للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اكْتِفَاءً بِمَا قَبْلَهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَغْتَسِلْ لِوُقُوفِ مُزْدَلِفَةَ يُسَنُّ لَهُ لِرَمْيِهَا، وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَلَا يُسَنُّ لِطَوَافٍ بِأَنْوَاعِهِ وَلَا لِحَلْقٍ لِاتِّسَاعِ وَقْتَيْهِمَا وَلِلِاكْتِفَاءِ فِي طَوَافِ الْقُدُوم بِغُسْلِ دُخُولِ مَكَّةَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَقَوْلِهِمْ السَّابِقِ اكْتِفَاءً بِمَا قَبْلَهُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ غُسْلَ عَرَفَةَ وَدُخُولَ الْحَرَمِ سُنَّ لِدُخُولِ مُزْدَلِفَةَ أَوْ غُسْلِ وُقُوفِهَا وَالْعِيدِ سُنَّ لِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةَ أَوْ غُسْلِ دُخُولِ مَكَّةَ أَوْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ طَوَافِ الْقُدُومِ سُنَّ لَهُ

(وَأَنْ يُطَيِّبَ) الذَّكَرُ وَغَيْرُهُ غَيْرُ الصَّائِمِ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْجُمُعَةِ (بَدَنَهُ لِلْإِحْرَامِ) لِلِاتِّبَاعِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُسَنَّ لِغَيْرِ الرَّجُلِ التَّطَيُّبُ لِنَحْوِ الْجُمُعَةِ لِضِيقِ وَقْتِهَا وَمَحَلِّهَا فَلَا يُمْكِنُهَا تَجَنُّبُ الرِّجَالِ نَعَمْ لَا يَجُوزُ لِمُحِدَّةٍ وَلَا يُسَنُّ لِمَبْتُوتَةٍ وَالْأَفْضَلُ الْمِسْكُ وَخَلْطُهُ بِمَاءِ الْوَرْدِ لِيَذْهَبَ جُرْمُهُ (وَكَذَا ثَوْبَاهُ) أَيْ إزَارُهُ وَرِدَاؤُهُ يُسَنُّ أَنْ يُطَيِّبَهُ أَيْضًا (فِي الْأَصَحِّ) كَالْبَدَنِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ تَطْيِيبُهُ جَزْمًا لِلْخِلَافِ الْقَوِيِّ فِي حُرْمَتِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَمَا هُوَ قِيَاسُ كَلَامِهِمْ فِي مَسَائِلَ صَرَّحُوا فِيهَا بِالْكَرَاهَةِ لِأَجْلِ الْخِلَافِ فِي الْحُرْمَةِ ثُمَّ رَأَيْت الْقَاضِيَ أَبَا الطَّيِّبِ وَغَيْرَهُ صَرَّحُوا بِالْكَرَاهَةِ (وَلَا بَأْسَ) أَيْ لَا حُرْمَةَ (بِاسْتِدَامَتِهِ) فِي ثَوْبٍ أَوْ بَدَنٍ (بَعْدَ الْإِحْرَامِ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيضِ الْمِسْكِ أَيْ بِرِيقِهِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَهُوَ مُحْرِمٌ» وَخَرَجَ بِاسْتِدَامَتِهِ مَا لَوْ أَخَذَهُ مِنْ بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ ثُمَّ رَدَّهُ إلَيْهِ فَتَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (وَلَا بِطِيبٍ لَهُ جُرْمٌ) سَوَاءٌ مَا قَبْلَ الْإِحْرَامِ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَيَظْهَرُ أَنَّهَا أَوْلَى وَ (قَوْلُهُ: اكْتِفَاءً بِمَا قَبْلَهُ) الْمُرَادُ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمُزْدَلِفَةَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي غُسْلُ عَرَفَةَ أَوْ غُسْلُ دُخُولِ الْحَرَمِ بَصْرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَخْ) كَذَا فِي نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَوْلَى حَذْفُهُ لِإِغْنَاءِ مَا سَيَأْتِي عَنْهُ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: اكْتِفَاءً بِمَا قَبْلَهُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ حَصَلَ تَغَيُّرٌ لَكِنَّ الْمُتَّجَهَ سَنَّهُ حِينَئِذٍ إنْ حَصَلَ ازْدِحَامٌ ثُمَّ قَدْ يُسْتَشْكَلُ الِاكْتِفَاءُ بِمَا قَبْلَ دُخُولِ مُزْدَلِفَةَ، وَهُوَ غُسْلُ الْوُقُوفِ بِبُعْدِهِ عَنْهُ لَا سِيَّمَا إذَا أَتَى بِهِ عَقِبَ الْفَجْرِ سم (قَوْلُهُ: لِاتِّسَاعِ وَقْتَيْهِمَا) أَيْ فَتَقِلُّ الزَّحْمَةُ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ نَدْبُهُ عِنْدَ ازْدِحَامِ النَّاسِ فِيهَا كَأَيَّامِ الْحَجِّ وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْمُرْشِدِ وَاسْتَحْسَنَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَاسْتَدَلَّ لَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِقَوْلِ الرَّوْضَةِ يُسَنُّ الْغُسْلُ لِكُلِّ اجْتِمَاعٍ انْتَهَى اهـ سم زَادَ الْكُرْدِيُّ عَلَى بَافَضْلٍ قَالَ الشَّارِحُ فِي الْإِيعَابِ وَلَوْ حَصَلَ لَهُ تَغَيُّرٌ بِنَحْوِ عَرَقٍ سُنَّ لَا مَحَالَةَ اهـ.

وَفِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ لِلشَّارِحِ وَشُرُوحِهِ لِلْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ وَابْنَيْ الْجَمَّالِ وَعَلَّانِ أَنَّ قَوْلَهُمْ لَا يَغْتَسِلُ لِلطَّوَافِ أَيْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ طَوَافًا أَمَّا مِنْ حَيْثُ إنَّ فِيهِ اجْتِمَاعًا فَيُسَنُّ انْتَهَى اهـ

. قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأَنْ يُطَيِّبَ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ الْغُسْلِ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ وَوَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: الذَّكَرُ) إلَى قَوْلِهِ لِلْخِلَافِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ غَيْرُ الصَّائِمِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَلَا يُسَنُّ لِمَبْتُوتَةٍ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْأَفْضَلُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ) أَيْ مِنْ خُنْثَى أَوْ امْرَأَةٍ شَابَّةً أَوْ عَجُوزًا خَلِيَّةً أَوْ مُتَزَوِّجَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: غَيْرُ الصَّائِمِ إلَخْ) قَالَ فِي الْمِنَحِ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ أَيْ اسْتِثْنَاءُ الصَّائِمِ وَالْمَبْتُوتَةِ بِمَا أَشَرْت إلَيْهِ فِيمَنْ عَلَيْهِ رَوَائِحُ تَوَقَّفَتْ إزَالَتُهَا عَلَى الطِّيبِ فَيُسَنُّ لَهُ أَيْ لِلْمُحْرِمِ مُطْلَقًا ادَفْعًا لِلْأَذَى عَنْ النَّاسِ الْأَهَمُّ بِالرِّعَايَةِ مِنْ غَيْرِهِ اهـ، وَهُوَ فِي غَيْرِ الْمُحِدَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (لِلْإِحْرَامِ) أَيْ لِإِرَادَتِهِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ نَدْبَ الْجِمَاعِ إنْ أَمْكَنَهُ قَبْلَ إحْرَامِهِ؛ لِأَنَّ الطِّيبَ مِنْ دَوَاعِيهِ نِهَايَةٌ وَكُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَيُسَنُّ الْجِمَاعُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَيَتَأَكَّدُ لِمَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ تَرْكُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِضِيقِ وَقْتِهَا وَمَحَلِّهَا فَلَا يُمْكِنُهَا) الْأَوْلَى تَذْكِيرُ الضَّمَائِرِ الثَّلَاثَةِ بَصْرِيُّ (قَوْلُهُ: لِمَبْيُونَةٍ) كَذَا ضُبِطَ فِي نُسَخٍ وَعَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ مُبَانَةٌ إلَّا إنْ صَحَّ بِمَعْنَى أَبَانَ وَفِي نُسَخٍ مَبْتُوتَةٌ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِمَاءِ الْوَرْدِ) أَيْ وَنَحْوِهِ كَدُهْنِ الْغَالِيَةِ وَنَّائِيٌّ أَيْ دُهْنُ الْبَانِ مُحَمَّدٌ صَالِحٌ (قَوْلُهُ: أَيْ إزَارُهُ وَدَاؤُهُ) أَيْ غَيْرُهُمَا وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ إلَخْ) وَصُحِّحَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا الْإِبَاحَةُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَوَنَّائِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا بَأْسَ بِاسْتِدَامَتِهِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ جَوَازِ الِاسْتِدَامَةِ مَا إذَا لَزِمَهَا الْإِحْدَادُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَتَلْزَمُهَا إزَالَتُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ مُسْلِمٍ إلَخْ) دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِدَامَةِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: إلَى وَبِيصِ إلَخْ) بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَ الْوَاوِ و (قَوْلُهُ: فِي مَفْرِقِ إلَخْ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا وَسَطُ الرَّأْسِ (قَوْلُهُ: وخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ وَتَحْمِيرُ وَجْنَةٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ سَوَاءٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ نَعَمْ إلَى وَأَمَّا الْمُحِدَّةُ وَقَوْلَهُ كَمَا نَصَّ إلَى وَالْخُنْثَى.

(قَوْلُهُ: مَا لَوْ أَخَذَهُ إلَخْ) وَلَوْ مَسَّهُ بِيَدِهِ عَمْدًا لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ وَيَكُونُ مُسْتَعْمِلًا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْحُضُورُ إلَى مَحَلِّ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَلَا يَطْلُبُ إلَى مَحَلِّ الرَّمْيِ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: اكْتِفَاءً بِمَا قَبْلَهُ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِاتِّسَاعِ وَقْتِ الْأَوَّلِ يَعْنِي رَمْيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ فِي الثَّانِي يَعْنِيَ الْمَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ اهـ (قَوْلُهُ: اكْتِفَاءً بِمَا قَبْلَهُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ حَصَلَ تَغَيُّرٌ لَكِنَّ الْمُتَّجَهَ سَنَّهُ حِينَئِذٍ إنْ حَصَلَ ازْدِحَامٌ ثُمَّ قَدْ يَسْتَشْكِلُ الِاكْتِفَاءُ بِمَا قَبْلَ دُخُولِ مُزْدَلِفَةَ، وَهُوَ غُسْلُ الْوُقُوفِ بِبُعْدِهِ عَنْهُ لَا سِيَّمَا إذَا أَتَى بِهِ عَقِبَ النَّحْرِ (قَوْلُهُ: اكْتِفَاءً بِمَا قَبْلَهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي الثَّانِي اكْتِفَاءً بِطُهْرِ الْعِيدِ اهـ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ اكْتِفَاءً بِطُهْرِ الْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ غَدَاةَ النَّحْرِ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ الْأُولَى أَيْ الِاكْتِفَاءُ بِمَا قَبْلَهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَغْتَسِلْ لِمَا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ سُنَّ الْغُسْلِ لَهُ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ صَرَّحَ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَغْتَسِلْ لِعَرَفَةَ وَلَا لِمُزْدَلِفَةَ وَلَا لِلْعِيدِ سُنَّ لَهُ الْغُسْلُ لِلرَّمْيِ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ السَّابِقَةِ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته اهـ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُلْحِقَ بِتَرْكِ الْغُسْلِ لِمَا قَبْلَ مَا لَوْ حَصَلَ بِغَيْرِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ آنِفًا وَيُتَّجَهُ أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا يُسَنُّ لِلطَّوَافِ بِأَنْوَاعِهِ) قَالَ فِي التَّنْبِيهِ ثُمَّ يُفِيضُ أَيْ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إلَى مَكَّةَ وَيَغْتَسِلُ وَيَطُوفُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ وَقَوْلُ الشَّيْخِ وَيَغْتَسِلُ قَالَ الْغَزَالِيُّ إنَّ هَذَا الْغُسْلَ اسْتَحَبَّهُ فِي الْقَدِيمِ دُونَ الْجَدِيدِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِاتِّسَاعِ وَقْتَيْهِمَا) أَيْ فَتَقِلُّ الزَّحْمَةُ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ نَدْبُهُ عِنْدَ ازْدِحَامِ النَّاسِ فِيهَا كَأَيَّامِ الْحَجِيجِ وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْمُرْشِدِ وَاسْتَحْسَنَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>