للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ أَخَّرَهَا الْمُعْتَقِدُ لِلْوُجُوبِ أَثِمَ وَلَزِمَ الْمَوْلَى وَلَوْ حَنَفِيًّا فِيمَا يَظْهَرُ إخْرَاجُهَا إذَا كَمُلَ وَيُسَامَحُ بِغِشِّهَا إنْ سَاوَى أُجْرَةَ الضَّرْبِ أَيْ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ وَالتَّخْلِيصِ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَمَرَّ مَا فِيهِ

(وَكَذَا) تَجِبُ عَلَى (مَنْ مَلَكَ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ نِصَابًا فِي الْأَصَحِّ) لِتَمَامِ مِلْكِهِ وَمِنْ ثَمَّ كَفَّرَ كَالْمُوسِرِ

(وَ) تَجِبُ (فِي الْمَغْصُوبِ) وَالْمَسْرُوقِ (وَالضَّالِّ) وَمِنْهُ الْوَاقِعُ فِي بَحْرٍ وَالْمَدْفُونُ الْمَنْسِيُّ مَحَلُّهُ (وَالْمَجْحُودِ) الْعَيْنِ وَسَيَأْتِي الدَّيْنُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِوُجُودِ النِّصَابِ فِي الْحَوْلِ (وَلَا يَجِبُ دَفْعُهَا) أَيْ الزَّكَاةِ (حَتَّى) يَتَمَكَّنَ مِنْ الْمَالِ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ بِهِ بَيِّنَةٌ أَوْ يَعْلَمُهُ الْقَاضِي

ــ

[حاشية الشرواني]

لُزُومِ الْإِخْرَاجِ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَخَّرَهَا الْمُعْتَقِدُ إلَخْ) لَوْ كَانَ تَأْخِيرُ الْمُعْتَقِدِ لِلْوُجُوبِ لِخَوْفِ أَنْ يَغْرَمَهُ الْحَنَفِيُّ فَهَلْ يَكُونُ عُذْرًا فِي التَّأْخِيرِ فِيهِ نَظَرٌ سم أَقُولُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْمُتَقَدِّمِ وَمَعَ ذَلِكَ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَغْلِبْ إلَخْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ ذَلِكَ عُذْرٌ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ حَنَفِيًّا إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ يُتَّجَهُ بَعْدَ كَمَالِ الْمَوْلَى أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى اعْتِقَادِهِ فِي إخْرَاجِ مَا مَضَى قَبْلَ الْكَمَالِ فَإِنْ كَانَ حَنَفِيًّا لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجُهُ وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ الْوَلِيُّ الْوُجُوبَ أَوْ شَافِعِيًّا لَزِمَهُ وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ الْوَلِيُّ عَدَمَ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّهُ بِالْكَمَالِ انْقَطَعَ ارْتِبَاطُهُ بِاعْتِقَادِ الْوَلِيِّ وَنُظِرَ لِاعْتِقَادِ نَفْسِهِ م ر اهـ سم وَبَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَالَ الزِّيَادِيُّ وَلَوْ أَخَّرَهَا مُعْتَقِدُ الْوُجُوبِ أَثِمَ وَلَزِمَ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ بَعْدَ كَمَالِهِ إخْرَاجُهَا وَلَوْ حَنَفِيًّا إذْ الْعِبْرَةُ بِاعْتِقَادِ الْوَلِيِّ اهـ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ تَبَعًا لِمَرِّ وَعِبَارَتُهُ وَانْظُرْ لَوْ اخْتَلَفَ عَقِيدَةُ الْمَحْجُورِ وَالْوَلِيِّ بِأَنْ كَانَ الصَّبِيُّ شَافِعِيًّا وَالْوَلِيُّ حَنَفِيًّا أَوْ بِالْعَكْسِ وَقَدْ يُقَالُ الْعِبْرَةُ فِي اللُّزُومِ وَعَدَمِهِ بِعَقِيدَةِ الصَّبِيِّ وَفِي وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ وَعَدَمِهِ بِعَقِيدَةِ الْوَلِيِّ لَكِنْ حَيْثُ لَزِمَ الصَّبِيَّ أَمَّا صَبِيٌّ حَنَفِيٌّ فَلَا يَنْبَغِي لِلْوَلِيِّ الشَّافِعِيِّ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاتَهُ إذْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ) وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ قَوَاعِدِ التَّقْلِيدِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ مَثَلًا إذَا لَزِمَهُ حَقٌّ كَزَكَاةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ دُونَ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَلَّدَ أَبَا حَنِيفَةَ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ الْحَقُّ فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ أَشْكَلَ قَوْلُهُ وَلَوْ حَنَفِيًّا إلَخْ إذْ غَايَتُهُ بَعْدَ كَمَالِهِ أَنَّهُ كَشَافِعِيٍّ لَزِمَهُ زَكَاةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَقَلَّدَ أَبَا حَنِيفَةَ سم.

(قَوْلُهُ بِغِشِّهَا) أَيْ غِشِّ الزَّكَاةِ الْمُخْرَجَةِ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى عِبَارَةُ الْمُغْنِي (فَائِدَةٌ)

أَجَابَ السُّبْكِيُّ عَنْ سُؤَالٍ صَوَّرْته كَيْفَ تُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِنْ أَمْوَالِ الْأَيْتَامِ مِنْ الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ وَالْغِشُّ فِيهَا مِلْكُهُمْ بِأَنَّ الْغِشَّ إنْ كَانَ يُمَاثِلُ أُجْرَةَ الضَّرْبِ وَالتَّخْلِيصِ فَيُسَامَحُ بِهِ وَعَمَلُ النَّاسِ عَلَى الْإِخْرَاجِ مِنْهَا اهـ.

(قَوْلُهُ إنْ سَاوَى) أَيْ الْغِشَّ (قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ بَابِ زَكَاةِ النَّقْدِ وَ (قَوْلُهُ مَا فِيهِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ فَلَوْ كَانَ لِمَحْجُورٍ تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ أَيْ إخْرَاجُ قَدْرِ الْوَاجِبِ خَالِصًا إنْ نَقَصَتْ مُؤْنَةُ السَّبْكِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ عَنْ قِيمَةِ الْغِشِّ اهـ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا نَقَلَهُ عَنْ السُّبْكِيّ إلَّا أَنَّهُ سَاكِتٌ عَنْ أُجْرَةِ الضَّرْبِ

(قَوْلُهُ كَفَّرَ كَالْمُوسِرِ) أَيْ بِغَيْرِ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَيَكْفُرُ بِالْإِطْعَامِ أَوْ الْكِسْوَةِ لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ التَّكْفِيرِ بِهِمَا الْيَسَارُ بِمَا يَفْضُلُ عَمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْعُمْرِ الْغَالِبِ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَهَلْ يُعْتَبَرُ يَسَارُهُ بِمَا يَزِيدُ عَلَى نَفَقَتِهِ الْكَامِلَةِ أَوْ عَلَى نِصْفِهَا لِوُجُوبِ النِّصْفِ الثَّانِي عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقُهُ الْأَوَّلَ فَلْيُرَاجَعْ ع ش

(قَوْلُهُ وَتَجِبُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ فِي النِّهَايَة وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ وَلَا حَائِلَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَتَجِبُ فِي الْمَغْصُوبِ وَالْمَسْرُوقِ) أَيْ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَزْعِهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَهَذَا تَقْيِيدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الضَّالِّ (قَوْلُهُ الْعَيْنُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ وَلَا بَيِّنَةَ بِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْقَاضِي اهـ قَالَ ع ش أَيْ أَوْ عَلِمَ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُسَوَّغُ لَهُ الْحُكْمُ بِعِلْمِهِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْحُكْمِ بِعِلْمِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ بِهِ) أَيْ بِالْمَجْحُودِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ بَيِّنَةٌ) أَيْ لَا تَمْتَنِعُ عَنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ (قَوْلُهُ أَوْ يَعْلَمُهُ الْقَاضِي) أَيْ فِي حَالَةٍ يُقْضَى فِيهَا بِعِلْمِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ بِأَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا أَيْ وَيَسْهُلُ الِاسْتِخْلَاصُ بِالْبَيِّنَةِ وَعَلِمَ الْقَاضِي فَإِنْ لَمْ يَسْهُلْ بِأَنْ تَوَقَّفَ اسْتِخْلَاصُهُ بِهِمَا عَلَى مَشَقَّةٍ أَوْ غُرْمِ مَالٍ لَمْ يَجِبْ الْإِخْرَاجُ إلَّا بَعْدَ عَوْدِهِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَنْ لَا وُجُوبَ (قَوْلُهُ وَلَزِمَ الْمَوْلَى وَلَوْ حَنَفِيًّا فِيمَا يَظْهَرُ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ يُتَّجَهُ بَعْدَ كَمَالِ الْمَوْلَى أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى اعْتِقَادِهِ فِي إخْرَاجِ مَا مَضَى قَبْلَ الْكَمَالِ فَإِنْ كَانَ حَنَفِيًّا لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجُهُ وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ الْوَلِيُّ الْوُجُوبَ أَوْ شَافِعِيًّا لَزِمَهُ وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ الْوَلِيُّ عَدَمَ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّهُ بِالْكَمَالِ انْقَطَعَ ارْتِبَاطُهُ بِاعْتِقَادِ الْوَلِيِّ وَنَظَرَ لِاعْتِقَادِ نَفْسِهِ م ر وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ قَوَاعِدِ التَّقْلِيدِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ مَثَلًا إذَا لَزِمَهُ حَقٌّ كَزَكَاةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ دُونَ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَلَّدَ أَبَا حَنِيفَةَ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ الْحَقُّ فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ أُشْكِلَ قَوْلُهُ وَلَوْ حَنَفِيًّا إذْ غَايَتُهُ بَعْدَ كَمَالِهِ أَنَّهُ كَشَافِعِيٍّ لَزِمَهُ زَكَاةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَقَلَّدَ أَبَا حَنِيفَةَ وَلَوْ كَانَ تَأْخِيرُ الْمُعْتَقِدِ الْوُجُوبَ لِخَوْفِ أَنْ يَغْرَمَهُ الْحَنَفِيُّ فَهَلْ يَكُونُ عُذْرًا فِي التَّأْخِيرِ فِيهِ نَظَرٌ

(قَوْلُهُ حَتَّى يَتَمَكَّنَ أَوْ يَعُودَ) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَوْ عَادَ بَعْضُهُ يَنْتَفِي وُجُوبُ تَزْكِيَتِهِ فِي الْحَالِ وَإِنْ كَانَ دُونَ نِصَابٍ لِتَمَامِ النِّصَابِ بِالْبَاقِي فِي الْمَمْلُوكِ لَهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْغَائِبِ الْآتِي إذَا وَصَلَ إلَيْهِ بَعْضُهُ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَوْ أُخْرِجَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ وَالْعَوْدِ إلَيْهِ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ مُطْلَقًا أَوْ لَا مُطْلَقًا أَوْ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>