نَعَمْ يَنْبَغِي الْقَضَاءُ كَمَا يُنْدَبُ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّهِ رِعَايَةً لِمُوجِبِهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَنْزَلَ بِمُبَاشَرَةٍ بِخِلَافِ ضَمِّ امْرَأَةٍ مَعَ حَائِلٍ أَوْ لَيْلًا فَلَوْ بَاشَرَ وَأَعْرَضَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَمْنَى عَقِبَهُ لَمْ يُفْطِرْ وَلَوْ قَبَّلَهَا صَائِمًا ثُمَّ فَارَقَهَا ثُمَّ أَنْزَلَ أَفْطَرَ إنْ كَانَتْ الشَّهْوَةُ مُسْتَصْحِبَةً الذَّكَرَ قَائِمًا وَإِلَّا فَلَا (لَا) خُرُوجَهُ بِنَحْوِ مَسِّ فَرْجِ بَهِيمَةٍ وَلَا بِنَحْوِ الْمُبَاشَرَةِ بِحَائِلٍ وَلَا بِنَحْوِ (الْفِكْرِ وَالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ) وَإِنْ كَرَّرَهُمَا وَاعْتَادَ الْإِنْزَالَ بِهِمَا لِانْتِفَاءِ الْمُبَاشَرَةِ فَأَشْبَهَ الِاحْتِلَامَ نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ وَتَهْيِئَتِهِ لِلْخُرُوجِ بِسَبَبِ اسْتِدَامَتِهِ النَّظَرَ فَاسْتَدَامَهُ أَفْطَرَ قَطْعًا وَكَذَا لَوْ عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ عَادَتِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَا يَصِحُّ مَعَ تَزْيِيفِهِمْ لِلْقَوْلِ أَنَّهُ إنْ اعْتَادَ الْإِنْزَالَ بِالنَّظَرِ أَفْطَرَ.
وَقَدْ أَطْلَقُوا حِكَايَةَ الْإِجْمَاعِ بِأَنَّ الْإِنْزَالَ بِالْفِكْرِ لَا يُفْطِرُ وَفِي الْمُهِمَّاتِ عَنْ جَمْعٍ وَاعْتَمَدَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ يَحْرُمُ تَكْرِيرُهَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَرَدَّهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ الَّذِي فِي كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إلَّا إذَا أَنْزَلَ وَيُؤَيِّدُهُ قَبُولُ الْمَجْمُوعِ عَنْ الْحَاوِي وَإِذَا كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ أَثِمَ عَلَى أَنَّ فِي الْإِثْمِ مَعَ الْإِنْزَالِ نَظَرًا؛ لِأَنَّهُ لَا مُقْتَضَى لَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ حِينَئِذٍ مَظِنَّةٌ لِارْتِكَابِ نَحْوِ جِمَاعٍ.
(وَتُكْرَهُ الْقُبْلَةُ) فِي الْفَمِ وَغَيْرِهِ وَهِيَ مِثَالٌ؛ إذْ مِثْلُهَا كُلُّ لَمْسٍ لِشَيْءٍ مِنْ الْبَدَنِ بِلَا حَائِلٍ (لِمَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ) حَالًا كَمَا أَفَادَهُ عُدُولُهُ عَنْ قَوْلِ أَصْلِهِ تُحَرِّكُ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ دُونَ الشَّابِّ وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ إرْبَهُ بِخِلَافِ الشَّابِّ فَأَفْهَمَ التَّعْلِيلُ
ــ
[حاشية الشرواني]
قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ وَمِثْلُهُ لَمْسُ مَا لَا يَنْقُضُ لَمْسُهُ كَمَحْرَمٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَا يُفْطِرُ بِلَمْسِهِ وَإِنْ أَنْزَلَ حَيْثُ فَعَلَ نَحْوَ ذَلِكَ لِنَحْوِ شَفَقَةٍ أَوْ كَرَامَةٍ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ كَلَمْسِ الْعُضْوِ الْمُبَانِ أَيْ وَإِنْ اتَّصَلَ بِحَرَارَةِ الدَّمِ حَيْثُ لَمْ يُخَفْ مِنْ قَطْعِهِ مَحْذُورٌ تَيَمَّمَ وَإِلَّا أَفْطَرَ اهـ قَالَ سم بَعْدَ سَرْدِهِ قَوْلِهِ م ر بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بِحَائِلٍ إلَخْ الْوَجْهُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِالضَّمِّ مَعَ الْحَائِلِ إخْرَاجَ الْمَنِيِّ أَمَّا إذَا قَصَدَ ذَلِكَ وَخَرَجَ الْمَنِيُّ فَهَذَا اسْتِمْنَاءٌ مُبْطِلٌ وَكَذَا لَوْ مَسَّ الْمَحْرَمَ بِقَصْدِ إخْرَاجِ الْمَنِيِّ فَإِذَا خَرَجَ بَطَلَ صَوْمُهُ هَذَا هُوَ الْوَجْهُ الْمُتَعَيَّنُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ الرَّوْضُ وَشَرْحُهُ م ر وَقَوْلُهُ م ر وَمِثْلُهُ لَمْسُ مَا لَا يَنْقُضُ لَمْسُهُ إلَخْ وَمِثْلُهُ أَيْضًا بَدَنُ الْأَمْرَدِ م ر وَدَخَلَ فِي كَلَامِهِ لَمْسُهُ الشَّعْرَ لَكِنْ إذَا لَمَسَ الْبَشَرَةَ مِنْ وَرَائِهِ بِحَيْثُ انْكَبَسَ تَحْتَ الْعُضْوِ الْمَاسِّ حَتَّى أَحَسَّ بِالْبَشَرَةِ وَكَانَ ذَلِكَ لِقَصْدِ الِاسْتِمْنَاءِ وَخَرَجَ فَالْوَجْهُ بُطْلَانُ الصَّوْمِ وَقَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ فِي اللَّمْسِ بِحَائِلٍ رَقِيقٍ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الشَّعْرِ وَالْحَائِلِ وَقَوْلُهُ م ر حَيْثُ فَعَلَ ذَلِكَ لِنَحْوِ شَفَقَةٍ إلَخْ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ اهـ كَلَامُ سم وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَمِثْلُهُ لَمْسُ مَا لَا يَنْقُضُ إلَخْ وَمِنْهُ الْأَمْرَدُ وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ أَيْ: حَيْثُ أَرَادَ بِهِ الشَّفَقَةَ أَوْ الْكَرَامَةَ وَإِلَّا أَفْطَرَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ م ر وَمِنْهُ أَيْضًا الشَّعْرُ وَالسِّنُّ وَالظُّفْرُ وَقَوْلُهُ م ر كَلَمْسِ الْعُضْوِ الْمُبَانِ خَرَجَ بِهِ مَا زَادَ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا قِيلَ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِلَمْسِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يَنْبَغِي إلَخْ) أَيْ: يُسَنُّ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ ضَمِّ امْرَأَةٍ إلَخْ) أَيْ: فَلَا يُفْطِرُ بِهِ قَالَ سم عَلَى حَجّ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِالْمُضَاجَعَةِ وَنَحْوِهَا إخْرَاجَ الْمَنِيِّ فَإِنْ قَصَدَ ذَلِكَ أَفْطَرَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ اسْتِمْنَاءٌ مُحَرَّمٌ اهـ بِالْمَعْنَى اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ لَيْلًا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَعَ حَائِلٍ وَلَعَلَّ عَدَمَ الْفِطْرِ بِالْخُرُوجِ بِالضَّمِّ لَيْلًا إذَا لَمْ يَدْرِ أَنَّ مَنْ ضَمَّهُ امْرَأَةٌ وَإِلَّا فَإِطْلَاقُهُ مَحَلُّ وَقْفَةٍ وَلَعَلَّ لِهَذَا أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ لَمْ يُفْطِرْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ الشَّهْوَةُ مُسْتَصْحَبَةً وَالذَّكَرُ قَائِمًا وَهُوَ وَاضِحٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي لَائِجٌ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُ الْمَتْنِ (لَا الْفِكْرِ) وَهُوَ إعْمَالُ الْخَاطِرِ فِي الشَّيْءِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَا بِنَحْوِ الْمُبَاشَرَةِ إلَخْ) هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ بِخِلَافِ ضَمِّ امْرَأَةٍ مَعَ حَائِلٍ وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ عَنْ سم وَعِ ش وَشَيْخِنَا أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ إخْرَاجَ الْمَنِيِّ وَإِلَّا أَفْطَرَ (قَوْلُهُ وَتَهْيِئَتِهِ إلَخْ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ع ش.
(قَوْلُهُ أَفْطَرَ قَطْعًا) مُعْتَمَدٌ ع ش (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ عَادَتِهِ) وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّرَدُّدُ إذَا بَدَرَهُ الْإِنْزَالُ وَلَمْ يَعْلَمْهُ مِنْ عَادَتِهِ شَرْحُ م ر اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر وَكَذَا لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ م ر وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّرَدُّدُ إلَخْ قَالَ سم عَلَى الْبَهْجَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِي الضَّمِّ بِحَائِلٍ م ر انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ هُوَ إلَخْ) وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَيَأْتِي عَنْ سم تَفْصِيلٌ حَسَنٌ (قَوْلُهُمْ يَحْرُمُ تَكْرِيرُهَا) أَيْ: بِشَهْوَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ تَكْرِيرُهَا) أَيْ الْمَذْكُورَاتِ فَيَشْمَلُ الْمُبَاشَرَةَ بِحَائِلٍ سم.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتُكْرَهُ الْقُبْلَةُ إلَخْ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَالْمُرَادُ بِتَحْرِيكِهَا أَنْ يَصِيرَ بِحَيْثُ يَخَافُ مَعَهَا الْجِمَاعَ أَوْ الْإِنْزَالَ كَمَا قَالَهُ فِي التَّتِمَّةِ وَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ بِمُجَرَّدِ التَّلَذُّذِ اهـ بُرُلُّسِيٌّ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا لَمْ تَحْرُمْ الْقُبْلَةُ بِمُجَرَّدِ التَّلَذُّذِ لَا يَحْرُمُ النَّظَرُ وَالْفِكْرُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى فَحَيْثُ قِيلَ بِحُرْمَةِ تَكْرِيرِهَا بِشَهْوَةٍ يَتَعَيَّنُ أَنْ يُرَادَ بِالشَّهْوَةِ خَوْفُ الْوَطْءِ أَوْ الْإِنْزَالِ سم (قَوْلُهُ فِي الْفَمِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالِاحْتِيَاطُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَمْ تُكْرَهْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَبَقِيَ إلَى الْمَتْنِ، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِلَا خِلَافٍ (قَوْلُهُ بِلَا حَائِلٍ) قَضِيَّةُ مَا يَأْتِي مِنْ التَّعْلِيلِ الْإِطْلَاقُ قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ حَرَّكَتْ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَاَلَّذِي فِي نُسَخِ الْمُحَلَّى وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ لِمَنْ حَرَّكَتْ بَصْرِيٌّ أَقُولُ وَيُرَجِّحُهَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالْأَوْلَى لِغَيْرِهِ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ) أَيْ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً كَمَا هُوَ الْمُتَّجَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِحَيْثُ يُخَافُ مَعَهُ الْجِمَاعُ أَوْ الْإِنْزَالُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر بِحَيْثُ يُخَافُ مَعَهُ إلَخْ أَيْ: فَلَا يَضُرُّ انْتِصَابُ الذَّكَرِ وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ مَذْيٌ اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ) أَيْ: التَّقْيِيدُ بِالْحَالِ (قَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ عُدُولُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَعَدَلَ هُنَا وَفِي الرَّوْضَة عَنْ قَوْلِ أَصْلَيْهِمَا تَحَرَّكَ إلَى حَرَّكَتْ لِمَا لَا يَخْفَى
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ فَخَرَجَ مَسُّ بَدَنِ أَمْرَدَ) فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ عَادَتِهِ) وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّرَدُّدُ إذَا بَدَرَهُ الْإِنْزَالُ وَلَمْ يَعْلَمْهُ مِنْ عَادَتِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ يَحْرُمُ تَكْرِيرُهَا) أَيْ الْمَذْكُورَاتِ يَشْمَلُ الْمُبَاشَرَةَ بِحَائِلٍ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتُكْرَهُ الْقُبْلَةُ لِمَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَالْمُرَادُ بِتَحْرِيكِهَا أَنْ يَصِيرَ بِحَيْثُ يَخَافُ مَعَهَا الْجِمَاعَ أَوْ الْإِنْزَالَ كَمَا قَالَهُ فِي التَّتِمَّةِ وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِقَوْلِهِ يُكْرَهُ لِمَنْ