للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

؛ لِأَنَّهَا تُفْطِرُ بِدُخُولِ رَأْسِ الذَّكَرِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَشَفَةِ كَذَا قَيَّدَ بِالتَّمَامِ احْتِرَازًا عَنْ هَذِهِ لَكِنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهَا لَوْ جُومِعَتْ وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ مُكْرَهَةٌ أَوْ نَاسِيَةٌ ثُمَّ زَالَ نَحْوُ النَّوْمِ بَعْدَ تَمَامِ دُخُولِ الْحَشَفَةِ وَإِدَامَتِهِ اخْتِيَارًا لَهُ يَلْزَمُهَا كَفَّارَةٌ؛ لِأَنَّ صَوْمَهَا فَسَدَ بِجِمَاعٍ تَامٍّ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ خِلَافُهُ لِنَقْصِ صَوْمِهَا بِتَعَرُّضِهِ كَثِيرًا لِلْفَسَادِ بِنَحْوِ الْحَيْضِ فَلَمْ يَقْوَ عَلَى إيجَابِ كَفَّارَةٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَحْتَاجُ لِهَذَا الْقَيْدِ وَمِنْ ثَمَّ حَذَفَاهُ هُنَا وَإِنْ ذَكَرَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.

نَعَمْ قَدْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَوْطُوءِ فِي دُبُرِهِ فَإِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ أَوْلَجَ فِيهِ نَائِمًا مَثَلًا ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَأَدَامَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ لِصِدْقِ الضَّابِطِ بِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَإِنْ قِيلَ فِيهِ بَحْثٌ؛ إذْ قَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِمْ بِنَقْصِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ مِثْلَهَا فِي ذَلِكَ فَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ إنَّهُ مِثْلُهَا يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مِثْلُهَا فِي بُطْلَانِ صَوْمِهِمَا قَبْلَ مُجَاوَزَةِ الْحَشَفَةِ إذَا كَانَا عَالِمَيْنِ مُخْتَارَيْنِ (وَلَا) عَلَى مَنْ لَمْ يَأْثَمْ بِجِمَاعِهِ نَحْوُ (مُسَافِرٍ) أَوْ مَرِيضٍ صَائِمٍ (جَامَعَ بِنِيَّةِ التَّرَخُّصِ) ؛ لِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ (وَكَذَا) مَنْ أَثِمَ بِهِ لَكِنْ لَا مِنْ جِهَةِ الصَّوْمِ كَأَنْ جَامَعَ نَحْوُ الْمُسَافِرِ (بِغَيْرِهَا) أَيْ: مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ أَثِمَ بِعَدَمِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ لَكِنَّ الْإِفْطَارَ مُبَاحٌ لَهُ فَصَارَ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْكَفَّارَةِ وَبِمَا قَرَرْته يَنْدَفِعُ قَوْلُ شَارِحٍ قَبْلَ هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أَثِمَ بِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ آثِمٌ إذَا لَمْ يَنْوِ التَّرَخُّصَ فَتُرَدُّ هَذِهِ عَلَى الضَّابِطِ نَعَمْ يَصِحُّ أَنْ يُحْتَرَزَ بِهِ عَنْ جِمَاعِ الصَّبِيِّ اهـ

ــ

[حاشية الشرواني]

إلَى الْإِنْزَالِ مُغْنِي زَادَ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا تُفْطِرُ إلَخْ) أَيْ: وَالتَّامُّ يَحْصُلُ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ كَذَا قَيَّدَ إلَخْ) أَيْ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ يُوهِمُ إلَخْ) أَيْ: التَّقْيِيدُ بِالتَّمَامِ (قَوْلُهُ ثُمَّ زَالَ نَحْوُ النَّوْمِ) أَيْ: بِأَنْ تَسْتَيْقِظَ أَوْ تَتَذَكَّرَ أَوْ تَقْدِرَ عَلَى الدَّفْعِ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ إلَخْ) وَهُوَ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ مُطْلَقًا.

(قَوْلُهُ لِنَقْصِ صَوْمِهَا إلَخْ) أَيْ وَلِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا فِي الْخَبَرِ إلَّا الرَّجُلُ الْمُجَامِعُ مَعَ الْحَاجَةِ إلَى الْبَيَانِ وَلِأَنَّهَا غُرْمٌ مَالِيٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ فَيَخْتَصُّ بِالرَّجُلِ الْوَاطِئِ كَالْمَهْرِ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ فِي الْقُبُلِ أَوْ الدُّبُرِ وَلَا عَلَى الرَّجُلِ الْمَوْطُوءِ كَمَا نَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَأَسْنَى وَمُغْنِي وَشَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَخْ) أَيْ: بَلْ يَضُرُّ لِمَا مَرَّ مِنْ الْإِيهَامِ.

(قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَوْطُوءِ إلَخْ) أَيْ: لِإِخْرَاجِهِ مِنْ الضَّابِطِ وَ (قَوْلُهُ فَإِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِصِحَّةِ الْإِيهَامِ السَّابِقِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ.

(قَوْلُهُ فَإِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى شَرْحِ بَافَضْلٍ وَكَلَامُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ صَرِيحٌ فِي خِلَافِ مَا فِي التُّحْفَةِ وَكَلَامُهُ فِي بَقِيَّةِ كُتُبِهِ ظَاهِرٌ فِي خِلَافِهِ كَالْإِتْحَافِ وَالْإِمْدَادِ وَفَتْحِ الْجَوَادِ وَالْإِيعَابِ وَكَذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا وَالْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ وَالْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ وَغَيْرُهُمْ فَمَا بَحَثَهُ فِي التُّحْفَةِ مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِ الْجَمَاعَةِ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُ مَا فِيهَا وَفِي الْإِيعَابِ نَعَمْ يَنْبَغِي نَدْبُ التَّكْفِيرِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: إذْ قَضِيَّةُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِمَا اسْتَظْهَرَهُ مِنْ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمَوْطُوءِ الْمَذْكُورِ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَإِشَارَةٌ إلَى وَجْهِ رَدِّ الْقِيلِ الْمَذْكُورِ.

(قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ: فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ (وَقَوْلُهُ فَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ إنَّهُ مِثْلُهَا يُحْمَلُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ كَلَامٍ مَهَّدَهُ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ وَلَا عَلَى الرَّجُلِ الْمَوْطُوءِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ اهـ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ نَقَلَ عَدَمَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الرَّجُلِ وَهَذَا لَا يُنَاسِبُهُ الْحَمْلُ الْمَذْكُورُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِثْلُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ فِي بُطْلَانِ صَوْمِهِمَا) الْأَوْلَى إفْرَادُ الضَّمِيرِ وَتَذْكِيرُهُ (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا مِنْ جِهَةِ الصَّوْمِ) أَيْ: وَحْدَهُ بَلْ لِأَجْلِهِ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَشَيْخُنَا وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ قَوْلُ سم قَدْ يُمْنَعُ؛ إذْ لَوْلَا الصَّوْمُ لَمْ يَأْثَمْ وَالْإِبَاحَةُ مَعَ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ لَا تُنَافِي أَنَّ الْإِثْمَ مِنْ جِهَةِ الصَّوْمِ فَيُتَأَمَّلُ جِدًّا اهـ.

(قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ) وَافَقَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ وَقَدْ احْتَرَزَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ أَثِمَ بِهِ؛ إذْ كَلَامُهُ فِي آثِمٍ لَا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ بِحَالٍ وَيَصِحُّ أَنْ يُحْتَرَزَ بِهِ عَنْ جِمَاعِ الصَّبِيِّ اهـ لَكِنْ عَقَّبَهُ الرَّشِيدِيُّ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ م ر؛ إذْ كَلَامُهُ فِي آثِمٍ إلَخْ يُقَالُ عَلَيْهِ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ يَصِحُّ أَنْ يُحْتَرَزَ بِهِ عَنْ جِمَاعِ الصَّبِيِّ) صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي جِمَاعِ الصَّبِيِّ سم.

(قَوْلُهُ عَنْ جِمَاعِ الصَّبِيِّ) عِبَارَةُ سم عَلَى شَرْحِ الْبَهْجَةِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ أَيْ: بِقَوْلِهِ أَثِمَ بِهِ لِلصَّوْمِ مَا لَوْ جَامَعَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ صَبِيٌّ ثُمَّ بَانَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

بِالِاجْتِهَادِ ثُمَّ أَفْطَرَ بِالْجِمَاعِ فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ صَادَفَ رَمَضَانَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْهُ أَوْ شَكَّ هَلْ صَادَفَهُ أَوْ لَا لَمْ يَلْزَمْهُ انْتَهَتْ وَبِهَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ أَوَّلُ رَمَضَانَ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ هُوَ مُوهِمٌ فَلَوْ أَبْدَلَ أَوَّلَ بِيَوْمٍ لَكَانَ أَوْلَى وَلَك أَنْ تَقُولَ هَذَا خَارِجٌ بِقَوْلِهِمْ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ؛ إذْ لَا يَنْصَرِفُ إلَّا لِلْيَوْمِ الَّذِي فِي عِلْمِنَا اهـ فَكَأَنَّهُ هُنَا تَرَكَ التَّعَرُّضَ لِهَذَا الْقَيْدِ الْأَخِيرِ لَكِنْ اعْتِبَارُهُ التَّيَقُّنَ قَدْ يُشْكِلُ فَإِنَّ الصَّوْمَ بِإِخْبَارِ عَدْلٍ وَاحِدٍ لَا تَيَقُّنَ مَعَهُ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ بِإِفْسَادِهِ بِالْوَطْءِ بَلْ قَدْ يَلْتَزِمُ ذَلِكَ أَيْضًا فِيمَا إذَا صَامَ بِإِخْبَارِ نَحْوِ فَاسِقٍ اعْتَقَدَ صِدْقَهُ وَيُجَابُ عَنْ هَذَا الْإِشْكَالِ بِأَنَّ الشَّارِعَ أَقَامَ خَبَرَ الْعَدْلِ مَقَامَ الْيَقِينِ أَيْ: إذَا أَخْبَرَ الْقَاضِي بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ الصَّوْمُ بِإِخْبَارِهِ عَلَى الْعُمُومِ إذَا كَانَ كَذَلِكَ وَأَمَّا مَنْ أَخْبَرَهُ مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَهُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَلْزَمَهُ الْكَفَّارَةُ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَلْزَمُ مَنْ انْفَرَدَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَجَامَعَ فِي يَوْمِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الِاجْتِهَادِ الْمَذْكُورَةِ عَنْ الْمَجْمُوعِ اهـ.

. (قَوْلُهُ فَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ مِثْلُهَا يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مِثْلُهَا فِي بُطْلَانِ صَوْمِهِمَا) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ كَلَامٍ مَهَّدَهُ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ وَلَا عَلَى الرَّجُلِ الْمَوْطُوءِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ اهـ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي ابْنَ الرِّفْعَةِ نَقَلَ عَدَمَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الرَّجُلِ وَهَذَا لَا يُنَاسِبُهُ الْحَمْلُ الْمَذْكُورُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ اهـ.

(قَوْلُهُ لَا مِنْ جِهَةِ الصَّوْمِ) قَدْ يُمْنَعُ؛ إذْ لَوْلَا الصَّوْمُ لَمْ يَأْثَمْ وَالْإِبَاحَةُ مَعَ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ لَا تُنَافِي أَنَّ الْإِثْمَ مِنْ جِهَةِ الصَّوْمِ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا.

(قَوْلُهُ نَعَمْ يَصِحُّ أَنْ يُحْتَرَزَ بِهِ عَنْ جِمَاعِ الصَّبِيِّ) صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِعَدَمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>