مِنْ غَيْرِ إذْنٍ لَهُ فِي النِّيَّةِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ نَائِبُهُمْ وَالْمُقَابِلُ قَوِيٌّ جِدًّا فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرُونَ لَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَلْزَمُ السُّلْطَانَ النِّيَّةُ) عِنْدَ الْأَخْذِ (إذَا أَخَذَ زَكَاةَ الْمُمْتَنِعِ) مِنْ أَدَائِهَا نِيَابَةً عَنْهُ بِنَاءً عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِهَا مِنْهُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ نِيَّتَهُ) أَيْ السُّلْطَانِ (تَكْفِي) عَنْ نِيَّةِ الْمُمْتَنِعِ بَاطِنًا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قُهِرَ قَامَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِي التَّفْرِقَةِ فَكَذَا فِي وُجُوبِ النِّيَّةِ وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِهَا كَوَلِيِّ الْمَحْجُورِ نَعَمْ لَوْ نَوَى عِنْدَ الْأَخْذِ مِنْهُ قَهْرًا كَفَى وَبَرِئَ بَاطِنًا وَظَاهِرًا وَتَسْمِيَتُهُ مُمْتَنِعًا بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ لِزَوَالِ امْتِنَاعِهِ بِنِيَّتِهِ إمَّا ظَاهِرًا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِهَا ثَانِيًا فَيَكْفِي جَزْمًا (تَنْبِيهٌ)
أَفْتَى شَارِحُ الْإِرْشَادِ الْكَمَالِ الرَّدَّ إذْ فِيمَنْ يُعْطِي الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ الْمَكْسُ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ فَقَالَ لَا يُجْزِئُ ذَلِكَ أَبَدًا وَلَا يَبْرَأُ عَنْ الزَّكَاةِ بَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ بِحَالِهَا؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي مُقَابَلَةِ قِيَامِهِ بِسَدِّ الثُّغُورِ وَقَمْعِ الْقُطَّاعِ وَالْمُتَلَصَّصِينَ عَنْهُمْ وَعَنْ أَمْوَالِهِمْ وَقَدْ أَوْقَعَ جَمْعٌ مِمَّنْ يُنْسَبُ إلَى الْفُقَهَاءِ وَهُمْ بِاسْمِ الْجَهْلِ أَحَقُّ أَهْلَ الزَّكَاةِ وَرَخَّصُوا لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا اهـ وَمَرَّ ذَلِكَ بِزِيَادَةٍ وَفَصَلَ غَيْرُهُ بَعْدَ ذِكْرِ مُقَدِّمَةٍ أَشَارَ إلَيْهَا السُّبْكِيُّ وَهِيَ أَنَّ قَبْضَ الْإِمَامِ لِلزَّكَاةِ هَلْ هُوَ بِمَحْضِ الْوِلَايَةِ إذْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَوْكِيلِ الْمُسْتَحِقِّينَ لَهُ أَوْ بِحَالَةٍ بَيْنَ الْوِلَايَةِ الْمَحْضَةِ وَالْوَكَالَةِ فَلَهُ نَظَرٌ عَلَيْهِمْ دُونَ نَظَرِ وَلِيِّ الْيَتِيمِ وَفَوْقَ نَظَرِ الْوَكِيلِ أَيْ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي فَقَالَ إنْ لَمْ يَعْلَمْ الْإِمَامُ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ فَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ؛ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ أَيْ فِي ظَنِّهِ فَهُوَ صَارِفٌ لِفِعْلِهِ عَنْ كَوْنِهِ قَبْضًا لِزَكَاةٍ فَاسْتَحَالَ وُقُوعُهُ زَكَاةً.
وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ عِلْمِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ بِجِهَةِ الزَّكَاةِ
ــ
[حاشية الشرواني]
السَّابِقَةِ م ر اهـ سم.
(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ لَهُ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي النِّيَّةِ جَازَ كَغَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ إلَخْ مَفْهُومُهُ الْإِجْزَاءُ إذَا أُذِنَ لَهُ فِي النِّيَّةِ وَنَوَى اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْمُقَابِلُ قَوِيٌّ إلَخْ) فَلَوْ عَبَّرَ بِالْأَصَحِّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَانَ أَوْلَى مُغْنِي (قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ) لَوْ أَرَادَ بِعَدَمِ صِحَّةِ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِالصَّحِيحِ فَظَاهِرٌ أَوْ بِعَدَمِ حُسْنِهِ فَلَا (قَوْلُهُ عِنْدَ الْأَخْذِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي لَا عِنْدَ الصَّرْفِ إلَى الْمُسْتَحِقِّينَ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ وَجَزَمَ بِهِ الْقَمُولِيُّ انْتَهَى وَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ وَجَزَمَ بِهِ الْقَمُولِيُّ هُوَ مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم.
(قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ كَانَ الْأَنْسَبُ تَقْدِيمَ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ عَلَى الْأُولَى كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْوَجْهَيْنِ فِي اللُّزُومِ مَبْنِيَّانِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الِاكْتِفَاءِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ نِيَّتَهُ تَكْفِي) وَتَكْفِي نِيَّتُهُ عِنْدَ الْأَخْذِ أَوْ التَّفْرِقَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ أَوْ بَيْنَهُمَا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ وَمَا يَأْتِي عَنْ ع ش قَالَهُ ع ش وَمَحَلُّ اكْتِفَاءِ نِيَّةِ السُّلْطَانِ عِلْمُ الْمَالِكِ بِنِيَّتِهِ فَإِنْ شَكَّ فِيهَا لَمْ يَبْرَأْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النِّيَّةِ اهـ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ نَوَى) أَيْ الْمُمْتَنِعُ سم (قَوْلُهُ عِنْدَ الْأَخْذِ مِنْهُ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ نَوَى بَعْدَ أَخْذِ السُّلْطَانِ وَقَبْلَ صَرْفِهِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ أَوْ بَعْدَ أَخْذِهِمْ حَيْثُ مَضَى بَعْدَ نِيَّتِهِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الْقَبْضُ ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ) أَيْ بِاعْتِبَارِ مَا سَبَقَ لَهُ مِنْ الِامْتِنَاعِ وَإِلَّا فَقَدْ صَارَ بِنِيَّتِهِ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ فَلَوْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامُ وَلَا الْمَأْخُوذُ مِنْهُ لَمْ يَبْرَأْ بَاطِنًا وَكَذَا ظَاهِرًا عَلَى الْأَصَحِّ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَيَجِبُ رَدُّ الْمَأْخُوذِ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبَدَلُهُ إنْ كَانَ تَالِفًا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَيَجِبُ رَدُّ الْمَأْخُوذِ إلَخْ أَيْ عَلَى مَنْ الْمَالُ فِي يَدِهِ مِنْ إمَامٍ أَوْ مُسْتَحِقٍّ لَكِنْ لِلْإِمَامِ طَرِيقٌ إلَى إسْقَاطِ الْوُجُوبِ بِأَنْ يَنْوِيَ قَبْلَ التَّفْرِقَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ الْمَكْسُ) وَمِثْلُهُ الْمُصَادَرَةُ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ فَقَالَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَفْتَى إلَخْ عَطْفٌ مُفَصَّلٌ عَلَى مُجْمَلٍ (قَوْلُهُ إنَّمَا يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْهُمْ إلَخْ) هَذَا الْحَصْرُ ظَاهِرُ الْمَنْعِ (قَوْلُهُ أَهْلَ الزَّكَاةِ) مَفْعُولُ أَوْقَعَ.
(قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) تَنَازَعَ فِيهِ قَوْلُهُ أَوْقَعَ وَقَوْلُهُ رَخَّصُوا وَالْإِشَارَةُ لِنِيَّةِ الزَّكَاةِ مِنْ الْمَكْسِ وَاعْتِقَادِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ عَنْ الزَّكَاةِ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ قَوْلُ الْكَمَالِ الرَّدَّادِ (قَوْلُهُ وَمَرَّ ذَلِكَ) أَيْ فِي بَابِ زَكَاةِ النَّبَاتِ (قَوْلُهُ وَفَصَّلَ غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ الْكَمَالِ (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ الْمُقَدِّمَةُ (قَوْلُهُ فَقَالَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَصَّلَ غَيْرَهُ إلَخْ عَطْفَ مُفَصَّلٍ عَلَى مُجْمَلٍ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ) أَيْ مَنْ يُعْطِي الْإِمَامَ الْمَكْسَ وَ (قَوْلُهُ أَيْ فِي ظَنِّهِ) أَيْ الْمُعْطِي (قَوْلُهُ فَهُوَ إلَخْ) أَيْ قَصْدُ الْإِمَامِ الْغَصْبَ (قَوْلُهُ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ إلَخْ) بِهَذَا يَنْدَفِعُ أَيْضًا مَا يُقَالُ تَأْيِيدًا لِلْإِجْزَاءِ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ الْمَدِينُ الدَّيْنَ لِرَبِّهِ فَأَخَذَهُ بِقَصْدِ أَنَّهُ هِبَةٌ لَهُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ أَجْزَأَ اكْتِفَاءً بِقَصْدِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
إذَا وَصَلَ لِلْمُسْتَحِقِّينَ بَعْدَ النِّيَّةِ كَمَا لَوْ عَزَلَ الْمَالِكُ الْمَالَ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ فَاسْتَقَلَّ الْمُسْتَحِقُّونَ بِأَخْذِهِ فَإِنَّ قَبْضَهُمْ مِنْ يَدِ السُّلْطَانِ بَعْدَ نِيَّةِ الْمَالِكِ لَا يَنْقُصُ عَنْ اسْتِقْلَالِهِمْ بِأَخْذِهِ بَعْدَ نِيَّتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ لَهُ إلَخْ) مَفْهُومُهُ الْإِجْزَاءُ إذَا أَذِنَ لَهُ فِي النِّيَّةِ وَنَوَى وَحِينَئِذٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ وَكِيلُ الْمَالِكِ فِي الدَّفْعِ إلَى الْمُسْتَحِقُّ فَلَا يَبْرَأُ الْمَالِكُ قَبْلَ الدَّفْعِ لِلْمُسْتَحِقِّ إذْ لَا يَظْهَرُ صِحَّةُ كَوْنِهِ نَائِبَ الْمَالِكِ وَنَائِبَ الْمُسْتَحِقِّ أَيْضًا حَتَّى يَصِحَّ قَبْضُهُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ عِنْدَ الْأَخْذِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي لَا عِنْدَ الصَّرْفِ إلَى الْمُسْتَحِقِّينَ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ وَجَزَمَ بِهِ الْقَمُولِيُّ اهـ وَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ وَجَزَمَ بِهِ الْقَمُولِيُّ هُوَ مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَكَتَبَ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ الْقِيَاسُ؛ لِأَنَّهُمْ نَزَّلُوا السُّلْطَانَ فِي الْمُمْتَنِعِ مَنْزِلَتَهُ وَلِذَا صَحَّتْ نِيَّتُهُ عِنْدَ الْأَخْذِ فَتَصِحُّ عِنْدَ الصَّرْفِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ نِيَابَةً عَنْهُ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ امْتِنَاعُ نَقْلِهَا عَلَى الْإِمَامِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؛ لِأَنَّهُ يُفَرَّقُ بِالنِّيَابَةِ لَا بِالْوِلَايَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَنْوِ إلَّا عِنْدَ الصَّرْفِ فَإِنْ نَوَى عِنْدَ الْأَخْذِ فَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ نِيَّتَهُ تَكْفِي) وَتَكْفِي نِيَّتُهُ عِنْدَ الْأَخْذِ أَوْ التَّفْرِقَةِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ قَامَ غَيْرُهُ مَقَامِهِ) يُفِيدُ أَنَّ السُّلْطَانَ نَائِبُ الْمَالِكِ حِينَئِذٍ (قَوْله نَعَمْ لَوْ نَوَى) أَيْ الْمُمْتَنِعُ (قَوْلُهُ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ إلَخْ) بِهَذَا يَنْدَفِعُ أَيْضًا مَا يُقَالُ تَأْيِيدًا لِلْإِجْزَاءِ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ الْمَدِينُ الدَّيْنَ لِرَبِّهِ فَأَخَذَهُ بِقَصْدِ أَنَّهُ هِبَةٌ لَهُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ أَجْزَأَ اكْتِفَاءً بِقَصْدِ الدَّافِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ عِلْمِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ بِجِهَةِ الزَّكَاةِ