للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ الْأَدَاءِ كَقَضَاءِ رَمَضَانَ قَبْلَهُ لَزِمَهُ التَّعَرُّضُ لِلْأَدَاءِ وَتَعْيِينُ السَّنَةِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي اخْتَارَهُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الصَّلَاةِ أَنَّهُ تَجِبُ نِيَّةُ الْأَدَاءِ حِينَئِذٍ.

(وَلَوْ نَوَى لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ صَوْمَ غَدٍ) نَفْلًا إنْ كَانَ مِنْهُ وَإِلَّا فَمِنْ رَمَضَانَ صَحَّ لَهُ نَفْلًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ مَا لَمْ يَبِنْ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا يَصِحُّ أَصْلًا؛ لِأَنَّ رَمَضَانَ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ أَوْ صَوْمَ غَدٍ (عَنْ رَمَضَانَ إنْ كَانَ مِنْهُ فَكَانَ مِنْهُ لَمْ يَقَعْ عَنْهُ) وَإِنْ زَادَ بَعْدَهُ وَإِلَّا فَأَنَا مُتَطَوِّعٌ أَوْ حَذَفَ إنْ وَمَا بَعْدَهَا لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِالنِّيَّةِ؛ إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ شَعْبَانَ وَجَزْمُهُ بِهِ عَنْ غَيْرِ أَصْلِ حَدِيثِ نَفْسٍ لَا عِبْرَةَ بِهِ (إلَّا إذَا) قَامَتْ عِنْدَهُ قَرِينَةٌ تَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ كَوْنَهُ مِنْهُ كَمَا مَرَّ فِي نَحْوِ إيقَادِ الْقَنَادِيلِ وَلَا يَضُرُّ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ إزَالَتُهَا بَعْدَ النِّيَّةِ لِإِشَاعَةِ أَنَّ الْهِلَالَ لَمْ يُرَ إذَا بَانَ بَعْدُ أَنَّهُ رُئِيَ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِظَنِّ كَوْنِهِ مِنْهُ عِنْدَ النِّيَّةِ وَقَدْ وُجِدَ.

وَكَأَنْ (اعْتَقَدَ) أَيْ: ظَنَّ (كَوْنَهُ مِنْهُ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ عَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ) وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ رَشِيدٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَإِعَادَةُ الْإِسْنَوِيِّ رُشَدَاءَ إلَى هَذَيْنِ غَلَطٌ (أَوْ صِبْيَانٍ رُشَدَاءَ)

ــ

[حاشية الشرواني]

دُخُولِ وَقْتِ الْبَعْدِيَّةِ سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّبَادُرَ هُنَاكَ لَيْسَ مِنْ نَفْسِ الْمَنْوِيِّ بَلْ مِنْ خَارِجٍ هُوَ عَدَمُ دُخُولِ وَقْتِ الْبَعْدِيَّةِ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ يُرَدُّ بِأَنَّ الْأَصْلَ هُنَا الْقِيَاسُ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ لَا يَتَعَيَّنُ ثُمَّ فَلَا يَتَعَيَّنُ هُنَا وَسَبَبُهُ أَنَّ الْأَدَاءَ وَالْقَضَاءَ جِنْسُهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ فَرْضُ رَمَضَانَ فَلَا نَظَرَ لِاخْتِلَافِ نَوْعِهِمَا اهـ.

`

(قَوْلُهُ نَفْلًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا إذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ نَفْلًا إنْ كَانَ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَمَارَةٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ صَحَّ لَهُ نَفْلًا) أَيْ: إنْ كَانَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ صَوْمُهُ بِأَنْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ أَوْ وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَ نِصْفِهِ نِهَايَةٌ وَعُبَابٌ (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ أَصْلًا) أَيْ: لَا عَنْ رَمَضَانَ لِعَدَمِ الْقَرِينَةِ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُهُ سم.

(قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي سَوَاءٌ أَقَالَ مَعَهُ وَإِلَّا فَأَنَا مُفْطِرٌ أَوْ مُتَطَوِّعٌ أَمْ لَا اهـ.

(قَوْلُهُ بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ أَنْ كَانَ مِنْهُ (قَوْلُهُ أَوْ حَذَفَ إنْ إلَخْ) فِي عَطْفِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ رِكَّةٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ لَمْ يَأْتِ بِأَنَّ الدَّالَّةَ عَلَى التَّرَدُّدِ فَلَا يَصِحُّ أَيْضًا وَالْجَزْمُ فِيهِ حَدِيثُ نَفْسِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ إنْ وَمَا بَعْدَهَا) الْأَوْلَى إنْ كَانَ مِنْهُ وَأَوْلَى مِنْهُمَا التَّعْلِيقُ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْجَزْمِ إلَخْ) أَيْ: مَعَ أَنَّ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ وَجَزْمُهُ إلَخْ) أَيْ: مَعَ حَذْفِهَا (قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ إلَخْ) الَّذِي قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِإِطْفَائِهَا إلَّا نَهَارًا فَنِيَّتُهُ صَحِيحَةٌ وَصَوْمُهُ صَحِيحٌ وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ لَيْلًا، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ إطْفَاءَهَا لَيْسَ لِشَكٍّ فِي دُخُولِ رَمَضَانَ وَلَا لِتَبَيُّنِ عَدَمِ دُخُولِهِ لَمْ يَضُرَّ إطْفَاؤُهَا وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لِذَلِكَ أَوْ شَكَّ فِيهِ بَطَلَتْ نِيَّتُهُ انْتَهَى اهـ سم وَقَوْلُهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ إلَخْ تَقَدَّمَ عَنْ الرَّشِيدِيِّ عَدَمُ الْبُطْلَانِ مَعَ الشَّكِّ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ مَا قَالَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مِنْ الْبُطْلَانِ بِالشَّكِّ؛ لِأَنَّهُ فِي قُوَّةِ الْقَطْعِ.

(قَوْلُهُ لِإِشَاعَةِ أَنَّ الْهِلَالَ لَمْ يُرَ) أَيْ: وَلَمْ يَعْلَمْ النَّاوِي بِإِزَالَتِهَا أَوْ لَمْ يَتَرَدَّدْ بِسَبَبِهَا سم (قَوْلُهُ وَكَأَنْ اعْتَقَدَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (مِنْ عَبْدٍ إلَخْ) أَيْ: أَوْ فَاسِقٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِعَادَةُ الْإِسْنَوِيِّ رُشَدَاءَ إلَى هَذَيْنِ غَلَطٌ) حَاشَا لِلَّهِ وَعِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ مَا نَصُّهُ وَقَوْلُهُ رُشَدَاءَ أَيْ: لَمْ يُجَرَّبْ عَلَيْهِمْ كَذِبٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الصِّبْيَانِ وَيُحْتَمَلُ عَوْدُهُ إلَى الْجَمِيعِ اهـ وَلَا يَخْفَى عَلَى مُنْصِفٍ مُتَأَمِّلٍ أَنَّهُ إذَا كَانَ الرُّشْدُ هُنَا بِمَعْنَى عَدَمِ تَجْرِبَةِ الْكَذِبِ كَانَ رُجُوعُهُ إلَى الْجَمِيعِ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ؛ لِأَنَّ مَنْ جُرِّبَ عَلَيْهِ الْكَذِبُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ لَا يُوثَقُ بِقَوْلِهِ حَتَّى يُظَنَّ كَوْنُهُ مِنْهُ بِقَوْلِهِ.

وَحِينَئِذٍ فَاحْتِمَالُ رُجُوعِ هَذَا الْقَيْدِ لِلْجَمِيعِ لَا شُبْهَةَ لِلْعَاقِلِ فِي صِحَّتِهِ بَلْ فِي تَعَيُّنِهِ لَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى تَقْيِيدِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ بِهَذَا الْقَيْدِ بَعْدَ فَرْضِ الْوُثُوقِ بِهِمَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ: أَمَّا أَوَّلًا فَهَذَا إنَّمَا يَقْتَضِي عَدَمَ الْحَاجَةِ لَا الْفَسَادَ وَالْغَلَطَ كَمَا زَعَمَهُ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَيَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي الصِّبْيَانِ بِلَا فَرْقٍ فَالصَّوَابُ صِحَّةُ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَأَنَّ الْأَذْرَعِيَّ غَالِطٌ فَتَدَبَّرْ سم وَبَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرُّشْدَ قَيْدٌ فِي الصِّبْيَانِ وَيُحْتَمَلُ عَوْدُهُ إلَى الْبَاقِي وَقَالَ فِي التَّوَسُّطِ إعَادَةُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْقَبْلِيَّةَ لِلتَّعَرُّضِ لِكَوْنِهَا الْقَبْلِيَّةَ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ نِيَّةِ السُّنَّةِ قَبْلَ فِعْلِ الظُّهْرِ أَنَّهَا الْقَبْلِيَّةَ لِعَدَمِ دُخُولِ وَقْتِ الْبَعْدِيَّةِ وَلِأَنَّ الْغَالِبَ الْمُطَّرِدَ أَنَّهُ لَا يُفْعَلُ قَبْلَهَا إلَّا الْقَبْلِيَّةَ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ أَصْلًا) أَيْ لَا عَنْ رَمَضَانَ لِعَدَمِ الْقَرِينَةِ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ بَعْدَهُ وَإِلَّا فَأَنَا مُتَطَوِّعٌ) يُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ إلَخْ) الَّذِي قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِإِطْفَائِهَا إلَّا نَهَارًا فَنِيَّتُهُ صَحِيحَةٌ وَصَوْمُهُ صَحِيحٌ وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ لَيْلًا فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ إطْفَاءَهَا لَيْسَ لِشَكٍّ فِي دُخُولِ رَمَضَانَ وَلَا لِتَبَيُّنِ عَدَمِ دُخُولِهِ لَمْ يَضُرَّ إطْفَاؤُهَا وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ كَذَلِكَ أَوْ شَكَّ فِيهِ بَطَلَتْ نِيَّتُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ لِإِشَاعَةِ أَنَّ الْهِلَالَ لَمْ يُرَ) أَيْ: وَلَمْ يَعْلَمْ النَّاوِي بِإِزَالَتِهَا أَوْ لَمْ يَتَرَدَّدْ بِسَبَبِهَا (قَوْلُهُ وَإِعَادَةُ الْإِسْنَوِيِّ رُشَدَاءَ إلَى هَذَيْنِ غَلَطٌ) حَاشَا لِلَّهِ وَعِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ مَا نَصُّهُ وَقَوْلُهُ رُشَدَاءَ أَيْ: لَمْ يُجَرَّبْ عَلَيْهِمْ كَذِبٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الصِّبْيَانِ وَيُحْتَمَلُ عَوْدُهُ إلَى الْجَمِيعِ اهـ وَلَا يَخْفَى عَلَى مُنَصِّفٍ خَالٍ عَنْ التَّعَصُّبِ مُتَأَمِّلٍ أَنَّهُ إذَا كَانَ الرَّشِيدُ هُنَا بِمَعْنَى عَدَمِ تَجْرِبَةِ الْكَذِبِ كَانَ رُجُوعُهُ إلَى الْجَمِيعِ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ؛ لِأَنَّ مَنْ جُرِّبَ عَلَيْهِ الْكَذِبُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ لَا يَوْثُقُ بِقَوْلِهِ حَتَّى يُظَنَّ كَوْنُهُ مِنْهُ بِقَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ فَاحْتِمَالُ رُجُوعِ هَذَا الْقَيْدِ لِلْجَمِيعِ لَا شُبْهَةَ لِعَاقِلٍ فِي صِحَّتِهِ بَلْ فِي تَعَيُّنِهِ لَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى تَقْيِيدِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ بِهَذَا الْقَيْدِ بَعْدَ فَرْضِ الْوُثُوقِ بِهِمَا؛ إذْ لَا يَحْصُلُ الْوُثُوقُ بِهِمَا إلَّا مَعَ هَذَا الْقَيْدِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ أَمَّا أَوَّلًا فَهَذَا إنَّمَا يَقْتَضِي عَدَمَ الْحَاجَةِ لَا الْفَسَادَ وَالْغَلَطَ كَمَا زَعَمَهُ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَيَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي الصِّبْيَانِ بِلَا فَرْقٍ فَالصَّوَابُ صِحَّةُ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَأَنَّ الْأَذْرَعِيَّ غَالِطٌ فِي تَغْلِيطِهِ فَتَدَبَّرْ وَكَانَ مَنْشَأُ مَا وَقَعَ فِيهِ أَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّ الْإِسْنَوِيَّ أَرَادَ بِالرُّشْدِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ الْمَعْنَى الْمُقَرَّرَ فِي بَابِ

<<  <  ج: ص:  >  >>