للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَدَرَتْ عَلَيْهَا حَتَّى يُحَجَّ عَنْهَا مِنْ تَرِكَتِهَا وَلَيْسَ لَهَا إجْبَارُ مَحْرَمِهَا إلَّا إنْ كَانَ قِنَّهَا، وَلَا زَوْجِهَا إلَّا إنْ أَفْسَدَ حَجَّهَا وَلَزِمَهُ إحْجَاجُهَا فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِلَا أُجْرَةٍ

(الرَّابِعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ) أَوْ نَحْوِ الْمَحْمِلِ (بِلَا مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ) ، فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ أَصْلًا أَوْ ثَبَتَ بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ وَمَرَّ ضَابِطُهَا انْتَفَتْ اسْتِطَاعَةُ الْمُبَاشَرَةِ.

(وَعَلَى الْأَعْمَى الْحَجُّ) وَالْعُمْرَةُ (إنْ وَجَدَ) مَعَ مَا مَرَّ (قَائِدًا) يَقُودُهُ لِحَاجَتِهِ وَيَهْدِيهِ عِنْدَ رُكُوبِهِ وَنُزُولِهِ لِاسْتِطَاعَتِهِ حِينَئِذٍ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا قَدَّمْته فِي الشَّرِيكِ (وَهُوَ) أَيْ الْقَائِدُ فِي حَقِّهِ (كَالْمَحْرَمِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ) فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ ثَمَّ وَيُشْتَرَطُ فِي مَقْطُوعٍ نَحْوِ أَرْبَعَةٍ وُجُودُ مُعِينٍ لَهُ

(وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ كَغَيْرِهِ) فِي وُجُوبِ الْحَجِّ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ حُرٌّ (لَكِنْ لَا يَدْفَعُ الْمَالَ) الَّذِي هُوَ مِنْ مَالِ السَّفِيهِ (إلَيْهِ) ؛ لِأَنَّهُ يُتْلِفُهُ وَكَذَا مَالُ نَفْسِهِ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَصْرِفُهُ فِي مَعْصِيَةٍ وَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ مَالَ نَفْسِهِ وَمَلَكَهُ لَهُ لَزِمَهُ نَزْعُهُ مِنْهُ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ (بَلْ يَخْرُجُ مَعَهُ الْوَلِيُّ) إنْ شَاءَ لِيَحْفَظَهُ وَيُنْفِقَ عَلَيْهِ مَا يَلِيقُ بِهِ.

(أَوْ يَنْصِبُ شَخْصًا لَهُ) ثِقَةً يَنُوبُ عَنْ الْوَلِيِّ وَلَوْ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى كَقَائِدِ الْأَعْمَى إنْ لَمْ يَجِدْ ثِقَةً مُتَبَرِّعًا، وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ فِي الْحَضَرِ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ نَفَقَةَ أُسْبُوعٍ فَأُسْبُوعٍ حَيْثُ أَمِنَ مِنْ إتْلَافِهِ لَهَا؛ لِأَنَّهُ يُرَاقِبُهُ فَيَمْتَنِعُ بِسَبَبِ ذَلِكَ مِنْ إتْلَافِهَا

ــ

[حاشية الشرواني]

قَدَرَتْ عَلَيْهَا) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ كَأُجْرَةِ الْبَذْرَقَةِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهَا إلَخْ) وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْحَجُّ إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ فَرْضًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ كَانَ إلَخْ) أَيْ مَحْرَمُهَا نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ أَفْسَدَ حَجَّهَا وَلَزِمَهُ إحْجَاجُهَا إلَخْ) وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إنْ أَكْرَهَهَا لَمْ يَفْسُدْ نُسُكُهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ الْمُقَصِّرَةُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَزِمَهُ إحْجَاجُهَا) ، وَهُوَ الرَّاجِحُ ع ش

. (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِ الْمَحْمِلِ) عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ مُرَادُهُ بِهَا مَا يَشْمَلُ الْمَحْمِلَ فَالْكَنِيسَةَ فَالْمِحَفَّةَ فَالسَّرِيرَ الَّذِي يَحْمِلُهُ الرِّجَالُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمَرَّ ضَابِطُهَا) أَيْ: فِي شَرْحِ فَإِنْ لَحِقَهُ بِالرَّاحِلَةِ مَشَقَّةٌ إلَخْ عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ ثُبُوتٌ عَلَى مَرْكُوبٍ بِلَا ضَرَرٍ شَدِيدٍ لَا يُطَاقُ الصَّبْرُ عَلَيْهِ عَادَةً، وَإِنْ لَمْ يُبِحْ التَّيَمُّمَ كَدَوَرَانِ رَأْسٍ اهـ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَلَا تَضُرُّ مَشَقَّةٌ تُحْتَمَلُ فِي الْعَادَةِ اهـ

قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ وَجَدَ قَائِدًا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي إحْسَانُهُ الْمَشْيَ بِالْعَصَا، وَإِنْ قُلْنَا بِكِفَايَتِهِ فِي الْجُمُعَةِ وَيُوَجَّهُ بِبُعْدِ الْمَسَافَةِ هُنَا وَالِاحْتِيَاجِ إلَى الْأَعْمَالِ الْكَثِيرَةِ الْمَشَقَّةِ وَالْمُخْتَلِفَةِ الْأَمَاكِنِ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مَكِّيًّا وَأَحْسَنَ الْمَشْيَ بِالْعَصَا وَلَا يَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ فِي الْجُمُعَةِ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ عَنْ مَكَانِ الْجُمُعَةِ غَالِبًا اهـ وَقَوْلُهُ غَالِبًا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ.

(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ بِتَسْلِيمِ مَا ذُكِرَ يُقَالُ بِمِثْلِهِ فِيمَنْ يَصْحَبُ الْمَرْأَةَ أَوْ السَّفِيهَ أَوْ الْأَمْرَدَ أَوْ الْخُنْثَى بَصْرِيٌّ وَلَك مَنْعُهُ بِظُهُورِ الْفَرْقِ بِمُبَاشَرَةِ الْقَائِدِ بِخِدْمَةِ الْأَعْمَى دُونَ مَنْ يَصْحَبُ مَنْ ذُكِرَ.

(قَوْلُهُ: مَا قَدَّمْته فِي الشَّرِيكِ) أَيْ: شَرِيكِ الْمَحْمِلِ كُرْدِيٌّ أَيْ: مِنْ اشْتِرَاطِ نَحْوِ عَدَمِ نَحْوِ الْفِسْقِ وَشِدَّةِ الْعَدَاوَةِ (قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ: مِنْ اشْتِرَاطِ الْقُدْرَةِ عَلَى أُجْرَتِهِ إنْ طَلَبَهَا سم.

(قَوْلُهُ: فِي مَقْطُوعِ أَرْبَعَةٍ) أَيْ: فِي مَقْطُوعِ الْأَطْرَافِ لَوْ أَمْكَنَ ثُبُوتُهُ عَلَى الرَّاحِلَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ) مَفْهُومُهُ أَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ لَيْسَ كَذَلِكَ فَيُمْنَعُ مِنْهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِأَمْوَالِهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْحَجُّ فَوْرِيًّا بِأَنْ أَفْسَدَ الْحَجَّ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ فَلْيُرَاجَعْ ع ش.

(قَوْلُهُ: فِي وُجُوبِ الْحَجِّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فِي وُجُوبِ النُّسُكِ عَلَيْهِ وَلَوْ بِنَحْوِ نَذْرٍ قَبْلَ الْحَجْرِ، وَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ بَعْدَهُ أَوْ نَفْلٍ شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ الْحَجْرِ اهـ زَادَ الْوَنَائِيُّ أَمَّا فِي التَّطَوُّعِ الَّذِي أَحْرَمَ بِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ فَيَمْنَعُهُ الْوَلِيُّ مِنْهُ وُجُوبًا وَكَذَا فِي نَذْرٍ بَعْدَ حَجْرٍ إنْ زَادَتْ نَفَقَةُ سَفَرِهِ عَلَى نَفَقَةِ الْحَضَرِ وَلَا كَسْبَ لَهُ يَفِي بِهَا فَيَتَحَلَّلُ بِالصَّوْمِ وَيَأْمُرُهُ الْوَلِيُّ بِذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهُ اهـ أَيْ: لَا يَلْزَمُهُ إنَّمَا عَلَيْهِ حَبْسُهُ فَقَطْ مُحَمَّدُ صَالِحٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَكِنْ لَا يَدْفَعُ الْمَالَ إلَيْهِ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ قَصُرَتْ مُدَّةُ السَّفَرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ مِنْ مَالِ السَّفِيهِ) أَيْ: فَإِنْ تَبَرَّعَ الْوَلِيُّ بِالْإِنْفَاقِ وَأَعْطَاهُ السَّفِيهُ مِنْ غَيْرِ تَمْلِيكٍ فَلَا مَنْعَ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا مَالُ نَفْسِهِ) أَيْ: الْوَلِيُّ إذَا أَعْطَاهُ السَّفِيهُ مِنْ غَيْرِ تَمْلِيكٍ.

(قَوْلُهُ: مِنْ مَالِ الْمَوْلَى إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَوْجَهُ أَنَّ أُجْرَتَهُ كَأُجْرَةِ مَنْ يَخْرُجُ مَعَ الْمَرْأَةِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَالْأَوْجَهُ أَنَّ أُجْرَتَهُ إلَخْ أَيْ: أُجْرَةَ كُلٍّ مِنْ الْوَلِيِّ أَوْ مَنْصُوبِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ يُرَاقِبُهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْوَلِيَّ إذَا خَرَجَ مَعَهُ جَازَ أَنْ يُسَلِّمَهُ نَفَقَةَ أُسْبُوعٍ فَأُسْبُوعٍ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي السَّفَرِ إلَخْ؛ لِأَنَّ هَذَا إذَا لَمْ يَخْرُجْ مَعَهُ الْوَلِيُّ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ لِتَعَسُّرِ الْمُرَاقَبَةِ فِيهِ خِلَافُهُ سم وَيُمْكِنُ دَفْعُ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ بِحَمْلِ التَّعَسُّرِ عَلَى التَّعَذُّرِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ فِي الْحَضَرِ يُرَاقِبُهُ، فَإِنْ أَتْلَفَهَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ السَّفَرِ فَرُبَّمَا أَتْلَفَهَا وَلَا يَجِدُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فَيَضِيعُ اهـ، وَهِيَ كَالصَّرِيحِ فِيمَا قُلْت (قَوْلُهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فَرْضٍ كَانَ أَوْلَى بِجَوَازِ الْإِتْمَامِ، بَلْ يَجِبُ وَقَوْلُهُ أَمَّا مَوْتُهُ قَبْلَ إحْرَامِهَا إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِيمَنْ أَرَادَتْ الْفَرْضَ أَيْضًا، بَلْ هَذَا الْكَلَامُ شَامِلٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا زَوْجَهَا لَا إنْ أَفْسَدَ حَجَّهَا وَلَزِمَهُ إحْجَاجُهَا فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِلَا أُجْرَةٍ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ وَعَلَى زَوْجِهَا الْمُفْسِدِ مُؤْنَةُ سَفَرِهَا لِلْقَضَاءِ وَالْإِذْنُ فِيهِ اهـ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إنْ أَكْرَهَهَا لَمْ يَفْسُدْ نُسُكُهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ الْمُقَصِّرَةُ

. (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ إنْ وَجَدَ قَائِدًا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي إحْسَانُهُ الْمَشْيَ بِالْعَصَا، وَإِنْ قُلْنَا بِكِفَايَتِهِ فِي الْجُمُعَةِ وَيُوَجَّهُ بِبُعْدِ الْمَسَافَةِ هُنَا وَالِاحْتِيَاجِ إلَى الْأَعْمَالِ الْكَثِيرَةِ الْمَشَقَّةِ وَالْمُخْتَلِفَةِ الْأَمَاكِنِ.

(قَوْلُهُ: فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ اشْتِرَاطِ الْقُدْرَةِ عَلَى أُجْرَتِهِ إنْ طَلَبَهَا

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يُرَاقِبُهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْوَلِيَّ إذَا خَرَجَ مَعَهُ جَازَ أَنْ يُسَلِّمَهُ نَفَقَةَ أُسْبُوعٍ فَأُسْبُوعٍ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُهُ بِخِلَافِ السَّفَرِ إلَخْ؛ لِأَنَّ هَذَا إذَا لَمْ يَخْرُجْ مَعَهُ الْوَلِيُّ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ لِتَعَسُّرِ الْمُرَاقَبَةِ فِيهِ خِلَافُهُ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي السَّفَرِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ خَرَجَ مَعَهُ الْوَلَدُ وَقَوْلُهُ لِتَعَسُّرِ الْمُرَاقَبَةِ فِيهِ فِيهِ نَظَرٌ إنْ أَرَادَ وَلَوْ مَعَ خُرُوجِ الْوَلِيِّ مَعَهُ؛ لِأَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>