للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ وَإِنَّمَا لَزِمَهُ إخْرَاجُ زَكَاةِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ بَعْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ الْمُسْلَمَ فِيهِ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ بِقَبْضِهِ بِدَلِيلِ أَنَّ تَعَذُّرَ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَا يُوجِبُ انْفِسَاخَ الْعَقْدِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الِاسْتِقْرَارِ كَمَا تَقَرَّرَ؛ لِأَنَّ لَهُ حَيْثُ وَفَّى الثَّمَنَ الِاسْتِقْلَالَ بِأَخْذِ الْمَبِيعِ بِخِلَافِ الْبَائِعِ لَيْسَ مُتَمَكِّنًا مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْمَبِيعِ لَيْسَ إلَيْهِ لِتَعَلُّقِهِ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي فَلَمْ يُكَلَّفْ بِهِ فَإِنْ قُلْت يُمْكِنُهُ أَنْ يَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْت قَدْ لَا يَجِدُهُ وَقَدْ يَخْشَى أَخْذَ غَاصِبٍ أَوْ سَارِقٍ لَهُ قَبْلَ تَمَكُّنِ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهِ فَنَظَرْنَا لِمَا مِنْ شَأْنِهِ وَأَيْضًا فَالثَّمَنُ غَيْرُ مَقْصُودِ الْعَيْنِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي مَبْحَثِ الِاسْتِبْدَالِ فَاشْتُرِطَ فِيهِ الِاسْتِقْرَارُ كَالْأُجْرَةِ لِتَمَامِ مُشَابَهَتِهِ لَهَا بِخِلَافِ الْمَبِيعِ فَإِنَّ عَيْنَهُ مَقْصُودَةٌ فَكَفَى التَّمَكُّنُ مِنْ قَبْضِهَا وَيَأْتِي فِي إصْدَاقِ الْمُعَيَّنِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ

(وَتَجِبُ فِي) الْغَائِبِ وَلَا يَجِبُ دَفْعُهَا فِي (الْحَالِ عَنْ الْغَائِبِ) إلَّا (إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ) بِأَنْ سَهُلَ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَيْهِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ كَمَالٍ فِي صُنْدُوقِهِ وَيَجِبُ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ فِي بَلَدِهِ فَإِنْ كَانَ سَائِرًا لَمْ يَجِبْ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ حَتَّى يَصِلَ لِمَالِكِهِ أَوْ وَكِيلِهِ كَمَا اعْتَمَدَاهُ هُنَا فَقَوْلُهُمَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ إنْ كَانَ بِبَادِيَةٍ صُرِفَ إلَى فُقَرَاءِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمَالِكُ أَوْ وَكِيلُهُ مُسَافِرًا مَعَهُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ فِي الْحَالِ وُجُوبُ إخْرَاجِهَا فَوْرًا وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْمَالُ بِمَحَلٍّ لَا مُسْتَحِقَّ بِهِ وَبَلَدُ الْمَالِكِ أَقْرَبُ الْبِلَادِ إلَيْهِ أَوْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي النَّقْلِ وَأَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّوْكِيلُ فَوْرًا لِمَنْ يُخْرِجُهَا بِبَلَدِ الْمَالِ وَلَا يَتَّكِلُ عَلَى أَخْذِ الْقَاضِي أَوْ السَّاعِي لَهَا مِنْ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَى الْقَاضِي إخْرَاجُ زَكَاةِ الْغَائِبِينَ عَلَى مَا يَأْتِي وَبِهِ رَدَّ الْغَزِّيِّ قَوْلَ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا (وَإِلَّا) يَقْدِرْ عَلَيْهِ لِتَعَذُّرِ السَّفَرِ إلَيْهِ لِنَحْوِ خَوْفٍ أَوْ انْقِطَاعِ خَبَرِهِ أَوْ لِلشَّكِّ فِي سَلَامَتِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَإِذَا لَمْ يَقْبِضْهُ وَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ قَبْلَ الْقَبْضِ وَانْظُرْ إذَا حَالَ الْحَوْلُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَيُتَّجَهُ وُجُوبُ الْإِخْرَاجِ لِاسْتِقْرَارِهِ سم أَيْ حَيْثُ لَا حَائِلَ مِنْ قَبْضِ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي الْإِيعَابِ وَمَا دَامَ الْمَبِيعُ لَمْ يُقْبَضْ فَمِلْكُ الْبَائِعِ عَلَى الثَّمَنِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَزِمَهُ إلَخْ) أَيْ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ وَهُوَ جَوَابُ سُؤَالٍ مَنْشَؤُهُ قَوْلُهُمْ لِلثَّمَنِ الْمَقْبُوضِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُقْبَضْ إلَخْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ الْإِقْبَاضِ وَنَائِبُ فَاعِلِهِ قَوْلُهُ الْمُسْلَمُ فِيهِ أَوْ الْفَاعِلُ مِنْهُ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ أَوْ الْمَفْعُولِ مِنْ الْقَبْضِ وَالضَّمِيرُ لِلْمُسْلِمِ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ) أَيْ بَيْنَ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَالثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ. (قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ قَبْضِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْمَبِيعِ لَيْسَ إلَيْهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ وَقَبْضُ الثَّمَنِ لَيْسَ إلَى الْمُشْتَرِي لِتَعَلُّقِهِ بِفِعْلِ الْبَائِعِ وَالِاسْتِقْلَالِ بِالْقَبْضِ عِنْدَ تَوْفِيرِ الْعِوَضِ مُمْكِنٌ فِي جَانِبِ الْبَائِعِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ لَمْ يُكَلَّفْ بِهِ) أَيْ لَمْ يُكَلَّفْ الْبَائِعُ بِإِقْبَاضِ الْمَبِيعِ (قَوْلُهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَضَعَهُ إلَخْ) أَيْ يُمْكِنُ الْبَائِعَ أَنْ يَضَعَ الْمَبِيعَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ فَكَفَى التَّمَكُّنُ) أَيْ تَمَكُّنُ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ مِنْ قَبْضِهَا) أَيْ عَيْنِ الْمَبِيعِ

(قَوْلُهُ الْغَائِبِ إلَخْ) يُغْنِي عَنْ هَذَا التَّكَلُّفِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَإِلَّا فَكَمَغْصُوبٍ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا اعْتَمَدَاهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيَجِبُ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمَالِ الْغَائِبِ (قَوْلُهُ فِي بَلَدِهِ) أَيْ بَلَدِ الْمَالِ إنْ اسْتَقَرَّ فِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ) أَيْ الْمَالُ الْغَائِبُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ سَائِرًا) أَيْ إلَى مَالِكِهِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ حَتَّى يَصِلَ لِمَالِكِهِ إلَخْ) وَإِذَا وَصَلَ فَهَلْ يَجِبُ الْإِخْرَاجُ فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَى مَحَلِّ السَّيْرِ وَقْتَ الْوُجُوبِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ مُسْتَحِقٌّ أَوْ فِي بَلَدٍ نَفْسِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ الْآتِي فَاَلَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ إلَخْ بَلْ وَقَوْلُهُ فَقَوْلُهُمَا إلَخْ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ ثُمَّ بَعْدَ وُصُولِهِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ لِمُسْتَحِقِّ مَحَلِّ الْوُجُوبِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ م ر وَالْأَوْجَهُ أَخْذًا مِنْ اقْتِضَاءِ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ إنْ كَانَ إلَخْ) أَيْ الْمَالُ (قَوْلُهُ مَحْمُولٌ إلَخْ) مَا الْمَانِعُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ بِهِ مُجَرَّدَ بَيَانِ مَحَلِّ الصَّرْفِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى مَا إذَا كَانَ مُسْتَقِرًّا بِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَبِهِ رَدَّ الْغَزِّيِّ قَوْلَ الْأَذْرَعِيِّ إلَخْ) اقْتَصَرَ م ر فِي شَرْحِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ عَلَى مَا نَقَلَهُ فِي النِّهَايَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَّ سَاعٍ أَوْ حَاكِمٌ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ فِي الْحَالِ انْتَهَتْ وَوَاضِحٌ أَنَّ مُرَادَهُ إذَا كَانَ مَنْ ذُكِرَ يَأْخُذُهَا بِاجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ صَحِيحٍ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَك مَا فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَا يَتَّكِلُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَبِهِ رَدَّ الْغَزِّيِّ اهـ وَذَكَرَ الْمُغْنِي عَنْ الْأَذْرَعِيِّ غَيْرَ مَا فِي الشَّرْحِ عِبَارَتَهُ فَإِنْ بَعُدَ بَلَدُ الْمَالِ عَنْ الْمَالِكِ وَمَنَعْنَا نَقْلَ الزَّكَاةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ فَلَا بُدَّ مِنْ وُصُولِ الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ هُنَاكَ سَاعٍ أَوْ حَاكِمٌ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ دَفَعَهَا إلَيْهِ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ لَهُ نَقْلَ الزَّكَاةِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ اهـ.

وَقَوْلُهُ دَفَعَهَا إلَيْهِ إلَخْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَنْ ذُكِرَ فِي بَلَدِ الْمَالِكِ لَا بَلَدِ الْمَالِ وَكَلَامُ النِّهَايَةِ قَابِلٌ لِلْحَمْلِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا يَقْدِرْ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ جَمْعٍ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ قَبْلَ الْقَبْضِ وَانْظُرْ إذَا حَالَ الْحَوْلُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَيُتَّجَهُ وُجُوبُ الْإِخْرَاجِ لِاسْتِقْرَارِهِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْمَبِيعِ لَيْسَ إلَيْهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ وَقَبْضُ الثَّمَنِ لَيْسَ إلَى الْمُشْتَرِي لِتَعَلُّقِهِ بِفِعْلِ الْبَائِعِ وَالِاسْتِقْلَالُ بِالْقَبْضِ عِنْدَ تَوْفِيرِ الْعِوَضِ مُمْكِنٌ فِي جَانِبِ الْبَائِعِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَيَجِبُ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ فِي بَلَدِهِ فَإِنْ كَانَ إلَخْ) وَيَجِبُ الْإِخْرَاجُ فِي بَلَدِ الْمَالِ إنْ اسْتَقَرَّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ حَتَّى يَصِلَ لِمَالِكِهِ) وَإِذَا وَصَلَ فَهَلْ يَجِبُ الْإِخْرَاجُ فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَى مَحَلِّ السَّيْرِ وَقْتَ الْوُجُوبِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ مُسْتَحِقٌّ أَوْ فِي بَلَدِ نَفْسِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ الْآتِي فَاَلَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ إلَخْ بَلْ وَقَوْلُهُ فَقَوْلُهُمَا إلَخْ (قَوْلُهُ مَحْمُولٌ إلَخْ) مَا الْمَانِعُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ بِهِ مُجَرَّدَ بَيَانِ مَحَلِّ الصَّرْفِ (قَوْلُهُ وَبِهِ رَدَّ الْغَزِّيِّ قَوْلَ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا) اقْتَصَرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>