لِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْبَلَدِ مَنْ يَسْمَعُ الشَّهَادَةَ أَوْ امْتَنَعَ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُمْ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ صَدَّقَ الْمُخْبِرَ بِأَنَّ أَهْلَ تِلْكَ الْبَلَدِ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ ذَلِكَ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَتْ شُرُوطُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّائِي وَلَوْ وَاحِدًا كَفَى إنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَسْمَعُهَا وَإِلَّا فَكَمَا مَرَّ.
ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ تَكْفِي الشَّهَادَةُ هُنَا مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ وَاحِدٍ اهـ وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته آخِرًا (دُونَ الْبَعِيدِ فِي الْأَصَحِّ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «عَنْ كُرَيْبٌ اسْتَهَلَّ عَلِيٌّ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْت الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَرَآهُ النَّاسُ فَصَامَ مُعَاوِيَةُ ثُمَّ قَدِمْت الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَأَخْبَرْت ابْنَ عَبَّاسٍ بِذَلِكَ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ فَقُلْت أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ (وَالْبَعِيدُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ) ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَنَاطَ بِهَا كَثِيرًا مِنْ الْأَحْكَامِ وَاعْتِبَارُ الْمَطَالِعِ يُحْوِجُ إلَى وَتَحْكِيمِ الْمُنَجِّمِينَ وَقَوَاعِدُ الشَّرْعِ تَأْبَاهُ.
(وَقِيلَ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ قُلْت هَذَا أَصَحُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ لِأَنَّ الْهِلَالَ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَلِأَنَّ الْمَنَاظِرَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ وَالْعُرُوضِ فَكَانَ اعْتِبَارُهُمْ أَوْلَى وَتَحْكِيمُ الْمُنَجِّمِينَ إنَّمَا يَضُرُّ فِي الْأُصُولِ دُونَ التَّوَابِعِ كَمَا هُنَا وَالْمُرَادُ بِاخْتِلَافِهَا أَنْ يَتَبَاعَدَ الْمَحَلَّانِ بِحَيْثُ لَوْ رُئِيَ فِي أَحَدِهِمَا لَمْ يُرَ فِي الْآخَرِ غَالِبًا
ــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إثْبَاتُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَتْ إلَخْ) مَسْأَلَةُ ثُبُوتِ رَمَضَانَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مَعَ خِلَافٍ وَتَفَارِيعَ كَثِيرَةٍ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ كَفَى) أَيْ شَهَادَةُ الِاثْنَيْنِ فَكَانَ الظَّاهِرُ التَّأْنِيثَ (قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ) أَيْ فَلَا تَكْفِي إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ صَدَّقَ الْمُخْبِرَ وَلَوْ وَاحِدًا (قَوْلُهُ يُؤَيِّدُ إلَخْ) بَلْ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الْمَتْنِ دُونَ الْبَعِيدِ أَيْ كَالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْمُرَادُ إلَى وَقَالَ التَّاجُ وَقَوْلُهُ وَكَانَ مُسْتَنَدُهُ إلَى وَالشَّكُّ (قَوْلُهُ فَصَامَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْبَعِيدُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ) وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ إلَى تَحْكِيمِ الْمُنَجِّمِينَ) أَيْ الْأَخْذِ بِقَوْلِهِمْ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَقِيلَ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ) أَيْ يَحْصُلُ الْبُعْدُ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ لَا بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ شَرْحُ الْمَنْهَجِ قَوْلُ الْمَتْنِ (قُلْت هَذَا أَصَحُّ) فَرْعٌ
مَا حُكْمُ تَعَلُّمِ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ يُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ كَتَعَلُّمِ أَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ حَتَّى يَكُونَ فَرْضَ عَيْنٍ فِي السَّفَرِ وَفَرْضَ كِفَايَةٍ فِي الْحَضَرِ وِفَاقًا لِمَرِّ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَالتَّعْبِيرُ بِالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَالْمَدَارُ عَلَى مَحَلٍّ تَكْثُرُ فِيهِ الْحَاضِرُونَ أَوْ تَقِلُّ كَمَا قَدَّمَهُ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ع ش وَقَوْلُهُ الْحَاضِرُونَ صَوَابُهُ الْعَالِمُونَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْهِلَالَ إلَخْ) وَلِمَا تَقَدَّمَ مِنْ خَبَرِ مُسْلِمٍ وَقِيَاسًا عَلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَالشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَالْعُرُوضِ) اعْلَمْ أَنَّ عَرْضَ الْبَلَدِ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْهَيْئَةِ عِبَارَةٌ عَنْ بُعْدِ الْبَلَدِ عَنْ خَطِّ الِاسْتِوَاءِ إلَى جَانِبِ الْجَنُوبِ أَوْ الشِّمَالِ وَطُولُ الْبَلَدِ عِبَارَةٌ عَنْ بُعْدِهِ مِنْ مَبْدَأِ الْعِمَارَةِ فِي الْغَرْبِ إلَى جَانِبِ الشَّرْقِ وَمَنَازِلُ الْقَمَرِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِمَا فَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْعُرُوضِ لَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يُقَالَ ذِكْرُ الْمَطَالِعِ إشَارَةٌ إلَى الْأَطْوَالِ وَخَطُّ الِاسْتِوَاءِ مَفْرُوضٌ عَلَى الْأَرْضِ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فِي أَقَالِيمِ الْهِنْدِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ اعْتِبَارُهَا) الظَّاهِرُ التَّذْكِيرُ (قَوْلُهُ إنَّمَا يَضُرُّ فِي الْأُصُولِ دُونَ التَّوَابِعِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْإِيعَابِ فِي الْأُصُولِ وَالْأُمُورِ الْعَامَّةِ دُونَ التَّوَابِعِ وَالْأُمُورِ الْخَاصَّةِ اهـ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَالْعَطْفُ لِلتَّفْسِيرِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا ثُمَّ قَالَ وَالْمُرَادُ بِالْأُصُولِ الْوُجُوبُ أَصَالَةً وَاسْتِقْلَالًا وَبِالتَّوَابِعِ الْوُجُوبُ تَبَعًا وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِاخْتِلَافِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ مَعْنَى اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ أَنْ يَكُونَ طُلُوعُ الْفَجْرِ أَوْ الشَّمْسِ أَوْ الْكَوَاكِبِ أَوْ غُرُوبُهَا فِي مَحَلٍّ مُتَقَدِّمًا عَلَى مِثْلِهِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ أَوْ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
مَنَعَ الْفِطْرَ هُنَا كَمَا مَنَعَهُ فِي غَالِبِ كُتُبِهِ فِيمَنْ صَامَ بِإِخْبَارِ نَحْوِ فَاسِقٍ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ ثُمَّ لَمْ يَرَ الْهِلَالَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ عَلَى مَا مَرَّ قَالَ؛ لِأَنَّا إنَّمَا عَوَّلْنَا عَلَيْهِ مَعَ رُجُوعِهِ احْتِيَاطًا وَالِاحْتِيَاطُ عَدَمُ الْفِطْرِ حَيْثُ لَمْ نَرَ الْهِلَالَ كَمَا ذُكِرَ وَابْنُ الرَّمْلِيِّ قَالَ بِالْفِطْرِ هُنَا كَمَا قَالَ بِهِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ فَلَوْ رَجَعَ الْعَدْلُ عَنْ الشَّهَادَةِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يُؤَثِّرْ وَكَذَا قَبْلَهُ وَبَعْدَ الشُّرُوعِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْحُكْمِ وَالشُّرُوعِ جَمِيعًا امْتَنَعَ الْعَمَلُ بِشَهَادَتِهِ م ر وَإِذَا كَانَ رُجُوعُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ وَبَعْدَ الشُّرُوعِ ثُمَّ لَمْ نَرَ الْهِلَالَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ وَالسَّمَاءُ مُصْحِيَةٌ فَهَلْ نُفْطِرُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّا نُفْطِرُ؛ لِأَنَّهُمْ جَوَّزُوا الِاعْتِمَادَ عَلَيْهِ وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ م ر وَخَالَفَ شَيْخُنَا فِي الْإِتْحَافِ إلَخْ اهـ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ وَلَوْ رَجَعَ الشَّاهِدُ بَعْدَ شُرُوعِ النَّاسِ فِي الصَّوْمِ أَيْ وَقَبْلَ الْحُكْمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر وَتُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَتُهُ الْآتِيَةُ أَيْضًا فَتَأَمَّلْ فَقِيلَ لَا يَلْزَمُ كَرُجُوعِ الشَّاهِدِ قَبْلَ الْحُكْمِ وَقِيلَ يَلْزَمُ؛ لِأَنَّ شُرُوعَهُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ بِالشَّهَادَةِ وَرَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ لَكِنَّهُ تَوَقَّفَ فِي الْإِفْطَارِ فِيمَا لَوْ أَكْمَلَ الْعِدَّةَ وَلَمْ نَرَ الْهِلَالَ وَالسَّمَاءُ مُصْحِيَةٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ هُنَا أَيْضًا أَنَّهُمْ لَا يُفْطِرُونَ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعِلَّةَ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ شُرُوعَهُمْ كَالْحُكْمِ بِالشَّهَادَةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِلِاحْتِيَاطِ بَلْ الِاحْتِيَاطُ هُوَ السَّبَبُ الْمُوجِبُ لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْحُكْمِ بِهَا وَحِينَئِذٍ فَقَالَ هُنَا مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ صَامَ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ انْتَهَتْ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ تَرَدَّدَ الْأَذْرَعِيُّ فِيمَنْ صَامَ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ وَلَيْسَ بِعَدْلٍ هَلْ هُوَ كَالْعَدْلِ هُنَا أَيْضًا أَوْ يَصُومُ جَزْمًا فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّا إنْ أَوْجَبْنَا الصَّوْمَ بِقَوْلِهِ أَوْ لَا أَوْجَبْنَا الْفِطْرَ بِقَوْلِهِ آخِرًا أَيْ وَإِنْ كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً؛ لِأَنَّ فَرْضَ تَوَقُّفِ الْأَذْرَعِيِّ إنَّمَا هُوَ مَعَ الصَّحْوِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ وَلِأَنَّ الْمِنْهَاجَ الَّذِي أَخَذَ الشَّارِحِ مِنْهُ مَا خَالَفَهُ فِيهِ الْمُحَشِّي وَاسْتَظْهَرَ عَلَيْهِ بِعِبَارَةِ شَرْحِ الْعُبَابِ أَخْذُ الصَّحْوِ غَايَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَإِنْ جَوَّزْنَاهُ أَوْ لَا لَمْ نُجَوِّزْهُ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبِنْ أَمْرُهُ عَلَى حُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ حَتَّى يَسْتَمِرَّ عَلَى قَضِيَّتِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا