للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْوُصُولُ إلَى مِيقَاتِ الْآفَاقِيِّ كَذَا قَالُوهُ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا تَكْفِيهِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا إذَا كَانَ مِيقَاتُ الْجِهَةِ الَّتِي خَرَجَ إلَيْهَا أَبْعَدَ مِنْ مَرْحَلَتَيْنِ فَيَتَعَيَّنُ هُنَا الْوُصُولُ لِلْمِيقَاتِ أَوْ مُحَاذَاتُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مِيقَاتُ جِهَةِ خُرُوجِهِ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيقَاتٌ فَيَكْفِي الْوُصُولُ إلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ لِعَيْنِ الْمِيقَاتِ، وَإِنَّمَا سَقَطَ دَمُ التَّمَتُّعِ بِالْمُرَحِّلَتَيْنِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ هَذَا فِيهِ إسَاءَةٌ بِتَرْكِ الْإِحْرَامِ مِنْ مَكَّةَ فَشَدَّدَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ وَلِأَنَّهُ يُبْعِدُهُ عَنْهَا مَرْحَلَتَيْنِ انْقَطَعَتْ نِسْبَتُهُ إلَيْهَا فَصَارَ كَالْآفَاقِيِّ فَتَعَيَّنَ مِيقَاتُ جِهَتِهِ أَوْ مُحَاذِيهِ

. (تَنْبِيهٌ) عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْآفَاقِيَّ الْمُتَمَتِّعَ لَوْ دَخَلَ مَكَّةَ وَفَرَغَ مِنْ أَعْمَالِ عُمْرَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى مَحَلٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَرْحَلَتَانِ لَزِمَهُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ مِنْ مِيقَاتِهِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ أَوْ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ ثُمَّ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ جَازَ لَهُ تَأْخِيرُهُ إلَى أَنْ يَدْخُلَهَا بَلْ لَوْ أَحْرَمَ مِنْ مَحَلِّهِ لَزِمَهُ دُخُولُهَا قَبْلَ الْوُقُوفِ أَوْ الْوُصُولِ إلَى الْمِيقَاتِ أَوْ مِثْلِهِ، وَفِي الرَّوْضَةِ إذَا كَانَ مِيقَاتُ الْمُتَمَتِّعِ الْآفَاقِيِّ فِي مَكَّةَ فَأَحْرَمَ خَارِجَهَا لَزِمَهُ دَمُ الْإِسَاءَةِ أَيْضًا مَا لَمْ يَعُدْ لِمَكَّةَ أَوْ لِلْمِيقَاتِ أَوْ مِثْلِ مَسَافَتِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

يَسْقُطُ الدَّمُ نِهَايَةٌ أَيْ: إذَا كَانَ الْعَوْدُ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِنُسُكٍ وَنَّائِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ وَصَلَ إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ.

(قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ الْوُصُولُ إلَخْ) أَيْ: فِي السُّقُوطِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ الدَّمُ إلَّا إذَا وَصَلَ لِمِيقَاتِ الْآفَاقِيِّ وَفِي عَدَمِ الْإِسَاءَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَلَعَلَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْإِسَاءَةِ بِوُصُولِ مِيقَاتٍ إنْ قَصَدَ ابْتِدَاءَ الْوُصُولِ إلَيْهِ أَوْ الْعَوْدَ إلَيْهَا لِلْإِحْرَامِ مِنْهَا أَوْ مُحْرِمًا بِخِلَافِ مَا إذَا فَارَقَهَا بِقَصْدِ الْإِحْرَامِ خَارِجَهَا مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الْوُصُولِ لِمِيقَاتٍ وَلَا قَصَدَ الْعَوْدَ إلَيْهَا فَيَنْبَغِي تَحْرِيمُهُ، وَإِنْ وَصَلَ بَعْدَ ذَلِكَ لِمِيقَاتٍ أَوْ عَادَ إلَيْهَا وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي عَدَمُ التَّحْرِيمِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ سم وَوَنَّائِيٌّ.

(قَوْلُهُ: إلَى مِيقَاتِ الْآفَاقِيِّ) شَامِلٌ لِسَائِرِ الْجِهَاتِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُتَّجَهَ أَنَّ قَوْلَهُمْ تَعَيَّنَ الْوُصُولُ إلَى مِيقَاتِ الْآفَاقِيِّ لَمْ يُرِيدُوا فِيهِ اعْتِبَارَ الْوُصُولِ لِعَيْنِ الْمِيقَاتِ بَلْ يَكْفِي الْوُصُولُ لِمُحَاذِيهِ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا، وَإِنْ بَعُدَ عَنْهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي فَيَتَعَيَّنُ الْوُصُولُ لِلْمِيقَاتِ أَوْ مُحَاذَاتِهِ سم.

(قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ: عَدَمِ كِفَايَةِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ (قَوْلُهُ لِلْمِيقَاتِ إلَخْ) أَيْ: أَوْ مِثْلِ مَسَافَتِهِ بَصْرِيٌّ وَبَاعَشَنٍ.

(قَوْلُهُ: أَوْ مُحَاذَاتِهِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْمِيقَاتِ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ عَطْفًا عَلَى الْوُصُولِ إلَخْ (فَيَكْفِي الْوُصُولُ) أَيْ: قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِنُسُكٍ وَنَّائِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَصِلْ لِعَيْنِ الْمِيقَاتِ) أَيْ: فِي الْأُولَى سم (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ فِي جِهَةِ خُرُوجِهِ مِيقَاتٌ أَبْعَدُ مِنْ مَرْحَلَتَيْنِ أَوْ لَا عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ فَلَوْ كَانَ هَذَا الْخَارِجُ مِنْ مَكَّةَ آفَاقِيًّا مُتَمَتِّعًا وَصَلَ لِمَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ، فَإِنْ كَانَ مِيقَاتًا سَقَطَ عَنْهُ الدَّمَانِ أَيْ: دَمُ التَّمَتُّعِ وَدَمُ تَرْكِ الْمِيقَاتِ، وَهُوَ مَكَّةُ وَإِلَّا أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ مِيقَاتًا، فَإِنْ كَانَ فِي جِهَةٍ بِهَا مِيقَاتٌ فَدَمُ التَّمَتُّعِ دُونَ الْمِيقَاتِ اهـ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ هَذَا إلَخْ) أَيْ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ بِلَا إحْرَامٍ (قَوْلُهُ أَوْ مُحَاذِيهِ) أَيْ: أَوْ مِثْلُ مَسَافَتِهِ بَصْرِيٌّ وَبَاعَشَنٍ

(قَوْلُهُ مِنْ مِيقَاتِهِ) أَيْ: مِيقَاتِ جِهَةِ خُرُوجِهِ أَيْ: أَوْ مُحَاذِيهِ أَوْ مِثْلِ مَسَافَتِهِ إنْ كَانَ فِيهَا مِيقَاتٌ وَإِلَّا فَمِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ سم قَوْلُهُ مِنْ مِيقَاتِهِ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ مِيقَاتُ جِهَةٍ أَوْ مُحَاذِيهِ اهـ أَيْ: أَوْ مِثْلُ مَسَافَتِهِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْوُصُولُ إلَخْ سم وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ مَرْحَلَتَانِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ الْوُصُولُ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ دُخُولُهَا (قَوْلُهُ إلَى الْمِيقَاتِ إلَخْ) أَيْ: أَوْ مُحَاذِيهِ.

(قَوْلُهُ: فَأَحْرَمَ خَارِجَهَا) لَعَلَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ إذْ لَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَرْحَلَتَانِ لَمْ يَتَأَتَّ التَّأْخِيرُ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ مَا لَمْ يَعُدْ لِمَكَّةَ أَوْ لِلْمِيقَاتِ إلَخْ بَلْ تَعَيَّنَ الْإِحْرَامُ مِنْ مِيقَاتِهِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ لَزِمَهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الشَّارِحِ كَشَارِحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَلَمْ يَعُدْ إلَيْهَا إلَخْ الشَّامِلُ لِلْخَارِجِ فِي سَائِرِ الْجِهَاتِ لَكِنْ مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ يُبَيِّنُ أَنَّهُ أَرَادَ غَيْرَ الْمُحَاذَاةِ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا تَعَيَّنَ إلَخْ) أَيْ فِي السُّقُوطِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ الدَّمُ إلَّا إذَا وَصَلَ لِمِيقَاتِ الْآفَاقِيِّ وَفِي عَدَمِ الْإِسَاءَةِ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَمَحَلُّ الْإِسَاءَةِ فِيمَا ذُكِرَ أَيْ مِنْ مُفَارَقَةِ بُنْيَانِهَا بِغَيْرِ إحْرَامٍ إذَا لَمْ يَصِلْ إلَى مِيقَاتٍ وَإِلَّا فَلَا إسَاءَةَ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إلَخْ اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَعَلَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْإِسَاءَةِ بِوُصُولِ مِيقَاتٍ إنْ قَصَدَ ابْتِدَاءَ الْوُصُولِ إلَيْهِ أَوْ الْعَوْدِ إلَيْهَا لِلْإِحْرَامِ مِنْهَا أَوْ مُحْرِمًا بِخِلَافِ مَا إذَا فَارَقَهَا بِقَصْدِ الْإِحْرَامِ خَارِجَهَا مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الْوُصُولِ لِمِيقَاتٍ وَلَا قَصْدِ الْعَوْدِ إلَيْهَا فَيَنْبَغِي تَحْرِيمُهُ، وَإِنْ وَصَلَ بَعْدَ ذَلِكَ لِمِيقَاتٍ أَوْ عَادَ إلَيْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي عَدَمُ التَّحْرِيمِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِاحْتِمَالِ حَالَةِ الْجَوَازِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُتَّجَهَ أَنَّ قَوْلَهُمْ تَعَيَّنَ الْوُصُولُ إلَى مِيقَاتِ الْآفَاقِيِّ لَمْ يَرِدْ فِيهِ اعْتِبَارُ الْوُصُولِ لِعَيْنِ الْمِيقَاتِ، بَلْ يَكْفِي الْوُصُولُ لِمُحَاذِيهِ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا، وَإِنْ بَعُدَ عَنْهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي فَيَتَعَيَّنُ الْوُصُولُ لِلْمِيقَاتِ أَوْ مُحَاذَاتِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ بِخِلَافِ إلَى قَوْلِهِ فَيَكْفِي الْوُصُولُ إلَيْهَا إلَخْ إذْ هَذِهِ الْكِفَايَةُ لَا تَخْتَصُّ بِمَا إذَا كَانَ مِيقَاتُ خُرُوجِهِ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ كِفَايَةَ مَا ذُكِرَ، وَإِنْ لَمْ يُحَاذِ الْمِيقَاتَ وَمَعَ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: إلَى مِيقَاتِ الْآفَاقِيِّ) شَامِلٌ لِسَائِرِ الْجِهَاتِ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَصِلْ لِعَيْنِ الْمِيقَاتِ) أَيْ فِي الْأُولَى

. (قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ إلَخْ) مِمَّاذَا عُلِمَ؟ .

(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ مِنْ مِيقَاتِهِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ مِيقَاتُ جِهَتِهِ أَوْ مُحَاذِيهِ.

(قَوْلُهُ: عَلَى مَا تَقَرَّرَ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْوُصُولُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: عَلَى مَا تَقَرَّرَ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي جِهَةِ خُرُوجِهِ مِيقَاتٌ كَفَاهُ الْإِحْرَامُ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ هَذَا وَقَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ، وَإِنَّمَا سَقَطَ دَمُ التَّمَتُّعِ بِالْمُرَحِّلَتَيْنِ مُطْلَقًا عَدَمُ وُجُوبِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ مِنْ مِيقَاتِهِ، بَلْ يَكْفِي الْإِحْرَامُ بِهِ مِمَّا دُونَهُ إذَا كَانَ مَرْحَلَتَيْنِ إلَّا أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ سُقُوطِ الدَّمِ بِالْمُرَحِّلَتَيْنِ جَوَازُ الْإِحْرَامِ مِنْهُمَا وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فَأَحْرَمَ خَارِجَهَا) لَعَلَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>