للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْإِخْرَاجِ لَا لِأَصْلِ الطَّلَبِ وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ أَنَّ الشَّرْطَ الْآخَرَ (وَ) هُوَ (الْحُرِّيَّةُ) الْكَامِلَةُ لِأَصْلِ الْخِطَابِ؛ لِأَنَّ مَدَارَ الْعَطْفِ عَلَى اشْتِرَاكِهِمَا فِي الشَّرْطِيَّةِ لَا غَيْرُ وَهُمَا كَذَلِكَ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُرَادُ بِهَا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَى مَنْ فِيهِ رِقٌّ وَإِنْ قَلَّ لِعَدَمِ مِلْكِهِ أَوْ ضَعْفِهِ كَمَا مَرَّ

(وَتَلْزَمُ) الزَّكَاةُ (الْمُرْتَدَّ) قَبْلَ وُجُوبِهَا (إنْ أَبْقَيْنَا مِلْكَهُ) لَا إنْ أَزَلْنَاهُ وَهُمَا ضَعِيفَانِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ فَتُوقَفُ هِيَ أَيْضًا كَفِطْرَةِ نَفْسِهِ وَقِنِّهِ وَأُلْحِقَ بِهِمَا بَعْضُهُ وَزَوْجَتُهُ فَإِنْ أَسْلَمَ أَخْرَجَ لِمَا مَضَى مِنْ الْأَحْوَالِ فِي الرِّدَّةِ لِتَبَيُّنِ بَقَاءِ مِلْكِهِ وَيُجْزِئُ إخْرَاجُهَا فِي رِدَّتِهِ وَيُغْتَفَرُ عَدَمُ النِّيَّةِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْفِطْرَةِ وَإِلَّا بَانَ زَوَالُهُ مِنْ حِينِ الرِّدَّةِ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ زَكَاةٌ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ كَانَ أَخْرَجَ فِي رِدَّتِهِ فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَى آخِذِهَا مِمَّنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْفَيْءِ

ــ

[حاشية الشرواني]

بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ عَلَى وِزَانِ زَكَاةِ الْمَالِ فَكَأَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْمَالِ؛ لِأَنَّ فِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلًا سم (قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وُجُوبَ مُطَالَبَةٍ فِي الدُّنْيَا إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ إنَّ هَذَا) أَيْ الْإِسْلَامَ (قَوْلُهُ وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ إلَخْ) أَيْ فِي كَوْنِ هَذَا شَرْطًا لِوُجُوبِ الْإِخْرَاجِ وَهَذَا جَوَابُ سُؤَالٍ بِأَنَّ الْمَعْطُوفَ شَرْطٌ لِأَصْلِ الْوُجُوبِ فَلِمَ لَمْ يَكُنْ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ فَأَجَابَ بِأَنَّ هَذَا الْعَطْفَ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ مَدَارَ الْعَطْفِ إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ الْكَامِلَةُ) وَسَيَأْتِي الْوُجُوبُ عَلَى الْمُبَعَّضِ سم (قَوْلُهُ لِأَصْلِ الْخِطَابِ) أَيْ شَرْطٌ لِأَصْلِ إلَخْ وَهُوَ خَبَرُ إنَّ الشَّرْطَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَدَارَ الْعَطْفِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الشَّرْطِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ لَا تَصِحُّ مُلَاحَظَتُهَا إذْ لَا فَائِدَةَ حِينَئِذٍ بَلْ الْمَلْحَظُ الشَّرْطِيَّةُ الْمُضَافَةُ الْوُجُوبُ زَكَاةُ الْمَالِ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ أَصْلَ الطَّلَبِ فَمَمْنُوعٌ إذْ الْإِسْلَامُ لَيْسَ شَرْطًا فِيهِ أَوْ وُجُوبُ الْإِخْرَاجِ أَوْهَمَ أَنَّ الْحُرِّيَّةَ شَرْطٌ لَهُ وَلَيْسَ شَرْطًا لِأَصْلِ الطَّلَبِ فَلْيُتَأَمَّلْ مُحَصَّلُ قَوْلِ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّ مَدَارَ إلَخْ لَا يُقَالُ الْمُرَادُ كِلَاهُمَا فَالشَّرْطُ الْأَوَّلُ بِالنِّسْبَةِ لِأَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ وَالثَّانِي بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي لِمَا فِيهِ مِنْ التَّكَلُّفِ وَالتَّعَسُّفِ بَصْرِيٌّ وَفِي سم نَحْوُهُ بِزِيَادَةِ بَسْطٍ (قَوْلُهُ فَلَا زَكَاةَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلَا تَجِبُ عَلَى الرَّقِيقِ وَلَوْ مُدَبَّرًا وَمُسْتَوْلَدَةً وَمُعَلَّقَ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ لِعَدَمِ مِلْكِهِ اهـ زَادَ الْمُغْنِي وَعَلَى الْقَدِيمِ يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ مِلْكًا ضَعِيفًا وَمَعَ ذَلِكَ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ غَيْرِ سَيِّدِهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ أَيْضًا لِضَعْفِ مِلْكِهِ كَمَا مَرَّ وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ عَلَى مَنْ فِيهِ رِقٌّ إلَخْ) هَلْ يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي فِي الْمُبَعَّضِ سم وَلَعَلَّ مُرَادَ الشَّارِحِ مِنْ حَيْثُ مَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّيَّةِ وَبِسَبَبِهِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْفِطْرَةِ

(قَوْلُهُ الزَّكَاةُ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَفِطْرَتِهِ إلَى وَيُجْزِئُ وَقَوْلُهُ وَيُغْتَفَرُ إلَى أَمَّا إذَا (قَوْلُهُ الزَّكَاةُ) أَيْ زَكَاةُ الْمَالِ الَّذِي حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي رِدَّتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَفَادَهُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ قَبْلَ وُجُوبِهَا الْمُتَعَلِّقِ بِالْمُرْتَدِّ وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُهُ وَقِنِّهِ) أَيْ الْمُسْلِمِ وَكَذَا الْمُرْتَدُّ إذَا عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ سم (قَوْلُهُ وَأُلْحِقَ بِهِمَا) أَيْ بِالْمُرْتَدِّ وَقِنِّهِ (قَوْلُهُ بَعْضُهُ وَزَوْجَتُهُ) أَيْ الْمُسْلِمَانِ وَكَذَا الْمُرْتَدَّانِ إذَا عَادَا إلَى الْإِسْلَامِ أَيْضًا (قَوْلُهُ عَدَمُ النِّيَّةِ) أَيْ نِيَّةِ التَّقَرُّبِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْفِطْرَةِ) لَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الْفِطْرَةِ لِنِيَّةِ الْمُرْتَدِّ وَإِنَّمَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِيِّ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ نَحْوِ قَرِيبَةِ الْمُسْلِمِ عَنْ الْبَسِيطِ أَنَّهُ يَصِحُّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ وَعَنْ الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَكْفِي نِيَّتُهُ وَكَتَبْنَا عَلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ قَوْلَ الْعُبَابِ فَيُجْزِئُ دَفْعُهَا بِلَا نِيَّةِ تَقَرُّبٍ وَتَجِبُ نِيَّةُ التَّمْيِيزِ انْتَهَى اهـ سم أَقُولُ ذَكَرَ الشَّارِحِ هُنَاكَ الْمُرْتَدَّ عَقِبَ الْأَصْلِيِّ وَفِي سِيَاقِهِ فَأَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِيِّ مِنْ حَيْثُ النِّيَّةُ يَجْرِي فِي الْمُرْتَدِّ مِثْلُهُ وَذَكَرَ هُنَاكَ أَيْضًا أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ وُجُوبُ النِّيَّةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى مِنْ الْكَافِرِ إلَّا نِيَّةُ التَّمْيِيزِ فَلَا اعْتِرَاضَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا بَانَ زَوَالُهُ إلَخْ) وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إنَّمَا يَتَبَيَّنُ زَوَالُهُ بِمَوْتِهِ مُرْتَدًّا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

زَكَاةِ الْمَالِ فَكَانَ التَّقْيِيدُ بِالْمَالِ؛ لِأَنَّ فِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلًا (قَوْلُهُ الْكَامِلَةُ) هَلْ يُشْكَلُ بِمَا يَأْتِي فِي الْمُبَعَّضِ (قَوْلُهُ الْكَامِلَةُ) وَسَيَأْتِي الْوُجُوبُ عَلَى الْمُبَعَّضِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَدَارَ الْعَطْفِ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ وَهُوَ أَنَّا سَلَّمْنَا أَنَّ مَدَارَ الْعَطْفِ عَلَى اشْتِرَاكِهِمَا فِي الشَّرْطِيَّةِ لَكِنْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ اشْتِرَاكِهِمَا فِي شَرْطِيَّةِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ يُذْكَرَ فِي سِيَاقِ شُرُوطِ الْمَذْكُورِ مَا لَيْسَ مِنْهَا مِنْ شُرُوطِ غَيْرِهِ وَلَا يَخْفَى قُبْحُهُ بَلْ فَسَادُهُ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ هُنَا أَصْلَ الْخِطَابِ لَمْ يَصِحَّ اشْتِرَاطُ الْأَوَّلِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ هُوَ وُجُوبَ الْإِخْرَاجِ فَالثَّانِي إنَّمَا هُوَ شَرْطٌ لِأَصْلِ الْخِطَابِ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا فَالْأَوَّلُ لَيْسَ شَرْطًا لِكُلٍّ مِنْهُمَا إذْ لَيْسَ شَرْطًا لِأَصْلِ الْخِطَابِ وَإِنْ كَانَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا فَالْأَوَّلُ لَيْسَ شَرْطًا لَهُ لِتَحَقُّقِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ فِي أَصْلِ الْخِطَابِ وَهُوَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إسْلَامٌ فَلَعَلَّ الصَّوَابَ خِلَافُ مَا أَجَابَ بِهِ وَمِنْهُ أَنْ يَخْتَارَ الِاحْتِمَالَ الثَّانِي وَهُوَ أَنَّ الْمَشْرُوطَ وُجُوبُ الْإِخْرَاجِ وَالْحُرِّيَّةِ كَمَا هِيَ شَرْطٌ لِأَصْلِ الْخِطَابِ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْإِخْرَاجِ أَيْضًا وَهَذَا لَيْسَ مُرَادُ الشَّارِحِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَهُمَا كَذَلِكَ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُرَادُ بِهِمَا فَتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَقِنِّهِ) أَيْ الْمُسْلِمِ وَيَنْبَغِي وَالْمُرْتَدُّ أَيْضًا وَعَلَيْهِ فَيُشْتَرَطُ عَوْدُهُ أَيْضًا إلَى الْإِسْلَامِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْفِطْرَةِ) لَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الْفِطْرَةِ لِنِيَّةِ الْمُرْتَدِّ وَإِنَّمَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ نَحْوِ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ عَنْ الْبَسِيطِ أَنَّهُ يَصِحُّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ وَعَنْ الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَكْفِي نِيَّتُهُ وَكَتَبْنَا عَلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ قَوْلَ الْعُبَابِ فَيُجْزِئُ دَفْعُهَا بِلَا نِيَّةِ تَقَرُّبٍ وَتَجِبُ نِيَّةُ التَّمْيِيزِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا بَانَ زَوَالُهُ مِنْ حِينِ الرِّدَّةِ) وَلَا يَخْفَى

<<  <  ج: ص:  >  >>