وَذِكْرُ الْعِلْمِ غَيْرُهُمَا مِنْهُمَا بِالْأَوْلَى (فَلَهُ قَطْعُهُمَا) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ» وَقِيسَ بِهِ الصَّلَاةُ وَغَيْرُهَا فَقَوْلُهُ تَعَالَى {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣] مَحَلُّهُ فِي الْفَرْضِ ثُمَّ إنْ قَطَعَ لِغَيْرِ عُذْرٍ كُرِهَ وَإِلَّا كَأَنْ شَقَّ عَلَى الضَّيْفِ أَوْ الْمَضِيفِ صَوْمُهُ لَمْ يُكْرَهْ بَلْ يُسَنُّ وَيُثَابُ عَلَى مَا مَضَى كَكُلِّ قَطْعٍ لِفَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ بِعُذْرٍ (وَلَا قَضَاءَ) لِمَا قَطَعَهُ أَيْ: لَا يَلْزَمُهُ وَإِلَّا لَحَرُمَ الْخُرُوجُ نَعَمْ يُسَنُّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ وَرَوَى أَبُو دَاوُد أَنَّ «أُمَّ هَانِئٍ كَانَتْ صَائِمَةً صَوْمَ تَطَوُّعٍ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَنْ تُفْطِرَ بِلَا قَضَاءٍ وَبَيْنَ أَنْ تُتِمَّ صَوْمَهَا» .
(وَمَنْ تَلَبَّسَ بِقَضَاءٍ لِوَاجِبٍ حَرُمَ عَلَيْهِ قَطْعُهُ إنْ كَانَ عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ صَوْمُ مَنْ تَعَدَّى بِالْفِطْرِ) أَوْ أَفْطَرَ يَوْمَ الشَّكِّ كَمَا مَرَّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّأْخِيرُ وَلَوْ بِعُذْرٍ كَسَفَرٍ تَدَارُكًا لِوَرْطَةِ الْإِثْمِ أَوْ التَّقْصِيرِ الَّذِي ارْتَكَبَهُ (وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْفَوْرِ فِي الْأَصَحِّ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ تَعَدَّى بِالْفِطْرِ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَلَبَّسَ بِالْفَرْضِ كَمَنْ شَرَعَ فِي أَدَاءِ فَرْضِ أَوَّلِ وَقْتِهِ نَعَمْ مَرَّ أَنَّهُ مَتَى ضَاقَ الْوَقْتُ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ شَعْبَانَ إلَّا مَا يَسَعُ الْفَرْضَ وَجَبَ الْفَوْرُ وَإِنْ فَاتَ بِعُذْرٍ وَإِنَّمَا لَمْ يَجْرِ هُنَا نَظِيرُ وَجْهٍ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ يَجِبُ الْفَوْرُ فِي قَضَائِهَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الصَّوْمِ يَنْتَهِي إلَى حَالَةٍ يَتَضَيَّقُ فِيهَا وَيَجِبُ فِعْلُهُ فِيهَا فَوْرًا كَمَا تَقَرَّرَ فَصَارَ مُؤَقَّتًا كَالْأَدَاءِ بِخِلَافِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَا أَمَدَ لَهُ وَأَيْضًا الصَّلَاةُ لَا يَسْقُطُ فِعْلُهَا أَدَاءً بِعُذْرٍ نَحْوِ مَرَضٍ وَسَفَرٍ بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَضُيِّقَ فِي قَضَائِهَا مَا لَمْ يُضَيَّقْ فِي قَضَائِهِ وَكَالْقَضَاءِ فِي حُرْمَةِ الْقَطْعِ كُلُّ فَرْضٍ عَيْنِيٍّ يُبْطِلُهُ الْقَطْعُ أَوْ يَفُوتُ وُجُوبُهُ الْفَوْرِيُّ بِخِلَافِ نَحْوِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ وَكَذَا فَرْضُ كِفَايَةٍ هُوَ جِهَادٌ أَوْ نُسُكٌ أَوْ صَلَاةُ جِنَازَةٍ وَحَرَّمَ جَمْعٌ
ــ
[حاشية الشرواني]
وَإِنْ فَسَدَا وَالْكَفَّارَةُ بِالْجِمَاعِ نِهَايَةٌ وَالْمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَمَّا التَّطَوُّعُ بِالْحَجِّ إلَخْ أَيْ: بِأَنْ كَانَ الْفَاعِلُ لَهُمَا عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا وَعَلَيْهِ فَالْوُجُوبِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّبِيِّ مُتَعَلِّقٌ بِالْوَلِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَذُكِرَ) أَيْ: خُصَّ تَطَوُّعُ الصَّوْمِ وَتَطَوُّعُ الصَّلَاةِ بِالذِّكْرِ (قَوْلُهُ أَمِيرُ نَفْسِهِ) هُوَ بِالرَّاءِ وَرُوِيَ بِالنُّونِ أَيْضًا شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ (وَقَوْلُهُ إنْ شَاءَ صَامَ) أَيْ أَتَمَّ صَوْمَهُ سم عَلَى الْبَهْجَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ قَطَعَ) إلَى قَوْلِهِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ قَطَعَ إلَخْ) هُوَ ظَاهِرٌ فِي الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ لِارْتِبَاطِ بَعْضِ أَجْزَائِهَا بِبَعْضٍ وَأَمَّا قِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَهْفِ وَالتَّسْبِيحَاتِ وَنَحْوِهِمَا فَهَلْ الْمُرَادُ بِقَطْعِهِ الْإِعْرَاضُ عَنْهُ وَالِاشْتِغَالُ بِغَيْرِهِ وَتَرْكُ إتْمَامِهِ أَوْ الْمُرَادُ مَا يَشْمَلُ قَطْعَهُ بِكَلَامٍ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ ثُمَّ الْعَوْدُ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي مَا لَمْ يَكُنْ الْكَلَامُ مَطْلُوبًا كَرَدِّ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ ع ش.
(قَوْلُهُ كَأَنْ شَقَّ عَلَى الضَّيْفِ إلَخْ) أَيْ أَوْ عَلَى أَحَدِ أَبَوَيْهِ وَمِنْ الْعُذْرِ مَا لَوْ احْتَاجَ لِلسَّعْيِ فِي أَمْرٍ دِينِيٍّ وَلَا يَتِمُّ لَهُ كَمَالُهُ إلَّا بِالْقَطْعِ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ أَفْضَلُ حِينَئِذٍ وَمَنْ اعْتَادَ صَوْمَ تَطَوُّعٍ فَزُفَّتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ سُنَّ لَهُ تَرْكُهُ أَيَّامَ الزِّفَافِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ عَلَى الضَّيْفِ إلَخْ) أَيْ: الْمُسْلِمِ شَوْبَرِيُّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُكْرَهْ) أَيْ أَمَّا إذَا لَمْ يَشُقَّ ذَلِكَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَالْأَفْضَلُ عَدَمُ الْقَطْعِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ إيعَابٌ وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَيُثَابُ عَلَى مَا مَضَى) أَيْ ثَوَابَ بَعْضِ الْعِبَادَةِ الَّتِي بَطَلَتْ ع ش.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يُسَنُّ خُرُوجًا إلَخْ) أَمَّا مَنْ فَاتَهُ وَلَهُ عَادَةٌ بِصِيَامِهِ كَالِاثْنَيْنِ فَلَا يُسَنُّ لَهُ قَضَاؤُهُ لِفَقْدِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ لَكِنَّهُ أَرْجَأَهَا بِمَا مَرَّ مِنْ إفْتَائِهِ بِقَضَاءِ سِتٍّ مِنْ الْقِعْدَةِ عَنْ سِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ مُعَلِّلًا لَهُ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ قَضَاءُ الصَّوْمِ الرَّاتِبِ وَهَذَا أَيْ: مَا مَرَّ مِنْ إفْتَائِهِ بِاسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ هُوَ الْأَوْجَهُ نِهَايَةٌ وَسَمِّ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ اعْتِمَادُهُ وَقَالَ ع ش وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ لَكِنْ الْمُغْنِي اعْتَمَدَ إفْتَاءَهُ بِعَدَمِ سَنِّ الْقَضَاءِ.
(قَوْلُهُ وَرَوَى أَبُو دَاوُد إلَخْ) الْأَنْسَبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ نَعَمْ يُسَنُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ) بِكَسْرِ النُّونِ وَبِالْهَمْزِ آخِرَهُ مَعَ التَّنْوِينِ وَاسْمُهَا فَاخِتَةُ بِرْمَاوِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ.
. (قَوْلُهُ لِوَاجِبٍ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجْرِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ أَفْطَرَ يَوْمَ الشَّكِّ إلَخْ) بِخِلَافِ مَنْ نَسِيَ النِّيَّةَ فَإِنَّ الْمُصَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ قَضَاءَهُ عَلَى التَّرَاخِي بِلَا خِلَافٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَتَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي شَرْحٍ ثُمَّ ثَبَتَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ.
(قَوْلُهُ تَدَارُكًا لِوَرْطَةِ الْإِثْمِ) أَيْ وَبِهِ يُفَارِقُ جَوَازَ قَطْعِ أَدَاءِ رَمَضَانَ بِالسَّفَرِ وَمِثْلُهُ أَدَاءُ النَّذْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم.
(قَوْلُهُ أَوْ التَّقْصِيرِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِيَوْمِ الشَّكِّ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ فَاتَ بِعُذْرٍ) أَيْ: فَيُسْتَثْنَى مِمَّا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ مِنْ أَنَّ مَا لَمْ يَتَعَدَّ بِفِطْرِهِ لَا يَجِبُ فِيهِ الْفَوْرُ سم (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ: فِي الصَّوْمِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: تَعَدَّى بِفَوْتِهَا أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: بِقَوْلِهِ نَعَمْ مَرَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ كُلُّ فَرْضٍ إلَخْ) أَيْ: كَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ يَفُوتُ وُجُوبُهُ إلَخْ) أَيْ: كَاعْتِكَافٍ مَنْذُورٍ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ قِرَاءَةٍ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ كُلُّ فَرْضٍ عَيْنِيٍّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا فَرْضُ كِفَايَةٍ إلَخْ) أَيْ: يَحْرُمُ قَطْعُهُ.
(قَوْلُهُ أَوْ صَلَاةُ جِنَازَةٍ) قَالَ فِي الْإِمْدَادِ لِمَا فِي الْإِعْرَاضِ عَنْهَا مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ غَيْرَ الصَّلَاةِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَحَمْلِهِ وَدَفْنِهِ يَجِبُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ وَيُمْتَنَعُ الْإِعْرَاضُ عَنْهُ بَعْدَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ نَعَمْ يُتَّجَهُ جَوَازُ الْإِعْرَاضِ بِعُذْرٍ نَحْوِ تَعَبِ الْحَامِلِ أَوْ الْحَافِرِ فَتَرْكُهُ لِغَيْرِهِ وَنَحْوُ تَرْكِهِ لِمَنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ بِذَلِكَ مِنْ الْمَقَاصِدِ الْمُخْرِجَةِ لِلتَّرْكِ عَنْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
نَعَمْ يُسَنُّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ) أَمَّا مَنْ فَاتَهُ وَلَهُ عَادَةٌ بِصِيَامِهِ كَالِاثْنَيْنِ فَلَا يُسَنُّ لَهُ قَضَاؤُهُ لِفَقْدِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ كَذَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي سِتَّةِ شَوَّالٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ لِفَقْدِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ: قَوْلُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ؛ لِأَنَّ خِلَافَهُ فِيمَنْ قَطَعَهُ بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِهِ لَا فِيمَنْ تَرَكَهُ ابْتِدَاءً أَيْضًا.
(قَوْلُهُ أَوْ أَفْطَرَ يَوْمَ الشَّكِّ إلَخْ) بِخِلَافِ مَنْ نَسِيَ النِّيَّةَ فَإِنَّ الْمُصَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ قَضَاءَهُ عَلَى التَّرَاخِي بِلَا خِلَافٍ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَوْ بِعُذْرٍ كَسَفَرٍ) كَذَا فِي الرَّوْضِ لَكِنْ فِي الْأَنْوَارِ خِلَافُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلِلْمُسَافِرِ سَفَرًا طَوِيلًا مُبَاحًا.
(قَوْلُهُ تَدَارُكًا لِوَرْطَةِ الْإِثْمِ) بِهِ يُفَارِقُ جَوَازَ قَطْعِ أَدَاءِ رَمَضَانَ بِالسَّفَرِ وَمِثْلُهُ أَدَاءُ النَّذْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ فَاتَ بِعُذْرٍ) أَيْ فَيُسْتَثْنَى مِمَّا دَلَّ عَلَيْهِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ تَعَدَّى