بِقَيْدِهِ الْآتِي ثَمَّ وَاعْتَمَدَهُ غَيْرُهُ، وَأَجْرَاهُ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ
(تَنْبِيهٌ) اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي السَّبَبِ الْقَوْلِيِّ كَصِيَغِ الْعُقُودِ وَالْحُلُولِ، وَأَلْفَاظِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ هَلْ يُوجَدُ الْمُسَبَّبُ كَالْمِلْكِ هُنَا عِنْدَ آخِرِ حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ أَسْبَابِهَا أَوْ عَقِبَهَا عَلَى الِاتِّصَالِ أَوْ يَتَبَيَّنُ بِآخِرِهِ حُصُولُهُ مِنْ أَوَّلِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْأَشْعَرِيَّةِ وَحُذَّاقِ أَصْحَابِنَا الْأَوَّلُ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ الْأَكْثَرُونَ عَلَى الثَّانِي، وَأَجْرَوْا الْخِلَافَ فِي السَّبَبِ الْفِعْلِيِّ، وَقَدْ حَكَى الرَّافِعِيُّ وَجْهَيْنِ فِي التَّحْرِيمِ بِالرَّضَاعِ هَلْ هُوَ مَعَ الرَّضْعَةِ الْخَامِسَةِ أَوْ عَقِبَهَا هَذَا حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي مَوْضِعٍ وَذَكَرَ فِي آخَرَ أَنَّهُ إذَا تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِعَدَدٍ أَوْ تَرَتَّبَ عَلَى مُتَعَدِّدٍ هَلْ يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ أَوْ بِالْآخِرِ قَالَ وَكَذَا لَوْ وَقَعَ عَقِبَ جُمْلَةٍ مَرْكَبَةٍ مِنْ أَجْزَاءٍ أَوْ تَرَتَّبَ عَلَى لَفْظٍ ثُمَّ ذَكَرَ احْتِمَالًا أَنَّ الْخِلَافَ هُنَا لَفْظِيٌّ؛ لِأَنَّ الْجُزْءَ الْأَخِيرَ مُتَوَقِّفُ الْوُجُودِ عَلَى مَا قَبْلَهُ فَلَمَّا قَبِلَهُ دَخَلَ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ ثُمَّ رَدَّهُ بِأَنَّهُ مَعْنَوِيٌّ وَبِأَنَّ الْمَعْزُوَّ لِمَذْهَبِنَا أَنَّ الْمُؤَثِّرَ هُوَ الْمَجْمُوعُ أَيْ غَالِبًا لِذِكْرِهِ فُرُوعًا تُخَالِفُهُ وَالْوَجْهُ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ بَعْضُ كَلَامِهِ حَمْلُ مَا فِي هَذِهِ عَلَى حُكْمٍ مُتَرَتِّبٍ عَلَى سَبَبٍ مُرَكَّبٍ مِنْ أَسْبَابٍ مُتَعَاقِبَةٍ إذْ مِنْ مِثْلِهَا الْخِلَافُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ فِي السُّكْرِ بِالْقَدَحِ الْعَاشِرِ فَنَحْنُ نُسْنِدُهُ لِلْكُلِّ، وَهُمْ لِلْأَخِيرِ فَلَا يَجِبُ الْحَدُّ بِمَا قَبْلَهُ وَحِينَئِذٍ لَا يُنَافِي هَذَا مَا تَقَرَّرَ أَوَّلًا لِأَنَّهُ فِي سَبَبٍ وَاحِدٍ لَا تَرَكُّبَ فِيهِ وَالْفَرْقُ حِينَئِذٍ مُتَّجِهٌ؛ لِأَنَّ هَذَا لِاتِّحَادِهِ جَرَتْ فِيهِ أَوْجُهٌ ثَلَاثَةٌ، وَالْأَوَّلُ لِتَرَكُّبِهِ لَمْ يَجْرِ فِيهِ إلَّا وَجْهَانِ وَكَانَ الْأَصَحُّ أَنَّ الْمُؤَثِّرَ الْمَجْمُوعُ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ شَأْنُ الْأَسْبَابِ الْمُجْتَمَعَةِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّ كَلَامَهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَمِثْلُهُمَا ظَاهِرٌ فِي التَّنَاقُضِ لَوْلَا تَأْوِيلُهُ بِمَا ذَكَرْته. الْمَعْلُومُ مِنْهُ أَنَّ تَرَتُّبَهُ عَلَى الْأَخِيرِ فَقَطْ فِي مِثْلِ كَثِيرَةٍ هُنَا إنَّمَا هُوَ لِمُدْرَكٍ يَخُصُّهُ كَمَا يَعْلَمُهُ مَنْ أَمْعَنَ تَأَمُّلَهُ فِيهِ.
(وَيَجُوزُ تَقَدُّمُ لَفْظِ الْمُشْتَرِي) وَلَوْ بِقَبِلْتُ بَيْعَ هَذَا مِنْك بِكَذَا لِصِحَّةِ مَعْنَاهَا حِينَئِذٍ بِخِلَافِ فَعَلْت وَنَحْوِ نَعَمْ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ لِلِاكْتِفَاءِ بِهَا فِيهَا مِنْهُمَا
ــ
[حاشية الشرواني]
قَبُولِهِ سَوَاءٌ أَقَصَدَ قَبُولَهُ أَمْ أَطْلَقَ هَذَا إنْ أَتَى بِهِ بِلَفْظِ الْمَاضِي كَمَا أَشْعَرَ بِهِ التَّصْوِيرُ فَلَوْ قَالَ أَقْبَلُ أَوْ أَشْتَرِي أَوْ أَبْتَاعُ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْإِيجَابُ. اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: بِقَيْدِهِ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ طُرُوُّ صَارِفِ الصِّيغَةِ عَنْ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر بَلْ قَصَدْت غَيْرَهُ أَيْ فَلَوْ قَالَ أَطْلَقْت حُمِلَ عَلَى الْقَبُولِ، وَقَوْلُهُ: م ر نَعَمْ الْأَوْجَهُ إلَخْ هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَيْسَ كِنَايَةً، وَإِنَّمَا هُوَ صَرِيحٌ يَقْبَلُ الصَّرْفَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ شَارِحُ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا وَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ اللَّفْظِ لِمَعْنَاهُ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الطَّلَاقِ فَلَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَيْهِ أَوْ قَصَدَهُ لَا لِمَعْنَاهُ كَتَلَفُّظِ أَعْجَمِيٍّ بِهِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ مَدْلُولِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ عَلَى مَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَجْرَاهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: مِنْ صُرُوفِ أَسْبَابِهَا) الْأَوْلَى تَذْكِيرُ الضَّمِيرِ (قَوْلُهُ: الْأَوَّلُ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهَا أَيْ صِحَّةَ الْبَيْعِ تُقَارِنُ آخِرَ اللَّفْظِ الْمُتَأَخِّرِ، وَأَنَّ انْتِقَالَ الْمِلْكِ يُقَارِنُهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَجْرَوْا الْخِلَافَ) أَيْ جِنْسَ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: فِي السَّبَبِ الْفِعْلِيِّ) أَيْ كَالرَّضَاعِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَفْظٍ) أَيْ مُرَكَّبٍ مِنْ حُرُوفٍ (قَوْلُهُ: لِذِكْرِهِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلتَّقْيِيدِ بِغَالِبًا (قَوْلُهُ: تُخَالِفُهُ) أَيْ إطْلَاقَ أَنَّ الْمُؤَثِّرَ هُوَ الْمَجْمُوعُ (قَوْلُهُ: مَا فِي هَذِهِ) يَعْنِي فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: إذْ مِنْ مُثُلِهَا) بِضَمِّ الْمِيمِ وَالثَّاءِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ الْحَدُّ إلَخْ) أَيْ لَا مَدْخَلَ لِمَا قَبْلَ التَّخَيُّرِ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ عِنْدَهُمْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلَهُمَا) لَعَلَّهُ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى كَلَامِهِ (قَوْلُهُ: ظَاهِرٌ فِي التَّنَاقُضِ) أَقُولُ لَك مَنَعَ احْتِمَالَهُ التَّنَاقُضُ فَضْلًا عَنْ ظُهُورِهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الزَّرْكَشِيّ الْأَوَّلَ فِي وَقْتِ وُجُودِ الْمُسَبَّبِ وَالثَّانِي فِي أَنَّ وُجُودَهُ يَسْتَنِدُ إلَى مَجْمُوعِ الْمُتَعَدِّدِ أَوْ إلَى جُزْئِهِ الْأَخِيرِ، وَهُمَا مَعْنَيَانِ مُتَمَايِزَانِ مُتَبَايِنَانِ لَا يَشْتَبِهُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ فَأَيْنَ التَّنَاقُضُ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَجُوزُ تَقَدُّمُ لَفْظِ الْمُشْتَرِي) أَيْ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْوَاوِ فِي قَوْلِهِ وَالْقَبُولُ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ تَقَدُّمُ إلَخْ الضَّرَرُ فِي الْمُقَارَنَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِقَبِلْتُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَنْعَقِدُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِقَبِلْتُ بَيْعَ هَذَا مِنْك بِكَذَا) أَيْ لِمُوَكِّلِي أَوْ لِنَفْسِي فَقَالَ بِعْتُك مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِصِحَّةِ مَعْنَاهَا) أَيْ صِيغَةِ الْمُشْتَرِي (حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ التَّقَدُّمِ (قَوْلُهُ: وَنَحْوُ نَعَمْ) أَفْهَمَ اسْتِثْنَاؤُهَا مِنْ التَّقَدُّمِ الِانْعِقَادَ بِهَا مَعَ التَّأَخُّرِ فِي نَحْوِ بِعْتُك بِكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَوْ بِعْنِي بِكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ، وَهُوَ كَذَلِكَ. اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَصِحُّ الْبَيْعُ بِفَعَلْتُ فِي جَوَابِ بِعْنِي وَكَذَا بِنَعَمْ فِي جَوَابِ بِعْت وَاشْتَرَيْت كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ) أَيْ السِّمْسَارِ كَقَوْلِهِ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت هَذَا بِكَذَا فَيَقُولُ فَعَلْت أَوْ نَعَمْ أَوْ جَيْرِ أَوْ أَجَلْ أَوْ إي بِالْكَسْرِ وَيَقُولُ لِلْبَائِعِ بِعْت هَذَا بِكَذَا فَيَقُولُ فَعَلْت أَوْ نَعَمْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ) قَدْ يُقَالُ لَا يَنْحَصِرُ الِاسْتِثْنَاءُ فِيهَا إنْ أُرِيدَ تَقَدُّمُ قَبُولِ الْمُشْتَرِي عَلَى إيجَابِ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ اشْتَرَيْت ذَا مِنِّي بِكَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ بِعْتُك، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَبُولُ الْمُشْتَرِي، وَهُوَ نَعَمْ عَلَى إيجَابِ الْبَائِعِ، وَهُوَ بِعْتُك، وَأَمَّا قَوْلُهُ: اشْتَرَيْت ذَا إلَخْ فَهُوَ الْتِمَاسٌ لَا إيجَابٌ. اهـ سم. وَيُجَابُ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ خَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ فَإِنَّ الْخِلَافَ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا اقْتَصَرَ الْبَائِعُ عَلَى الطَّلَبِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إيجَابٌ بَعْدَ الْقَبُولِ. (قَوْلُهُ: لِلِاكْتِفَاءِ بِهَا) أَيْ بِفَعَلْتُ وَنَعَمْ وَنَحْوِهَا (فِيهَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ (مِنْهُمَا) أَيْ صَادِرَةِ فَعَلْت وَنَعَمْ وَنَحْوِهَا مِنْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
اشْتِرَاطَ قَصْدِ الْجَوَابِ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَمْ أَقْصِدْ بِهَا جَوَابًا إلَى قَصَدْت غَيْرَ الْجَوَابِ.
(قَوْلُهُ: ظَاهِرٌ فِي التَّنَاقُضِ) أَقُولُ لَك مَنَعَ احْتِمَالَهُ التَّنَاقُضُ فَضْلًا عَنْ ظُهُورِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ كَلَامَ الزَّرْكَشِيّ الْأَوَّلَ فِي وَقْتِ وُجُودِ الْمُسَبَّبِ وَالثَّانِي فِي أَنَّ وُجُودَهُ يَسْتَنِدُ إلَى مَجْمُوعِ الْمُتَعَدِّدِ أَوْ إلَى جُزْئِهِ الْأَخِيرِ، وَهُمَا مَعْنَيَانِ مُتَمَايِزَانِ مُتَبَايِنَانِ لَا يُشْتَبَهُ أَحَدُهُمَا بِالْآخِرِ فَأَيْنَ التَّنَاقُضُ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوِ نَعَمْ) أَفْهَمَ اسْتِثْنَاؤُهَا مِنْ التَّقَدُّمِ الِانْعِقَادَ بِهَا مَعَ التَّأَخُّرِ فِي نَحْوِ بِعْتُك بِكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَوْ بِعْنِي بِكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ، وَهُوَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ) قَدْ يُقَالُ لَا يَنْحَصِرُ