وَالِاعْتِكَافِ دُونَ نَحْوِ طَلَاقٍ وَأَجَلٍ عُلِّقَ بِهِ نَعَمْ إنْ تَعَلَّقَ بِالرَّائِي عُومِلَ بِهِ وَكَذَا إنْ تَأَخَّرَ التَّعْلِيقُ عَنْ ثُبُوتِهِ بِعَدْلٍ قِيلَ صَوَابُ الْعِبَارَةِ وَتَثْبُتُ كَمَا بِأَصْلِهِ وَلَا يَأْتِي بِالْمُبْتَدَأِ الْمُشْعِرِ بِالْحَصْرِ اهـ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْحَصْرَ هُنَا الْمَعْلُومُ مِمَّا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَوَّلَ الطَّهَارَةِ لَا مَحْذُورَ فِيهِ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ لَيْسَ إلَّا لِكَوْنِهِ مَحَلَّ الْخِلَافِ
ــ
[حاشية الشرواني]
وَالِاعْتِكَافِ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ فِي رَمَضَانَ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالِاعْتِكَافِ وَالْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ الْمُعَلَّقَيْنِ بِدُخُولِ رَمَضَانَ لَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ وَوُقُوعِ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ مُعَلَّقَيْنِ لَا يُقَالُ هَلَّا يَثْبُتُ ضِمْنًا كَمَا ثَبَتَ شَوَّالٌ بِثُبُوتِ رَمَضَانَ بِوَاحِدٍ وَالنَّسَبُ وَالْإِرْثُ بِثُبُوتِ الْوِلَادَةِ بِالنِّسَاءِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الضِّمْنِيُّ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ لَازِمٌ لِلْمَشْهُودِ بِهِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ وَبِأَنَّ الشَّيْءَ إنَّمَا يَثْبُتُ ضِمْنًا إذَا كَانَ التَّابِعُ مِنْ جِنْسِ الْمَتْبُوعِ كَالصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فَإِنَّهُمَا مِنْ الْعِبَادَاتِ وَكَالْوِلَادَةِ وَالنَّسَبِ وَالْإِرْثِ فَإِنَّهَا مِنْ الْمَالِ وَالْآيِلُ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ التَّابِعَ مِنْ الْمَالِ أَوْ الْآيِلِ إلَيْهِ وَالْمَتْبُوعِ مِنْ الْعِبَادَاتِ هَذَا إنْ سَبَقَ التَّعْلِيقُ الشَّهَادَةَ فَلَوْ سَبَقَ الثُّبُوتُ ذَلِكَ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِهَا بِعَدْلٍ ثُمَّ قَالَ قَائِلٌ إنْ ثَبَتَ رَمَضَانُ فَعَبْدِي حُرٌّ أَوْ زَوْجَتِي طَالِقٌ وَقَعَا وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالشَّاهِدِ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ ثَبَتَ لِاعْتِرَافِهِ بِهِ اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر إنْ ثَبَتَ رَمَضَانُ إلَخْ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ كَانَتْ صُورَةُ التَّعْلِيقِ إنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ فَعَبْدِي حُرٌّ فَلَا يُعْتَقُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ فِيمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ الثُّبُوتُ وَقَدْ وُجِدَ وَالْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ الْكَوْنُ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ لَمْ يُعْلَمْ اهـ.
وَفِي سم مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ تَعَلَّقَ بِالرَّائِي إلَخْ) فَلَوْ كَانَ عَلَّقَ الطَّلَاقَ ثُمَّ رَآهُ ثُمَّ انْتَقَلَ لِبَلَدٍ مُخَالِفٍ فِي الْمَطْلَعِ فَالْوَجْهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مَا يَثْبُتُ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ خُصُوصًا وَالْمُقَرَّرُ فِي بَابِ الطَّلَاقِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ بَلَدُ التَّعْلِيقِ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَبَهْجَةٍ بَقِيَ مَا لَوْ رَأَتْهُ الزَّوْجَةُ دُونَ الزَّوْجِ وَلَمْ يُصَدِّقْهَا هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الْهَرَبُ بَلْ وَالْقَتْلُ إنْ قَدَرَتْ عَلَيْهِ كَالصَّائِلِ عَلَى الْبُضْعِ وَلَا نَظَرَ لِاعْتِقَادِهِ إبَاحَتَهُ كَمَا يَجِبُ دَفْعُ الصَّبِيِّ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ وَهَذَا ظَاهِرٌ حَيْثُ عُلِّقَ بِرُؤْيَتِهَا وَإِنْ عُلِّقَ عَلَى ثُبُوتِهِ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِرُؤْيَتِهَا؛ لِأَنَّهُ عُلِّقَ بِصِفَةٍ وَهِيَ الثُّبُوتُ وَلَمْ تُوجَدْ فَيَجِبُ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ لِبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ع ش.
(قَوْلُهُ عُومِلَ بِهِ) أَيْ مُطْلَقًا سم أَيْ تَأَخَّرَ التَّعْلِيقُ أَوْ لَا (قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ تَأَخَّرَ التَّعْلِيقُ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا تَقَدَّمَ لَا يُعَامَلُ بِهِ الْمُعَلَّقُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي نَحْوِ إنْ جَاءَ أَوْ دَخَلَ رَمَضَانُ أَمَّا لَوْ قَالَ إنْ ثَبَتَ رَمَضَانُ أَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِرَمَضَانَ ثُمَّ ثَبَتَ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ أَوْ حُكْمِ حَاكِمٍ بِهَا فَيُتَّجَهُ الْوُقُوعُ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى صِفَةٍ هِيَ الثُّبُوتُ أَوْ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِهِ وَقَدْ وُجِدَتْ سم بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ وَتَثْبُتُ) أَيْ بَدَلٌ وَثُبُوتُ رُؤْيَتِهِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ لَيْسَ إلَّا لِكَوْنِهِ مَحَلَّ الْخِلَافِ) قَدْ يُقَالُ كَوْنُهُ مَحَلَّ الْخِلَافِ لَا يَقْتَضِي ذِكْرَ الْحَصْرِ مَعَ كَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ نَعَمْ قَدْ يُجَابُ عَنْ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الصِّيغَةِ قَدْ تُسْتَعْمَلُ لِغَيْرِ الْحَصْرِ كَالِاهْتِمَامِ وَبِأَنَّ الْحَصْرَ إضَافِيٌّ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ وَبِأَنَّ الْحَصْرَ لِغَيْرِ الْعَدْلِ كَالصَّبِيِّ وَالْفَاسِقِ سم وَقَوْلُهُ إضَافِيٌّ لَعَلَّهُ مِنْ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَلَا يَثْبُتُ أَيْ رَمَضَانُ بِوَاحِدٍ لِغَيْرِ الصِّيَامِ كَحُلُولِ دَيْنٍ وَوُقُوعِ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ عُلِّقَا بِثُبُوتِهِ قَبْلَ الشَّهَادَةِ إلَّا إنْ تَعَلَّقَتْ بِالشَّاهِدِ اهـ وَفِي شَرْحِهِ لِلشَّارِحِ أَنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ لِغَيْرِ الصِّيَامِ أَنَّ تَوَابِعَ رَمَضَانَ مِنْ نَحْوِ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَالِاعْتِكَافِ وَالْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ الْمُعَلَّقَيْنِ بِدُخُولِ رَمَضَانَ لَا تَثْبُتُ تَبَعًا لِرَمَضَانَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالِاعْتِكَافُ) أَيْ كَأَنْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ فِي رَمَضَانَ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ تَعَلَّقَ بِالرَّائِي إلَخْ) فَلَوْ كَانَ عَلَّقَ الطَّلَاقَ ثُمَّ رَآهُ ثُمَّ انْتَقَلَ لِبَلَدٍ مُخَالِفٍ فِي الْمَطْلَعِ فَالْوَجْهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مَا يَثْبُتُ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ خُصُوصًا وَالْمُقَرَّرُ فِي بَابِ الطَّلَاقِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ بَلَدُ التَّعْلِيقِ م ر (قَوْلُهُ عُومِلَ بِهِ) أَيْ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ تَأَخَّرَ التَّعْلِيقُ عَنْ ثُبُوتِهِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا تَقَدَّمَ لَا يُعَامَلُ بِهِ الْمُعَلَّقُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي نَحْوِ إنْ جَاءَ أَوْ دَخَلَ رَمَضَانُ أَمَّا لَوْ قَالَ إنْ ثَبَتَ رَمَضَانُ ثُمَّ ثَبَتَ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ فَيُتَّجَهُ الْوُقُوعُ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى صِفَةِ الثُّبُوتِ وَقَدْ وُجِدَتْ؛ لِأَنَّ الثُّبُوتَ صَادِقٌ بِثُبُوتِهِ بِالْعَدْلِ الْوَاحِدِ؛ لِأَنَّهُ ثُبُوتٌ شَرْعًا وَقَدْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ عُلِّقَ بِالْحُكْمِ كَأَنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِرَمَضَانَ فَحَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ بِعَدْلٍ فَيَبْعُدُ كُلَّ الْبُعْدِ الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ التَّعْلِيقِ بِالثُّبُوتِ وَالتَّعْلِيقِ بِالْحُكْمِ إذْ كُلُّ تَعْلِيقٍ عَلَى صِفَةٍ وُجِدَتْ بَلْ جَعَلُوا الثُّبُوتَ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ لَيْسَ إلَّا لِكَوْنِهِ مَحَلَّ الْخِلَافِ) قَدْ يُقَالُ كَوْنُهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ لَا يَقْتَضِي ذِكْرَ الْحَصْرِ مَعَ كَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ نَعَمْ قَدْ يُجَابُ عَنْ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الصِّيغَةِ قَدْ تُسْتَعْمَلُ لِغَيْرِ الْحَصْرِ كَالِاهْتِمَامِ وَبِأَنَّ الْحَصْرَ إضَافِيٌّ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ وَبِأَنَّ الْحَصْرَ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْعَدْلِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute