(تَنْبِيهٌ) ذِكْرُ حَدٍّ غَيْرِ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ فِي عِبَارَتِهِ وَإِنْ أَتَى بِهِ شَيْخُنَا فِي مُخْتَصَرِهَا بَلْ هُوَ مُوهِمٌ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةً وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مَنْ يُرِيدُ تَحْدِيدَهُ، وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِي الْحَدِّ أَهُوَ الْمُعْجَمَةُ وَعَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ أَوْ الْمُهْمَلَةُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا تَقَرَّرَ فَيَدْخُلُ كُلُّ مَا قَبْلَهُ، وَمِنْهُ الْمُعْجَمَةُ (فَلْيَقْطَعْهَا مِنْ مَجْرَاهَا وَلْيَمُجَّهَا) إنْ أَمْكَنَهُ حَتَّى لَا يَصِلَ مِنْهَا شَيْءٌ لِلْبَاطِنِ (فَإِنْ تَرَكَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ) عَلَى لَفْظِهَا (فَوَصَلَتْ الْجَوْفَ) يَعْنِي: جَاوَزَتْ الْحَدَّ الْمَذْكُورَ (أَفْطَرَ فِي الْأَصَحِّ) لِتَقْصِيرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَصِلْ لِلظَّاهِرِ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى لَفْظِهَا، وَمَا إذَا وَصَلَتْ إلَيْهِ وَعَجَزَ عَنْ ذَلِكَ.
(وَ) الْإِمْسَاكُ (عَنْ وُصُولِ الْعَيْنِ) أَيِّ عَيْنٍ كَانَتْ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مَا يُدْرَكُ مِنْ نَحْوِ حَجَرٍ
ــ
[حاشية الشرواني]
زَادَ النِّهَايَةُ وَمَعْنَى الْحَلْقِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَخَصُّ مِنْهُ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ؛ إذْ الْمُعْجَمَةُ وَالْمُهْمَلَةُ مِنْ حُرُوفِ الْحَلْقِ عِنْدَهُمْ أَيْ: أَئِمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مَخْرَجُ الْمُعْجَمَةِ أَدْنَى مِنْ مَخْرَجِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ دَاخِلُ الْفَمِ وَالْأَنْفِ إلَى مُنْتَهَى الْغَلْصَمَةِ وَالْخَيْشُومِ لَهُ حُكْمُ الظَّاهِرِ فِي الْإِفْطَارِ بِاسْتِخْرَاجِ الْقَيْءِ إلَيْهِ وَابْتِلَاعِ النُّخَامَةِ مِنْهُ وَعَدَمِهِ بِدُخُولِ شَيْءٍ فِيهِ وَإِنْ أَمْسَكَهُ وَإِذَا تَنَجَّسَ وَجَبَ غَسْلُهُ، وَلَهُ حُكْمُ الْبَاطِنِ فِي عَدَمِ الْإِفْطَارِ بِابْتِلَاعِ الرِّيقِ مِنْهُ وَفِي سُقُوطِ غَسْلِهِ مِنْ نَحْوِ الْجُنُبِ وَفَارَقَ وُجُوبَ غَسْلِ النَّجَاسَةِ عَنْهُ بِأَنَّ تَنَجُّسَ الْبَدَنِ أَنْدَرُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَضُيِّقَ فِيهِ دُونَهَا اهـ.
وَقَوْلُهُ: ثُمَّ دَاخِلُ الْفَمِ إلَخْ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ مِثْلُهُ إلَّا أَنَّهُ أَبْدَلَ مُنْتَهَى الْغَلْصَمَةِ بِمُنْتَهَى الْمُهْمَلَةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ أَخَصُّ مِنْهُ أَيْ: هُوَ بَعْضُهُ عِنْدَ اللُّغَوِيِّينَ وَلَيْسَ أَخَصَّ بِالْمَعْنَى الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ جُزْئِيًّا مِنْ جُزْئِيَّاتِ مُطْلَقِ الْحَلْقِ، وَإِنَّمَا هُوَ جُزْءٌ مِنْهُ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ وَالْغَلْصَمَةُ أَيْ: بِمُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ فَلَامٍ سَاكِنَةٍ فَمُهْمَلَةٍ رَأْسُ الْحُلْقُومِ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ النَّاتِئُ فِي الْحَلْقِ وَالْجَمْعُ غَلَاصِمُ وَقَوْلُهُ م ر ثُمَّ دَاخِلُ الْفَمِ أَيْ: إلَى مَا وَرَاءَ مَخْرَجِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَدَاخِلُ الْأَنْفِ إلَى مَا وَرَاءَ الْخَيَاشِيمِ اهـ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ: عَلَى بَافَضْلٍ فَالْخَيْشُومُ جَمِيعُهُ مِنْ الظَّاهِرِ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَالْقَصَبَةُ مِنْ الْخَيْشُومِ اهـ وَهِيَ فَوْقَ الْمَارِنِ وَهُوَ مَا لَانَ مِنْ الْأَنْفِ اهـ (قَوْلُهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ) مُوَجَّهٌ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي مُخْتَصَرِهَا) أَيْ: فِي مُخْتَصَرِ عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ وَهُوَ الْمَنْهَجُ (قَوْلُهُ بَلْ هُوَ مُوهِمٌ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّ حُكْمَ مَا عَدَاهُ مَعْلُومٌ مِنْهُ بِالْأَوْلَى اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْإِيهَامُ بِالنَّظَرِ لِبَادِئِ الرَّأْيِ لَكِنْ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةً يَقْتَضِي أَنَّ الْإِيهَامَ حَقِيقِيٌّ لَا ظَاهِرِيٌّ؛ إذْ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْإِيهَامَ يَرْتَفِعُ بِجَعْلِهَا بَيَانِيَّةً، وَالْحَالُ أَنَّ الْإِيهَامَ الظَّاهِرِيَّ لَا يَرْتَفِعُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ تُجْعَلَ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةً) فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ شَرْطَهَا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ تَحْدِيدَهُ) أَيْ: بَيَانَ آخِرِ الظَّاهِرِ مِنْ جِهَةِ الْجَوْفِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى بَيَانُ حَدِّ الظَّاهِرِ وَتَعْرِيفُهُ (قَوْلُهُ وَذِكْرَ الْخِلَافِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَحْدِيدَهُ (قَوْلُهُ أَهُوَ الْمُعْجَمَةُ) أَيْ: مَخْرَجُهَا (قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَيَدْخُلُ) أَيْ: فِي الظَّاهِرِ (قَوْلُهُ كُلُّ مَا قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ مَخْرَجِ الْمُهْمَلَةِ (قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَهُ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ جَوْفِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِثْلُهُ إلَى وَبِخِلَافِ إلَخْ (قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَهُ إلَخْ) فَلَوْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ وَهِيَ فَرْضٌ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَجِّهَا إلَّا بِظُهُورِ حَرْفَيْنِ أَيْ: أَوْ أَكْثَرَ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بَلْ يَتَعَيَّنُ أَيْ الْقَلْعُ مُرَاعَاةً لِمَصْلَحَتِهِمَا أَيْ: الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ كَمَا يَتَنَحْنَحُ لِتَعَذُّرِ الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ كَذَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - نِهَايَةٌ مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَعَنْ وُصُولِ الْعَيْنِ) أَيْ: الَّذِي مِنْ أَعْيَانِ الدُّنْيَا بِخِلَافِ عَيْنٍ مِنْ أَعْيَانِ الْجَنَّةِ فَلَا يُفْطِرُ بِهَا الصَّائِمُ شَيْخُنَا عِبَارَةُ ع ش.
(فَائِدَةٌ) قَالَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ إنَّ مَحَلَّ الْإِفْطَارِ بِوُصُولِ الْعَيْنِ إذَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ ثِمَارِ الْجَنَّةِ جَعَلَنَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَهْلِهَا. فَإِنْ كَانَتْ الْعَيْنُ مِنْ ثِمَارِهَا لَمْ يُفْطِرْ بِهَا ثُمَّ رَأَيْته فِي الْإِتْحَافِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيِّ عَيْنٍ كَانَتْ إلَخْ) وَمِنْ الْعَيْنِ الدُّخَانُ الْمَشْهُورُ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالتُّتُن وَمِثْلُهُ التُّنْبَاكُ فَيُفْطِرُ بِهِ الصَّائِمُ؛ لِأَنَّ لَهُ أَثَرًا يُحَسُّ كَمَا يُشَاهَدُ فِي بَاطِنِ الْعُودِ شَيْخُنَا عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ وَفِي التُّحْفَةِ وَفَتْحِ الْجَوَادِ عَدَمُ ضَرَرِ الدُّخَانِ وَقَالَ سم فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الدُّخَانَ عَيْنٌ اهـ وَعِبَارَةُ بَعْضِ الْهَوَامِشِ الْمُعْتَبَرَةِ وَيُفْطِرُ الصَّائِمُ بِشُرْبِ التُّنْبَاكِ؛ لِأَنَّهُ بِفِعْلِ فَاعِلٍ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ لَا أَثَرٌ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّيْخُ عَلِيُّ بْنُ الْجَمَّالِ الْمَكِّيُّ وَغَيْرُهُ كَالْبِرْمَاوِيِّ عَلَى الْغَزِّيِّ وَالشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ بَاقُشَيْرٍ وَغَيْرُهُمْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِنْ قَلَّتْ كَسِمْسِمَةٍ أَوْ لَمْ يُؤْكَلْ كَحَصَاةٍ اهـ قَالَ ع ش.
(فَائِدَةٌ) لَا يَضُرُّ بَلْعُ رِيقِهِ إثْرَ مَاءِ الْمَضْمَضَةِ وَإِنْ أَمْكَنَهُ مَجُّهُ لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ اهـ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
مَا وَصَلَتْ إلَيْهِ مِنْ حَدِّ الظَّاهِرِ حَيْثُ حَكَمْنَا بِنَجَاسَتِهَا أَوْ يُعْفَى عَنْهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْعَفْوُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ الْبَاطِنِ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ اقْتِلَاعَهَا مِنْ الْبَاطِنِ وَلَوْ نَجِسَةً لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْقَيْءِ خِلَافًا لِمَا تُوُهِّمَ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ: حَدٌّ لِظَاهِرِ مَخْرَجِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ هَذَا يُشْكِلُ مَعَ قَوْلِهِ مِنْ الْفَمِ سَوَاءٌ جُعِلَتْ مِنْ بَيَانِيَّةً أَوْ تَبْعِيضِيَّةً؛ إذْ مَخْرَجُ الْحَاءِ خَارِجٌ عَنْ الْفَمِ كُلًّا وَبَعْضًا إلَّا أَنْ تُجْعَلَ ابْتِدَائِيَّةً، وَالْمَعْنَى أَنَّ الظَّاهِرَ الْمُبْتَدَأُ مِنْ الْفَمِ أَيْ: الَّذِي ابْتِدَاؤُهُ الْفَمُ حَدُّهُ أَيْ آخِرُهُ مِنْ جِهَةِ الْجَوْفِ مَخْرَجُ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَحَصَلَتْ إلَخْ أَنَّهَا حَصَلَتْ فِي ذَلِكَ أَوْ مَا بَعْدَهُ إلَى جِهَةِ الْخَارِجِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَالْحَقُّ فِي قَوْلِهِمْ الْوَاصِلِ إلَيْهِ مُفْطِرٌ