للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحُمَّى خَفِيفَةٍ فَإِنْ أُخْرِجَ لِأَجْلِ ذَلِكَ فَقَدْ مَرَّ بِمَا فِيهِ (وَ) لَا يَنْقَطِعُ بِالْخُرُوجِ لِشَهَادَةٍ تَعَيَّبَتْ أَوْ لِحَدٍّ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ (بِحَيْضٍ إنْ طَالَتْ مُدَّةُ الِاعْتِكَافِ) بِأَنْ كَانَتْ لَا تَخْلُو عَنْ الْحَيْضِ غَالِبًا فَتَبْنِي عَلَى مَا سَبَقَ إذَا طَهُرَتْ؛ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا وَمِثْلُهَا فِي الْمَجْمُوعِ بِأَنْ تَزِيدَ عَلَى خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ الثَّلَاثَةَ وَالْعِشْرِينَ تَخْلُو عَنْهُ غَالِبًا؛ إذْ غَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ وَبَقِيَّةُ الشَّهْرِ طُهْرٌ؛ إذْ هُوَ غَالِبًا لَا يَكُونُ فِيهِ إلَّا حَيْضٌ وَاحِدٌ وَطُهْرٌ وَاحِدٌ وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ (فَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ تَخْلُو عَنْهُ انْقَطَعَ فِي الْأَظْهَرِ) لِإِمْكَانِ الْمُوَالَاةِ بِشُرُوعِهَا عَقِبَ الطُّهْرِ (وَلَا بِالْخُرُوجِ) مُكْرَهًا بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ (نَاسِيًا عَلَى الْمَذْهَبِ) كَمَا لَا يَبْطُلُ الصَّوْمُ بِالْأَكْلِ نَاسِيًا وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ لَهُ هَيْئَةً تُذَكِّرُهُ بِخِلَافِ الصَّائِمِ وَمِثْلُهُ جَاهِلٌ

ــ

[حاشية الشرواني]

فَقَدْ مَرَّ إلَخْ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُحْسَبُ زَمَنُ الْإِغْمَاءِ إلَخْ (قَوْلُهُ لِشَهَادَةٍ تَعَيَّنَتْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ خَرَجَ لِأَدَاءِ شَهَادَةٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ حَمْلُهَا وَأَدَاؤُهَا لَمْ يَنْقَطِعْ تَتَابُعُهُ لِاضْطِرَارِهِ إلَى الْخُرُوجِ وَإِلَى سَبَبِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا أَوْ تَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ فَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْ الْخُرُوجِ وَإِلَّا فَتَحَمُّلُهُ لَهَا إنَّمَا يَكُونُ لِلْأَدَاءِ فَهُوَ بِاخْتِيَارِهِ وَقَيَّدَهُ الشَّيْخُ بَحْثًا بِمَا إذَا تَحَمَّلَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الِاعْتِكَافِ وَإِلَّا فَلَا يَنْقَطِعُ الْوَلَاءُ كَمَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ فَفَوَّتَهُ لِصَوْمِ كَفَّارَةٍ لَزِمَتْهُ قَبْلَ النَّذْرِ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ اهـ.

وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِهِ عَنْ الرَّوْضِ مِثْلُ ذَلِكَ إلَى وَقَيَّدَهُ الشَّيْخُ مَا نَصُّهُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ لِشَهَادَةٍ تَعَيَّنَتْ إنْ أَرَادَ تَعَيَّنَتْ أَدَاءً وَتَحَمُّلًا وَإِنْ لَمْ يَتَبَادَرْ وَافَقَ ذَلِكَ اهـ وَقَوْلُهُ إنْ أَرَادَ تَعَيَّنَتْ إلَخْ أَيْ: كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ أَوْ الْحَدُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ خَرَجَ لِإِقَامَةِ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ لَمْ يُقْطَعْ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا إذَا ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ إذَا أَتَى بِمُوجِبِ الْحَدِّ قَبْلَ الِاعْتِكَافِ فَإِنْ أَتَى بِهِ حَالَ الِاعْتِكَافِ كَمَا لَوْ قَذَفَ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الْوِلَاءَ وَلَا يَقْطَعُهُ خُرُوجُ امْرَأَةٍ لِأَجْلِ قَضَاءِ عِدَّةِ حَيَاةٍ أَوْ وَفَاةٍ وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَارَةً لِلنِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْصِدُ لِلْعِدَّةِ بِخِلَافِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ مَا لَمْ تَكُنْ بِسَبَبِهَا كَأَنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا بِتَفْوِيضِ ذَلِكَ لَهَا أَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَشِيئَتِهَا فَشَاءَتْ وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ لِاخْتِيَارِهَا الْخُرُوجَ فَإِنْ أَذِنَ لَهَا الزَّوْجُ فِي اعْتِكَافِ مُدَّةٍ مُتَتَابِعَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا فِيهَا أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا فَيَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِخُرُوجِهَا قَبْل مُضِيِّ الْمُدَّةِ الَّتِي قَدَّرَهَا لَهَا زَوْجُهَا؛ إذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ قَبْلَ انْقِضَائِهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَكَذَا لَوْ اعْتَكَفَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَأَذِنَ لَهَا فِي إتْمَامِ اعْتِكَافِهَا فَيَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِخُرُوجِهَا اهـ.

وَفِي الْمُغْنِي مِثْلُهَا إلَّا قَوْلَهُ وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ إلَى وَلَا يَقْطَعُهُ وَقَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ اعْتَكَفَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَتْ لَا تَخْلُو عَنْ الْحَيْضِ غَالِبًا) أَيْ: كَشَهْرٍ كَمَا مَثَّلَ بِهِ الرُّويَانِيُّ مُغْنِي وَقَالَ شَيْخُنَا بِأَنْ كَانَتْ تَزِيدُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فِي الْحَيْضِ وَعَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ فِي النِّفَاسِ لِاحْتِمَالِ طُرُوِّهَا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ اهـ وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وَالْإِمْدَادِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهَا) أَيْ: الْمُدَّةِ الَّتِي لَا تَخْلُو عَنْ الْحَيْضِ غَالِبًا.

(قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْغَالِبِ هُنَا أَنْ لَا يَسَعَ زَمَنُ أَقَلِّ الطُّهْرِ الِاعْتِكَافَ لَا الْغَالِبَ الْمَفْهُومَ مِمَّا مَرَّ فِي بَابِ الْحَيْضِ وَبِوَجْهٍ بِأَنَّهُ مَتَى زَادَ زَمَنُ الِاعْتِكَافِ عَلَى أَقَلِّ الطُّهْرِ كَانَتْ مُعَرَّضَةً لِطُرُوِّ الْحَيْضِ فَعُذِرَتْ لِأَجْلِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ وَتَطْهُرُ غَالِبَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْغَالِبَ قَدْ يَتَجَزَّأُ نِهَايَةٌ وَإِمْدَادٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر قَدْ يَتَجَزَّأُ أَيْ: بِأَنْ يُوجَدَ تَارَةً فِي شَهْرٍ قَدْرٌ مَخْصُوصٌ وَفِي آخَرَ دُونَهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ اهـ.

وَفِي الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ النِّهَايَةِ وَالْإِمْدَادِ الْمَذْكُورِ مَا نَصُّهُ وَقَدْ أَقَرَّ الشَّارِحُ إشْكَالَ الْإِسْنَوِيِّ فِي التُّحْفَةِ وَالْإِيعَابِ قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُدَّةَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ الْخَمْسَةَ الْعَشْرَ فَأَقَلُّ تَخْلُو بِيَقِينٍ وَالْخَمْسَةُ وَالْعِشْرُونَ فَأَكْثَرُ لَا تَخْلُو غَالِبًا وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُو غَالِبًا فَالْأُولَى يَقْطَعُهَا الْحَيْضُ وَالثَّانِيَةُ لَا يَقْطَعُهَا وَالثَّالِثَةُ مُلْحَقَةٌ بِالْأُولَى إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ) وَلَا تَخْرُجُ لِاسْتِحَاضَةٍ بَلْ تَحْتَرِزُ عَنْ تَلْوِيثِ الْمَسْجِدِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ سَهُلَ احْتِرَازُهَا وَإِلَّا خَرَجَتْ وَلَا انْقِطَاعَ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ مُكْرَهًا بِغَيْرِ حَقٍّ) وَمِنْهُ مَا لَوْ حُمِلَ وَأُخْرِجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَيْ: إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّخَلُّصُ فَإِنْ أُخْرِجَ مُكْرَهًا بِحَقٍّ.

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

مَسْجِدًا قَرِيبًا يَأْمَنُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَلَا يَنْقَطِعُ بِالْخُرُوجِ لِشَهَادَةٍ تَعَيَّنَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ خَرَجَ لِأَدَاءِ شَهَادَةٍ تَعَيَّنَ حَمْلُهَا وَأَدَاؤُهَا أَوْ تَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ فَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْ الْخُرُوجِ وَإِلَّا فَتَحَمُّلُهُ لَهَا إنَّمَا يَكُونُ لِلْأَدَاءِ فَهُوَ بِاخْتِيَارِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ هَذِهِ إذَا تَحَمَّلَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الِاعْتِكَافِ وَإِلَّا فَلَا يَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ أَيْ: إنْ تَعَيَّنَ الْأَدَاءُ كَمَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ فَفَوَّتَهُ لِصَوْمِ كَفَّارَةٍ لَزِمَتْهُ قَبْلَ النَّذْرِ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ اهـ فَقَوْلُ الشَّارِحِ لِشَهَادَةٍ تَعَيَّنَتْ أَيْ: إنْ أَرَادَ تَعَيَّنَتْ أَدَاءً وَتَحَمُّلًا وَإِنْ لَمْ يَتَبَادَرْ وَوَافَقَ ذَلِكَ م ر.

(قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْغَالِبِ هُنَا أَنْ لَا يَسَعَ أَقَلَّ الطُّهْرِ الِاعْتِكَافُ لَا مَا ذُكِرَ فِي بَابِ الْحَيْضِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ إذَا زَادَ زَمَنُ الِاعْتِكَافِ عَلَى أَقَلِّ الطُّهْرِ كَانَتْ مُعَرَّضَةً لِطُرُوِّ الْحَيْضِ فَعُذِرَتْ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَلَا بِالْخُرُوجِ مُكْرَهًا بِغَيْرِ حَقٍّ) وَكَالْإِكْرَاهِ مَا لَوْ حُمِلَ وَأُخْرِجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِنْ أَمْكَنَهُ التَّخَلُّصُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَيُحْتَمَلُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ وَلَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ فَإِنْ أُخْرِجَ مُكْرَهًا بِحَقٍّ كَالزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ يَعْتَكِفَانِ بِلَا إذْنٍ أَوْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ لِحَقٍّ لَزِمَهُ أَوْ أُخْرِجَ خَوْفَ غَرِيمٍ لَهُ وَهُوَ غَنِيٌّ مُمَاطِلٌ أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>