بِأَنَّ الْمُدَّ فِيهِ أَصْلٌ لَا بَدَلٌ فَجَازَ نَقْصُهُ وَزِيَادَتُهُ مُطْلَقًا فَإِنْ أَحْرَمَ بَعْضُهُمْ غَرِمَ لَهُ أَقَلَّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ (أَوْ يَصُومُ) الْمُسْلِمُ وَلَوْ بِغَيْرِ الْحَرَمِ إذْ لَا غَرَضَ لِمَسَاكِينِهِ فِي كَوْنِهِ بِهِ لَكِنَّهُ الْأَوْلَى لِشَرَفِهِ (عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا) وَعَنْ الْمُنْكَسِرِ يَوْمًا أَيْضًا؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَتَبَعَّضُ (وَغَيْرُ الْمِثْلِيِّ) مِمَّا لَا نَقْلَ فِيهِ (يَتَصَدَّقُ) عَلَيْهِمْ (بِقِيمَتِهِ) بِمَوْضِعِ الْإِتْلَافِ أَوْ التَّلَفِ وَزَمَنِهِ (طَعَامًا أَوْ يَصُومُ) كَمَا ذَكَرَ.
(وَ) أَمَّا الثَّالِثُ أَعْنِي دَمَ التَّخْيِيرِ وَالتَّقْدِيرِ فَهُوَ وَاجِبٌ فِي الْحَلْقِ وَالْقَلْمِ وَاللُّبْسِ وَالسَّتْرِ وَالطِّيبِ وَالدَّهْنِ وَالتَّمَتُّعِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَالْوَطْءُ غَيْرُ الْمُفْسِدِ كَالثَّانِي وَاَلَّذِي بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ فَحِينَئِذٍ (يَتَخَيَّرُ فِي فِدْيَةِ) نَحْوِ (الْحَلْقِ) مِمَّا ذُكِرَ (بَيْنَ ذَبْحِ شَاةٍ) تُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ أَوْ سُبْعُ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ كَذَلِكَ وَتَمْلِيكُهَا لِثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ فُقَرَاءَ أَوْ مَسَاكِينَ بِالْحَرَمِ (وَالتَّصَدُّقُ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ) أَصْلُهُ أَصْوُعٌ قُدِّمَتْ وَاوُهُ بَعْدَ إبْدَالِهَا هَمْزَةً مَضْمُومَةً عَلَى الصَّادِ وَنُقِلَتْ ضَمَّتُهَا إلَيْهَا وَقُلِبَتْ هِيَ أَلِفًا (لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ) أَوْ فُقَرَاءَ بِالْحَرَمِ لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ صَاعٍ وُجُوبًا، وَإِعْطَاءُ كُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ مِمَّا انْفَرَدَتْ بِهِ هَذِهِ الْكَفَّارَةُ (وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} [البقرة: ١٩٦] الْآيَةَ مَعَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْمُبَيِّنِ لِمَا أُجْمِلَ فِيهَا وَقِيسَ غَيْرُ الْمَعْذُورِ عَلَيْهِ فِي التَّخْيِيرِ؛ لِأَنَّ مَا تُخُيِّرَ فِيهِ مِنْ الْكَفَّارَاتِ لَا يُنْظَرُ لِسَبَبِهِ حِلًّا وَحُرْمَةً كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَالصَّيْدِ.
(وَ) أَمَّا الْأَوَّلُ أَعْنِي دَمَ التَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيرِ فَوَاجِبٌ فِي ثَمَانِيَةٍ بَلْ عَشْرَةٍ بَلْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ بِصُوَرٍ كَثِيرَةٍ كَمَا بَيَّنْتهَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ التَّمَتُّعُ وَالْقِرَانُ كَمَا قَدَّمْتهمَا وَالْفَوَاتُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ وَتَرْكُ مَبِيتِ مُزْدَلِفَةَ أَوْ مِنًى وَالرَّمْيُ وَطَوَافُ الْوَدَاعِ وَالْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ وَالرُّكُوبُ الْمَنْذُورُ وَالْمَشْيُ الْمَنْذُورُ وَكَوْنُ دَمِ هَذِهِ السِّتَّةِ الْأَخِيرَةِ مُرَتَّبًا لَا خِلَافَ فِيهِ وَكَوْنُهُ مُقَدَّرًا أَيْ إذَا عَجَزَ عَنْ الذَّبْحِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ إنْ تُصُوِّرَ كَالثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ، وَإِلَّا كَالثَّلَاثَةِ الَّتِي قَبْلَهَا صَامَهَا عَقِبَ تَرْكِهَا وَسَبْعَةً بِوَطَنِهِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ وَالشَّرْحَيْنِ وَجَرَى الْمَتْنُ كَأَصْلِهِ عَلَى خِلَافِهِ فَعَلَيْهِ.
(الْأَصَحُّ أَنَّ الدَّمَ فِي تَرْكِ الْمَأْمُورِ كَالْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ) وَغَيْرِهِ مِنْ تِلْكَ السِّتَّةِ (دَمُ تَرْتِيبٍ) وَتَعْدِيلٌ (فَإِذَا عَجَزَ)
ــ
[حاشية الشرواني]
فِي الطَّعَامِ الْمُقَدَّمِ عَلَى الصَّوْمِ وَهَذَا فِي الطَّعَامِ الْبَدَلِ عَنْهُ بَعْدَ الْمَوْتِ سم وَقَوْلُهُ: ذَاكَ فِي الطَّعَامِ الْمُقَدَّمِ عَلَى الصَّوْمِ أَيْ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ، وَإِلَّا فَالْمُعْتَمَدُ كَمَا يَأْتِي أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَنَحْوِهِ إنَّمَا هُوَ الدَّمُ ثُمَّ الصَّوْمُ وَلَا إطْعَامَ قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمُدَّ فِيهِ) أَيْ فِيمَا عَدَاهُمَا، (وَقَوْلُهُ: أَصْلٌ لَا بَدَلٌ) يُتَأَمَّلُ سم (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الزَّائِدُ بَعْضَ مُدٍّ أَوْ مُدًّا آخَرَ (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَحْرَمَ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَهُمْ (قَوْلُهُ: بَعْضُهُمْ) أَيْ بَعْضُ الثَّلَاثَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: الْمُسْلِمُ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ مَا يُخَيَّرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنَّهُ الْأَوْلَى لِشَرَفِهِ (قَوْلُهُ: الْمُسْلِمُ) أَيْ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَقَطْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِمَوْضِعِ الْإِتْلَافِ إلَخْ) هُوَ ظَاهِرٌ إنْ أَتْلَفَهُ حَالًا فَلَوْ أَمْسَكَهُ مُدَّةً ثُمَّ أَتْلَفَهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (طَعَامًا) أَيْ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَفُقَرَائِهِ فَلَا يَتَصَدَّقُ بِالدَّرَاهِمِ (أَوْ يَصُومُ) أَيْ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا وَيُكْمِلُ الْمُنْكَسِرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَ) أَيْ يَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا يُجْزِئُ فِي الْفِطْرَةِ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ مِنْ مَسَاكِينِ وَفُقَرَاءِ الْحَرَمِ مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاوِتًا أَوْ يَصُومُ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا وَيُكْمِلُ الْمُنْكَسِرَ.
(قَوْلُهُ: أَوْ سُبْعُ بَدَنَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيَقُومُ مَقَامَهَا بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ سُبْعٌ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ تُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ (قَوْلُهُ: بِالْحَرَمِ) مُتَعَلِّقٌ لِكُلٍّ مِنْ الذَّبْحِ وَالتَّمْلِيكِ وَرَاجِعْ مَا مَرَّ فِي الثَّانِي عَنْ الْبَصْرِيِّ وَسَمِّ (قَوْلُهُ: وَقُلِبَتْ هِيَ) أَيْ الْهَمْزَةُ السَّاكِنَةُ (قَوْلُهُ: بِالْحَرَمِ) رَاجِعْ مَا مَرَّ فِيهِ عَنْ سم وَالْوَنَّائِيِّ (قَوْلُهُ: وَإِعْطَاءُ كُلِّ مِسْكِينٍ إلَخْ) أَيْ وُجُوبًا فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ فِي الْإِطْعَامِ عَنْ الْمَيِّتِ عِوَضًا عَنْ صَوْمِ التَّمَتُّعِ اللَّازِمِ لَهُ كَمَا ذَكَرَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - آنِفًا بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: هَذِهِ الْكَفَّارَةُ) أَيْ كَفَّارَةُ الْحَلْقِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ عِبَارَةُ ع ش أَيْ الْكَفَّارَةُ الَّتِي هِيَ دَمُ تَخْيِيرٍ وَتَعْدِيلٍ فَيَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ الِاسْتِمْتَاعَاتِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: تَعْدِيلٌ صَوَابُهُ تَقْدِيرٌ (قَوْلُهُ: وَقِيسَ غَيْرُ الْمَعْذُورِ عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقِيسَ بِالْحَلْقِ وَبِالْمَعْذُورِ غَيْرُهُمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَكَوْنُ هَذِهِ) إلَى قَوْلِهِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَكَوْنُ هَذِهِ السِّتَّةِ) كَأَنَّهُ عَدَّ مَبِيتَ مُزْدَلِفَةَ أَوْ مِنًى وَاحِدًا بِالنِّسْبَةِ لِعَدِّ السِّتَّةِ وَاثْنَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِعَدِّ الْعَشَرَةِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ كَوْنُهَا سِتَّةً بِالنَّظَرِ لِعَدِّ الْمَبِيتَيْنِ وَاحِدًا فَالْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالسَّبْعَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: صَامَ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ لِهَرَمٍ فَمُدٌّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ فَإِنْ عَجَزَ بَقِيَ الْوَاجِبُ فِي ذِمَّتِهِ فَإِذَا قَدَرَ عَلَى أَيِّ وَاحِدٍ فَعَلَهُ وَنَّائِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَالثَّلَاثَةِ الَّتِي قَبْلَهَا) فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فَتَذَكَّرْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: صَامَهَا عَقِبَ تَرْكِهَا) وَمَعْلُومٌ تَأَخُّرُ الصَّوْمِ عَنْ عَقِبَ تَرْكِهَا فِي تَرْكِ الْمَبِيتِ وَالرَّمْيِ سم أَيْ إلَى مَا بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: هُوَ الْمُعْتَمَدُ) وِفَاقًا لِلْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَجَرَى الْمَتْنُ كَأَصْلِهِ إلَخْ) وَهُوَ ضَعِيفٌ شَرْحُ مَنْهَجٍ وَعِ ش (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَمَدِ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ الْمَتْنُ كَأَصْلِهِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي تَرْكِ الْمَأْمُورِ) أَيْ الَّذِي لَا يَفُوتُ بِهِ الْحَجُّ (كَالْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ) أَيْ أَوْ مِمَّا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ مِنْهُ إذَا أَحْرَمَ مِنْ غَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَتَعْدِيلٌ) أَيْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: فَإِذَا عَجَزَ سم (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ إلَخْ) أَيْ مِنْ الرَّمْيِ وَالْمَبِيتِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ قَوْلِهِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إلَخْ الصَّرِيحُ فِي جَوَازِ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ فِي دَمِ التَّمَتُّعِ عَلَى الصَّحِيحِ إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَاكَ فِي الطَّعَامِ الْمُقَدَّمِ عَلَى الصَّوْمِ وَهَذَا فِي الطَّعَامِ الْبَدَلِ عَنْهُ بَعْدَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمُدَّ فِيهِ) أَيْ فِيمَا عَدَاهُمَا وَقَوْلُهُ: أَصْلٌ لَا بَدَلٌ يُتَأَمَّلُ
(قَوْلُهُ: هَذِهِ السِّتَّةُ الْأَخِيرَةُ) كَأَنَّهُ عَدَّ مَبِيتَ مُزْدَلِفَةَ وَمِنًى وَاحِدًا بِالنِّسْبَةِ لِعَدِّ السِّتَّةِ وَاثْنَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِعَدِّ الْعَشَرَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: صَامَهَا عَقِبَ تَرْكِهَا) وَمَعْلُومٌ تَأَخُّرُ الصَّوْمِ عَنْ عَقِبَ تَرْكِهَا فِي تَرْكِ الْمَبِيتِ وَالرَّمْيِ.
(قَوْلُهُ: وَتَعْدِيلٌ) أَيْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: فَإِذَا عَجَزَ اشْتَرَى إلَخْ