(لَمْ يُفْطِرْ إنْ عَجَزَ) نَهَارًا وَإِنْ أَمْكَنَهُ لَيْلًا (عَنْ تَمْيِيزِهِ وَمَجِّهِ) لِعُذْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْجَزْ وَقِيلَ إنْ تَخَلَّلَ لَمْ يُفْطِرْ وَإِلَّا أَفْطَرَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَأَكُّدُ نَدْبِ التَّخَلُّلِ بَعْدَ الْأَكْلِ لَيْلًا خُرُوجًا مِنْ هَذَا الْخِلَافِ وَخَرَجَ بِجَرْيِ ابْتِلَاعِهِ قَصْدًا فَإِنَّهُ مُفْطِرٌ جَزْمًا.
(وَلَوْ أُوجِرَ) طَعَامًا أَيْ: أُمْسِكَ فَمُهُ وَصُبَّ فِيهِ (مُكْرَهًا لَمْ يُفْطِرْ) لِانْتِفَاءِ فِعْلِهِ (فَإِنْ أُكْرِهَ) بِمَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِكْرَاهُ عَلَى الطَّلَاقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (حَتَّى أَكَلَ) أَوْ شَرِبَ (أَفْطَرَ فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهُ يَفْعَلُهُ دَفْعًا لِضَرَرِ نَفْسِهِ كَمَا لَوْ أَكَلَ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْجُوعِ (قُلْت الْأَظْهَرُ لَا يُفْطِرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ كَمَا فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ فَصَارَ فِعْلُهُ كَلَا فِعْلَ وَحِينَئِذٍ أَشْبَهَ النَّاسِيَ وَبِهِ فَارَقَ مَنْ أَكَلَ لِدَفْعِ الْجُوعِ قِيلَ لَمْ يُصَرِّحْ الرَّافِعِيُّ فِي كُتُبِهِ بِتَرْجِيحِ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا فَهِمَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ سِيَاقِهِ فَأَسْنَدَهُ إلَيْهِ بِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بِالْمُكْرَهِ مَنْ فَاجَأَهُ قُطَّاعٌ فَابْتَلَعَ الذَّهَبَ خَوْفًا عَلَيْهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ خِلَافُهُ وَشَرْطُ عَدَمِ فِطْرِ الْمُكْرَهِ أَنْ لَا يَتَنَاوَلَ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ لِشَهْوَةِ نَفْسِهِ بَلْ لِدَاعِي الْإِكْرَاهِ لَا غَيْرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ.
(وَإِنْ أَكَلَ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» (إلَّا أَنْ يَكْثُرَ فِي الْأَصَحِّ) لِنُدْرَةِ النِّسْيَانِ حِينَئِذٍ وَمِنْ ثَمَّ أَبْطَلَ الْكَلَامُ الْكَثِيرُ نَاسِيًا الصَّلَاةَ وَضُبِطَ فِي الْأَنْوَارِ الْكَثِيرُ بِثَلَاثِ لُقَمٍ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ ضَبَطُوا الْقَلِيلَ ثَمَّ بِثَلَاثِ كَلِمَاتٍ وَأَرْبَعٍ (قُلْتُ الْأَصَحُّ لَا يُفْطِرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ وَفَارَقَ الْمُصَلِّيَ بِأَنَّ لَهُ حَالَةَ تَذَكُّرِهِ فَكَانَ مُقَصِّرًا بِخِلَافِ الصَّائِمِ وَكَالْأَكْلِ فِيمَا ذَكَرَ كُلُّ مُنَافٍ لِلصَّوْمِ فَعَلَهُ نَاسِيًا لَهُ لَا يُفْطِرُ إلَّا الرِّدَّةُ وَإِنْ أَسْلَمَ فَوْرًا عَلَى الْوَجْهِ وَكَالنَّاسِي جَاهِلٌ بِحُرْمَةِ مَا تَعَاطَاهُ إنْ عُذِرَ بِقُرْبِ إسْلَامِهِ أَوْ بُعْدِهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ بِذَلِكَ وَلَيْسَ مِنْ لَازِمِ ذَلِكَ عَدَمُ صِحَّةِ نِيَّتِهِ لِلصَّوْمِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْجَهْلَ بِحُرْمَةِ الْأَكْلِ يَسْتَلْزِمُ الْجَهْلَ بِحَقِيقَةِ الصَّوْمِ وَمَا تُجْهَلُ حَقِيقَتُهُ لَا تَصِحُّ نِيَّتُهُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ جَهِلَ حُرْمَةَ شَيْءٍ خَاصٍّ مِنْ الْمُفْطِرَاتِ النَّادِرَةِ وَمَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ شَيْءٍ وَجَهِلَ كَوْنَهُ مُفْطِرًا لَا يُعْذَرُ
ــ
[حاشية الشرواني]
الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مُغْنِي (قَالَهُ إنْ عَجَزَ نَهَارًا إلَخْ) وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِالْعَجْزِ عَنْ التَّمْيِيزِ وَالْمَجِّ الْعَجْزُ فِي حَالِ صَيْرُورَتِهِ أَيْ: جَرَيَانِهِ وَإِنْ قَدَرَ أَيْ: نَهَارًا قَبْلَهَا عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ نِهَايَةٌ وَسَمِّ (قَوْلُهُ لِعُذْرِهِ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِمَا يَحْصُلُ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُؤْخَذُ إلَى وَخَرَجَ (قَوْلُهُ إنْ تَخَلَّلَ) أَيْ: لَيْلًا (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ هَذَا الْخِلَافِ (قَوْلُهُ ابْتِلَاعِهِ قَصْدًا) أَيْ: مَعَ تَذَكُّرِ الصَّوْمِ فَخَرَجَ النِّسْيَانُ سم هَلَّا زَادَ وَمَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ فَخَرَجَ الْجَاهِلُ الْمَعْذُورُ.
. (قَوْلُهُ طَعَامًا أَيْ: أَمْسَكَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْإِيجَارِ صَبُّ الْمَاءِ عَلَى حَلْقِهِ وَحُكْمُ سَائِرِ الْمُفْطِرَاتِ حُكْمُ الْإِيجَارِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (مُكْرَهًا) أَيْ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ نَائِمًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ قُلْت الْأَظْهَرُ لَا يُفْطِرُ) لَمْ يُفَرِّقُوا هُنَا بَيْنَ الْإِكْرَاهِ بِحَقٍّ وَغَيْرِهِ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَحْرُمَ عَلَيْهِ الْفِطْرُ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ أَوْ يَجِبَ عَلَيْهِ لَا لِلْإِكْرَاهِ بَلْ لِخَشْيَةِ التَّلَفِ مِنْ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ أَوْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ إنْقَاذُ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ غَرَقٍ أَوْ نَحْوِهِ وَلَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ إلَّا بِالْفِطْرِ فَأُكْرِهَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ.
(قَوْلُهُ أَشْبَهَ النَّاسِيَ) بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْأَكْلِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْإِكْرَاهِ عَنْ نَفْسِهِ وَالنَّاسِي لَيْسَ مُخَاطَبًا بِأَمْرٍ وَلَا نَهْيٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ إلَخْ هَذَا التَّعْلِيلُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مُكَلَّفٌ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ السُّبْكِيّ آخِرًا فِي غَيْرِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ إلَخْ) أَيْ: بِهَذَا التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ فَارَقَ مَنْ أَكَلَ لِدَفْعِ الْجُوعِ) أَيْ حَيْثُ يُفْطِرُ بِهِ ع ش (قَوْلُهُ بِتَرْجِيحِ الْأَوَّلِ) أَيْ لِإِفْطَارٍ.
(قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) وَهُوَ الْكِنْدِيُّ الْمِصْرِيُّ وَ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ خِلَافُهُ) بَلْ غَيْرُ صَحِيحٍ نِهَايَةٌ أَيْ: فَيُفْطِرُ بِبَلْعِهِ الذَّهَبَ ع ش (قَوْلُهُ وَشَرْطُ عَدَمِ فِطْرِ الْمُكْرَهِ إلَخْ) أَقَرَّهُ مَحْشُوُّهُ وَقَوْلُ ع ش لَا يُفْطِرُ وَإِنْ أَكَلَ ذَلِكَ بِشَهْوَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ لَعَلَّهُ لِعَدَمِ اطِّلَاعِهِ عَلَى ذَلِكَ أَيْ: مَا قَالَهُ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ) إلَى قَوْلِهِ وَكَالْأَكْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا كَفَّارَةَ (قَوْلُهُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ) مِنْ تَتِمَّةِ الْحَدِيثِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَضَبَطَ فِي الْأَنْوَارِ إلَخْ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ ضَبَطُوا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْمَرْجِعُ الْعُرْفُ وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُعَدَّ الثَّلَاثُ اللُّقَمِ كَثِيرًا وَالثَّلَاثُ الْكَلِمَاتِ قَلِيلًا ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّي قَالَ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الثَّلَاثَ اللُّقَمِ تَسْتَدْعِي زَمَنًا طَوِيلًا فِي مَضْغِهِنَّ انْتَهَى اهـ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ) أَيْ: الْمَارِّ آنِفًا (قَوْلُهُ وَفَارَقَ الْمُصَلِّيَ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِالْكَثِيرِ نَاسِيًا دُونَ الْقَلِيلِ ع ش (قَوْلُهُ وَكَالنَّاسِي) إلَى قَوْلِهِ وَمَنْ عَلِمَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ عَنْ الْعُلَمَاءِ بِذَلِكَ) أَيْ: بِحُرْمَةِ مَا تَعَاطَاهُ وَإِنْ لَمْ يُحْسِنُوا غَيْرَهُ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ جَهْلِ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ نَظَرًا إلَخْ) عِلَّةٌ لِلُّزُومِ وَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِنَفْيِ اللُّزُومِ (قَوْلُهُ لَا يُعْذَرُ) تَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
التَّطَهُّرِ الْمُوجِبِ لِلسَّبْقِ أَوْ يَبْطُلُ صَوْمُهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ نَزْعِ الْخَيْطِ حَيْثُ لَمْ يَتَّفِقْ نَزْعٌ غَيْرُهُ لَهُ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ نَزْعُهُ تَقْدِيمًا لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ وَيَبْطُلُ صَوْمُهُ فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُفْطِرْ) يَنْبَغِي وَلَوْ تَعَيَّنَ السَّبْقُ بِالْمُبَالَغَةِ وَعَلِمَ بِذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إنْ عَجَزَ عَنْ تَمْيِيزِهِ وَمَجِّهِ) وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِالْعَجْزِ عَنْ التَّمْيِيزِ وَالْمَجِّ فِي حَالَةِ صَيْرُورَتِهِ أَيْ: جَرَيَانِهِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ نَهَارًا) صَادِقٌ بِمَا قَبْلَ الْجَرَيَانِ فَلْيُنْظَرْ.
(قَوْلُهُ ابْتِلَاعِهِ قَصْدًا) أَيْ: مَعَ تَذَكُّرِ الصَّوْمِ فَخَرَجَ النِّسْيَانُ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ شَيْئًا بِفَمِهِ عَمْدًا ثُمَّ ابْتَلَعَهُ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مُكْرَهًا) يَخْرُجُ مَا لَوْ انْتَفَى الْإِكْرَاهُ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ غَيْرَ الطَّعْنِ مِثْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِيهِ (قَوْلُهُ قُلْتُ الْأَظْهَرُ لَا يُفْطِرُ) لَمْ يُفَرِّقُوا هُنَا بَيْنَ الْإِكْرَاهِ بِحَقٍّ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بِالْمُكْرَهِ إلَخْ) هَذَا الْإِلْحَاقُ مَرْدُودٌ وَلِمَا نُقِلَ فِي الْقُوتِ هَذَا قَالَ وَهُوَ غَرِيبٌ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ ضَبَطُوا إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الثَّلَاثَ اللُّقَمِ تَسْتَدْعِي زَمَنًا طَوِيلًا فِي مَضْغِهِنَّ (قَوْلُهُ لَا يُعْذَرُ) تَقَدَّمَ نَظِيرُ