للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فِي الْمَسْجِدِ) إنْ كَانَتْ أَرْضُهُ غَيْرَ مُحْتَكَرَةٍ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابَهُ حَتَّى نِسَاءَهُ لَمْ يَعْتَكِفُوا إلَّا فِيهِ سَوَاءٌ سَطْحُهُ وَرَوْشَنُهُ وَإِنْ كَانَ كُلُّهُ فِي هَوَاءِ شَارِعٍ مَثَلًا وَرَحْبَتُهُ الْمَعْدُودَةُ مِنْهُ وَإِنْ خُصَّ بِطَائِفَةٍ لَيْسَ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ إثْمَهُ إنْ فُرِضَ لِأَمْرٍ خَارِجٍ أَمَّا مَا أَرْضُهُ مُحْتَكَرَةٌ فَلَا يَصِحُّ فِيهِ إلَّا إنْ بَنَى فِيهِ مَسْطَبَةً

ــ

[حاشية الشرواني]

فِي الْمَسْجِدِ) أَيْ وَلَوْ ظَنًّا فِيمَا يَظْهَرُ وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ م ر فِي بَابِ الْغُسْلِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَاللُّبْثُ بِالْمَسْجِدِ إلَخْ وَالِاسْتِفَاضَةُ كَافِيَةٌ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَصْلُهُ كَالْمَسَاجِدِ الْمُحْدَثَةِ بِمِنًى انْتَهَتْ اهـ ع ش أَقُولُ وَيُصَرَّحُ بِمَا اسْتَظْهَرَهُ أَيْضًا قَوْلُ النِّهَايَةِ الْآتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْجَامِعُ أَوْلَى قَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لَوْ اعْتَكَفَ فِيمَا ظَنَّهُ مَسْجِدًا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فِي الْبَاطِنِ فَلَهُ أَجْرُ قَصْدِهِ وَاعْتِكَافِهِ وَإِلَّا فَقَصْدُهُ فَقَطْ اهـ (قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ سَوَاءٌ سَطْحُهُ إلَخْ) (فَرْعٌ) شَجَرَةٌ أَصْلُهَا بِالْمَسْجِدِ وَأَغْصَانُهَا خَارِجُهُ هَلْ يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ عَلَى الْأَغْصَانِ أَوْ لَا وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الصِّحَّةُ وَلَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ فَكَانَ أَصْلُ الشَّجَرَةِ خَارِجَهُ وَأَغْصَانُهَا دَاخِلَهُ فَفِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الصِّحَّةُ أَيْضًا أَخْذًا مِنْ صَرِيحِ كَلَامِ سم عَلَى حَجّ فِي بَابِ الْحَجِّ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَوَاجِبُ الْوُقُوفِ حُضُورُهُ بِجُزْءٍ مِنْ أَرْضِ عَرَفَاتٍ حَيْثُ ذَكَرَ مَا يُفِيدُ التَّسْوِيَةَ فِي الِاعْتِكَافِ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ ع ش وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الصِّحَّةُ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ وَلَوْ كَانَ الْأَغْصَانُ فِي هَوَاءِ مِلْكِ غَيْرِهِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ وَرَوْشَنُهُ) وَكَذَا هَوَاؤُهُ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ مَثَلًا) لَعَلَّهُ أَدْخَلَ بِهِ نَحْوَ الْمَوَاتِ بِخِلَافِ مِلْكِ الْغَيْرِ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ الْمَعْدُودَةُ مِنْهُ) خَرَجَتْ بِهِ الَّتِي تَيَقَّنَ حُدُوثُهَا بَعْدَ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهَا غَيْرُ مَسْجِدٍ فَلَا يَكُونُ لَهَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ وَرَحْبَتُهُ مَا حُجِرَ عَلَيْهِ لِأَجْلِ الْمَسْجِدِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ وَشَيْخُنَا وَقَوْلُهُمَا الَّتِي تَيَقَّنَ حُدُوثَهَا إلَخْ أَيْ: وَلَمْ يَعْلَمْ وَقْفَهَا مَسْجِدًا.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ إثْمَهُ إنْ فُرِضَ إلَخْ) سَيَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الْوَقْفِ وَأَنَّهُ إذَا شَرَطَ فِي وَقْفِ الْمَسْجِدِ اخْتِصَاصَهُ بِطَائِفَةٍ إلَخْ عَنْ فَتَاوَى السُّيُوطِيّ وَاَلَّذِي يَتَرَجَّحُ التَّفْصِيلُ فَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى أَشْخَاصٍ مُعَيَّنَةٍ كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو وَبَكْرٍ مَثَلًا أَوْ ذُرِّيَّةِ فُلَانٍ جَازَ الدُّخُولُ وَالصَّلَاةُ وَالِاعْتِكَافُ فِيهِ بِإِذْنِهِمْ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى أَجْنَاسٍ مُعَيَّنَةٍ كَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَالصُّوفِيَّةِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ أَذِنُوا فَرَاجِعْهُ سم.

(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ فِيهِ) أَيْ: بِأَنْ يَكُونَ فِي أَرْضِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ عَلَى نَحْوِ جِدَارِهِ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَا فِيمَا أَرْضُهُ مُسْتَأْجَرَةٌ وَوُقِفَ بِنَاؤُهُ مَسْجِدًا عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَالْحِيلَةُ فِي الِاعْتِكَافِ فِيهِ أَنْ يَبْنِيَ فِيهِ مَسْطَبَةً أَوْ صِفَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَيُوقِفَهَا مَسْجِدًا فَيَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِيهَا كَمَا يَصِحُّ عَلَى سَطْحِهِ وَجُدْرَانِهِ وَلَا يُغْتَرُّ بِمَا وَقَعَ لِلزَّرْكَشِيِّ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَبْنِ فِيهِ نَحْوَ مَسْطَبَةٍ وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَقْفُ الْمَنْقُولِ مَسْجِدًا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لَا يَصِحُّ وَقْفُ الْمَنْقُولِ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَثْبَتَ وَنَقَلَ عَنْ فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ خِلَافَهُ فَلْيُرَاجَعْ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا يَأْتِي عَنْ سم عَلَى حَجّ اهـ أَيْ: مِنْ صِحَّةِ وَقْفِ الْمَنْقُولِ إذَا أُثْبِتَ بِنَحْوِ التَّسْمِيرِ وَقَوْلُهُ ظَاهِرُهُ وَإِنْ أُثْبِتَ ظَاهِرُ الْمَنْعِ فَإِنَّهُ خَرَجَ بِنَحْوِ التَّسْمِيرِ عَنْ الْمَنْقُولِيَّةِ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ بَنَى فِيهِ) أَيْ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أَرْضُهُ مُحْتَكَرَةٌ ع ش.

(قَوْلُهُ مَسْطَبَةً) أَيْ: أَوْ سَمَّرَ فِيهِ دَكَّةً مِنْ خَشَبٍ أَوْ نَحْوِ سَجَّادَةٍ م ر سم عَلَى حَجّ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مِلْكِهِ ع ش وَفِي الْكُرْدِيِّ بَعْدَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

عَلَى الدَّاخِلَةِ مِنْ رِجْلَيْهِ وَالْخَارِجَةِ مِنْهُمَا مَعًا ضَرَّ وَهُوَ مَا قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ إنَّهُ الْأَوْجَهُ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّهُ الْأَقْرَبُ وَسَيَأْتِي فِي ذَلِكَ كَلَامٌ آخَرُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَضُرُّ إخْرَاجُ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ وَفِي الْحَاشِيَةِ عَلَى ذَلِكَ وَمِنْهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّ إثْمَهُ إنْ فُرِضَ إلَخْ) سَيَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الْوَقْفِ وَأَنَّهُ إذَا شُرِطَ فِي وَقْفِ الْمَسْجِدِ اخْتِصَاصُهُ بِطَائِفَةٍ إلَخْ عَنْ فَتَاوَى السُّيُوطِيّ مَا نَصُّهُ الْمَسْجِدُ الْمَوْقُوفُ عَلَى مُعَيَّنِينَ هَلْ يَجُوزُ لِغَيْرِهِمْ دُخُولُهُ وَالصَّلَاةُ فِيهِ وَالِاعْتِكَافُ بِإِذْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْأَلْغَازِ أَنَّ كَلَامَ الْقَفَّالِ فِي فَتَاوِيهِ يُوهِمُ الْمَنْعَ ثُمَّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ عِنْدِهِ وَالْقِيَاسُ جَوَازُهُ وَأَقُولُ الَّذِي يَتَرَجَّحُ التَّفْصِيلُ فَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى أَشْخَاصٍ مُعَيَّنَةٍ كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو وَبَكْرٍ مَثَلًا أَوْ ذُرِّيَّةِ فُلَانٍ جَازَ الدُّخُولُ بِإِذْنِهِمْ وَإِنْ كَانَ عَلَى أَجْنَاسٍ مُعَيَّنَةٍ كَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَالصُّوفِيَّةِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ أَذِنُوا فَرَاجِعْهُ.

(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ فِيهِ) أَيْ: بِأَنْ يَكُونَ فِي أَرْضِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ عَلَى نَحْوِ جِدَارِهِ.

(قَوْلُهُ إلَّا إنْ بَنَى فِيهِ مَسْطَبَةً) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ نَقْلِ الْعُبَابِ لِهَذَا عَنْ بَعْضِهِمْ وَذَكَرَ هُوَ أَنَّ الْقَمُولِيَّ أَشَارَ إلَى أَنَّ هَذَا الْبَعْضَ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مَا نَصُّهُ وَعَلَى كُلٍّ فَهُوَ أَوْجَهُ مِمَّا وَقَعَ لِلزَّرْكَشِيِّ مِنْ صِحَّةِ الِاعْتِكَافِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ تُبْنَ فِيهِ مَسْطَبَةٌ بَلْ عِنْدَ التَّأَمُّلِ لَا وَجْهَ لِمَا قَالَهُ إلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ قَالَ عَقِبَ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ الْمُتَّجَهُ صِحَّتُهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنْ لَمْ تُفْرَشْ بِالْبِنَاءِ تَبَعًا لِلْحِيطَانِ وَالسَّقْفِ وَإِنْ جَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ؛ لِأَنَّ الْهَوَاءَ مُحِيطٌ بِهِ اهـ مُلَخَّصًا مَا قَالَهُ عَجِيبٌ وَالصَّوَابُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ إنَّمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>