فَيُكْرَهُ حَمْلُ مَا كُتِبَ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَنْزِعُ خَاتَمَهُ إذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ» وَكَانَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولُ سَطْرٌ وَاَللَّهِ سَطْرٌ وَلَمْ يَصِحَّ فِي كَيْفِيَّةِ وَضْعِ ذَلِكَ شَيْءٌ وَلَوْ دَخَلَ بِهِ وَلَوْ عَمْدًا غَيَّبَهُ نَدْبًا بِنَحْوِ ضَمِّ كَفِّهِ عَلَيْهِ، وَيَجِبُ عَلَى مَنْ بِيَسَارِهِ خَاتَمٌ عَلَيْهِ مُعَظَّمٌ نَزْعُهُ عِنْدَ اسْتِنْجَاءٍ يُنَجِّسُهُ وَمَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ إلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ لِإِدْخَالِ الْمُصْحَفِ الْخَلَاءَ بِلَا ضَرُورَةٍ، وَهُوَ قَوِيُّ الْمَدْرَكِ
(وَيَعْتَمِدُ) نَدْبًا فِي حَالِ قَضَاءِ حَاجَتِهِ (جَالِسٌ يَسَارَهُ) ؛ لِأَنَّهَا الْأَنْسَبُ بِذَلِكَ بِخِلَافِ يَمِينِهِ فَيَضَعُ أَصَابِعَهَا بِالْأَرْضِ، وَيَنْصِبُ بَاقِيَهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْهَلَ لِخُرُوجِ الْخَارِجِ أَمَّا الْقَائِمُ، فَإِنْ أَمِنَ مَعَ اعْتِمَادِ الْيُسْرَى تَنَجُّسَهَا اعْتَمَدَهَا وَإِلَّا اعْتَمَدَهُمَا وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إطْلَاقُ بَعْضِ الشُّرَّاحِ الْأَوَّلَ وَبَعْضِهِمْ الثَّانِيَ وَقَدْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ حُرْمَةَ الْبَوْلِ أَوْ التَّغَوُّطِ قَائِمًا بِلَا عُذْرٍ إنْ عَلِمَ التَّلْوِيثَ وَلَا مَاءَ أَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ أَوْ اتَّسَعَ وَحَرَّمْنَا التَّضَمُّخَ بِالنَّجَاسَةِ عَبَثًا أَيْ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَبِهِ يُقَيَّدُ إطْلَاقُهُمْ كَرَاهَةَ الْقِيَامِ بِلَا عُذْرٍ وَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَأْمَنْ مِنْ التَّنْجِيسِ إلَّا بِاعْتِمَادِ الْيَمِينِ وَحْدَهَا اعْتَمَدَهَا
(وَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ) أَيْ الْكَعْبَةَ
ــ
[حاشية الشرواني]
فِي شَرْحِ وَمَا كُتِبَ لِدَرْسِ قُرْآنٍ إلَخْ (قَوْلُهُ فَيُكْرَهُ حَمْلُ إلَخْ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْخَلَاءُ فَلَا يُنَافِي حُرْمَةَ حَمْلِ الْقُرْآنِ مَعَ الْحَدَثِ إنْ فُرِضَ سم عَلَى حَجّ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ ذَلِكَ كُلَّ مَحَلٍّ مُسْتَقْذَرٍ، وَإِنَّمَا اُقْتُصِرَ عَلَى الْخَلَاءِ لِكَوْنِ الْكَلَامِ فِيهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَصِحَّ إلَخْ) قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَفِي حِفْظِي أَنَّهَا كَانَتْ تُقْرَأُ مِنْ أَسْفَلَ لِيَكُونَ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى فَوْقَ الْجَمِيعِ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَقِيلَ كَانَ النَّقْشُ مَعْكُوسًا لِيُقْرَأَ مُسْتَقِيمًا إذَا خُتِمَ بِهِ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي الْأَمْرَيْنِ خَبَرٌ اهـ.
وَفِي الْبِرْمَاوِيِّ عَنْ الْمُهِمَّاتِ عَقِبَ مَا مَرَّ عَنْهَا وَإِذَا خُتِمَ بِهِ كَانَ عَلَى الِاسْتِوَاءِ كَمَا فِي خَوَاتِيمِ الْأَكَابِرِ اهـ.
(قَوْلُهُ: غَيَّبَهُ نَدْبًا إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّهُ يُطْلَبُ اجْتِنَابُهُ وَلَوْ مَحْمُولًا مُغَيَّبًا سم عَلَى الْبَهْجَةِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ ضَمِّ كَفِّهِ) كَوَضْعِهِ فِي عِمَامَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا مُغْنِي (قَوْلُهُ: خَاتَمٌ عَلَيْهِ مُعَظَّمٌ) شَامِلٌ لِأَسْمَاءِ صُلَحَاءِ الْمُؤْمِنِينَ بِنَاءً عَلَى دُخُولِهِمْ هُنَا سم (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّبَرُّكَ بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ م ر آخِرًا عَلَى مَا نَقَلَهُ سم عَنْهُ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْبَهْجَةِ ع ش (قَوْلُهُ: عِنْدَ اسْتِنْجَاءٍ يُنَجِّسُهُ) صَرَّحَ فِي الْإِعْلَامِ بِالْكُفْرِ بِإِلْقَاءِ وَرَقَةٍ فِيهَا اسْمُ مُعَظَّمٍ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا يَأْتِي فِي الِاسْتِنْجَاءِ أَيْضًا إذَا قَصَدَ تَضْمِيخَهُ بِالنَّجَاسَةِ سم عَلَى حَجّ.
أَقُولُ وَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ عِنْدَ اسْتِنْجَاءٍ يُنَجِّسُهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْكَلَامَ عِنْدَ خَشْيَةِ التَّنَجُّسِ أَمَّا عِنْدَ عَدَمِهَا بِأَنْ اسْتَجْمَرَ مِنْ الْبَوْلِ وَلَمْ يَخْشَ وُصُولَهُ إلَى الْمَكْتُوبِ لَمْ يَحْرُمْ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ حُرْمَةُ الْقِتَالِ بِسَيْفٍ كُتِبَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ أَيْ أَوْ نَحْوُهُ لِمَا ذُكِرَ مِنْ حُرْمَةِ تَنْجِيسِهِ مَا لَمْ تَدْعُ إلَيْهِ ضَرُورَةٌ بِأَنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ ع ش أَيْ أَوْ عَنْ مَعْصُومٍ آخَرَ (قَوْلُهُ: وَمَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ إلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ إلَخْ) ، وَيَنْبَغِي حَمْلُ كَلَامِهِمْ عَلَى مَا إذَا خِيفَ عَلَيْهِ التَّنْجِيسُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَيُمْكِنُ أَنْ يَبْقَى عَلَى ظَاهِرِهِ وَيُقَالُ الْوَاحِدُ بِالشَّخْصِ لَهُ جِهَتَانِ فَهُوَ حَرَامٌ مِنْ جِهَةِ الْحَمْلِ مَعَ الْحَدَثِ مَكْرُوهٌ مِنْ جِهَةِ الْحَمْلِ لَهُ فِي الْمَحَلِّ الْمُسْتَقْذَرِ ثُمَّ رَأَيْته فِي سم عَلَى حَجّ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِإِدْخَالِ الْمُصْحَفِ) أَيْ وَنَحْوِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُوَ قَوِيُّ الْمَدْرَكِ) أَيْ لَا النَّقْلُ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ لَكِنْ الْمَنْقُولُ الْكَرَاهَةُ وَالْمَذْهَبُ نَقَلَ اهـ
(قَوْلُهُ: وَيَنْصِبُ بَاقِيَهَا) ، وَيَضُمُّ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَخِذَيْهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ وَضْعَ أَصَابِعِ الْيُمْنَى بِالْأَرْضِ مَعَ نَصْبِ بَاقِيهَا (قَوْلُهُ: أَسْهَلُ لِخُرُوجِ الْخَارِجِ) هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَعِدَةَ فِي الْيَسَارِ وَأَمَّا فِي الْبَوْلِ فَلِأَنَّ الْمَثَانَةَ الَّتِي هِيَ مَحَلُّهُ لَهَا مَيْلٌ مَا إلَى جِهَةِ الْيَسَارِ فَعِنْدَ التَّحَامُلِ عَلَيْهَا يَسْهُلُ خُرُوجُهُ انْتَهَى كُرْدِيٌّ عَنْ الْإِيعَابِ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْقَائِمُ إلَخْ) أَيْ مُطْلَقًا وَاعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وَالْخَطِيبُ وَالزِّيَادِيُّ وَالشَّوْبَرِيُّ وَغَيْرُهُمْ تَبَعًا لِلْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ أَنَّ الْقَائِمَ فِي الْبَوْلِ يَعْتَمِدُهُمَا مَعًا (قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا) أَيْ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: إطْلَاقُ بَعْضِ الشُّرَّاحِ) أَيْ كَشَيْخِ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: أَيْ، وَهُوَ إلَخْ) أَيْ تَحْرِيمُ التَّضَمُّخِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَبِهِ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ إنْ عَلِمَ التَّلْوِيثَ إلَخْ (قَوْلُهُ: اعْتَمَدَهَا) أَيْ نَدْبًا
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ إلَخْ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ حُرْمَةِ اسْتِقْبَالِ الْمُصْحَفِ أَوْ اسْتِدْبَارِهِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ، وَإِنْ كَانَ أَعْظَمَ حُرْمَةً مِنْ الْقِبْلَةِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْمَفْضُولِ مَا لَا يَثْبُتُ لِلْفَاضِلِ نَعَمْ قَدْ يَسْتَقْبِلُهُ أَوْ يَسْتَدْبِرُهُ عَلَى وَجْهٍ يُعَدُّ إزْرَاءً فَيَحْرُمُ بَلْ قَدْ يَكْفُرُ بِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِي اسْتِقْبَالِ الْقَبْرِ الْمُكَرَّمِ أَوْ اسْتِدْبَارِهِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَيْ الْكَعْبَةَ) إلَى قَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَالتَّنَزُّهُ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ مَعَ عَدَمِهِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: أَيْ الْكَعْبَةَ) وَفِي الْعُبَابِ وَغَيْرِهِ وَيُكْرَهُ قَضَاءُ الْحَاجَةِ عِنْدَ قَبْرٍ مُحْتَرَمٍ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا يَمْتَنِعُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ كَالْمُعَظَّمِ انْتَهَى.
قَالَ فِي شَرْحِهِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ حُرْمَتَهُ عِنْدَ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَعِنْدَ الْقُبُورِ الْمُحْتَرَمَةِ الْمُتَكَرِّرِ نَبْشُهَا لِاخْتِلَاطِ تُرْبَتِهَا بِأَجْزَاءِ الْمَيِّتِ وَمَنْ نُقِلَ عَنْهُ حُرْمَتُهَا
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
تَرَى أَنَّ اسْمَ الْمُعَظَّمِ إذَا أُرِيدَ بِهِ غَيْرُهُ صَارَ غَيْرَ مُعَظَّمٍ انْتَهَى (قَوْلُهُ: فَيُكْرَهُ حَمْلُ إلَخْ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْخَلَاءُ فَلَا يُنَافِي حُرْمَةَ حَمْلِ الْقُرْآنِ مَعَ الْحَدَثِ إنْ فُرِضَ (قَوْلُهُ: خَاتَمٌ عَلَيْهِ مُعَظَّمٌ) شَامِلٌ لِأَسْمَاءِ صُلَحَاءِ الْمُؤْمِنِينَ بِنَاءً عَلَى دُخُولِهِمْ هُنَا (قَوْلُهُ عِنْدَ اسْتِنْجَاءٍ يُنَجِّسُهُ) صَرَّحَ فِي الْإِعْلَامِ بِالْكُفْرِ بِإِلْقَاءِ وَرَقَةٍ فِيهَا اسْمٌ مُعَظَّمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ انْتَهَى ثُمَّ أَوْرَدَ أَنَّهُمْ حَرَّمُوا الِاسْتِنْجَاءَ بِمَا فِيهِ مُعَظَّمٌ وَلَمْ يَجْعَلُوهُ كُفْرًا ثُمَّ فَرَّقَ بِأَنَّ تِلْكَ حَالَةُ حَاجَةٍ وَأَيْضًا فَالْمَاءُ يَمْنَعُ مُلَاقَاةَ النَّجَاسَةِ، فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ قَصَدَ تَضْمِيخَهُ بِالنَّجَاسَةِ يَأْتِي فِيهِ مَا هُنَا عَلَى أَنَّ الْحُرْمَةَ لَا تُنَافِي الْكُفْرَ انْتَهَى وَكَلَامُهُ فِي الْإِيرَادِ وَالْجَوَابِ شَامِلٌ لِغَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ قَوِيُّ الْمَدْرَكِ) أَيْ لَا النَّقْلِ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ إلَخْ) (تَنْبِيهٌ)
ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ حُرْمَةِ اسْتِقْبَالِ الْمُصْحَفِ أَوْ اسْتِدْبَارِهِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ