للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَكِنْ عَبَّرَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ بِمِثْلِ مَسَافَتِهِ مِنْ مِيقَاتٍ آخَرَ وَأَخَذَ بِمُقْتَضَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ.

وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ هُوَ الْأَوَّلُ بِدَلِيلِ تَعْبِيرِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ بِقَوْلِهِ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ وَلَمْ يُعَبِّرْ بِالْمِيقَاتِ، وَفِي الْخَادِمِ فِيمَنْ مِيقَاتُهُ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ فَسَلَكَ طَرِيقًا لَا مِيقَاتَ لَهَا وَجَاوَزَ مُسِيئًا وَقَدَرَ عَلَى الْعَوْدِ إلَى مِيقَاتٍ فَهَلْ يُجْزِئُهُ الْعَوْدُ لِمَرْحَلَتَيْنِ لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا وَالْوَجْهُ الِاكْتِفَاءُ بِأَحَدِهِمَا اهـ.

وَمَا ذَكَرَهُ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ مَا عَدَلَ عَنْهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ عَيْنَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَدَلَ عَنْ مِيقَاتٍ مَنْصُوصٍ، فَإِنَّهُ كَانَ الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلتَّعْيِينِ مَعْنَى فَإِذَا خُولِفَ هَذَا؛ لِأَنَّ رِعَايَةَ الْمُعَيَّنِ قَدْ تَعْسُرُ فَلَا أَقَلَّ مِنْ رِعَايَةِ مِثْلِ ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بِمِثْلِ مَسَافَتِهِ مِنْ مِيقَاتٍ آخَرَ هَذَا غَايَةُ مَا يُوَجَّهُ بِهِ كَلَامُ هَؤُلَاءِ وَمَعَ ذَلِكَ الْأَوْجَهُ مَدْرَكًا إجْزَاءُ مِثْلِ الْمَسَافَةِ مُطْلَقًا وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّعْيِينَ لِأَجْلِ تَعَيُّنِ عَيْنِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِتَعَيُّنِ مِثْلِ مَسَافَتِهِ لَا غَيْرُ فَتَأَمَّلْهُ

(فَإِنْ فَعَلَ) بِأَنْ جَاوَزَهُ مُرِيدًا بِلَا إحْرَامٍ وَلَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا (لَزِمَهُ الْعَوْدُ) وَلَوْ مُحْرِمًا كَمَا سَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ أَوْ (لِيُحْرِمَ مِنْهُ) تَدَارُكًا لِإِثْمِهِ أَوْ تَقْصِيرِهِ.

وَلَا يَتَعَيَّنُ الْعَوْدُ إلَى عَيْنِهِ بَلْ يُجْزِئُ إلَى مِثْلِ مَسَافَتِهِ حَتَّى لَوْ أَخَّرَ إحْرَامَهُ عَمَّا أَرَادَهُ فِيهِ بَعْدَ الْمِيقَاتِ أَجْزَأَهُ الْعَوْدُ إلَيْهِ وَإِلَى مِثْلِ مَسَافَتِهِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ؛ لِأَنَّهُ مِيقَاتُهُ وَلَا نَظَرَ لِخُصُوصِهِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْعَوْدِ تَدَارُكُ مَا فَوَّتَهُ، وَهُوَ

ــ

[حاشية الشرواني]

جِدَّةَ وَيُفْتَى بِهِ أَوْ يَكُونُ جَبَلُ يَلَمْلَمُ مُمْتَدًّا بَعْدَ السَّعْدِيَّةِ بِحَيْثُ يَكُونُ بَيْنَ آخِرِهِ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ.

وَقَدْ سَمِعْت مِنْ بَعْضِ الثِّقَاتِ أَنَّ الشَّيْخَ مُحَمَّدَ صَالِحٍ الْمَذْكُورُ كَانَ يَقُولُ بِذَلِكَ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ يَلَمْلَمُ جَبَلٌ مُحَاذٍ لِلسَّعْدِيَّةِ وَسَمِعْت أَنَّ بِحِذَاءِ السَّعْدِيَّةِ جَبَلَيْنِ أَحَدَهُمَا بَيْنَ طَرَفِهِ الْمُحَاذِي لِمَكَّةَ وَبَيْنَ مَكَّةَ أَكْثَرُ مِنْ مَرْحَلَتَيْنِ وَالثَّانِيَ مُمْتَدٌّ لِجِهَةِ مَكَّةَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ بِاعْتِبَارِ طَرَفِهِ الَّذِي بِجِهَتِهَا مَرْحَلَتَانِ فَأَقَلُّ، فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ الْأَخِيرُ فَلَا شَكَّ فِي جَوَازِ الْإِحْرَامِ مِنْ جِدَّةَ فَحَرِّرْ جَبَلَ يَلَمْلَمُ، فَإِنْ تَحَقَّقَ وَتَحَقَّقَتْ الْمُفَارَقَةُ الَّتِي يَقُولُونَهَا فَلَا وَجْهَ لِمَا قَالَهُ فِي التُّحْفَةِ بَلْ يُشْعِرُ بِذَلِكَ قَوْلُ التُّحْفَةِ؛ لِأَنَّ مَسَافَتَهَا أَيْ جِدَّةَ كَمَسَافَةِ يَلَمْلَمُ إلَى مَكَّةَ اهـ.

فَإِذَا تَحَقَّقَ التَّفَاوُتُ بَطَلَ الْمُسَاوَاةُ وَبَطَلَ مَا بُنِيَ عَلَيْهَا مِنْ جَوَازِ التَّأْخِيرِ إلَى جِدَّةَ، وَهُوَ وَاضِحٌ إلَّا إنْ ثَبَتَ وَاحِدٌ مِنْ الْأَمْرَيْنِ لِلَّذَيْنِ سُقْنَاهُمَا اهـ أَقُولُ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ أَنَّ مَبْنَى الْمَوَاقِيتِ عَلَى التَّقْرِيبِ، كَلَامُ التُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَغَيْرُهُمْ صَرِيحٌ فِي خِلَافِهِ وَالْأَمْرُ الثَّانِي، وَهُوَ كَوْنُ جَبَلِ يَلَمْلَمُ مُمْتَدًّا بَعْدَ السَّعْدِيَّةِ إلَخْ مَبْنِيٌّ عَلَى كَوْنِهِ الْأَخِيرَ مِنْ الْجَبَلَيْنِ اللَّذَيْنِ بِحِذَاءِ السَّعْدِيَّةِ الَّذِي بَيْنَ طَرَفِهِ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ فَأَقَلُّ وَقَدْ نَصَّ التُّحْفَةُ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَغَيْرُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا مِيقَاتَ أَقَلُّ مِنْ مَرْحَلَتَيْنِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ جَبَلَ يَلَمْلَمُ، وَإِنَّمَا هُوَ الْأَوَّلُ مِنْ الْجَبَلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ الَّذِي بَيْنَ طَرَفِهِ وَبَيْنَ مَكَّةَ أَكْثَرُ مِنْ مَرْحَلَتَيْنِ (قَوْلُهُ عَبَّرَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ إلَخْ) وَتَبِعَهُمْ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ.

(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ وَالْكُرْدِيُّ عَلَيْهِ وَالْوَنَّائِيُّ.

(قَوْلُهُ: بِأَحَدِهِمَا) أَيْ: بِالْعَوْدِ إلَى مِيقَاتٍ أَوْ إلَى مَرْحَلَتَيْنِ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مَا عَدَلَ عَنْهُ) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ ابْتِدَاءَ مَرْحَلَتَيْنِ فِي طَرِيقِهِ الَّتِي سَلَكَهَا.

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ) أَيْ: الْعَوْدُ إلَى مِثْلِ مَسَافَتِهِ (قَوْلُهُ كَلَامُ هَؤُلَاءِ إلَخْ) أَيْ الْجَمْعِ الْمُتَقَدِّمِينَ أَوَّلًا.

(قَوْلُهُ: إجْزَاءُ مِثْلِ الْمَسَافَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ ع ش وَالْوَنَّائِيُّ وَالْكُرْدِيُّ كَمَا مَرَّ آنِفًا وَ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: مِنْ مِيقَاتٍ آخَرَ أَوَّلًا

قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ فَعَلَ) أَيْ، فَإِنْ خَالَفَ وَفَعَلَ مَا مُنِعَ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ جَاوَزَهُ) إلَى قَوْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَعُدْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ حَتَّى لَوْ أَخَّرَ إلَى وَسَاوَى، وَقَوْلَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ وَالْأَصَحُّ إلَى أَوْ كَانَ بِهِ، وَقَوْلَهُ أَوْ خَافَ إلَى وَلَوْ قَدَرَ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ جَاوَزَهُ) أَيْ إلَى جِهَةِ الْحَرَمِ (تَنْبِيهٌ) مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ لِزِيَارَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَزَارَ ثُمَّ وَصَلَ ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْمِيقَاتِ قَاصِدًا نُسُكًا حَالًا أَوْ مُسْتَقْبَلًا لَزِمَهُ الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ بِذَلِكَ النُّسُكِ أَيْ: إنْ أَمْكَنَ أَوْ بِنَظِيرِهِ أَيْ: إنْ لَمْ يُمْكِنْ وَإِلَّا لَزِمَهُ الدَّمُ بِشَرْطِهِ أَيْ: إنْ لَمْ يَعُدْ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِالنُّسُكِ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْمِيقَاتِ قَاصِدًا وَطَنَهُ أَوْ غَيْرَهُ وَلَمْ يَخْطِرْ لَهُ قَصْدُ مَكَّةَ لِنُسُكٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ بِشَيْءٍ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إذَا جَاءَ الْحَجُّ، وَهُوَ بِمَكَّةَ حَجَّ أَوْ أَنَّهُ رُبَّمَا خَطَرَتْ لَهُ الْعُمْرَةُ، وَهُوَ بِمَكَّةَ فَيَفْعَلُهَا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ قَاصِدًا الْحَرَمَ بِمَا قُصِدَ لَهُ مِنْ النُّسُكِ، وَإِنَّمَا هُوَ قَاصِدُهُ لِمَعْنًى آخَرَ قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ نَاسِيًا إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ جَاوَزَهُ مُغْمًى عَلَيْهِ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا دَمَ عَلَيْهِ لِخُرُوجِهِ بِالْإِغْمَاءِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْعِبَادَةِ فَسَقَطَ أَثَرُ الْإِرَادَةِ السَّابِقَةِ رَأْسًا سم وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَإِنْ قَالَ الْوَنَائِيُّ وَالْبَصْرِيُّ وَمِثْلُ السَّاهِي النَّائِمُ وَغَيْرُ الْأَهْلِ لِلْعِبَادَةِ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ جَاهِلًا) وَلَا يُتَصَوَّرُ وَإِلَّا كُرِهَ هُنَا إذْ مَحَلُّ النِّيَّةِ الْقَلْبُ، فَإِنْ أَكْرَهَهُ عَلَى فِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ أَخْبَرَهُ بِالْإِحْرَامِ حَيْثُ أَمِنَ غَائِلَتَهُ وَإِلَّا فَلَا وَالدَّمُ فِي الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الْمُكْرَهِ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُكْرِهِ بِكَسْرِهَا إنْ عَلِمَ بِإِحْرَامِهِ وَنَّائِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَزِمَهُ الْعَوْدُ) أَيْ: بِقَصْدِ تَدَارُكِ الْوَاجِبِ وَنَّائِيٌّ أَيْ: لَا مُتَنَزِّهًا أَوْ أَطْلَقَ وَهَذَا شَرْطٌ لِدَفْعِ الْإِثْمِ دُونَ الدَّمِ بَاعَشَنٍ.

(قَوْلُهُ: تَدَارُكًا لِإِثْمِهِ) أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَ مُكَلَّفًا عَامِدًا بِالْحُكْمِ وَمِنْهُ الْكَافِرُ إذَا أَسْلَمَ بَعْدَ الْمُجَاوَزَةِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ وَلَمْ يَتَوَقَّفْ جَوَازُ إحْرَامِهِ عَلَى إذْنِ غَيْرِهِ كَالْقِنِّ وَالزَّوْجَةِ فِي النَّقْلِ أَوْ تَقْصِيرِهِ أَيْ: فِي النَّاسِي وَالْجَاهِلِ الْمَعْذُورِ وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا يَتَعَيَّنُ الْعَوْدُ إلَى عَيْنِهِ إلَخْ) فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ مِنْهُ مِثَالٌ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ: أَوْ إلَى مِثْلِ مَسَافَتِهِ) أَيْ: مُطْلَقًا وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَقَالَ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ مِنْ مِيقَاتٍ آخَرَ اهـ.

(قَوْلُهُ: عَمَّا أَرَادَهُ فِيهِ) أَيْ: عَنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَرَادَ الْإِحْرَامَ فِيهِ يَعْنِي عَنْ الْمِيقَاتِ الْعَنْوِيَّ وَتَقَدَّمَ اسْتِثْنَاءُ مَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ، وَهُوَ بِالْحَرَمِ فَيَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ إلَى أَدْنَى الْحِلِّ مُطْلَقًا.

(قَوْلُهُ: بَعْدَ الْمِيقَاتِ) حَالٌ عَنْ قَوْلِهِ مَا أَرَادَهُ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِأَرَادَ.

(قَوْلُهُ: لِخُصُوصِهِ بِهِ) أَيْ: خُصُوصِ الْعَوْدِ بِالْمِيقَاتِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ:

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

زَوَالِ ذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ لِلنِّيَّةِ

. (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا) بَقِيَ مَا لَوْ جَاوَزَهُ مُغْمًى عَلَيْهِ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا دَمَ عَلَيْهِ لِخُرُوجِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>