طَرِيقًا أَوْ مَقَرًّا لَهُ.
وَلَوْ سَعَى مِنْ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَمَى مِنْ الْحَرَمِ وَالْفَرْقُ أَنَّ ابْتِدَاءَ الِاصْطِيَادِ مِنْ حِينِ الرَّمْيِ وَلِذَا سُنَّتْ التَّسْمِيَةُ عِنْدَهُ لَا مِنْ حِينِ الْعَدْوِ فِي الْأُولَى وَلَوْ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ الْحَرَمِ وَنَصَبَ شَبَكَةً بِالْحِلِّ فَتَعَقَّلَ بِهَا صَيْدٌ لَمْ يَضْمَنْهُ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَالْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي، وَأَخَذَ مِنْهُ وَمِنْ الْفَرْقِ السَّابِقِ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ مَنْ بِالْحَرَمِ يَدَيْهِ إلَى الْحِلِّ ثُمَّ رَمَى صَيْدًا لَمْ يَضْمَنْهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ أَصْلًا وَفَرْعًا لِقَوْلِ الْبَغَوِيّ نَفْسِهِ لَوْ نَصَبَهَا مُحْرِمًا ثُمَّ حَلَّ ضَمِنَ وَبِفَرْضِ إمْكَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَيْنِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْبَغَوِيّ فَالْفَرْقُ بَيْنَ نَصْبِ الشَّبَكَةِ وَالرَّمْيِ مُمْكِنٌ فَإِنَّ النَّصْبَ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ أَثَرُهُ بِخِلَافِ الرَّمْيِ، وَإِذَا أَثَّرَ وُجُودُ بَعْضِ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ فَأَوْلَى فِي صُورَتِنَا؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِيهِ فَإِنْ قُلْت لَعَلَّ الْبَغَوِيّ لَا يَرَى هَذَا الِاعْتِمَادَ بَلْ الْآلَةُ الَّتِي هِيَ الْيَدَانِ فَكَفَى خُرُوجُهُمَا عَنْ الْحَرَمِ قُلْت لَعَلَّ ذَلِكَ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا قَرَّرُوهُ فِي الِاعْتِمَادِ وَلَوْ كَانَ مُحْرِمًا أَوْ بِالْحَرَمِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الرَّمْيِ دُونَ الْإِصَابَةِ أَوْ عَكْسِهِ ضَمِنَ تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ نَظِيرَ مَا مَرَّ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَصَبَ شَبَكَةً مُحْرِمًا لِلِاصْطِيَادِ بِهَا ثُمَّ تَحَلَّلَ فَوَقَعَ الصَّيْدُ بِهَا لِتَعَدِّيهِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَلَوْ أَدْخَلَ مَعَهُ الْحَرَمَ صَيْدًا مَمْلُوكًا تَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا شَاءَ؛ لِأَنَّهُ صَيْدُ حِلٍّ.
(فَإِنْ أَتْلَفَ) أَوْ أَزْمَنَ الْمُحْرِمُ أَوْ مَنْ بِالْحَرَمِ أَوْ الْحِلِّ (صَيْدًا)
ــ
[حاشية الشرواني]
إلَى غَيْرِهِ وَهُوَ فِي الْحِلِّ الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ السَّهْمُ فِيهِ ضَمِنَهُ وَكَذَا لَوْ أَصَابَ صَيْدًا فِيهِ كَانَ مَوْجُودًا فِيهِ قَبْلَ رَمْيِهِ إلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ وَلَا يَضْمَنُ مُرْسِلُ الْكَلْبَ بِذَلِكَ إلَّا إنْ عَدِمَ الصَّيْدُ مَلْجَأً غَيْرَ الْحَرَمِ عِنْدَ هَرَبِهِ وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا أَوْ سَهْمًا مِنْ الْحِلِّ إلَى صَيْدٍ فِيهِ فَوَصَلَ إلَيْهِ فِي الْحِلِّ وَتَحَامَلَ الصَّيْدُ بِنَفْسِهِ أَوْ نَقَلَ الْكَلْبَ لَهُ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ فِيهِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ احْتِيَاطًا لِحُصُولِ قَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: طَرِيقًا) أَيْ لِلْكَلْبِ (وَقَوْلُهُ: أَوْ مَفَرًّا لَهُ) أَيْ لِلصَّيْدِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَعَى إلَخْ) أَيْ الْحَلَالُ أَوْ الصَّيْدُ (وَقَوْلُهُ: فَقَتَلَهُ) أَيْ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَضْمَنْ مَنْ سَعَى مِنْ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ أَوْ مِنْ الْحِلِّ إلَى الْحِلِّ لَكِنْ سَلَكَ فِي أَثْنَاءِ سَعْيِهِ الْحَرَمَ فَقَتَلَ الصَّيْدَ مِنْ الْحِلِّ؛ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الصَّيْدِ إلَخْ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ سَعَى الصَّيْدُ مِنْ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ الْحَلَالُ أَوْ سَعَى مِنْ الْحِلِّ إلَى الْحِلِّ وَلَكِنْ سَلَكَ فِي أَثْنَاءِ سَعْيِهِ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ قَطْعًا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ السَّعْيِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَخْرَجَ) أَيْ الْحَلَالُ (قَوْلُهُ: وَأَخَذَ مِنْهُ إلَخْ) الْآخِذُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ سم عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ عَقِبَ ذِكْرِ الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأَصْلُ ثُمَّ الْفَرْع مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْأَخْذِ نَصُّهَا كَمَا فِي الْإِمْدَادِ وَالنِّهَايَةِ وَشَرْحِ الْعُبَابِ وَذَكَرَ فِي التُّحْفَةِ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ نَظَرًا ظَاهِرًا لِقَوْلِهِمْ لَوْ نَصَبَهَا مُحْرِمًا ثُمَّ حَلَّ ضَمِنَ انْتَهَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَنْ بِالْحَرَمِ) أَيْ الْحَلَالُ (قَوْلُهُ: أَصْلًا) أَيْ وَهُوَ مَسْأَلَةُ الْمَجْمُوعِ وَالْكِفَايَةِ (وَفَرْعًا) وَهُوَ الْمَأْخُوذُ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَصَبَهَا) أَيْ الشَّبَكَةَ بِالْحِلِّ (قَوْلُهُ: وَبِفَرْضِ إمْكَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَيْنِ) لَا خَفَاءَ فِي إمْكَانِ الْفَرْقِ ثُمَّ الْإِشَارَةُ تَرْجِعُ لِقَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ الْحَرَمِ إلَخْ وَلِقَوْلِهِ أَيْضًا لِقَوْلِ الْبَغَوِيّ إلَخْ شَارِحٌ. اهـ سم وَقَوْلُهُ: لَا خَفَاءَ إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْحَلَالِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمُحْرِمِ (قَوْلُهُ: وَإِذَا أَثَّرَ وُجُودُ بَعْضِ الْمُعْتَمَدِ إلَخْ) أَيْ كَمَا تَقَرَّرَ فِي قَوْلِنَا السَّابِقِ أَيْ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ إلَخْ (وَقَوْلُهُ: فِي الْحَرَمِ) مُتَعَلِّقٌ بِوُجُودٍ (وَقَوْلُهُ: فِي صُورَتِنَا) أَيْ الْمَأْخُوذَةِ مِمَّا ذُكِرَ سم (قَوْلُهُ: فِيهِ) خَبَرَانِ وَالضَّمِيرُ لِلْحَرَمِ (قَوْلُهُ: هِيَ الْيَدَانِ إلَخْ) الْأَوْلَى الْمُوَافِقُ لِسَابِقِ كَلَامِهِ الْإِفْرَادُ (قَوْلُهُ: لَعَلَّ ذَلِكَ) خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ لَعَلَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ كُرْدِيٌّ أَيْ أَوْ اسْمُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ لَعَلَّهُ أَيْ الْبَغَوِيّ ذَلِكَ أَيْ لَا يَرَى هَذَا الِاعْتِمَادَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ مُحْرِمًا) إلَى قَوْلِهِ أَوْ يُنَفِّرُ صَيْدًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ، وَإِلَى قَوْلِهِ وَمَفْهُومٌ لَمْ يُضْطَرَّ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ: وَيَزْلَقُ إلَى وَفَارَقَ وَقَوْلُهُ: لَمْ يُضْطَرَّ إلَى مَيِّتَةٍ (قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ بِأَنْ رَمَاهُ قَبْلَ إحْرَامِهِ أَوْ دُخُولِهِ فِي الْحَرَمِ فَأَصَابَهُ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ فِيمَا لَوْ اعْتَمَدَ عَلَى رِجْلَيْهِ مَعًا وَكَانَتْ إحْدَاهُمَا فِي الْحَرَمِ فَقَطْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَصَبَ شَبَكَةً إلَخْ) هَذِهِ هِيَ السَّابِقَةُ فِي قَوْلِهِ لِقَوْلِ الْبَغَوِيّ نَفْسِهِ إلَخْ سم (قَوْلُهُ: مُحْرِمًا) أَيْ أَوْ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِلِاصْطِيَادِ إلَخْ) أَيْ لَا لِنَحْوِ إصْلَاحِهَا وَنَّائِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ نَصَبَهَا لِلْخَوْفِ عَلَيْهَا مِنْ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَضْمَنْ اهـ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ تَحَلَّلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ سَوَاءٌ أَنَصَبَهَا فِي مِلْكَهُ أَمْ فِي غَيْرِهِ وَوَقَعَ الصَّيْدُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ أَمْ بَعْدَهُ أَمْ بَعْدَ مَوْتِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِتَعَدِّيهِ) أَيْ فِي حَالِ نَصْبِهَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ عَكْسِهِ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَصَبَهَا بِغَيْرِ الْحَرَمِ وَهُوَ حَلَالٌ ثُمَّ أَحْرَمَ فَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَدْخَلَ إلَخْ) أَيْ الْحَلَالُ (وَقَوْلُهُ: تَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا شَاءَ) أَيْ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى حَلَالٍ التَّعَرُّضُ لَهُ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ أَكْلٍ أَوْ ذَبْحٍ وَلَوْ دَلَّ الْمُحْرِمُ آخَرَ عَلَى صَيْدٍ لَيْسَ فِي يَدِهِ فَقَتَلَهُ أَوْ أَعَانَهُ بِآلَةٍ أَوْ نَحْوِهَا أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ أَوْ فِي يَدِهِ ضَمِنَ وَلَا يَرْجِعُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَكَذَا أَيْ يَضْمَنُهُ لَوْ كَانَا فِي الْحِلِّ وَمَرَّ السَّهْمُ لَا الْكَلْبُ فِي الْحَرَمِ إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ طَرِيقًا وَلَوْ دَخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ فَقَتَلَهُ السَّهْمُ فِيهِ ضَمِنَهُ لَا الْكَلْبُ لَا إنْ عَدَمَ الصَّيْدَ مَفَرًّا غَيْرَ الْحَرَمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَخَذَ مِنْهُ إلَخْ) الْآخِذُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: أَصْلًا) أَيْ وَهُوَ مَسْأَلَةُ الْمَجْمُوعِ وَالْكِفَايَةِ وَفَرَّعَا أَيْ وَهُوَ الْمَأْخُوذُ.
(قَوْلُهُ: وَبِفَرْضِ إمْكَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَيْنِ إلَخْ) لَا خَفَاءَ فِي إمْكَانِ الْفَرْقِ، ثُمَّ الْإِشَارَةُ تَرْجِعُ لِقَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ الْحَرَمِ إلَخْ وَلِقَوْلِهِ أَيْضًا لِقَوْلِ الْبَغَوِيّ إلَخْ ش (قَوْلُهُ: وَإِذَا أَثَرَ وُجُودَ بَعْضِ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ كَمَا تَقَرَّرَ فِي قَوْلِنَا السَّابِقِ أَيْ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ: فِي الْحَرَمِ مُتَعَلِّقٌ بِوُجُودٍ (قَوْلُهُ: فِي صُورَتِنَا) أَيْ الْمَأْخُوذَةِ مِمَّا ذَكَرَ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَصَبَ شَبَكَةً إلَخْ) هَذِهِ هِيَ السَّابِقَةُ فِي قَوْلِهِ لِقَوْلِ الْبَغَوِيّ نَفْسِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ عَكْسِهِ) أَيْ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الرَّمْيِ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ أَوْ عَكْسُهُ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ: فَإِنْ أَتْلَفَ أَوْ أَزْمَنَ الْمُحْرِمُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ أَزْمَنَ صَيْدًا لَزِمَهُ كُلُّ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ الْإِزْمَانَ كَالْإِتْلَافِ. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ أَيْ مُطْلَقًا