلْحُ دُونَ الْأُولَيَيْنِ فَلَا يُجْزِئُ فِيهِمَا اهـ.

(قَوْلُهُ جَوْهَرَهُ) أَيْ ذَاتَه ع ش (قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ بِالْكَيْلِ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَشَرْحِ بَافَضْلٍ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ وَيُجْزِئُ لَبَنٌ بِهِ زُبْدُهُ) شَامِلٌ لِلَبَنِ نَحْوِ الْآدَمِيِّ وَالْأَرْنَبِ وَالظَّبْيَةِ وَالضَّبُعِ وَقَدْ يُخَرَّجُ عَلَى دُخُولِ الصُّورَةِ النَّادِرَةِ فِي الْعُمُومِ وَفِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ مِنْهُ الدُّخُولُ سم وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش أَيْ فَيُجْزِئُ لَبَنُ كُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ وَهَلْ يُجْزِئُ اللَّبَنُ الْمَخْلُوطُ بِالْمَاءِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ اللَّبَنُ يَتَأَتَّى مِنْهُ صَاعٌ أَجْزَأَ وَإِلَّا فَلَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا فِيمَنْ يَقْتَاتُهُ مَخْلُوطًا أَمَّا إذَا كَانُوا يَقْتَاتُونَهُ خَالِصًا فَالظَّاهِرُ عَدَمُ إجْزَائِهِ مُطْلَقًا كَالْمَعِيبِ مِنْ الْحَبِّ اهـ.

(قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ؛ لِأَنَّهُ فَرْعٌ عَنْ الْأَقِطِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَ عَنْ أَصْلِهِ قَالَهُ الْعِمْرَانِيُّ فِي الْبَيَانِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْوَارِدُ) أَيْ الْأَقِطَ (قَوْلُهُ بِشَرْطَيْ الْأَقِطِ) وَهُمَا عَدَمُ نَزْعِ الزُّبْدِ وَعَدَمُ إفْسَادِ الْمِلْحِ جَوْهَرَهُ وَذَاتَه وَقَدْ يُقَالُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ شَرْحِ بَافَضْلٍ فِي الْأَقِطِ إنَّهُ يُشْتَرَطُ هُنَا أَيْضًا عَدَمُ تَعْيِيبِ الْمِلْحِ لَهُ (قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ إلَخْ) أَيْ الْأَقِطِ وَاللَّبَنِ وَالْجُبْنِ وَقِيلَ تُجْزِئُ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ دُونَ الْحَاضِرَةِ حَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَضَعَّفَهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَا لَحْمٌ وَمَصْلٌ وَمَخِيضٌ إلَخْ) أَيْ وَلَا شَيْءٌ آخَرُ مِمَّا يُغَايِرُ الْأَجْنَاسَ السَّابِقَةَ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ كَالْخَشَبِ الْمَعْرُوفِ الَّذِي يَقْتَاتُونَهُ فِي بَعْضِ بِلَادِ الْجَاوِي بِاِتِّخَاذِ الْخُبْزِ مِنْهُ (قَوْلُهُ وَمَصْلٌ إلَخْ) وَكَذَا الْكَشْكُ وَهُوَ بِفَتْحِ الْكَافِ مَعْرُوفٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ الْكُرْدِيُّ وَهُوَ مَاءُ الشَّعِيرِ اهـ أَيْ وَنَحْوُهُ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ قُوتَ الْبَلَدِ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ كَانُوا لَا يَقْتَاتُونَ سِوَى هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ وَجَبَ اعْتِبَارُ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَمَنْ لَا قُوتَ لَهُمْ مُجْزِئٌ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ وَمَصْلٌ) هُوَ مَاءُ نَحْوِ الْأَقِطِ إيعَابٌ (قَوْلُهُ مِنْ غَالِبِ) إلَى قَوْلِهِ خُفًّا فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ يَعْنِي مَحَلَّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ) أَيْ بَلَدًا كَانَ أَوْ لَا (قَوْلُهُ فِي غَالِبِ السَّنَةِ) فَإِنْ غَلَبَ فِي بَعْضِهَا جِنْسٌ وَفِي بَعْضِهَا جِنْسٌ آخَرُ أَجْزَأَ أَدْنَاهُمَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَمَا فِي الْعُبَابِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْعُبَابِ وَاسْتَوَيَا فِي الْغَلَبَةِ كَسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ بُرٍّ وَسِتَّةٍ مِنْ شَعِيرٍ أَيْ أَمَّا لَوْ غَلَبَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَجُزْ غَيْرُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ لِبَيَانِ بَعْضِ الْأَنْوَاعِ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ كَمَا قَالَ بِهِ الْمُقَابِلُ الْآتِي كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ لِوَقْتِ الْوُجُوبِ إلَخْ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ السَّابِقِ فِي غَالِبِ السَّنَةِ عِبَارَةُ الْإِيعَابِ وَيُرَاعَى غَالِبُ قُوتِ السَّنَةِ كَمَا صَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لَا وَقْتُ الْوُجُوبِ فَقَطْ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ كَمَحَلِّيٍّ وَابْنِ يُونُسَ وَابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِمْ اهـ.

(قَوْلُهُ بَيْنَ هَذَا) أَيْ اعْتِبَارِ غَالِبِ السَّنَةِ هُنَا (قَوْلُهُ وَوَقْتِ الشِّرَاءِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى آخِرِ الْحَوْلِ أَيْ وَاعْتِبَارِ وَقْتِ الشِّرَاءِ فِي الْمُشْرَى مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ بَيَانِ نَوْعِ الثَّمَنِ كُرْدِيٌّ وَفِي الْمُشْرَى بِعَرْضِ الْقِنْيَةِ وَالْمَمْلُوكِ بِنَحْوِ نِكَاحٍ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ غَالِبُ نَقْدِ بَلَدِ الشِّرَاءِ وَقْتَ الشِّرَاءِ وَ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِفَهْمِ الْعَاقِدَيْنِ (قَوْلُهُ وَمَنْ لَا قُوتَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ قُوتِ أَقْرَبِ مَحَلٍّ إلَخْ) أَيْ مِنْ غَالِبِ قُوتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَوَى مَحَلَّانِ) أَيْ فِي الْقُرْبِ وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يَعْرِفُهُ ع ش (قَوْلُهُ وَاخْتَلَفَا وَاجِبًا) أَيْ اخْتَلَفَ الْغَالِبُ مِنْ أَقْوَاتِهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ خُيِّرَ) أَيْ وَالْأَفْضَلُ الْأَعْلَى مُغْنِي (قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا) أَيْ وَجَبَ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا نِصْفًا مِنْ ذَا وَنِصْفًا مِنْ ذَا فَوَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا أَنَّهُ يُخْرِجُ النِّصْفَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ وَلَا يُجْزِئُ الْآخَرُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ شَيْخِنَا أَوْجَهُهُمَا أَنَّهُ يُخْرِجُ النِّصْفَ مِنْ الْوَاجِبِ الَّذِي هُوَ الْأَكْثَرُ وَيَبْقَى النِّصْفُ الْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يَجِدَهُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَجَبَ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ أَيْ مِنْ خَالِصِ ذَلِكَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْغَالِبِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَيُجْزِئُ لَبَنٌ بِهِ زُبْدُهُ) شَامِلٌ لِلَبَنِ نَحْوِ الْآدَمِيِّ وَالْأَرْنَبِ وَقَدْ يُخَرَّجُ عَلَى دُخُولِ الصُّورَةِ النَّادِرَةِ فِي الْعُمُومِ وَفِيهِ خِلَافٌ فِي الْأُصُولِ وَالْأَصَحُّ مِنْهُ الدُّخُولُ (قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْغَالِبُ مُخْتَلِطًا كَبُرٍّ بِشَعِيرٍ اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا إلَخْ) وَعُلِمَ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ تَبْعِيضِ الصَّاعِ الْمُخْرَجِ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا يَقْتَاتُونَ بُرًّا مَخْلُوطًا بِشَعِيرٍ أَوْ نَحْوِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>